﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:14.350
باب التسمية للوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه

2
00:00:14.650 --> 00:00:34.500
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث سعيد ابن زيد وابي سعيد مثله والجميع في اسانيدها مقال غريب وقال البخاري احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن يعني حديث سعيد بن زيد

3
00:00:34.650 --> 00:00:54.400
وسئل اسحاق ابن راهويه اي حديث اصح في التسمية فذكر حديث ابي سعيد باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل عن اوس بن اوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.550 --> 00:01:15.900
توضأ فاستوكف ثلاثا اي غسل كفيه رواه احمد والنسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده

5
00:01:16.100 --> 00:01:34.200
رواه الجماعة الا ان البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابن ماجه اذا استيقظ احدكم من الليل وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه

6
00:01:34.350 --> 00:01:54.250
فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده او اين طافت يده رواه الدار قطني وقال اسناد حسن هذه الاحاديث بعضها يتعلق بالتسمية

7
00:01:54.600 --> 00:02:14.500
بعضها يتعلق بغسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء وقت الغضب اما التسبيح فقد جاء فيها عدة احاديث تدل على شرعيتها وان السنة للمؤمن عند الوضوء ان يسمي الله عند البدء. يقول بسم الله ويبدأ الوضوء

8
00:02:14.550 --> 00:02:36.600
وهكذا الغسل واختلف العلماء في وجوبها يتأخرون على انها سنة عند بدء الوضوء وبعد الغسل فذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم وضوء اسم الله عليه وهذا يقتضي الوجوب ما في الوضوء ويقتضي الوجوب

9
00:02:37.200 --> 00:02:55.400
قد جاء فيها عدة احاديث عن ابي هريرة وحديث سعيد بن زيد العدوي ابن عم عمر رضي الله عنه وسمعوا حادثة بن سعيد الخدري فيها بعض المقال ترضاه لكن يجبر بعضها بعضا يشد بعضها بعضا

10
00:02:55.550 --> 00:03:14.200
وتكون من باب الحسن كما قال الحافظ رحمه الله تسير عند تفسير سورة الوضوء ذكر طرقها وقال انه يشد بعضها بعضا وانها من باب الحشر فالواجب على المتوضع يسمي عند ملء الوضوء فان نسي

11
00:03:14.250 --> 00:03:34.700
او تركها لا يعتقد وجوبها فلا شيء عليه وان ذكر فينبغي لها ان يثني عند الغروب ويستحب له ايضا غسل يديه ثلاثا قبل ان يصلح حديث اوس واحاديث ابي هريرة وعثمان وعلي وغيرهم في الوضوء

12
00:03:35.400 --> 00:03:49.500
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الوضوء غسل كفيه ثلاثا اولا ثم يبدأ فيتأكد هذا اذا قام من النوم نوم الليل يتأكد بل يجب من نوم الليل لان الرسول امر بذلك ونهى عن تركه

13
00:03:49.850 --> 00:04:06.950
اذا قام من نوم الليل وجب ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يدفى في الاناء وهكذا اذا قام النوم النهار فينبغي ان يصلهما يتأكد لكن ليس مثل نوم الليل لقوله في الحديث فانه لا يزني اين باكت يده

14
00:04:07.000 --> 00:04:34.000
في الليل من نوم الليل فقصدهما في نوم الليل اكد واوجد واذا قام من نوم النهار غسلهما ايضا فتأكد ذلك الحاقا لذلك بيوم الليل للتأكد وهكذا لو كان غير نائم الوضوء يستحب له غسل التيس كذلك. قبل ادخال اليد في العنا

15
00:04:35.050 --> 00:04:55.050
تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بامره وفق الله الجميع باب الاستنجاء بالماء عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء

16
00:04:55.350 --> 00:05:18.250
فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين

17
00:05:18.350 --> 00:05:40.550
قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء عن سليمان ابن يسار قال ارسل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:05:40.900 --> 00:05:59.950
يسأله عن الرجل يجد المزي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي  وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل

19
00:06:00.000 --> 00:06:22.900
قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي اخرجاه ابواب السواك وسنن الفطرة باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه احمد

20
00:06:22.900 --> 00:06:42.700
النسائي وهو للبخاري تعليق  وعن زيد ابن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه احمد والترمذي

21
00:06:42.700 --> 00:07:04.200
وصححه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة وفي رواية لاحمد لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا لامرتهم بالسواك

22
00:07:04.200 --> 00:07:22.300
عند كل وضوء قال ويروى نحوه عن جابر وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المقدام ابن شريح عن ابيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته

23
00:07:22.300 --> 00:07:47.200
قالت بالسواك رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الجماعة الا الترمذي والشوف الدلك وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل

24
00:07:47.500 --> 00:08:09.050
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوك. رواه احمد وابو داود هذه الاحاديث الاول منها والثاني يتعلقان بالاستنجاء

25
00:08:09.400 --> 00:08:36.850
من الغائط والبول والبقية تتعلق بالسواك يجب على من بال او تأوط  او يستدمر بالحجارة وليس له ترك ذلك بل يجب ان يستجبر او يستنجي او يجمع بينهما لان البول نجس وغاية كذلك

26
00:08:36.900 --> 00:08:57.100
يجب التطهر منهما من حجارة كما تقدم ويشترط في ذلك ان تكون طاهرة. وان تكون ثلاث اكثر من حجر او بالخشب او بالمناديل او غيرها والا يكون فيها عظم ولا روح ولا مطعوم

27
00:08:59.300 --> 00:09:13.400
تم تقدم فاذا استجدى بذات احجار او مناديل او اكثر من ذلك حتى انقى المحل وجال الاثر كفى وانضم الى ذلك وغسل بما كان اكمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:13.800 --> 00:09:30.800
يفعل هذا وهذا ربما استنجى بالحجارة واختفى وربما استنجى بالماء بعد ذلك كان يذهب يقضي حاجته ويستجبر ويكتفي وربما استنجأ كما في حديث انس انه صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء يعني بعد ما استجمر

29
00:09:30.800 --> 00:10:01.050
اما العنزة فهي العصا التي تركن العنبة عصا كانت تنقل معه فيها حربة كانت اذا كان يصلي في الصحراء سترة له وفي حديث ابي قبا ثناء الله عليهم بتهويهم من الغائب والبول قال

30
00:10:01.050 --> 00:10:23.600
في رجال محبين مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين وكانوا يتوضؤون ويغسلون ادبارهم ومذاكرهم بالماء فمدحهم الله بذلك من اول يوم احق ان تقول فيه رجال يحب ان يتطهروا. والله يحب المطهرين

31
00:10:24.200 --> 00:10:47.150
فالطهارة بما اكمل وبالحجارة كافية واذا جاء بينهما كان ذلك اكمل الله اكبر وبلا هذه الاخيرة الدلالة فوق السواك. وان السواك سنة وهو برك الاسنان بعود الاراكب ونحوه يقال له سواك

32
00:10:47.200 --> 00:11:11.550
من ترك الاسنان عند الصلاة وعند الوضوء وعند قيام من النوم عند دخول المنزل يكون هذا افضل واحسن ما يشتاق به السواك الرطب الذي لا يتكسر ولا يتبعثر يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السواك مغفرة للفم مرضاة للرب

33
00:11:11.600 --> 00:11:34.350
وهذا يعم جميع الاوقات  هو طهارة للفم وتنظيف له ومرات لربه وهو ينظف الاسنان ويزلنك الرديئة الى نكهة طيبة ويستحب دائما ويتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من النوم

34
00:11:34.500 --> 00:11:53.200
وعند دخول المنزل وعند تغير الفم يقول صلى الله عليه وسلم لولا ان في قول امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. في لفظ مع كل وضوء يعني امر ايجاب لامرته امر ايجاب والا مأمور به مصلح باب. مشروع

35
00:11:53.400 --> 00:12:14.500
لكن من لطف الله انه لم يجب ذلك. نعم امر ايجابي فمن اجل دفع المشقة جعل الله الشباك مستحبا ليس بواجب فيستحب عند الغروب عند المقبضة وعند القيام للصلاة الليل والنهار

36
00:12:16.200 --> 00:12:35.050
وعند دخول المنزل كما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المنزل يبدأ بالسواك وهكذا يقام من الليل كان يشوفه بالسواك يعني يدركه وكان يستاك عند اصحابه وبين اصحابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي موسى

37
00:12:35.200 --> 00:12:55.850
فهو سنة دائمة ولو ولو بين الناس ولو عند اصحاب الجالس عند اصحابه ولو في الدروس والموعظة في اي وقت لكنه يتأكد عند قيام الصلاة وعند الوضوء وعند قيام الليل التهجد

38
00:12:56.150 --> 00:13:25.750
عند دخول المنزل وفق الله الجميع  تبارك الرحمن تمام؟ عند الخطيب لا وقت الجمعة وقت الخطبة لا. ينصت يهدأ ولا يشتغل بشيء لا سواك ولا غيره عند الخطبة   هذا كما هذا

39
00:13:25.850 --> 00:13:38.400
استنجاء هذا كان اولا ثم امر الله بالروح الى جامع ولم ينزل عليه غسل ولو لم ينزل. وكان في اول الاسلام اذا دام ولم ينزل ليس عليه الا الوضوء وغسل الذكر

40
00:13:38.650 --> 00:13:55.100
وفيه ان الاستهلاك قبله ويغسل ذكره ثم يتوضأ يستنجى اول ثم يكون الطواف بعد ذلك مع وجهه يديه والحراش يكون بعدها الاستنجاء وكانوا في اول الاسلام اذا جامع ولم ينزل فليس عليه رسل

41
00:13:55.300 --> 00:14:12.750
ثم اوجب الله رسله فقال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء قال صلى الله عليه وسلم اذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل ان مس الختام فقد وجب الغسل وقال صلى الله اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم

42
00:14:13.250 --> 00:14:34.850
فاستقرت الشريعة على هذا عند اهل العلم نعم باب الختان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتم ابراهيم خليل الرحمن بعدما اتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم

43
00:14:34.900 --> 00:14:55.800
متفق عليه الا مسلما لم يذكر السنين وعن سعيد ابن جبير قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري

44
00:14:56.250 --> 00:15:10.900
وعن ابن جريج قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت قال القي عنك شعر الكفر يقول احلق

45
00:15:11.000 --> 00:15:31.800
قال واخبرني اخر معه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر الق عنك شعر الكفر واختتم. رواه احمد وابو وداوود باب اخذ الشارب واعفاء اللحية عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:15:32.300 --> 00:15:53.250
من لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه احمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح وعن ابي هريرة قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه احمد ومسلم

47
00:15:53.550 --> 00:16:12.500
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحبوا الشوارب متفق عليه زاد البخاري وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه

48
00:16:12.850 --> 00:16:35.100
باب كراهة نفس الشيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسفوا الشيب فانه نور المسلم ما من مسلم من يشيب شيبة في الاسلام الا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة رواه احمد

49
00:16:35.100 --> 00:17:03.000
وابو داود هذا الحديث بعض القتال بعضها في توفير اللحية وقص الشارب بعضها في النهي عن نفس الشيخ الاول حديث ابي هريرة ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام سكن قد اتى عليه ثمانون سنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام

50
00:17:03.850 --> 00:17:17.950
هذا يدل على شرعية الختان لان الله قال ثم اوحيناك لاتبع ملة ابراهيم نحن مأمورون باتباع ملة ابراهيم وهذا من ملة قد تقدم حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحداد

51
00:17:18.250 --> 00:17:40.350
الختام سنة مؤكدة فينبغي للمؤمن ان يحتكم وان يجتهد بختم اولاده وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه وجعل ابن عباس في التشريد في ذلك ولعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام انما اختتنه ابن ثمانين

52
00:17:40.400 --> 00:17:56.050
لانه لم يذكر الا ذاك الوقت فليؤمر به الا ذلك الوقت فهذا يدل على ان الكبير اذا اسلم يختم ولو انك اذا كان اذا تيسر الختم بطريقة سليمة لا خطر فيها يختتم ولو انه كبير

53
00:17:56.700 --> 00:18:26.750
ابراهيم عليه الصلاة والسلام  ضعفه جماعة من العلم لكن يكفي تكفي الاحاديث الصحيحة العشرة الخمسة ختان والاستحداد فالختام سنة مؤكدة وقيل بالوجوب فينبغي لاهل الاسلام الا يدعوه للرجال والنساء اذا وجد ان يحسن ذلك من من الرجال او النساء

54
00:18:27.050 --> 00:18:54.200
فاذا فانه يتأكد واوجبه جمع من اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم افظة خمس في قوله  فيتأكد الاختتام في حق الجميع اذا وجد من يحسن ذلك اما اذا وجد

55
00:18:55.050 --> 00:19:20.500
الطبيب يحسن ذلك فانه لا يخاطر لابد من وجود الطبيب الذي يحسن الختان والقدوم ما الموضع؟ ابراهيم يدرها بالتشديد التقدمي ربط جماعة تحفيف قدوم ظبطه اخر بالتشديد والصواب انه موضع

56
00:19:21.000 --> 00:19:43.000
قال بعضهم من الالة التي تستعملها النجار والحداد لكن الصواب انها مأمورة ابن عباس مش هتنكر متى مات منك حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال اكنت قد اختتمت

57
00:19:43.450 --> 00:20:01.650
وكان قد نهى الاحتلال كانوا يحقنون اذا كبر كان في العرب تؤدي الختان حتى يكبر الشخص ويناهز الاحتلال والختان ليس له حد محدود لكن افضل ان يكون في الصغر لانه اسهل كما كان في الصلاة فهو اسهل

58
00:20:02.300 --> 00:20:24.650
والحديث الاخير في النهي عن نفس الشيء لا يجوز لك الشيب المعصوم نهى عن نفث الشيب ومنور ومسلم فلا يجوز نشره لون من الرأس او من اللحية النهي عنه بعض الروايات المسلم كيفه في الاسلام الا كتب الله له حسنة

59
00:20:24.750 --> 00:20:42.350
حط عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة هذا فضل كبير والاحاديث الاخيرة فيها الدلالة على وجوب اعفاء اللحية وتحريم حلقه وجب قصف الشارب يقول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شيء فليس منا هذا وعيد. يدل على وجوب قص الشاهد

60
00:20:44.750 --> 00:21:12.750
ولهذا قصوا الشوارب لحم الشوارب. فالواجب قصها وعدم اطالتها اما اللحية فالواجب توفيرها واعفاؤها قصوا الشوارب وعفوا اللحى الجوانب قصوا الشوارب واعفوا اللحى واعفوا اللحى خالفوا المشركين قفوا الشوارع وفروا اللحى خالفوا المشركين كل هذه يدل على وجوب قص الشوارب واعفاء اللحية وتوفيرها

61
00:21:16.150 --> 00:21:37.350
هذه سمة المسلمين وشعار المسلمين اما حديث هنا الرسول كان يأخذ من طول لحيته حجم ضعيف ليس بصحيح من كان صلى الله عليه وسلم يوفرها ويعفيها عليه الصلاة والسلام اما ما جاء عن عمر انه كان يأخذ منها ما زال على قبضة

62
00:21:37.500 --> 00:21:57.750
في حجه وعمرته هذا اجتهاد منه رضي الله عنه له اجتهادات لم يوافق فيها السنة وهذه منها هذا الجهاد يخالف السنة فلا يجوز الاعتماد عليه. فالواجب الاعتماد في السنة في توفير اللحية واعفائها وعدمها

63
00:21:57.850 --> 00:22:22.350
اخذ شيء منها ولو زاد في رقابك وفق الله الجميع تقدم اشارة الى حديث علي يعني باصبعه ليتمضمض قدم البارحة قلنا من صحبة ربانية قائمة الصحبة جيد في مراجعاته اتضح مثاله ضعيف

64
00:22:23.400 --> 00:22:39.700
فهذة ليس بجيد الصواب انه ضعيف لان في رواية ابي بكر وهو مجهول ورواه عنه مختار بن نافع وهو ضعيف كما في التقريب وقال ابو حاتم في ابي مطر انه مجهول فيكون ضعيفا

65
00:22:39.850 --> 00:23:10.000
والسنة الاشتياق بالسواك منها ابلغ قدم ايضا حديث الفرج عند خوف  الوسوسة بانه يراجع الحديث قد راجعناه وصار له طرق من جماعة من الصحابة وله طرق فهو حديث حسن  استحباب النظر لمن خاف الوسوسة ينبح بركة

66
00:23:10.100 --> 00:23:34.600
بعد الوضوء لان هذا من اسباب قول الوسوسة وفق الله الجميع  اسباب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد عن جابر بن عبدالله قال جيء بابي قحافة يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:23:34.850 --> 00:23:58.050
وكأن رأسه تغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن محمد ابن سيرين قال سئل انس بن مالك عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

68
00:23:58.200 --> 00:24:16.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب الا يسيرا ولكن ابا بكر وعمر بعده خط باب الحناء والكتم متفق عليه وزاد احمد وقال وجاء ابو بكر بابي قحافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:24:16.700 --> 00:24:33.100
يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر لو اقررت الشيخ في بيته لاتيناه تكرمة لابي بكر فاسلم ولحيته

70
00:24:33.100 --> 00:24:51.300
هو رأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال دخلنا على ام سلمة فاخرجت الينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:24:51.400 --> 00:25:10.050
فاذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه احمد وابن ماجة والبخاري. ولم يذكر بالحناء وبالكتم وعن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورث والزعفران

72
00:25:10.050 --> 00:25:27.950
كان ابن عمر يفعل ذلك رواه ابو داوود والنسائي وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي

73
00:25:28.250 --> 00:25:46.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يطبغون فخالفوهم. رواه جماعة وعن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خطب بالحناء

74
00:25:46.150 --> 00:26:01.250
فقال ما احسن هذا فمر اخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا. فمر اخر وقد خطب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كله. رواه ابو داوود وابن ماجة

75
00:26:01.500 --> 00:26:21.500
وعن ابي رمسة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم. وكان شعره يبلغ كتفيه او منكبيه. رواه احمد وفي لفظ لاحمد والنسائي وابي داود اتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي. وله ذمة بها ردع من حنان

76
00:26:22.000 --> 00:26:52.950
ردع بالعين المهملة اي لطخ يقال به ردع من دم او زعفران هذه الاحاديث المتعددة كلها تدل على شرعية وان السنة للرجل والمرأة ان يغير الشيء الصفا والحفرة او ما بين الحفرة والكدرة الزواج

77
00:26:54.300 --> 00:27:15.900
لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء مستواك كلها ولقوله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم في الحديث الاول ان رضي الله عنه ومن اتى بابيه ابي قحافة

78
00:27:17.900 --> 00:27:44.400
وشيء كبير عمل فتح فاسلم رضي الله عنه  ولحيته كالسقامة بياضا استقامة نبكي كسحابة نفس ابيض يعني انه لا يصدأ فامرهم النبي ان يغيروا هذا الشيء ويجنبه الثواب واسمه عثمان

79
00:27:45.000 --> 00:28:09.800
صديق شو عبد الله بن عثمان تمام ابن عامد وكان شيخا كبيرا تأخر اسلامه وهن ان تجد من عامر ابن كعب ابن كعب ابن تيمية المرة رضي الله عنه قال له هني لا وقت لوقت لو قرأت الشيخ اذا كانت لاتيناه تكلفة لابي بكر

80
00:28:10.300 --> 00:28:31.450
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضع وتقديره لاهل الفضل والعلم وفيه تحريم الخطاب السواد لا يجوز خراب السواد ولهذا قال جنبوه السواد رووا ابو داوود النسائي عن ابن عباس

81
00:28:31.500 --> 00:28:56.950
رضي الله عنهما ان قال يأتي قوم في اهل الزمان يخدم السواد رائحة الجنة هذا وعيد ابن عباس يدل على الوعيد التي قوم في اخر الزمان يخبرون رائحة الجنة  هذا مع حديث الصديق يدل على

82
00:28:57.200 --> 00:29:17.000
تحريم الخطاب السواد وان السنة ان يغير الشيء في الصفرة او بالحمرة كالحن او بالحنة والكتم حمرة فاذا اجتمع صار بين الحفرة والثواب لا بأس في الصحيحين عن ابن عمر

83
00:29:17.050 --> 00:29:32.200
رضي الله عنهما انه كان يصبغ بالصفرة ويذكر ان النبي كان يصبغ بالشهرة والنبي ما شاء الا قليلا شيبه قليل عليه الصلاة والسلام مات وعمره ثلاث وستون سنة عليه الصلاة والسلام

84
00:29:32.650 --> 00:29:54.300
وليس فيهما الشيب الا شيء قليل كان يصنعه كما في حديث ام سلمة والخلاصة من هذا كله ان السنة تغيير الشيء واللحية بالصفة او بالحفرة او بالحنة والكتم بين الصورة

85
00:29:54.350 --> 00:30:15.800
والثواب مخلوط اما بالسواد الخاص لا لا يجوز لسواة الخالص لا للرجل ولا المرأة لكن بالحناء يعني بالحمرة بالصفرة بالحنة والكتم بين الصفة  وما جاء في الاحاديث من التنوع يدل على

86
00:30:15.900 --> 00:30:41.900
لا بأس بالتنوع بتعرف ياخد بحمرة ترى جنب الصفرة  الممنوع السواد هذا ممنوع الجواب الخالص اما وتارة للحمرة طرفا بينهما صلاة بين الحمرة والسواد لا بأس وفق الله الجميع اعظم الله مثوبتكم

87
00:30:42.250 --> 00:31:01.800
يقول لدي في في احدى مزارعي قبر قد ضيق علي في المكان وانا لا اعرف صاحب القبر فهل يجوز ان انقل هذا القبر من مكانه يكتب لنا كتاب بينة  عن المحكمة

88
00:31:02.000 --> 00:31:22.900
نحن نشوف الحقيقة  نعم احسن الله اليكم يقول ما تفسير قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وهل يدخل ذلك في تحمل اناشيد الاسلامية على كل حال المنافقون لهم صفات لهم علامات

89
00:31:23.050 --> 00:31:42.500
اذا تأملها المؤمن عرفهم في دحن اقوالهم وصفاتهم واخلاقهم نسأل الله العافية احسن الله اليكم يقول هل صحيح ان ذنوب الانسان لا تكتب الا بعد بلوغه الخامسة عشرة اذا بلغ خمسة عشر

90
00:31:43.550 --> 00:32:05.750
اذا بلغ الحلم اخذ بالذنوب والحلم يكون بخمسة عشر سنة كاملة ويكون بانبات الشعرة حول الفرج تعرف العالم هذا الفرج قلب يقال لها العالم الشعر الخشن الذي ينبت حول المرأة حب المرأة ذكر الرجل

91
00:32:06.100 --> 00:32:30.550
والثالث اذا انزل المذيع الشهوة باحترام او تفكير او ملامسة ترى بالغا  للرجل والمرأة اذا تم خمسة عشر سنة صار بالغا واذا انبت الشعر خشي حول الارض صار بالغا واذا انزل المني عن شهوة

92
00:32:30.950 --> 00:32:53.800
بالاحترام وبالملامسة وبالتفكير الرجل والمرأة جميعا تجد المرأة امر الرابع وهو اذا جاءها الحيض تعتبر بالغة تأثم من عاصي في ترك الواجبات نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم تخصيص يوم للصدقة في كل سنة

93
00:32:54.650 --> 00:33:08.050
ما لها اصل لا يخاصمها كل ما تيسر يتصدق لا يخص اليوم في الليل وفي النهار وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان التقسيم مال حاصل وخاصة الفريضة مما ادارة السلف يزكي

94
00:33:08.100 --> 00:33:28.550
غريبة ثم انتظر ومات نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للاخ ان يغسل اخته اذا ماتت؟ والوالد ان يغسل امه اذا ماتت  هل يجوز للاخ ان يغسل اخته اذا ماتت

95
00:33:28.850 --> 00:33:43.800
والوالد اظنه يقصد الولد ان يغسل امه اذا ماتت؟ لا. نعم. لا ما يغسل رجل ما يغسل المرأة غسلها النساء الا اذا كانت زوجة له او سرية له مملوكة الى السرية

96
00:33:44.050 --> 00:34:03.900
يحن له دماعها يغسلها اما امه وخواته وبناته ما يغسلها الا الا النسا لانهن عورة بالنسبة ما بين فلا يغسله يغسلهن الا النساء. الا زوجة خاصة لا يغسلها ولا تغسله