﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.700
باب ازالة النجاسة الغسل مرة للارض مقنع. ان نجست وغيرها يسبح. والسبع من خنزير او من كلب تكون احدى سبعها تربي والشيء لا يطهر من تنجيسه بدلك او بريح او تشمس او استحالة وخمر خللت ودهنة مائعة

2
00:00:23.700 --> 00:00:47.250
انجازات وحيث يخفى موضع النجاسة يغسل حتى الجزم بالازالة وبول من لم يأكل الطعام يكفيه نضح ان يكن غلاما والدم عن يسير نجس منه في لمائع ولا طعام قد عفي. ان كان ذا من حيوان طاهر وعن بقايا

3
00:00:47.250 --> 00:01:05.950
وبعدها الحجر والادمي يطاهر ولو هلك ذا الذي لا نفس فيه والسمك والقيء والخارج من سبيلي. هذا اذا كان من المأكول. ومثلها رطوبة الفرج وما من المني كان بني آدم

4
00:01:06.150 --> 00:01:25.100
هو طائر كذا كصغر الهرة. وسؤر دون هرة بالخلقة والسبع من بهيمة وطيري نجس للبغل ثم العير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه

5
00:01:25.450 --> 00:01:45.300
على اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم عفا الله عنه باب ازالة النجاسة الغسل مرة للارض مقنع ان نجست وغيرها يسبع والسبع من خنزير نوم كلب تكون احدى سبعها بترب

6
00:01:46.400 --> 00:02:09.800
الغسل مرة للارض مقنع يعني كفاية او يكتفى بها الارض اذا تنجست ارضاه ما اتصل بالارض من الحيطان والاحواض والصخور ونحو ذلك هذه يكفيها ان تغسل مرة واحدة لتطهيرها الغسل مرة للارض مقنع ان نجست

7
00:02:10.850 --> 00:02:36.500
وغيرها يعني وغير الارظ ثيابي بدني غير ذلك وغيرها يسبح يعني يغسل سبعا فلا يطهرها الا تبع غسلات غسلات والسابعة ينبغي ان تكون تنفصل عن المحل والمحل طاهر من النجاسة

8
00:02:37.800 --> 00:02:57.800
فان كانت اه السابعة ذكرنا هذا يبدو اننا ذكرناه او لا  واخر الغسلات انزال خبث قلنا لابد ان تزول عين النجاسة ويستمر الغسل سبع غسلات والغسلة السابعة هي التي تطهر

9
00:02:58.800 --> 00:03:20.450
ذلك المحل وتكون هذه الغسلة آآ طاهرة غير مطهرة وليست نجسة الا ان كانت تغير والغسلة الثامنة بعد ازالة عين النجاسة تعتبر اه طاهرة مطاهرة الغسل مرة للارض مقنعون نجست وغيرها يسبع

10
00:03:20.950 --> 00:03:43.100
ثم قال هنا والسبع من خنزير او من كلب يعني السبع اذا كان التطهيرا من نجاسة كلب او نجاسة خنزير  تكون احدى تلك الغسلات السبع بتراب او نحو التراب كالاشنان وغيره

11
00:03:44.450 --> 00:04:07.450
هذه الواحدة الاولى ان تكون الاولى عندنا في المذهب الحنبلي الاولى ان تكون هذه الغسلة او السابعة التي بالتراب ان تكون الاولى قال والشيء لا يطهر من تنجيسي بدلك او بريح او تشميس او استحالة وخمر خللت ودهنة مائعة تنجست. والشيء

12
00:04:07.500 --> 00:04:28.300
يعني المتنجس شيء لا يطهر من تنجيسه ولو كان ارضا بدلك نحن قدمنا في في بداية كتابه الطهارة انه لابد من الماء ان انه لا يرتفع الحدث وكذلك لا يزول الخبث الا بالماء

13
00:04:29.550 --> 00:04:55.150
وبالتالي لو هلك الشيء او جاءته ريح ولو كان ارضا ف يعني نشفت المكان واصبح كانه طاهر او تشمس اصبح في ظاهره طاهر او استحال او استحالة او استحالة معناه تغير العين الى عين اخرى كمثلا كلب وقع في

14
00:04:56.000 --> 00:05:18.900
طبخة واصبح ملحا او الخمر اصبحت خلا تأتي الكلام عن الخمر اذا خللت هذا استثناء سيأتي فالاستحالة لا تطهروا العين النجسة كما ان المتنجس لا يطهر لا بدلك ولا بريح

15
00:05:19.000 --> 00:05:38.100
ولا بشمس لابد من التطهير بالماء  قال وخمر خللت يعني وكذلك لا تطهر الخمر التي خللت. وهنا كلمة خللت تدل على انها آآ يعني تخللت بفعل فاعل فان تخللت بنفسها

16
00:05:38.500 --> 00:06:09.050
طهرت يستثنى مما يستحيل الخمر اذا تخللت بنفسها مما يستحيل يعني من الاستحالة فالخمر اذا تخللت بنفسها طهرت فان خللت او نقلت من مكانها بقصد التخليل لم تطهر واضح ودهنة مائعة تنجست وهكذا الدهنها الماعية او الدهن المائع اذا وقعت فيه نجاسة وهو كان قليلا

17
00:06:09.100 --> 00:06:38.850
يتنجس و لا يتطهر اما ان كانت غير مانعة كاليابسة  ينزع منها النجاسة وما حولها من الدهنة اليابسة وتلقى هم لا نحن نتكلم عن هنا ودهنة مانعة تنجست اذا الدهن لا لا يتطهر اذا تنجس

18
00:06:41.850 --> 00:06:58.500
قال وحيث يخفى موضع النجاسة يغسل حتى الجزم بالازالة وبول من لم يأكل الطعام يكفيه نضح ان يكن غلاما قال هنا وحيث يخفى موضع النجاسة اذا تنجس ثوب او بدن او نحو ذلك

19
00:06:58.550 --> 00:07:18.100
ولكنه خفي موضع النجاسة فيغسل ذلك المتنجس حتى يجزم بان النجاسة زالت فيعمم بالغسل ان لم نعرف اين موضع النجاسة من الثوب وهكذا  ثم قال وبول من لم يأكل الطعام

20
00:07:18.400 --> 00:07:41.450
يكفيه نضح ان يكن غلاما وبول من لم يأكل الطعام لم يأكله لشهوة وهكذا قيئه ايضا فاذا كان الصغير لم يأكل الطعام لشهوة فانه يكفيه النضح من الغسل يعني ليس بالضرورة ان يغسل وانما يكفي فيه النضح

21
00:07:41.500 --> 00:08:07.250
بشرط ان يكون غلاما يعني صبيا واما الجارية فيغسل من بولها. نعم وهكذا الغلام قيؤه ملحق ببوله قال والدم عن يسير نجس منه فيل مائع ولا طعام قد عفي ان كان ذا من حيوان طاهري وعن بقايا النجوي بعد الحجر هذا مما يعفى عنه من النجاسات

22
00:08:07.550 --> 00:08:27.000
يعني ذكر في هذين البيتين ما يعفى عنه من النجاسات وهي الدم اليسير دم اليسير النجس والدم عن يسير نجس منه في لاماع هنا شروط. اولا ان يكون نجسا لان هناك من الدماء ما هو طاهر

23
00:08:27.450 --> 00:08:50.450
هذا لا كلام فيه ان يكون نجسا وان يكون يسيرا ويسيرا يعني بحسب العرف والا يكون في ماء ولا في طعام لا مائع ولا طعام لا مائع يدخل فيه الماء وغير الماء

24
00:08:50.700 --> 00:09:06.250
ولا طعام كذلك معروف فهذا الدم اليسير اذا لم يكن في طعام ولم يكن في ماع يعفى عنه ان كان بعد هناك شرط شروط اخرى ان كان ذا من حيوان طاهر

25
00:09:07.350 --> 00:09:29.350
ان كان من حيوان طاهر ما هي الحيوانات الطاهرة عندنا الانسان طاهر وعندنا آآ ما الهرة وما دونها بالخلقة وهكذا مأكول اللحم ثم قال وعن بقايا النجوي بعد الحجر ايضا ويعفى عن بقايا النجوي

26
00:09:30.350 --> 00:09:49.050
بعد الحجر يعني بعد الاستجمار بعد الانقاذ للاستجمار لابد ان يبقى جاي من  النجو في محله فيعفى عن بقايا هذا النجو ما دام في محله بعد التطهير بالاستجمار او بعد الاستنجاء بالحجر

27
00:09:50.800 --> 00:10:09.800
قال هنا والادمي طاهر ولو هلك كذا الذي لا نفس فيه والسمك والقيء من خارجي. والقيء هو الخارج من سبيلي هذا اذا كان من المأكول مثلها رطوبة الفرج وما من المني كان لابن ادم وطاهر كذاك سؤر الهرة وسؤر مأدون هرة في الخلقة

28
00:10:10.250 --> 00:10:23.600
وسبع من بهيمة وطير نجس واهل البغل ثم العير هنا جاء انواع الطاهرات من الحيوان لان هنا قلنا من حيوان طاهري ثم تبين ما هو الحيوان الطاهر كما سيأتي. الادمي طاهر

29
00:10:23.750 --> 00:10:43.300
ولو هلك الادمي طاهر في الحياة وفي الممات فلا ينجس بالموت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبعه المسلم او المؤمن لا ينجس اه والادمي طاهر ولو هلك كذا الذي لا نفس فيه. لا نفس فيه مما يعني ليس فيه دم سائل

30
00:10:43.500 --> 00:11:01.550
النفس وآآ ما فيه دم سائل من الحيوانات ومما لا نفس فيه مثل البق والذباب والنمل ونحو هذا والادمي طاهر ولو هلك ذا الذي لا نفس فيه والسمك السمك ايضا

31
00:11:02.350 --> 00:11:24.000
من الحيوانات الطاهرة في الحياة وفي الممات وهذا زيادة على ما في الاصل لم يذكره صاحب الزاد والقيء والقيء والخارج من سبيلي ايضا والقيء والقيء طاهر وكذا الخارج من سبيل من دبر او قبل هذا اذا كان من المأكولين

32
00:11:24.900 --> 00:11:43.750
اذا القيء اذا كان من المأكول فهو طاهر ويفهم منه اذا لم يكن من المأكول كان نجسا والخارج من سبيلي من دبر او قبل اذا كان من المأكول فهو ايضا طاهر فان كان من غير المأكول فليس بطاهر. والخارج من سبيل

33
00:11:43.750 --> 00:12:04.500
لهذا اذا كان من المأكول ومثلها رطوبة الفرج ومثلها في الحكم من حيث الطهارة رطوبة الفرج وكذلك العرق والريح والنخاط والبلغم وما من المني كان لابني وما من ومثلها رطوبة الفرج وماء كان من المني

34
00:12:04.700 --> 00:12:23.350
وما من المني كان لابن ادم يعني ما المني طاهر لانه اصل خلقة الانسان لابن ادم يعني للذكر والانثى وطاهر كذاك سؤر الهرة السؤر بضم السين والهمزة هو بقية طعام الحيوان

35
00:12:24.700 --> 00:12:40.150
سواء من الطعام او من الشراب قال وطاهر كذاك سؤر الهرة. الهرة القط اه تعلمون الحديث المشهور فيها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطواف او الطوافات وهذا الحديث الخمسة

36
00:12:41.050 --> 00:13:03.050
وسؤر دون هرة في الخلقة ما كان دون الهرة كالفأرة مثلا بالخلقة مما ليس بمأكول ايضا تعتبر طاهرا ثم قال هنا والسبع من بهيمة وطير السبع والسبع بضم الباء واسكانها واسكانها هنا او سكونها هنا والانسب للنظم

37
00:13:03.900 --> 00:13:21.650
والسبع من خنزير والسبع من بهيمة وطير نجس هذا يشترط اذا كان اكبر من الهرة هذا في الطيور وكذلك في السباع فما كان اكبر من الهرة هو النجس وما كان دون الهرة في الخلقة طاهر

38
00:13:21.750 --> 00:13:34.650
والسبع من بهيمة وطيري نجس ومن الدلائل على النجاسة حديث القلتين فانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ينوبه من السباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل

39
00:13:34.700 --> 00:13:57.000
الخبث او لم ينجسه شيء والسبع من بهيمة وطير نجس واهل البغل ثم العير يعني وكذا اهل البغل يعني البغل الاهلي الاهلي هو المتولد بين الحمار والفرس فاذا كان الحمار اهليا اصبح البغل

40
00:13:57.300 --> 00:14:17.400
اهليا واذا كان الحمار وحشيا اصبح البغل وحشيا. فهنا النجس هو البغل آآ آآ الاهلي وليس الوحشي لماذا الوحشي ليس نجس لانه متولد من حمار وحشي ومن فرس والفرس طاهر لانه يؤكل

41
00:14:18.400 --> 00:14:34.450
نعم قال واهل البغل ثم العير هي العير المقصود به يعني ثم اهل العير ايضا يعني اهل الحمار او الحمار الاهلي ايضا نجس هنا انتهينا من باب ازالة النجاسة