باب التسمية للوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه فقال ما احسن هذا فمر اخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا. فمر اخر وقد خطب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كله. رواه ابو داوود وابن ماجة عند دخول المنزل وفق الله الجميع تمام؟ عند الخطيب لا وقت الجمعة وقت الخطبة لا. ينصت يهدأ ولا يشتغل بشيء لا سواك ولا غيره عند الخطبة هذا كما هذا استنجاء هذا كان اولا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث سعيد ابن زيد وابي سعيد مثله والجميع في اسانيدها مقال غريب وقال البخاري احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن يعني حديث سعيد بن زيد وسئل اسحاق بن راهويه اي حديث اصح في التسمية فذكر حديث ابي سعيد باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل عن اوس بن اوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوك فثلاثا اي غسل كفيه رواه احمد والنسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده رواه الجماعة الا ان البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابن ماجه اذا استيقظ احدكم من الليل وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده او اين طافت يده رواه الدار قطني وقال اسناد حسن هذه الاحاديث بعضها يتعلق بالتسمية بعضها يتعلق بغسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء وقت الوضوء اما التسبيح فقد جاء فيها عدة احاديث تدل على شرعيتها وان السنة للمؤمن عند الوضوء ان يسمي الله عند البدأ. يقول بسم الله ويبدأ الوضوء وهكذا غسل واختلف العلماء في وجوبها يتأخرون على انها سنة عند بدري وبعد الغسل فذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم وضوء اسم الله عليه. وهذا يقصد الوجوب. لكن الوضوء يقتضي الوجوب قد جاء فيها عدة احاديث عن ابي هريرة وحديث سعيد ابن زيد العدوي ابن عم عمر رضي الله عنه وسمعوا حديث ابن سعيد الخدري بعض المقال لكن يجبر بعضها بعضا يسد بعضها بعضا وتكون من باب الحسن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تسير عند تفسير سورة الوضوء ذكر طرقها وقال انه يشد بعضها بعضا وانها من باب الحشر والواجب على المتوضع يسمي عند ملء الوضوء فان نسي او تركها لا يعتقد وجوبها فلا شيء عليه وان ذكر فينبغي لها ان يثني عند الغروب ويستحب له ايضا غسل يديه ثلاثا قبل ان يصلح حديث اوس واحاديث ابي هريرة وعثمان وعلي وغيرهم في الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد منه غسل كفيه ثلاثا اولا ثم يبدأ فيتأكد هذا اذا قام من النوم نوم الليل فانه يتأكد بل يجب من نوم الليل لان الرسول امر بذلك ونهى عن تركه فاذا قام من نوم الليل وجب ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يدفى في الاناء وهكذا اذا قام النوم النهار ينبغي ان يصلهما يتأكد لكن ليس مثل نوم الليل لقوله في الحديث فانه لا يزني اين باكت يده وتكون في الليل من نوم الليل فقصدهما في نوم الليل اكد واوجز واذا قام من نوم النهار غسلهما ايضا فتأكد ذلك الحاقا لذلك بيوم الليل للتأكد وهكذا لو كان غير نائم الوضوء يستحب له غسل كالتيه كذلك. قبل ادخال اليد في العنا تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بامره وفق الله الجميع باب الاستنجاء بالماء عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء عن سليمان ابن يسار قال ارسل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي اخرجاه ابواب السواك وسنن الفطرة باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه احمد النسائي وهو للبخاري تعليق وعن زيد ابن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة وفي رواية لاحمد لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا لامرتهم بالسواك عند كل وضوء قال ويروى نحوه عن جابر وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المقدام ابن شريح عن ابيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك رواه الجماعة الا الترمذي والشوف الدلك وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوك. رواه احمد وابو داود هذه الاحاديث الاول منها والثاني يتعلقان بالاستنجاء من الغائط والبول والبقية تتعلق بالسواك يجب على من بال او تغوط ان يستنجي لما او يستدمر بالحجارة وليس له ترك ذلك بل يجب ان يستجبر او يستنجي او يجمع بينهما لان البول نجس غاية كذلك يجب التطهر منهما من حجارة كما تقدم ويشترط في ذلك ان تكون طاهرة. وان تكون ثلاث اكثر من حجر او بالخشب او بالمناديل او غيرها والا يكون فيها عظم ولا روح ولا مطعون تم تقدم فاذا استجدى بذات احجار او مناديل او اكثر من ذلك حتى انقى المحل وجال الاثر كفى وانضم الى ذلك وغسل بهما كان اكمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهذا ربما استنجى بالحجارة واختفى وربما استنجى بالماء بعد ذلك كان يذهب يقضي حاجته ويستجبر ويكتفي وربما استنجأ كما في حديث انس انه صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء يعني بعد ما استجمر اما العنزة فهي العصا التي تركب العنزة عفوا كانت تنقل معه فيها حربة كانت اذا كان يصلي في الصحراء سترة له وفي حديث ابي قبا ثناء الله عليهم بتهويهم من الغائب والبول قال في رجال محبين مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين وكانوا يتوضؤون ويخشون ادبارهم ومذاخيرهم بالماء فمدحهم الله بذلك من اول اليوم احق ان تقول فيه رجال يحب ان يتطهروا. والله يحب المطهرين فالطهارة بما اكمل وبالحجارة كافية واذا جاء بينهما كان ذلك اكمل واكمل وبلا هذه الاخيرة ان دلاله السواك وان السواك سنة وهو ترك الاسنان بعود الاراك ونحوه يقال له سواه من ترك الاسنان عند الصلاة وعند الوضوء وعند قيام من النوم عند دخول المنزل يكون هذا افضل واحسن ما يشتاق به السواك الرطب الذي لا يتكسر ولا يتبعثر يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السواك مظهرة للفم مرضاة للرب وهذا يعم جميع الاوقات هو طهارة للفم وتنظيف له ومرات للرب وهو ينظف الاسنان ويزلنك الرديئة الى نكهة طيبة ويستحب دائما ويتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل وعند تغير الفم يقول صلى الله عليه وسلم لولا ان امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. في لفظ مع كل وضوء يعني امر ايجاب لامرته امر ايجاب والا فاه مأمور به مصلح باب. مشروع لكن من لطف الله انه لم يجب ذلك. يعني امر ايجابي فمن اجل دفع المشقة جعل الله الشباك مستحبا ليس بواجب فيسحب عند الغروب عند المقبرة وعند القيام للصلاة الليل والنهار وعند دخول المنزل كما قالت عائشة النبي كان اذا دخل المنزل يبدأ بالسواك. وهكذا يقام من الليل كان يشوفه بالسواك يعني يدركه وكان يستاك عند اصحابه وبين اصحابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي موسى فهو سنة دائمة ولو ولو بين الناس ولو عند اصحاب الجالس عند اصحابه ولو في الدروس والموعظة في اي وقت لكنه يتأكد عند قيام الصلاة وعند الوضوء وعند قيام الليل التهجد ثم امر الله بالروح الى جامع ولم ينزل عليه الغسل ولو لم ينزل. كان في اول الاسلام اذا دام ولم ينزل ليس عليه الا الوضوء وغسل الذكر وفيه ان الاستنجاء يكون قبله ويغسل ذكره ثم يتوضأ. يستنجي اول ثم يكون الطواف بعد ذلك مع وجهه يديه والحراش يكون بعدها الاستنجاء وكانوا في اول الاسلام اذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل ثم اوجب الله رسله فقال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء قال صلى الله عليه وسلم اذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل نمس الختام فقد وجب الغسل وقال صلى الله اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم استقرت الشريعة على هذا عند اهل العلم نعم باب الختان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتم ابراهيم خليل الرحمن بعدما اتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه الا مسلما لم يذكر السنين وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري وعن ابن جريج قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت قال القي عنك شعر الكفر يقول احلق قال واخبرني اخر معه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر الق عنك شعر الكفر واختتم. رواه احمد وابو وداوود باب اخذ الشارب واعفاء اللحية عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه احمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح وعن ابي هريرة قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالقوا المجوس. رواه احمد ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحبوا الشوارب متفق عليه زاد البخاري وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه باب كراهة نفس الشيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم ما من مسلم من يشيب شيبة في الاسلام الا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه احمد وابو داوود هذا الحديث بعضها القتال بعضها في توفير اللحية وقص الشارب بعضها في النهي عن نفس الشيء الاول حديث ابي هريرة ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام سكن قد اتى عليه ثمانون سنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على شرعية الختان لان الله قال ثم اوحيناك لاتبع ملة ابراهيم نحن مأمورون باتباع ملة ابراهيم وهذا من ملة قد تقدم حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحداد الختام سنة مؤكدة فينبغي للمؤمن ان يحتكم وان يجتهد ختم اولاده وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه وجعل ابن عباس في التشديد في ذلك ولعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام انما اختتنه ابن ثمانين لانه لم يذكر الا ذاك الوقت فليؤمر به الا ذلك الوقت فهذا يدل على ان الكبير اذا اسلم يختم ولو انك اذا كان اذا تيسر الختم بطريقة سليمة لا خطر فيها يختتم ولو انه كبير ابراهيم عليه الصلاة والسلام هذه القى عنك ان شاء الله واحتسب ضعفه الجماعة من العلم لكن يكفي تكفي الاحاديث الصحيحة الخمس الختان والاستحداد فالختام سنة مؤكدة وقيل بالوجوب فينبغي لاهل الاسلام الا يدعوه للرجال والنساء اذا وجد من يحسن ذلك من من الرجال او النساء فاذا فانه يتأكد واوجبه جمع من اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم افظة خمس لقوله فيتأكد الاختتام في حق الجميع اذا وجد من يحسن ذلك اما اذا وجد طبيب ذلك فانه لا يخاطر لابد من وجود الطبيب الذي يحسن الختان والقدوم موضع ابراهيم يدرى بالتشديد التقدمي وبالتخفيف قدوم ظبطه اخر بالتشديد وصابون قال بعضهم من الالة التي تستعملها النجار والحداد لكن الصواب انها موضة ابن عباس متى مات منك حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد اختتمت وكان قد نهى الاحتلال كانوا يحقنون اذا كبرت العرب تؤجل الختان حتى يكبر هذا الشخص ويناهز الاحتلال والختال ليس له حد محدود لكن افضل يكون في الصغر لانه اسهل والحديث الاخير في النهي عن نفس الشيء لا يجوز لك الشيب المعصوم نهى عن نفث الشيب فلا يجوز نشره ثوب من الرأس او من اللحية النهي عنه بعض الروايات ان المسلم كيفه في الاسلام الا كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة هذا فضل كبير والاحاديث الاخيرة فيها الدلالة على وجوب اعفاء اللحية وتحريم حلقه قصف الشارب يقول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شيء فليس منا هذا وعيد. يدل على وجوب قص الشاهد ولهذا قال قصوا الشوارب لحموا الشوارب. فالواجب قصها وعدم اطالتها اما اللحية فالواجب توفيرها واعفاؤها قصوا الشوارب واعفوا اللحى الجوانب قصوا الشوارب واعفوا اللحى واعفوا اللحى خالفوا المشركين قصوا الشوارع يوفروا لها خالف المشركين كل هذا يدل على وجوب قص الشوارب واعفاء اللحية وتوفيرها هذه سنة المسلمين وشعار المسلمين اما حديث الرسول كان يأخذ من طول لحيته حجم ضعيف ليس بصحيح ما كان صلى الله عليه وسلم يوفرها ويعفيها عليه الصلاة والسلام اما ما جاء عن عمر انه كان يأخذ منها ما زال على قبضة في حجه وعمرته هذا اجتهاد منه رضي الله عنه له اجتهادات لم يوافق فيها السنة وهذه منها هذا الجهاد يخالف السنة فلا يجوز الاعتماد عليه فالواجب الاعتماد في السنة في توفير اللحية واعفائها وعدم اخذ شيء منها ولو زاد في رقبتك وفق الله الجميع تقدم الاشارة الى حديث علي يعني باصبعه ليتمضمض قدم البارحة قلنا من صحبة ربانية قائمة الصحبة جيد في مراجعاته اتضح ان اسلامه ضعيف فهل فتا رباني ليس بجيد الصواب انه ضعيف لان في رواية ابي بكر وهو مجهول ورواه عنه مختار بن نافع وهو ضعيف كما في التقليم وقال ابو حاتم في ابي مطر انه مجهول فيكون ضعيفا والسنة الاشتياق بالسواك منها ابلغ قدم ايضا حديث الفرج عند خوف السلف خوف الوسوسة يراجع الحديث قد راجعناه وصار له طرق من جماعة من الصحابة وله طرق فهو حديث حسن تدعى استحباب النظر لمن خاف الوسوسة ينضح برده بعد الوضوء لان هذا من اسباب وفق الله الجميع اسباب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد عن جابر ابن عبد الله قال جيء بابي قحافة يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه تغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن محمد ابن سيرين قال سئل انس بن مالك عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ثاب الا يسيرا ولكن ابا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم متفق عليه وزاد احمد وقال وجاء ابو بكر بابي قحافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر لو اقررت الشيخ في بيته لاتيناه تكرمة لابي بكر فاسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال دخلنا على ام سلمة فاخرجت الينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه احمد وابن ماجة والبخاري. ولم يذكر بالحناء وبالكتم وعن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورث والزعفران كان ابن عمر يفعل ذلك رواه ابو داوود والنسائي وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يطبغون فخالفوهم. رواه جماعة وعن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خطب بالحناء وعن ابي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه او منكبيه رواه احمد وفي لفظ لاحمد والنسائي وابي داود اتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي وله ذمة بها ردع من حنان ردع بالعين المهملة اي لطخ يقال به ردع من دم او زعفران هذه الاحاديث المتعددة كلها تدل على شرعية وان السنة ان الرجل والمرأة ان يغير الشيء الصفة والحفرة او ما بين الفطرة والكدرة الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء والزم مستواك كلها ولقوله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم في الحديث الاول ان رضي الله عنه ومن اتى بابيه ابي قحافة وشيء كبير قام الفتح فاسلم رظي الله عنه ولحيته كالسقامة بياضا استقامة نبكي كالصحابة لبس ابيض يعني انه لا يصدأ فامرهم النبي ان يغيروا هذا الشيء ويجنبوه الثواب واسمه عثمان صديق شو عبد الله بن عثمان تمام ابن عامد وكان شيخا كبيرا تأخر اسلامه وهن ان تجد من عامر ابن كعب ابن كعب ابن تيمية المرة رضي الله عنه قال له اني لو لوقت لو قرأت الشيخ اذا كانت لاتيناه تكلفة لابي بكر حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضع وتقديره لاهل الفضل والعلم وفيه تحريم الخطاب السواد لا يجوز خراب السواد ولهذا قال جنبوه السواد رووا ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان قال يأتي قوم في اهل الزمان يخدموا السواد رائحة الجنة هذا وعيد ابن عباس يدل على الوعيد في اخر الزمان رائحة الجنة هذا مع حديث الصديق يدل على تحريم الخطاب السواد وان السنة ان يغير الشيء في الصفرة او بالحمرة كالحن او بالحنة والكتم حمرة فاذا اجتمع صار بين الحفرة والثواب لا بأس في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصبغ بالصفرة ويذكر ان النبي كان يصبغ بالشهرة والنبي ما شاء الا قليلا شيبه قليل عليه الصلاة والسلام مات وعمره ثلاث وستون سنة عليه الصلاة والسلام وليس فيهما الشيب الا شيء قليل كان يصنعه كما في حديث ام سلمة والخلاصة من هذا كله ان السنة تغيير الشيء في الراتب واللي هي بالصفة او بالحفرة او بالحنة والكتم بين الصورة والثواب مخلوط اما بالسواد الخاص لا لا يجوز لسواة الخالص لا للرجل ولا المرأة. لكن بالحناء يعني بالحمرة بالصفرة بالحنة والكتم بين الصفة والثواب وما جاء في الاحاديث من التنوع يدل على لا بأس بالتنوع بتعرف ياخذ بحمرة ترى ذنب الصفرة الممنوع السواد هذا ممنوع الجواب الخالص اما وتارة للحمرة طرفا بينهما صلاة بين الحمرة والسواد لا بأس وفق الله الجميع اعظم الله مثوبتكم يقول لدي في في احدى مزارعي قبر قد ضيق علي في المكان وانا لا اعرف صاحب القبر فهل يجوز ان انقل هذا القبر من مكانه يكتبن الكتاب بينة عن المحكمة نحن نشوف الحقيقة نعم احسن الله اليكم يقول ما تفسير قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وهل يدخل ذلك في تحمل اناشيد الاسلامية على كل حال المنافقون لهم صفات لهم علامات اذا تأملها المؤمن عرفهم في دحن اقوالهم وصفاتهم واخلاقهم نسأل الله العافية احسن الله اليكم يقول هل صحيح ان ذنوب الانسان لا تكتب الا بعد بلوغه الخامسة عشرة اذا بلغ اذا بلغ الحلم اخذ بالذنوب والحلم يقوم خمسة عشر سنة كاملة ويكون بانبات الشعرة حول الفرج تعرف العالم هذا الفرج قلب يقال هالعالم العراق الشعر الخشن الذي يلطف حول المرأة حب المرأة والثالث اذا انزل منع الشهوة باحترام او تفكير او ملامسة ترى بالغا لكن للرجل والمرأة اذا تم خمسة عشر سنة صار بالغا واذا انبت شعر خشي حول القلب صار بالغا واذا انزل المني عن شهوة بالاحترام وبالملامسة وبالتفكير الرجل والمرأة جميعا تجد المرأة امر الرابع وهو اذا جاءها الحيض تعتبر بالغة تعلم من عاصي في ترك الواجبات نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم تخصيص يوم للصدقة في كل سنة مالها؟ كل ما تيسر يتصدق لا يخص اليوم في الليل وفي النهار وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان لا يخاف شيء وخاصة الفريضة مما ادارة السلف يزكي غريبة ثم انتظر وما لا تعرف نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للاخ ان يغسل اخته اذا ماتت؟ والوالد ان يغسل امه اذا ماتت هل يجوز للاخ ان يغسل اخته اذا ماتت والوالد اظنه يقصد الولد ان يغسل امه اذا ماتت؟ لا. نعم. لا ما يغسل رجل ما يغسل المرأة غسلها النساء الا اذا كانت زوجة له او سرية له مملوكة الا السرية يحل له دماعها يغسلها اما امه واخواته وبناته ما يغسلها الا الا النسا لانهن عورة بالنسبة ما بين الحرة عورة فلا يغسله يغسلهن الا النساء الا زوجة خاصة انه يغسله ولا تغسله