﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم نرجع الى الظوابط الفقهية ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد  وقفنا عند ضوابط باب الحيض

2
00:00:26.800 --> 00:00:41.700
والحيض في اللغة هو السيلان ومنه قولهم حاضت العين او حاض الوادي اي سال واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في اوقات معلومة والحكمة منه تغذية الولد

3
00:00:41.750 --> 00:01:02.200
ولذلك في الاعم الاغلبي ان الحامل لا تحيض ولكن ليس هذا حكما كليا وانما هو حكم اغلبي اذ الحامل قد تحض على سبيل الندرة للكثرة وباب الحيض مبني على قواعد واصول وضوابط نأخذها واحدة واحدة

4
00:01:02.850 --> 00:01:30.950
الظابط الاول الاصل فيما يخرج من المرأة من الدماء انه حيض الاصل فيما يخرج من المرأة من الدماء انه حيض وذلك لانه هو الاصل فيما يخرج منها اذ دم الحيض دم ترخيه المرأة في حال صحتها

5
00:01:31.300 --> 00:01:48.400
فليس المرأة اذا حاضت عرضت نفسها على الطبيب لانه دم يخرج في حال الصحة والاصل في الانسان ان يكون صحيحا او عليلا مريضا صحيحا فاذا ايد من تراه المرأة فهو يحمل على الاصل فيها وهو الصحة

6
00:01:49.050 --> 00:02:03.700
والدم الذي يخرج منها حال الصحة انما هو دم الحيض واما غيره من الدماء فانه لا يخرج من المرأة غالبا الا مع وجود المرض فلم نجعل الدماء العارضة هي الاصل فيما تراه المرأة

7
00:02:04.050 --> 00:02:21.400
لانها مبنية على حالة عربية والحالات العربية هي الحالات المستثناة وليست الحالات الاصلية ولذلك قال العلماء ان ايد من تراه المرأة فالاصل انه تحمله على موضوع الحيض حتى تأتي قرينة ظاهرة تنقله عن موضوعه الى

8
00:02:21.400 --> 00:02:41.300
موضوع اخر ومن باب التفصيل الاكثر ومن باب تفصيل اكثر اقول اعلم ان الدماء التي تراها المرأة لا تخرج عن خمسة احكام اعلم رحمك الله تعالى ان الدماء التي تراها المرأة لا تخرج عن خمسة احكام

9
00:02:41.750 --> 00:03:08.300
دم مقطوع بانه حيض فهذا نحكم عليه باحكام الحيض وقلوبنا مطمئنة هذا النوع الاول النوع الثاني دم مقطوع بانه ليس بحيض فهذا يأخذ احكام الاستحاضة وقلوبنا مطمئنة القسم الثالث دم متردد بين كونه حيضا او استحاضة

10
00:03:08.500 --> 00:03:30.300
ولكن يغلب على الظن انه حيض فهنا نعطيه احكام دم الحيض لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ولانها غلبة الظن منزلة منزلة اليقين القسم الرابع دم متردد بين كونه حيضا

11
00:03:30.500 --> 00:03:50.100
او ليس بحيض ولكن يغلب من يكمل يغلب على الظن انه ليس بحيض اي استحاضة فهنا نعطيه احكام الاستحاضة لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل واما القسم الخامس فهو دم متردد بين الامرين ولا امارة

12
00:03:50.600 --> 00:04:18.050
ترجح احد الاحتمالين متردد بين الامرين ولا امارتا ترجح احد الاحتمالين فهذا ولله الحمد غير موجود في الواقع ولكن فيما لو تصورنا وجوده فاننا نبقي احكام المرأة على ما هي عليه اذ عند الشك نرد الحال الى الاصل. والاصل

13
00:04:18.050 --> 00:04:35.900
ان الصلاة تطلب منها او تسقط عنها تطلب منها اليس كذلك؟ فاذا الاصل بقاء مطالبتها بالصلاة حتى يرد السبب الذي يسقطها عنها اما عن يقين كالحالة الاولى او عن غلبة ظن كالحالة الثانية

14
00:04:37.250 --> 00:05:03.700
واما مع وجود الشك في السبب الذي يسقط فان المتقرر عند العلماء ان ما كان ثابتا بيقين فلا يجوز اسقاطه الا بيقين. اذ اليقين لا يزول بالشك وهذا تقسيم ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فمتى ما سألتك ايها الطالب امرأة عن دم اشكل

15
00:05:03.800 --> 00:05:26.400
عليها فانك تردها الى هذه القاعدة ان الاصل فيما ترينه من الدماء انه دم حيض حتى تأتي قرينة ظاهرة تخرجك عن موضوعه الى موضوع اخر ولذلك اختلف العلماء في هل الحائض يمكن ان تحيض في الشهر الواحد مرتين

16
00:05:26.700 --> 00:05:51.300
او ثلاث الجواب لا شأن لنا بذلك. وانما المعتمد عندنا هو ما تراه المرأة من الدماء. فاذا رأت المرأة دما يصلح ان يكون حيضا فهو الاصل فهو الاصل انه حيث سواء رأته في الشهر مرة او مرتين او ثلاث او اقل او اكثر لا شأن لنا بذلك. ولذلك المرأة اذا رأت دما ثم

17
00:05:51.300 --> 00:06:13.350
طهرا فهذا حيض واذا رأت في نفس الشهر دما وطهرا فهذا حيض ثاني في شهر واحد ولذلك ربما تخرج المرأة بثلاث حيض في شهر واحد من عدة طلاقها الرجعي انتم معي؟ فلا يجوز لك ان تسألك المرأة عن دم وتخرجه عن موضوعه

18
00:06:13.450 --> 00:06:31.350
الا اذا سألتها عن القرائن المصاحبة لخروجه. فان رأيتها قرائن صالحة لاخراج هذا الدم عن موضوعه الى موضوع اخر فلك ان تخرج عن الموضوع والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. يرحمك الله يا خطاب

19
00:06:32.650 --> 00:07:01.000
القاعدة الثانية احكام الحيض تدور مع وجود مسماه وجودا وعدما طيب انا اعتذر منكم انا عندي عزيمة عند اه عندي عزيمة عشاء وسمحوا لي ساعة فلعلكم تعذرونني طول علينا العقيدة

20
00:07:01.250 --> 00:07:18.950
نقف عند هذا الحد طيب ايش قلت احكام الحيض تدور مع وجود مسماه بين قوسين مسماه يعني الدم الذي يصلح ان يكون حيضا بس بدال ما نكبر الفاظ القاعدة نقول وجود

21
00:07:19.050 --> 00:07:35.550
مسماه اي وجود صفته وهيئته المعروفة شرعا وجودا وعدما والقاعدة واضحة ان شاء الله. لكن اجد الوقت ظاق علي. فاعتذر اليكم ودرسنا ان شاء الله غدا بالعمدة والالفية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا