﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:13.200
وهذي تسأل تقول اذا ارادت المرأة ان تصوم العشر ومنعها زوجها من الصيام فهل لها ان تصوم بلا اذنه؟ نقول الصحيح انه لا يجوز للمرأة ان اصوم بغير اذن زوجها الا الفرض

2
00:00:13.350 --> 00:00:33.350
فالفرظ اذا ظاق وقته وجب عليها ان تصوم وان لم تستأذنه. اما صوم النافلة كصوم عشر ذي الحجة او صوم الاثنين والخميس. فلا يجوز لها ان تصوم وهو حاضر شاهد اي هو معها في نفس المكان وشاهد لها فانها لا تصوم الا باذنه. اما اذا كان مسافر او بعيد

3
00:00:33.350 --> 00:00:53.350
لانها ولا ولا يمكن ان يتمتع بها في اثناء نهاره في اثناء نهارها وفي اثناء صومها فلها ان تصوم ولا حرج عليها. فالواجب على المرأة ان فالواجب على المرأة الا تصوم وزوجها حاضر الا باذنه تستأذنه فان اذن والا صامت وكذلك ان صامت

4
00:00:53.350 --> 00:01:00.550
ارادها زوجها فانها تطيعه وتجيبه ولا تعتذر بالصيام والله اعلم