﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:22.100
باب التيمم وهو طهارة عن الماء بدل ان يبح النفل او الوقت دخل. وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بما او بدن ومن به نجاسة ونعدم مزيلها او ضره تيمما

2
00:00:22.250 --> 00:00:50.500
ومن لبعض طهره وجد ما اعمله وبعده تيمم وجاز مع جرح تيمم له وواجب فيه الباقي ان يغسله وعند فقده الماء يلزم الطلب ان دلأه في رحله وما اقترب وليعد القادر ان تيمم نساية لفاقد تربوا وما وفيه يلزم تراب يعتلق غباره

3
00:00:50.500 --> 00:01:14.700
قاهر لم يحترق ثم الهروب مسحه يديه من بعد وجهه مواليا مرتبا ما ذكر في حدث اصغر لا في اكبر والشرط في النية تعيين لما من حدث او لا له تيمم فما نوى من حدث اجزاه عن ما نوى دون ما سواه

4
00:01:15.300 --> 00:01:38.700
وما نوى قد استباح فعله وما يكون دونه او مثله ومبطلاته خروج الوقت في غير جمعة فعلها استفتي ووجد ما لو في الصلاة ثم ما يبطل ما لاجله تيمما ومع رجاء الماء فالتيمم في اخر الوقت هو المقدم

5
00:01:38.800 --> 00:02:03.250
وصفة نيتها التسمية وتضرب التراب منه الراحة مفرجا اصابع اليدين يمسح وجهه بطنتين وتمسح الكفين راحتها وخللت اصابع سواها والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:02:03.800 --> 00:02:18.500
آآ قال هنا باب التيمم وهو طهارة عن الماء بدل ان يبح النفل او الوقت دخل وانعدم الماء واذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن وهو طهارة يعني التيمم طهارة

7
00:02:18.800 --> 00:02:42.250
بدل عن الماء يعني عوض عنهم. عند العجز عنه شرعا. يعني اما عجز يعني اه عن استعماله او عدم وجوده ويفعل به ما يفعل بدله من صلاة وطواف ومس مصحف

8
00:02:42.450 --> 00:03:05.200
غير ذلك هنا يشترط له شروط غير الشروط بالمبدل منه او في بدله او اصله اللي هو الغسل والوضوء قلنا فيها سبعة شروط وفي الوضوء ثمانية اشترك الوضوء والغسل في سبعة شروط. ويزيد الوضوء ثامنا

9
00:03:05.350 --> 00:03:24.250
هنا التيمم يزيد عليهما ثلاثة شروط اخرى قال ان يبح النفل فالشرط الاول هو دخول الوقت لما يتيمم له يعني دخول الوقت لمن يريد ان لما يريد ان يتيمم له

10
00:03:24.500 --> 00:03:44.150
فمثلا اذا كان يريد نافلة لابد ان يكون النفل مباحا فان تيمم في وقت نهي عن النفل لم يصح تيممه ولذلك قال هنا ان يبح النفل او الوقت يعني وقت الفريضة دخل. فمثلا اذا اراد ان يصلي الظهر ولم يدخل وقت الظهر وتيمم قبل الزوال

11
00:03:44.450 --> 00:03:59.650
لا يصح تيممه لابد من دخول الوقت اذا الشرط الاول هو دخول الوقت وهو بالنسبة للفريضة دخول الوقت الفعلي وبالنسبة للنافلة ان تباح النافلة وبالنسبة للعيد ان يأتي وقته وبالنسبة للكسوف ان يوجد

12
00:04:00.100 --> 00:04:23.650
وهكذا ان يبح النفل او الوقت دخل وانعدم الماء هذا الشرط الثاني ان يكون الماء منعدما يعني غير موجود او يعجز عن استعماله بسبب ان ثمنه كما قال هنا او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن

13
00:04:23.850 --> 00:04:39.000
اذا انعدم الماء سواء كان في سفر او في حظر يجوز له التيمم وسواء كان سفره مباحا او غير مباح. احنا نحن قلنا بان المسح على الخفين لا يجوز في السفر لمعصية اليس كذلك

14
00:04:39.250 --> 00:04:56.050
وهنا في التيمم قلنا يجوز في صواب المعصية لماذا؟ سؤال يعني نعم ما اسمعك رخصة احسنت والتيمم عزيمة لان التيمم لا يحل الا عند فقد الماء او عند العجز عن استعماله

15
00:04:56.100 --> 00:05:17.550
فهو مفروض عليك عزيمة وبالتالي جاز في سفري المعصية قال اه وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او اذا تعذر استعماله بزيادة ثمنه وهذه الزيادة تكون على ثمن المثل زيادة كثيرة على ثمن المثل ليست زيادة معقولة

16
00:05:17.650 --> 00:05:31.350
لزاد عن ثمن مثل زيادة كثيرة وهكذا اذا كان يعجز عن الثمن هذا من باب اولى. اذا كان اذا قلنا انه اذا زاد عن ثمن المثل جاز له التيمم فاذا كان يعجز عن الثمن اصلا

17
00:05:31.550 --> 00:05:48.400
جاز له التيمم من باب ما الاولى او اذا خاف من ضر بمال او يعني خاف باستعمال الماء من ضر يلحقه اما يلحق مال بمال او بدن او رفيق او نحو ذلك

18
00:05:49.250 --> 00:06:10.450
مثلا ما هو الضر؟ يعني مثل الهلاك مثل السرقة مثل فوات الرفقة او فوات المطلوب اسف ونحو ذلك ومن به نجاسة من عدم مزيلها او ضره تيمم ومن لبعض طهره وجد ما اعمله وبعده تيمم وجاز مع جرح

19
00:06:10.550 --> 00:06:35.800
تيمم له وواجب في الباقي ان يقصده يقول ومن به نجاسة وانعدما مزيلها يعني ومن كان ببدنه ومن به يعني ببدنه نجاسة لا يعني اه ليست بثوبه ولا ببقعته لابد ان تكون ببدية ومن به يعني ببدنه ومن به نجاسة وانعدم مزيلها وهو محدث

20
00:06:37.500 --> 00:07:01.900
اه وانعدم مزيلها ومزيل النجاسة هو الماء قلنا لا تزول النجاسة الا بالماء في الدرس الاول او ضره استعماله يعني استعمال الماء فانه يتيمم تيمم هنا ومن به نجاسة وهو محدث يعني عندنا

21
00:07:02.100 --> 00:07:26.350
نجاسة في بدنه وهو في نفس الوقت محدث فلو كان عنده ماء ولا يكفي الا لاحدهم قلنا له تغسل النجاسة ثم تتيمم واذا كان منعدما الماء فانه يتيمم بعد ان يخفف النجاسة

22
00:07:27.300 --> 00:07:49.400
بقدر المستطاع ان كان عندهما استطاع ان يخفف به وان كان تراب فليخففه بالتراب او نحوه يعني يفعل ما يستطيعه لتخفيف النجاسة ثم يتيمم بعد ذلك للنجاسة وللحدث وانعدما مزيلها او ضره يعني اذا كانت هذه النجاسة يضره ازالتها

23
00:07:49.900 --> 00:08:13.400
يتيمم لها نعم وانعدما مزيلها الماء يعني مزيلها هو الماء او ضره يعني استعمال هذا الماء ضره آآ فانه يتيمم يعني عندنا صور اما ان يكون الماء غير موجود او يكون الماء موجود ولكنه يضره استعماله في ازالة النجاسة

24
00:08:14.500 --> 00:08:36.000
نعم نعم ما اسمع آآ الذي هو انه يتيمم نعم احسنت احسنت اظنه اظنها من المفردات لان سائر العلماء فيما اعتقد او جمهور العلماء لا يقولون بالتيمم لازالة النجاسة او للنجاسة

25
00:08:36.750 --> 00:08:55.500
والحنابلة خصوا بها البدن لان البدن هو الذي يصيبه الحدث واخرجوا البقعة والثوب لانه يعني ليس في معنى البدن البدن يتيمم لاجل الحدث فاذا فاذا اصاب البدن نجاسة كذلك تيمم لانه

26
00:08:55.600 --> 00:09:12.700
يعني هو الذي يزال منه الحدث فاشبهت النجاسة الحدث بخلاف الثوب والبقعة. لكن حكم الثوب والبقعة سيأتي في موضعه في الصلاة عند الكلام عن ستر العورة عورة ماذا يفعل؟ هو لا يجوز له ان يصلي في ثوب النجس

27
00:09:14.000 --> 00:09:35.550
ولا يجوز له ان يصلي عاريا فماذا يفعل يقدم الصلاة في الثوب النجس ثم يعيد لذلك سيأتي هذا قال ومن لبعض طهره وجد ما يعني لبعض طهره سواء كان هذا الطهر حدث اصغر او اكبر

28
00:09:35.950 --> 00:09:52.300
وجد شيئا يكفي لبعض هذا الطهر وجد من الماء ما يكفي بعضه لا ما يكفي كله اعمله يعني استعمله في القدر الذي يكفي فيه هذا الماء اعمله وبعده تيمم ثم يتيمم

29
00:09:53.150 --> 00:10:12.100
اه بعد ذلك قال وجاز مع جرح تيمم له وواجب في الباقي ان يغسله. يعني يجوز ان يتيمم مع الجرح اذا كان عليه جرح او به جرح ويتضرر بغسله او

30
00:10:12.450 --> 00:10:32.500
يتضرر بمسحه. الجرح اذا كان في موضع موضع الفرض فانه عليه ان يغسل هذا الجرح او يمسحه فان كان يضره المسح والغسل فعليه ان يتيمم لهذا الموضع لكن اذا مسحه

31
00:10:34.050 --> 00:10:50.250
يكفيه ذلك وواجب في الباقي ان يغسله ما بقي من الموضع واجب عليه ان يغسله. وطبعا يراعي هنا الترتيب والموالاة اذا كان في طهارة صغرى كيف يراعي الترتيب والموالاة بالنسبة للتيمم؟ مثلا

32
00:10:50.950 --> 00:11:14.900
اذا كان الجرح في الوجه ويعم الوجه على سبيل المثال فانه يتيمم لان الوجه هو اول الفرائض ثم يغسل بقية الاعضاء بالماء ويكون قد اتم طهارته لكن لو كان الطهر في او الجرح في يده اليمنى مثلا

33
00:11:15.250 --> 00:11:30.600
فهو يغسل وجهه فاذا اراد ان يغسل يده اليمنى لا يستطيع غسلها بسبب الجرح يتيمم لها. ثم يعود بعد ذلك ويغسل يده اليسرى وهكذا يكمل طهارته وهكذا الموالاة يعني لا يترك

34
00:11:30.800 --> 00:11:49.100
وقتا يمكن ان ينشف فيه العضو لو غسله بخلافه طهارة اه يعني اه الكبرى اللي هي الجنابة او الاغتسال من الحدث الاكبر هذا لا يشترط فيه لا ترتيب ولا يشترط فيه

35
00:11:49.400 --> 00:12:06.950
اه موله قال وعند فقد الماء يلزم الطلب ان دل او في رحله وما اقترب وليعد القادر ان تيمم نساية لفاقد تربا وما فيه يلزم تراب يعتنق غباره مطهر لم يحترق

36
00:12:07.200 --> 00:12:24.900
قال وعند فقد الماء يلزم الطلب يلزم ان يطلب الماء ان دل عليه يعني اذا جاءه ثقة ودله ان هنا ماء قريب منه في العرف فعليه ان يطلب ذلك المال

37
00:12:25.100 --> 00:12:40.750
او يطلبه في رحله في اماكن قد يكون فيها الماء كالاواني مثلا عليه ان يبحث اذا اذا لم يكن متيقنا من عدم وجوده يعني لا يجوز له التيمم حتى ان يطلب الماء

38
00:12:41.800 --> 00:12:57.800
اذا فقد الماء وطلبه وتأكد انه ليس موجودا في رحله ولا قريبا منه آآ قال هنا اه اه وعند فقد الماء يلزم الطلب ان دل او في رحله وما اقترب وما اقترب منه يعني

39
00:12:57.850 --> 00:13:16.850
اه يمينا وشمالا خلفه وامامه يبحث في الجهات القريبة منه. فاذا ايس من وجوده في القرب او في رحله اه فجاز له ان يتيمم لكنه قال وليعيد القادر القادر الذي صلى

40
00:13:17.150 --> 00:13:36.900
بالتيمم نساية يعني نسيانا هذا مصدر وليعيد القادر ان تيمم نساية اذا تيمم وهو ناس وجود الماء في رحله على سبيل المثال فانه يعيد ما صلاه لا فاقد ترب وماء

41
00:13:36.950 --> 00:13:56.050
الذي فقد التربة والماء فمن حبس مثلا اه في مكان فليس فيه تراب ولا فيه ماء وصلى فاقد الطهورين هذا لا يعيد صلاتهم قال وفيه يلزم يعني هذا الشرط الثالث

42
00:13:56.100 --> 00:14:13.800
قلنا شرطان دخول الوقت الشرط الاول دخول الوقت والشرط الثاني الشرط الثاني انعدام الماء او عدم القدرة على استعماله. اذا دخول الوقت وانعدام الماء وعدم القدرة على استعماله. والشرط الثالث

43
00:14:14.000 --> 00:14:31.350
هو ان يكون ما يتيمم به تراب هنا عدة شروط فيما يتيمم به وهو ان يكون ترابا يلزم تراب يعني فلا فلا يعني يتيمم برمل ولا بنورة ولا اه غير ذلك

44
00:14:31.650 --> 00:14:51.350
مما هو غير تراب قال يعتنق غباره لابد ان الغبار يعتنق باليد لان الله سبحانه وتعالى يقول اه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه

45
00:14:54.100 --> 00:15:14.700
هذه من تبعيضية اذا لابد ان يكون بعض ذلك التراب موجودا في يدك ولذلك اشترطوا ان يكون الغبار يعلق باليد قال مطهر وفيه يلزم تراب يعتلق غباره مطهر مطهر يعني طهور

46
00:15:15.500 --> 00:15:35.200
اه لم يستعمل في حدث طيب ما الذي استعمل في حدث مثلا المتناثر من يد الشخص لما يظرب يديه بالتراب ثم يتناثر منه بعد مسحه هذا الذي يتناثر يعتبر مستعملا قياسا على الوضوء الماء المستعمل

47
00:15:35.850 --> 00:16:03.350
مطهر لم يحترق لم يحترق لان هناك من ترابي ماء يعمل من هو الخزف ونحوه فيحترق ذلك التراب الذي استخدم فهذا المحترق لا يجوز التيمم به ثم ذكر هنا الفروض قال ثم الفروض مسحه يديه من بعد وجهه الى كوعيه مواليا مرتبا ما ذكر في حدث اصغر لا في اكبر

48
00:16:03.550 --> 00:16:23.800
يقول ثم الفروض يعني فروظ التيمم اربعة اولها مسح وجهه اذا يفهم من قوله من بعد وجهه اولها مسح الوجه سوى ما تحت الشعر وداخل الانف هذا لا يمسح وانما يمسح

49
00:16:23.900 --> 00:16:43.900
ظاهر الوجه وظاهر الشعر مسح وجهه هذا الاول والثاني مسحه يديه ولذلك قال هنا من بعد وجهه اذا الوجه اخرته هنا لاجل النظم والا هو مقدم مسحه يديه من بعد وجهه الى كوعيه

50
00:16:44.800 --> 00:17:01.850
وثم قال مواليا هذا الثالث ان يكون هناك موالاة بين الضربتين او بين العضوين يعني الوجه واليدين فلا يترك مثلا يمسح وجهه ثم يترك فترة من الزمن لو كان وجهه مغسولا لجف

51
00:17:02.550 --> 00:17:21.450
لابد من الموالاة آآ مواليا مرتبا ما ذكر. هذا الرابع ان يكون ما ذكر مرتبا. فيبدأ بالوجه ثم اليدين في حدث اصغر. هذا الترتيب يشترط في الحدث الاصغر لا في الاكبر. في حدث اصغر لا في اكبر

52
00:17:21.800 --> 00:17:51.300
وكذلك النجاسة لا يشترط فيها التيمم للنجاسة التي بالبدن لا يشترط فيها يعني الترتيب لان الترتيب انما وجب في آآ الوضوء فقط قال والشرط في النية تعيين لما من حدث او لا له تيمما فما نوى من حدث اجزاه عما سواه عما نواه دون ما سواه وما نوى قد استباحه

53
00:17:51.300 --> 00:18:08.200
له وما يكون دونه او مثله والشرط في النية تعيين لما من حدث او لا. او لا يعني كنجس كالتيمم لنجس على بدن له تيمما لانها يعني هذه الطهارة التي هي التيمم طهارة

54
00:18:08.550 --> 00:18:26.400
يعني طارت ظرورة فلا بد فيها من تعيين النية ليست طهارة اصلية هي جاءت بدلا فلابد من تعيين النية الذي الشيء الذي تريد ان تتطهر له اه قال لانها فيها ضعف

55
00:18:26.500 --> 00:18:41.150
فهذا التعيين يقويها والتعيين يعني ان تنوي استباحة مثلا الصلاة من الجنابة ان كنت جنبا او تنوي استباحة الصلاة من الحدث ان كنت محدثا فقط او منهما ان كنت محدثا وجنبا

56
00:18:42.450 --> 00:18:56.750
وهكذا قال فما نوى من حدث اجزاه ما نواه من حدث يعني سواء حدث اصغر او اكبر او نجاسة اجزاه عما نواه يعني اجزاه ذلك التيمم عما نواه دون ما سواه

57
00:18:56.900 --> 00:19:19.350
يعني لو نوى للحدث الاصغر او للحدث الاكبر دون الحدث الاصغر الزهو عن الحدث الاكبر ولم يجزه عن الحد الاصغر وهكذا. دون ما سواه  لان هذه اسباب مختلفة آآ قال فان نوى استباحة الصلاة من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة ببدنه صح تيممه وجهه. اذا نواها جميعا

58
00:19:19.750 --> 00:19:35.850
لان كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وان نوى احدها لم يجزه او يجزئه عن الاخر فلو تيمم للجنابة دون الحدث الاصغر ابيح له ما يباح للمحدث يعني حدثا اكبر

59
00:19:36.050 --> 00:19:52.000
وابيح لها ما يباح لي لمن اه اه قال فان تيمم للجنابة دون الحدث الاصغر ابيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبس في مسجد ولم تبح له صلاة ولا طواف ولا مس مصحف

60
00:19:52.200 --> 00:20:13.150
وان تيمم للجنابة والحدث ثم احدث بطل تيممه للحدث وبقي تيممه الجنابة واضح هو تيمم للحدث الاصغر والحدث الاكبر فاذا نقض الحدث الاصغر بقي تيممه الجنابة لا يحتاجنه يتيمم لها مرة اخرى

61
00:20:13.950 --> 00:20:36.900
فيما بعد قال وما نوى وما نوى قد استباح فعله وما يكون دونه او مثله ايضا اذا نوى يعني اه المتيمم بتيممه فرضا اه برظه كفاية مثلا لا يجوز له ان يفعل به فرض عين

62
00:20:37.800 --> 00:20:57.050
لان فرض العين اعلى يقول وما نوى قد استباح فعله فعل ما نواهم وما يكون دونه او مثله اذا كان فرض عين صلاة مثلا جاز له ان يصلي فائتة مثلا لو استباح بها صلاة الظهر يجوز له ان ان يصلي بذلك التيمم فائتة

63
00:20:57.200 --> 00:21:16.000
لكن لا يجوز ان يصلي به مثلا آآ اه صلاة عيد واضح واذا واذا يعني تيمم لنافلة لا يجوز ان يصلي به فرضا واذا تيمم لقراءة لا يجوز ان يصلي به نافلة لان القراءة ادنى

64
00:21:16.150 --> 00:21:41.350
من النافلة فهناك يعني عدد من العبادات مما يباح به التيمم يرتبها الحنابلة بحسب يعني اه ايهما الاعلى من الاخر؟ وقد جمعتها في ابيات ببيتين يعني هنا مثلا  قلت في ذلك اعلاه

65
00:21:42.000 --> 00:21:58.600
اعلاه فرض العين فالنذر تلا النذر ياتي بعد فرض العين اعلاه فرض العين لو نذر صلاة فهي واجبة فاذا فاذا مثلا تيمم لصلاة صلاة من الصلوات الخمس جاز له ان يصلي المنذورة

66
00:21:59.200 --> 00:22:18.300
اعلاه فرض العين فالنذر تلاثم كفاية فمن تنفل. بعد الكفاية يأتي التنفل ثم الطواف ثم مس المصحف ثم قراءة فلبث واكتفي ثم قراءة للقرآن فلبذ يعني في المسجد واكتفي اكتفي بهذا العدد لانه لم يبقى من بعد ذلك الا

67
00:22:18.500 --> 00:22:43.900
آآ تيمم الحائض التي انقطع حيضها للوطء مثلا يجوز له ان تتيمم لاجل الوطء. فهذا اقل من يعني اللبث في المسجد وقلت هنا وملخص معناها او معنى هذين البيتين ان اعلى ما يباح بالتيمم فرظ العين كالصلوات الخمس ثم النذر كنذر صلاة ثم فرض الكفاية كصلاة عيد ثم النافلة كراتبة

68
00:22:43.900 --> 00:22:59.100
وتحية مسجد ثم الطواف اي طواف الفرظ فطواف النفل. الطواف اما ان يكون فرضا او نفل وكلاهما يعني في الرتبة في هذا المكان الا ان النفل بعد الفرض ثم مس المصحف ثم قراءة القرآن ثم اللبذ في المسجد

69
00:22:59.750 --> 00:23:22.300
اه وفي هذا العد كفاية لانه لم يبقى بعد ذلك الا وطأ حائض ونفساء فليعلم حينئذ انه دون الكل اذا هذه اه ترتيب اه هذه الاعمال ما يباح بالتيمم من حيث اعلاها ثم ما بعده الى ان يصل الى ادناها وهو وضع الحائض والنفساء

70
00:23:22.750 --> 00:23:42.600
ثم قال نعم نعم التيمم يعني هو مبيح هذا تفريع على قولنا التيمم مبيح لا رابع. التيمم لا يرفع الحدث وانما مبيع للشيء الذي ستعمله فاذا ابحت به الصلاة لا يمكن ان تصلي به

71
00:23:42.800 --> 00:23:58.850
يعني فرضا اذا كنت مبيحا لنافلة وهكذا لابد ان يكون يحل به ما كان مثل ما نويته وما كان ادنى منه او في ادنى منه. نعم قال ومبطلاته يعني مبطلات التيمم

72
00:23:58.950 --> 00:24:17.000
ومبطلاته خروج الوقت في غير جمعة معناها استفتيوا ووجدوا ما لو في الصلاة ثم ما يبطل ما ما ووجد ما لو في الصلاة ثم ما يبطل ما لاجله تيمما ومع رجاء الماء فالتيمم في اخر الوقت هو المقدم ومبطلاته يعني مبطلات التيمم

73
00:24:17.150 --> 00:24:32.600
ثلاثة اولها خروج الوقت يعني خروج وقت الصلاة فاذا تيمم مثلا لصلاة الظهر ودخلت صلاة العصر بطل تيممه ذلك فلا يجوز له ان يصلي به صلاة العصر ويشترط لصلاة العصر ان يدخل وقتها

74
00:24:32.850 --> 00:24:50.800
طيب لصحة التيمم من العصر ان يدخل الوقت فلا بد ان يتيمم مرة ثانية آآ قال او خروج الوقت بطولاته خروج الوقت يعني وقت الصلاة ولو كان في صلاة لو كان يصلي مثلا

75
00:24:51.500 --> 00:25:09.650
صلاة في اخر وقتها ولتكن صلاة العصر مثلا فغربت الشمس عليه وهو يصلي هذه الصلاة بتيمم هنا بطلت الصلاة لماذا؟ لان وقت وقتها قد خرج وبخروج وقتها يبطل التيمم فيصبح كأنه على غير طهارة

76
00:25:10.300 --> 00:25:28.700
ومبطلاتها خروج الوقت ولو كان في صلاة ولذلك هنا قال في غير جمعة يستثنى من ذلك لصلاة الجمعة صلاة الجمعة يخرج وقتها بدخوله بخروج وقت الظهر. اليس كذلك؟ فاذا كانوا يصلون صلاة الجمعة في اخر صلاة في اخر وقت الظهر

77
00:25:29.100 --> 00:25:50.150
وخرج الوقت استثنى الحنابلة هذه الصلاة بخصوصها قالوا لانها لا تقضى صلاة الجمعة لا تقضى فبالتالي يبقى الشخص على طهارة ويصح طهارته الى ان ينتهي من صلاة الجمعة قال هنا ومبطلاته خروج الوقت في غير جمعة فعنها استفتي فعنها استفتي هذه يعني آآ

78
00:25:50.450 --> 00:26:02.950
من باب التنبيه يعني انه يعاير بها. يعاير بها يعني بمعنى يلغز بها وهذه المسألة لم يذكرها صاحب الزاد وانما اتممت بها البيت فاردت ان يكون الاتمام فيه شيء من الفائدة

79
00:26:03.050 --> 00:26:21.100
ولذلك قال صاحب الانصاف فيعايا بها يعني يقال ما هي الصلاة التي لا او ما هو التيمم الذي لا يبطل بخروج وقته على سبيل المثال ويقال نعم تيمم المصلي في اثناء صلاة الجمعة

80
00:26:21.600 --> 00:26:38.750
اذا خرج وقته لا يبدو ومبطلاته خروج الوقت في غير جمعة فعنها السبت. ووجد ما يعني ايضا اذا وجدت الماء. ماء يعني ماء وجد ماء ووجد ما لو في الصلاة

81
00:26:38.800 --> 00:26:55.200
ولو كان في الصلاة اذا وجد الماء وهو يصلي بطلة صلاته اذا هو يصلي به تيمم وراء الماء بطل ما صلاه لانه بطل تيممه ووجدوا ماله في الصلاة ثم ما هذا الثالث

82
00:26:56.000 --> 00:27:12.050
ثم ما يبطل ما لاجله تيمما فما يبطل ما لاجله تيمم ما هو ان كان تيمم لحدث اصغر فما يبطل الوضوء يبطل تيممه يعني على سبيل المثال مما يبطل الوضوء لو كان يمسح على خفين

83
00:27:12.750 --> 00:27:30.000
وهو يلبس الخفين فاذا نزع الخفين بعد المسح عليهما من حدث بطل وضوءه عندنا اليس كذلك فاذا تيمم وعليه الخفان ثم نزعهما بطلة تيمم لان ما يبطل الوضوء يبطل التيمم

84
00:27:32.150 --> 00:27:58.800
قال ثم ما يبطل ما لاجله تيمما. واذا كان ما تيمم لاجله عن حدث اكبر بجنابة فلا يبطل هذا التيمم الا ما يبطل الحدث الاكبر واضح وهكذا لو كان تيممها امرأة لحيض او نفساء او نفاس لا يبطل تيممها هذا جنابة

85
00:27:59.500 --> 00:28:20.250
يعني مرأة تيممت لطهر من حيض او نفاس ثم اجنبت هل نقول عادة حائضا ونفساء ولا يجوز لرجلها او لزوجها الوطأ لا يجوز له. لان الذي انتقض الذي ينتقض به تيمم الحيض والنفاس هو الحيض والنفاس

86
00:28:20.600 --> 00:28:38.900
واضح لذلك هذا معناه ووجد مال وفي الصلاة ثم ما يبطل ما لاجله تيمما. طبعا عبارة الزاد قال ثم مبطلات الوضوء وسكت وقال في كتب اخرى ثم ما يبطل ما لاجله تيمما كما ذكرت هنا

87
00:28:39.650 --> 00:28:56.850
ومع رجاء الماء فالتيمموا في اخر الوقت هو المقدم. اذا كان يرجو ان يجد الماء في اخر الوقت فهذا مقدم يعني ان يؤخر التيمم ومع رجاء الماء فالتيمم في اخر الوقت يجعله في اخر الوقت هو المقدم. نحن

88
00:28:57.000 --> 00:29:10.400
نعلم ان الصلاة في اول وقتها افضل الا في مثل هذه الحالة اذا كان يرجو ان يجد الماء في اخر الوقت فيؤخر التيمم الى ان اه يتيقن انه لن يجده في اخر ذلك الوقت فعند ذلك

89
00:29:10.900 --> 00:29:30.850
يجوز له التيمم ومع رجاء الماء فالتيمموا في اخر الوقت هو المقدم طبعا اه هذا يستدل به الحنابلة يستدل به الحنابلة بحديث عن علي رضي الله عنه حديث موقوف قال يتلوموا يعني يتأنى وينتظر ما بينه وبين اخر الوقت

90
00:29:31.050 --> 00:29:44.400
فان وجد الماء والا تيمم هذا حجة الحنابلة فيما يظهر والله تعالى اعلم وهو من رواية الحارث الاعور والحارث الاعور فيه كلام وقد خالفه ابن عمر وكان يتيمم في اول الوقت

91
00:29:44.800 --> 00:29:59.650
وان كان الماء منه غلوة او غلوتين كما صح ذلك عنه قال هنا والصفة النية فالتسمية وتضرب التراب منه الراحة مفرجا اصابع اليدين يمسح وجهه ببطنتين وتمسح الكفين راحتها وخللت اصابع سواها

92
00:30:01.300 --> 00:30:16.000
قال والصفة يعني كيفية التيمم ان تنووا النية وصفة النية على ما تقدم ذكره وصلنا ان النية اذا نويت استباحة شيء لا يجوز لك ان تصلي به او ان تستبيح به الا ما كان مثله او دونه

93
00:30:16.550 --> 00:30:35.250
فالتسمية وتقدم ان التسمية واجبة في اه  بداية الوضوء قولوا بسم الله في الطهر لزم ويكره القزع ولا لمحتجم فالتسمية يعني هذه الكيفية ان ينوي ثم يسمي وتضرب التراب منه الراحة ويضرب

94
00:30:35.550 --> 00:30:56.000
اه التراب براحته الراحة تضرب التراب ضربة واحدة مفرجا اصابع اليدين يعني يفرج اصابع اليدين ليصل التراب الى ما بينها قال اه يمسح وجهه ببطن تين ببطن الاصابع. يقولون ببطن تين يعني ببطن

95
00:30:56.350 --> 00:31:18.650
طابع اليدين وتمسح الكفين راحتاها. الكفين تمسحها الراحتين والراحتان تمسح الكفين قال وخللت اصابع سواها ثم يخلل اصابع يده هذه باصابع يده هذه والعكس بالعكس لكي يصل التراب الى ما بين تلك الاصابع

96
00:31:18.900 --> 00:31:28.650
وصلنا الى نهاية الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا به وان ينفعنا بما نقول وبما نسمع انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته