﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
في سؤالان السؤال المتعلق السؤال الاول المتعلق بالعقيقة. العقيقة كما جاء عند الاربعة بسند صحيح حديث قتادة عن الحسن قال سمعت سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
كل غلام مرتان بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق رأسه وقد جاءت احاديث اخرى تفيد انه عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة والسنة في العقيقة ان تكون في اليوم السابع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ويحلق رأسه ويسمى. التسمية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الولادة. وجاءت عن النبي وسلم في يوم الولاية وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع. وكل هذا حق. واما العقيقة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليوم السابع. ولا ذكر عن صحابي قط انه عق قبل اليوم السابع. ولا ذكر عن صحابي قط الصحيح انه عق بعد اليوم السابع. انما جاءت اثار واخبار لا يصح من ذلك شيء عن النبي ولا عن الصحابة

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
نقل الفقهاء هل يعق الكبير عن نفسه ام لا؟ عندهم قولان في المسألة. القول الاول انه لا بأس للكبير ان يعق عن نفسه. وهذا في نظر لانه لو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولفعله الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
اما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت هذا عن احد من الصحابة. علم ان هذا غير مشروع مسألة اخرى اختلف العلماء اذا تجاوز اليوم السابع فذهب الجمهور

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
الى انه يعق انه يعق بعد ذلك. قال بعضهم يعق في اليوم الرابع عشر. ان لم يتيسر في اليوم الرابع في عشر فانه يعق في اليوم الحادي والعشرين. وهذا لم يثبت به دليل. عن النبي صلى الله عليه

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
عليه وسلم انما روي عن بعض الصحابة وقال له طائفة من الفقهاء واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه حديث اذا تجاوز اليوم السابع لعذر وكان الوقت قريبا ثنوا يعق لا بأس بذلك اما اذا كان متعمدا حتى بلغ الطفل

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
خلال سنتين او ثلاث سنوات فالظاهر ان العقيقة قد فات وقتها. الظاهر ان العقيقة قد فات وقتها. لان العدد معتبر ولم يكن العدد معتبر ولو لم يكن العدد معتبرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابعه واما بالنسبة

10
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
بوزن شعر الرأس. فهذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث الواردة في هذا كلها المحفوظ هو الحلق والعقيقة. اما التصدق بوزنه ذهبا او فضة فهذا لم يثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الاذان

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
الصبي والاقامة فيكون الاذان في الاذن اليمنى والاقامة في الاذن اليسرى. فهذا ايضا لم يصح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي الاذان عند الترمذي من طريق عاصم ابن عبيد الله

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاصم ضعيف جدا وقد تركه يحيى ابن سعيد وانكر حديث شعبة ابن الحجاج واحمد ابن حنبل وطائفة. حتى كان شعبة يقول لو سألت عاصما

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد بناه. وذلك من سوء حفظه وضع في ذاكرته. وهذا خبر من طريقه. واما الاقامة فروى ذلك البياقي وغيره والخبر منكر

14
00:04:40.100 --> 00:04:47.200
الاحاديث الاقامة اشد ظعفا من الاحاديث في الاذان وكلها ظعيفة لا يحتج بشيء من ذلك