الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما هي اوقات النهي؟ وهل يجوز ان نصلي ركعتي الوضوء فيها؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الانسان يجوز له وان يتطوع في اي جزء من اجزاء اوقات اليوم. الا ما خصه النص بالتحريم والنهي. المتقرر انه يجوز ان يتطوع في كل اجزاء اليوم. الا ما خصه النهي بالتحريم. وقد دلت على ان هناك خمسة اوقات لا يجوز للانسان ان يتطوع فيها. قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس البخاري من وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدمت المدينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا نبي الله اخبرني عن الصلاة فقال صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فان تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم امسك عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم ثم فاذا اقبل الفيء فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وله اي وفي صحيح مسلم ايضا. من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فاذا هذه الادلة تبين لك خمسة اوقات لا يجوز التنفل فيهن. الوقت الاول من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الوقت الثاني من ابتداء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الثالث حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس اي قبل اذان الظهر بعشر دقائق اثني عشر دقيقة والوقت الرابع من صلاة العصر الى غروب الشمس والوقت الخامس من ابتداء غروب الشمس الى تكامل غياب قرصها فهذه الاوقات الخمسة لا يجوز للانسان ان يتنفل فيها. فان قلت واينا نافلة تحرم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه لا يجوز التنفل في اوقات بالنهي الا ما له سبب. فالنوافل التي لها اسباب معينة فانه يجوز للمسلم ان يصلي في اوقات النهي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعل ذلك. فمن ذلك لو كان على الانسان فريضة فائتة ثم ذكرها في وقت من اوقات النهي الخمسة فالواجب عليه ان يتوضأ ويصليها مباشرة والامر الثاني لو ان الانسان صلى صلاة العصر في مسجد ثم ذهب للصلاة لصلاة الجنازة في مسجد اخر فوجدهم لم يصلوا العصر فانه يدخل معهم بنية اعادتها نافلة. فاذا الصلاة النافلة في عادة يجوز فعلها في وقت النهي لحديث آآ ابي ذر رضي الله تعالى عنه لحديث ابي ذر رضي الله عنه لحديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف اما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي لي معه فانها لك ما نافلة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف انت اذا كانت عليك كامراء يؤخرون او قال يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معه قم فصل فانها لك نافلة. وكذلك اذا طاف الانسان بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر. فانه يشرع في حقه ان ركعتي الطواف حتى ولو كان في وقت نهي لما روى الخمسة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى انية ساعة شاء من ليل او نهار. ومما يدخل في ذوات الاسباب كذلك تحية المسجد فاذا دخل الانسان المسجد في شيء من اوقات النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن ذوات الاسباب كذلك ركعتا الطهارة. فاذا توضأ الانسان لا بقصد استحلال الصلاة وانما توضأ وضوءا عابرا. فيسن له بعد اكمال طهارته ان يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت في نهي واختار هذا كله من اول الفتيات الى هذا الموضع كل ما قررته قد اختاره ابو ابن تيمية رحمه الله تعالى ودليل هذا حديث بلال رضي الله عنه انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال بما سبقتني الى الجنة؟ فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال اني ما توضأت وضوءا من من ليل او نهار الا صليت ركعتين. وهذا الحديث متفق عليه. فاذا توضأ الانسان في شيء من اوقات النهي لا اصل استحلال الصلاة فله ان يصلي ركعتين ولو كان في وقت نهي لانها من ذوات الاسباب. وبناء على ذلك فالمتقرب عندنا في هذا الباب قاعدة تقول لا يجوز التطوع في اوقات النهي الا ما له سبب والله اعلم