﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:25.000
قال رحمه الله وانقلب منفرد او مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز لانه اكمال في المعنى كنقض المسجد للاصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى اه في

2
00:00:25.000 --> 00:00:45.450
بقول الماتن والتوضيح الشارح له احوال تغير والنية. تغير النية من الاحوال التي آآ آآ تؤثر فيه تحول النية وما الاحوال التي لا تؤثر فيه اه فيقول اذا قلب منفرد فارضه نفلا

3
00:00:45.550 --> 00:01:12.500
هذا تغير في النية لكنه يقولون ان هذا يصح اذا كان في الوقت المتسع لم تتعين عليه الصلاة الفرض لان النية حالها اخف من الفرض ما صح به الفرض صح به النفل وزيادة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك اه اذا قلبها الى نفل فتكون صحيحة

4
00:01:12.500 --> 00:01:36.300
فتكون آآ صحيحة وآآ بين ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى آآ بتعليل قالوا كنقض المسجد للاصلاح. الاصل الحفاظ على المساجد وابقائها لكن لو اه نقض المسجد لارادة اصلاحه وبنائه بناء قويا فهذا اتم. فكذلك الذي نقل

5
00:01:36.300 --> 00:01:56.300
انتقل في من صلاة فرض الى نفل كالذي اراد اعادة العبادة على حال اتم. ولاجل ذلك قالوا انه آآ ان هذا الانتقال مع صحة الصلاة فيه وحكم وحكمنا بما انتقل اليه منا

6
00:01:56.300 --> 00:02:16.800
انه نفل صحيح لكن هذا الفعل من حيث الاصل مكروه بغير حاجة اولا اذا لم يكن تم حاجة فانه انتقال في النية وتأخير للفرض والاصل بدائته في الفرض. ولانه شروع في الفرض واكمال له

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
هذا اولى. ولان آآ ايضا افساد الفرض عند بعض الفقهاء آآ يرون عليه تبعة فيه لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم. فكل ذلك يقال معه بالكراهة. لكن يقولون ان كان له غرض صحيح جاز

8
00:02:37.550 --> 00:03:01.000
ولم يكره مثل ان لو شخص دخل المسجد ما وجد جماعة فصلى منفردا ثم لما اتم الركعة الاولى سمع اناسا يصلون فقلبها الى نفل ليدرك معهم فضل الجماعة فهذا غرض صحيح آآ يكون الامر فيه اكمل

9
00:03:01.000 --> 00:03:24.700
ولو ان شخصا مثلا دخل آآ في صلاة لا شك في دخول الوقت حصل عند التردد في دخول الوقت فقلبها نفل حتى يتيقن دخول الوقت هنا ايضا لغرض صحيح وهكذا. ولذلك قال ونص احمد

10
00:03:24.900 --> 00:03:52.800
قال رحمه الله ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى نعم فيقول نص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام. واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. فاذا

11
00:03:52.800 --> 00:04:11.900
كان يقطع صلاته ويدخل معهم. نعم فتحويلها الى نافلة يكون معه آآ او لا او فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة الاولى. فدل ذلك على آآ قلب النية بابه ايسر واسهل

12
00:04:12.250 --> 00:04:36.450
نعم قال رحمه الله وان انتقل بنية من غير تحريمة من فرض الى الى فرض اخر بطلا لانه قطع نية الاول ولم ينوي ولم ينوي الثاني من اوله نعم يعني لو ان شخص دخل في صلاة الفجر ثم تذكر ان عليه الفجر من من الامس

13
00:04:37.100 --> 00:04:56.750
اراد بها قضاء فجر الامس يقولون من انها لم تصح لا فجر اليوم ولا فجر الامس لماذا لان فجر اليوم قد حصل فيها قلب للنية فبطلت نعم وفجر الامس انما نوى من في اثناء الصلاة

14
00:04:57.000 --> 00:05:24.200
التكبيرة الاولى وما تبع قبل قلب النية حصل ليس لفجر الامس. فكان فجر الامس انما هي بدأت بقراءة وهذا لا تصح به الصلاة. فكأنه نوى بعد صلاة وليس كمالها ولا اه هي من ابتدائها. نعم. احسن الله اليك. وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. نعم لو انه كان

15
00:05:24.200 --> 00:05:45.000
نكبر الاداء ثم قلبها الى فجر الامس فكبر قال الله اكبر لا تصح لفجر الامس وآآ لا غضاضة في ذلك. نعم. وينقلب نخلا ما بين عدمه كفائتة فلم تكن وفرظ لم يدخل وقته

16
00:05:45.050 --> 00:06:05.650
نعم وينقلب نفلا ما بان عدمه. شخص يظن ان عليه فائتة  صلاة الفجر يظن انه ما صلى امس ها ثم آآ تبين انه مصلي تنقلب نفلا آآ سواء علم بها في اثناء ذلك او بعدها

17
00:06:06.000 --> 00:06:22.700
قال وفرض لم يدخل وقته. كذلك لو ان شخص ظن ان الظهر قد قامت او دخل وقتها فقام وكبر وصلى ثم تبين ان انه لا يزال الضحى قائما هنا نقول ان هذه تكون صلاتنا في

18
00:06:22.900 --> 00:06:23.531
نعم