﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:10.300
قال رحمه الله تعالى هل الحدود كفارات لاهلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا

2
00:00:10.300 --> 00:00:20.300
اتأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. موطن الشاهد

3
00:00:20.300 --> 00:00:37.450
في الحديث ومن اصابه من هذه الموبقات شيئا فعوقب به في الدنيا اي اقيم عليه الحد في الدنيا فاخبر صلى الله عليه وسلم ان اقامة الحد في الدنيا  للمعصية يعني من زنا فطبق عليه الحد الالهي

4
00:00:37.550 --> 00:00:52.650
هذا كفارة للزنا. من سرق فطبق عليه الحد الالهي قطعت يده هذا كفارة له وهكذا سائر الحدود. فاذا اقيمت العقوبة الدنيوية فهي كفارة له في الدنيا. نعم. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو

5
00:00:52.650 --> 00:01:02.650
والى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عقبه يعني غير الشرك قال عبادة فبايعناه على ذلك. نعم. واما ما فعل هذه الموبقات ولم يقم عليه الحد. والسؤال الان هل الانسان

6
00:01:02.650 --> 00:01:21.050
مطلوب منه ان يذهب الى الحاكم المسلم ويطلب منه اقامة الحد ولا المطلوب منك الستر اصالة مطلوب منك ان تستر نفسك وتتكل على رحمة الله وسعة امره. وتتوب توبة نصوحة. هذا المطلوب منك. لكن ان قدر الله ووصل الامر الى الحاكم فهنا وقام

7
00:01:21.050 --> 00:01:27.040
اقام الحاكم عليك الحد الشرعي في هذه الحالة خلص نقول هذا الحد كفارة لك. فهذا يلزم له