﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:29.050
امي تبلغ من العمر خمسة وتسعين عاما احيانا يفوتها الصلاة بسبب نومها لانها تتناول كثيرا من الادوية هل يجب علي ان اوقظها لتلحق اوقات الصلاة في ميعادها ايقاظ النائم لاجل الصلاة

2
00:00:29.500 --> 00:00:55.350
دائر عند اهل العلم بين الوجوب او الاستحباب اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من قال انه مستحب اذا كان النائم غير متعد بنومه نم في اول الوقت يعني كان يجوز له ان ينام. لان الصلاة واجب موسع. فاذا نام في اول الوقت لم

3
00:00:55.450 --> 00:01:15.050
لم يكن مفرطا لا يزال في الوقت سعى ليستيقز قبل خروج الوقت اما اذا نام بعد دخول الوقت وجب ايقاظه لان ايقاظه والحال هذه من باب النهي عن المنكر واحد

4
00:01:15.350 --> 00:01:35.750
يعني يعني اخد قيود الساعة عشرة صباحا لسه وقته الزهر ما دخل. هذا غير متعد بنومه. فايقاظه في وقت الصلاة يكون على وجه الاستحباب اما اذا نام بعد دخول الوقت وخشي ان يخرج الوقت فلا يصلي فان ايقاظه يكون واجبا

5
00:01:36.250 --> 00:01:58.900
نووي رحمه الله يقول يستحب ايقاظ النائم للصلاة لا سيما ان ضاق وقتها لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:59.000 --> 00:02:24.050
يصلي صلاته من الليل وانا معترضة بين يديه فاذا بقي الوتر ايقظني فاوترت وفي رواية فاذا اوتر قال قومي فاوتري يا عائشة وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح

7
00:02:24.600 --> 00:02:49.600
فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاة او حركه برجله لكن الاسناد فيه وفي حاشية اعادة طالبين يسن ايقاظ النائم للصلاة ان علم انه غير متعد بنومه او جهل حاله

8
00:02:50.150 --> 00:03:11.600
فان علم تعديه بنومه كان علم انه نام في الوقت مع علمه انه لا يستيقظ في الوقت وجب بعض اخوانا غفر الله لهم يسهرون في الليل ويتسامرون ويتجاذبون اطراف الحديث الى وقت متأخر من الليل

9
00:03:11.750 --> 00:03:41.350
فاذا اقترب وقت الفجر يضرب الشيطان على اذانهم او يبول في اذانهم فلا يستيقظون الا وقد ارتفعت حرارة الشمس اسهر ليله بما لا يفيد ثم اضاع وقت الصلاة الواجبة. هذا متعد بنومه. فمن كان حوله مستيقظا وجب عليه ان يوقظه

10
00:03:41.350 --> 00:04:05.350
لكي يؤدي الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه في استسناء؟ نعم قالوا لم يستثنوا من ذلك الا حالة الضرر ازا وجد ضرر بايقاظ النائم لم يوقظ في مغني المحتاج من كتب الشافعية هذا ان لم يخف ضررا

11
00:04:05.500 --> 00:04:30.000
والا فلا يستحب ذلك بل يحرم قالوا ويلاحظ ان للمريض الحق رخصة الجمع بين الظهرين والعشاعين فيراعى هذا المعنى عند ايقاظه رحمة به لان وقت الظهر والعصر بيبقوا كلهم كأنهم وقت واحد

12
00:04:30.200 --> 00:04:47.200
يا من حقه يصلي الصلاتين من اتناشر ونصف الى قريب من الخامس والنصف مسلا في وقتنا هذا. فعنده وقت يعني مطول موسع يستطيع ان يوقع هاتين الصلاتين مجموعتين في اي جزء من الاجزاء

13
00:04:47.200 --> 00:04:47.800
