﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
باب الرخصة في هانية الصفر ونحوها عن عبد الله بن زيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجه له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وابو داوود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش ان رسول الله

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر رواه احمد. باب استحباب تخمير الاواني. عن جابر ابن عبد الله في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك ثقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
اذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربط الاناء واوكوا السقاء. فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
وان ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. باب انية الكفار. عن جابر بن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
رواه احمد وابو داوود. وعن ابي ثعلبة قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب. افنأكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
ولاحمد وابي داوود ان ارضنا ارض اهل اهل الكتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف بانيتهم وقدورهم قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن انس ان يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة تنخة فاجابه. رواه احمد. والاهالة الودك

8
00:02:20.600 --> 00:02:44.800
تنخة الزنخة المتغيرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية في الحديث الاول يدل على جواز الاستعمال كما يدل على جواز الحديث فلا بأس

9
00:02:44.800 --> 00:03:14.800
ان يستعمل الناس الاواني من الحديد والصفر والحجر والخشب المنهي عنه الذهب والفضة فقط ونهى عن استعمال اواني الدهر اما ما سواها من اهوان الحديد والطفر والخشب والحجر وغير فلا بأس. ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في ثور من صفر

10
00:03:14.800 --> 00:03:44.800
الخاتم وقال الحاصل ان جميع انواع المعادن لا بأس لا بأس بها ولا حرج فيها ما اعدد لها اتخاذ الاواني منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما تقدم ويجوز الخاتم من الفضة كما

11
00:03:44.800 --> 00:04:24.800
وتجوز الذهاب خاصة والحديث الثاني يدل على جواز استعمال اواني كفار ولا حرج اذا دعت لهذه الليلة ولا حرج في شبيهة ظهر المسلمون على الكفار الجهاد اخذوا اوانيهم اخذوا متاعهم اخذوا ما عندهم واستعملوه. لكن رأي ينضح بالماء يلحظ بالماء

12
00:04:24.800 --> 00:04:54.800
انه قد يستعمل في ذلك الخمر والخنزير والميتة لا تغسل فاذا قتلها بالماء كفى واذا كانوا جيراننا نحتاج الى قدورهم اوانيهم يغسلوها بالماء ولا حرج. الكتاب وضعه منكم في اوانهم فدل على الاستغفار من اهل الكتاب انه لا حرج في ذلك واذا كانت تكشف

13
00:04:54.800 --> 00:05:34.800
خمر وهكذا بقية كفار الاخرين لا اريد استعمالها تفضح بالماء تغسل تخمير الاواني كذلك هذي ثيابه وغيره دلالة على شرعية تحويل الاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم او فسق وغسل الاناء ولو ان تعرض عليه عودا متهما ولو كان

14
00:05:34.800 --> 00:06:24.800
مفتوح ولا يكفى ثم يكفى عليه عودا او يغطى يمر على مكشوف الا وقع منه فاذا وفي ولو يعود وهكذا الشقاء اذا اوكي هكذا سنة من المسلم طعاما طعاما اعظم الله مثوبتكم

15
00:06:24.800 --> 00:07:00.350
عند ظن الخمر يجب وعند عدم رمي الشمال لكن اذا يجب ولهذا اطاح امدح طعام اهل الكتاب لان الطعام  ابواب احكام التخلي باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال

16
00:07:00.350 --> 00:07:20.350
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه جماعة ولسعيد ابن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

17
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة الا وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد

18
00:07:40.350 --> 00:08:00.350
لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. رواه ابن ماجة. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي. وقد صح ان

19
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
نقش خاتمه كان محمد رسول الله باب كف المتخلي عن الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجل من مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة الا البخاري

20
00:08:20.350 --> 00:08:37.400
وعن ابي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدث كان فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

21
00:08:39.250 --> 00:08:59.250
هذه الاحاديث كلها تتعلق باداب قضاء الحاجة. عند دخول الانسان الى موضع قضاء الحاجة والتخلي بقول او غايب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يعني محل معدي لقضاء الحاجة يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث وفي لفظ

22
00:08:59.250 --> 00:09:19.250
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث زيادة عند السعي المطلوب اسنادها صحيح كما قال الحاكم فيقول السنة عند يدخل الخلاء تقول بسم الله اعوذ بالله من الكفر والخبائث او اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث الشرق والخبائث اهل الشر

23
00:09:19.250 --> 00:09:39.250
والشياطين والخبائث من الشياطين بل معنى ان يستعيذ بالله من الشياطين وشرورهم وهكذا اذا اراد القعود في في البرية يقضي حاجته اذا اراد قوة المحل يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث لقضاء الحاجة من البول او الغائط

24
00:09:39.250 --> 00:09:59.250
واذا خرج يقول غفرانك اذا دخل يقدم يده اليسرى واذا خرج يقدم رجله اليمنى ويقول عند الخروج غفرانك كما في حديث عائشة والمعنى انه يقول عند الدخول بسم الله عند دخوله قبل ان يدخل

25
00:09:59.250 --> 00:10:19.250
عند اراد ان يدخل ان اراد ان يدخل يقول بسم الله اعوذ بالله من فيقدم له اليسرى وعند الخروج يقدم الى قلوب اليمنى ويقول الغفرانك. يعني اللهم غفرانك يعني اللهم اغفر لي. لان الانسان

26
00:10:19.250 --> 00:10:39.250
من صفته التقسيم الله قد انعم عليه بهذه النعم ثم انعم عليه بخروجها والسلامة من اذاها والغالب على الانسان فيه عدم القيام بالواجب فيقول غفرانه. اني اسألك غفرانك عما حصل مني من التقصير في شكر نعمه

27
00:10:39.250 --> 00:10:59.250
وفي حديث انس يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذان وعافاني. الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى به قوته واخذ عني اذاه لكن الحديث ضعيف المحفوظ قرآنه هذا المحفور عند القرب يقول غفرانك اما البقية

28
00:10:59.250 --> 00:11:19.250
واصحاب السنة عند المسلم اذا اراد الدخول ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج قد يوجد له اليمنى ويقول غفرانه واذا كان معه اوراقها بذكر الله فلاولئكم ان جعلها في خالد كخاتم اذا كان في

29
00:11:19.250 --> 00:11:39.250
بسم الله كان اذا دخل خلا وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله اذا تيسر قليل ان يضع هذا والاوراق اللي معه هذا حسن وان لم يكسر فلا حرج. ان لم يتيسر فلا حرج لانه قد ينساه وقتل يضيع فلا حرج اذا

30
00:11:39.250 --> 00:11:59.250
ان يضع الخاتم او الاوراق هذه فلا حرج عند الحال. ولا ينبغي الكلام عند قضاء الحاجة حاجته لا يكلمه ولا يرد عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم ويقول فسلم على النبي فلم يرد عليه

31
00:11:59.250 --> 00:12:19.250
وقال لا يخرج رجلان كاشفين عوراتهما يتحدث عنه فان الله ينقص على ذلك. فالواجب على المؤمن حتى لا يراها الحج عند قضاء الحاجة حتى لا ترى عورته تحت الجدار او

32
00:12:19.250 --> 00:12:49.250
او جرف او ما اشبه ذلك يتحرى المكان المطمئن الذي لا ترى فيه عورة ولا يتكلف على قضاء الحاجة حتى يقوم من حادثه انه وفق الله الجميع. عموما كذا قبل هذا

33
00:12:49.250 --> 00:13:29.750
هذا قضاء يعني. وهو يقضي وهو يقول لا. لا يرد عليه. لا يرد عليه هو يقول ولا يتغوط تمام الغاية الا للظرورة اذا خاف عليها باب الابعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

34
00:13:29.750 --> 00:13:49.750
فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجة ولابي داوود كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد وعن عبد الله ابن جعفر قال كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او

35
00:13:49.750 --> 00:14:09.750
رواه احمد ومسلم وابن ماجة وحايش نخل اي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل

36
00:14:09.750 --> 00:14:29.750
تدبيره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

37
00:14:29.750 --> 00:14:49.750
قال اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه احمد ومسلم في رواية خمسة الا الترمذي قال انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا

38
00:14:49.750 --> 00:15:19.750
استدبرها ولا يستطب بيمينه ولا ولا يستطب لتطبيقه احسن الله اليك ولا طب بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروثة والرمة وليس لاحمد فيه الامر بالاحجار وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا

39
00:15:19.750 --> 00:15:48.150
القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى متفق عليه هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستكار عند قضاء الحاجة

40
00:15:48.150 --> 00:16:08.150
فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجته ابعد سفر حتى يتوارى عن وهذا هو السنة اذا اراد الانسان حاجة في البيت

41
00:16:08.150 --> 00:16:28.150
في محل مستور وفي الصحراء يبعد عن الناس. حتى يتوارى عنهم حتى لا ترى عورته. وحتى لا يسمعوا صوتا ولا رائحة هذا سنة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عن الناس يبتعد حتى يقضي حاجته

42
00:16:28.150 --> 00:17:08.150
وفي البيت كان في حل مشهور. وفي حديث عبد الله بن جعفر احب من ستر به حوله نخيل النخل او هدف او شيء مرتفع صخرة كبيرة وما اشبه ذلك مما يكون له ظل يعني

43
00:17:08.150 --> 00:17:38.150
اما حديث ابي هريرة لمن لم يجد شيئا ما تيسر من الرمل يشتد منه بني ادم ضعيف يخالف الاحاديث الصحيحة بل واجب الاستثمار ليس جائزة الترك. هذا معناه انه يجوز التشهد بهذا حديث ضعيف

44
00:17:38.150 --> 00:17:58.150
فالصواب ان يلزمه الستار بما يتيسر من شجر او جبل او حجر او رمل او غير ذلك مما او يبعد عن انظار الناس يبتعد عن انظار الناس وقت قظاء حاجته من مؤمن او غيره

45
00:17:58.150 --> 00:18:28.150
والواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة ان ينحرف عن القبلة لا يستقبلها ولا لان الرسول نهى عن هذا هذا هو الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة ان يجعلك الا عن يمينه او شماله ولا يسرد بها هذا في السفر. هذا واجب. اما في الحظر فلا حرج. يقول

46
00:18:28.150 --> 00:18:46.250
لا حرج بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر انه قضى حاجته مستقبل الشام واستجبت هذا هذا يدل على ان النهي يختص بالفرائض اما في البيوت فلا حرج. وان تيسر

47
00:18:48.000 --> 00:19:08.000
باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام

48
00:19:08.000 --> 00:19:28.000
تدبر الكعبة. رواه الجماعة. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة الا النسائي

49
00:19:28.000 --> 00:19:48.000
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يكرهون ان يستقبلوا القبلة خروجهم فقال اوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه احمد وابن ماجة

50
00:19:48.000 --> 00:20:08.000
وعن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناس راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك

51
00:20:08.000 --> 00:20:28.000
فلا بأس رواه ابو داوود باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمة الى جنب حائط فبال وقال اذا

52
00:20:28.000 --> 00:20:48.000
ما بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد وابو داوود. وعن قتادة عن عبد الله ابن ترجف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن

53
00:20:48.000 --> 00:21:08.000
رواه احمد والنسائي وابو داود وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه احمد ومسلم

54
00:21:08.000 --> 00:21:28.000
وابو داوود وعن ابي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه ابو داوود وابن ماجه وقال هو

55
00:21:28.000 --> 00:21:48.000
وعن عبد الله ابن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يتوضأ فان عامة الوسواس منه رواه الخمسة لكن قوله ثم يتوضأ فيه لاحمد وابي داود فقط

56
00:21:48.000 --> 00:22:10.400
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة  حديث ابن عمر وما جاء في معناه يدل على جواز قضاء الحاجة مستقبل القبلة او مستقبلها في البنيان

57
00:22:10.400 --> 00:22:30.400
واما النهي فهو الصحراء عن ابي ايوب وابي هريرة وما جاء في معناهما من النهي عن القبلة واستبدالها على البول والغائب هذا في الصحراء اما اذا كان في البيت فلا حرج. ولكن تتقدم ان ما امكن ان تكون خلف الى غير قبلة

58
00:22:30.400 --> 00:23:01.150
الله اكبر واحسن ما تيسر ذلك. والا فلا حرج. ان يتقي الله او يستأجرها في البيوت. واذا وكذا باب البول في الاواني للحاجة. باب البول في الاواني للحاجة. عن اميمة

59
00:23:01.150 --> 00:23:21.150
بنت رقيقة عن امها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه ابو داوود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي

60
00:23:21.150 --> 00:23:41.150
لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فالى من اوصى. رواه النسائي ان خلست اي انكسرت وانثنت باب ما جاء في البول قائما عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله

61
00:23:41.150 --> 00:24:01.150
صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا. رواه الخمسة الا ابا داود. وقال الترمذي الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب والاصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

62
00:24:01.150 --> 00:24:21.150
الرجل قائما رواه ابن ماجة. وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوموا قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه

63
00:24:21.150 --> 00:24:48.150
الجماعة والسباطة ملقى التراب والقمام هذه الاحاديث خمسة حديثان الاولان فيما يتعلق بالبوم في الاناء الثالث الاخيرة فيما يتعلق بالبول قاعدة حديث الاول والثاني حديث امينة بنت رقيقة حديث عائشة يدلان على ان لا بأس بالفوز

64
00:24:48.150 --> 00:25:08.150
وسط ميناء يتخذ الانسان عنده بناء في الليل ليبول فيه فلا بأس قد يحتاج الى ذلك اما لمرض واما لسرعة البول محل القضاء على الحاجة يكون بعيد فيخشى من سرعة البول

65
00:25:08.150 --> 00:25:28.150
اتخذ اناء للبول فيه فلا حرج في ذلك ولا بأس. وتشير عائشة الى ان قول الرافضة ان النبي فاوصى لعلي بالخلافة ان هذا شيء باطل لا اصل له. النبي لم يوصل علي من خلاف. الخلافة اشار اليها صلى الله عليه وسلم واوصى

66
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
فوصية في المعنى ان الخليفة الصديق رضي الله عنه. ولهذا جعله نائبا عنه مدة المرض يصلي بالناس ولما اشير اليه ابن عمر ابى الا ان يؤم الناس ابو بكر فلم يزل يؤم الناس حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه المسلمون

67
00:25:48.150 --> 00:26:08.150
وهو افضل الصحابة وهو الذي اشار النبي الى بيعته والى استحقاقه الخلاف. ثم بايع الناس عمر وهو احق الخلافة ما بين بعد الصديق ثم جعلها عمر صورة في ستة منهم عثمان واتفق المسلمون على عثمان وبايع عثمان

68
00:26:08.150 --> 00:26:28.150
ثم بايعه عليا رضي الله عنه فعليه الرابع. ورابع الخلافة هذا هو الذي عليه اهل السنة والجماعة. ان خلفاء اربعة راشدين اربعة اولهم الصديق وهو افضلهم وافضل الامة بعد الانبياء ثم عمر الفاروق ثم عدنان ثم علي هذا الترتيب عند اهل السنة

69
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
اما قول الرافظة ان الصحابة خانوا وانهم ظلموا علي هذا كله باطل هذا من ظلم الرافضة وجهلهم وعنادهم وهم في طويتهم نسأل الله العافية. مثل الاحاديث الاحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالقول قائلا

70
00:26:48.150 --> 00:27:08.150
البول قائما لا حرج فيه عند الحال. يحتاج قائما مما لكونه مريظا يشق عليه الجلوس وبال قائما. او لان او من لم يجد مكانا مناسب للجلوس او لاسباب اخرى لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في بعض الاحيان لما قومه

71
00:27:08.150 --> 00:27:28.150
والسباطة ملقى على التراب والقمامة فبال قائما فلا حرج اذا كان في محل مسوء لا تضعه لا بأس اما لمرظ واما لعجلة واما لبيان الجواز فلا حرج في ذلك. اما حديث جابر في النهي عن ذلك فهو حديث صحيح

72
00:27:28.150 --> 00:27:48.150
حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما قول عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب الا قائما هذا من ظن عظيم ظنت عليه لما شهادته يقول قاعدا

73
00:27:48.150 --> 00:28:08.150
ظنت انه لم يبل قائما فاخبرت ان ما تعلم اذا لم نشاهده يقول الا جالسا فلهذا اخبرت ان لا يعلم ولم تعلم ما رواه حذيفة وكل منهما صادق فهي اخبرت عما شاهدت وحذيفة اخبر عما شاهد وحديث حذيفة اصح

74
00:28:08.150 --> 00:28:38.150
واثبت اشبه اصح الصواب من حديث حذيفة اصح لان رواه الجماعة البرهان ومسلم واحمد لكن يدل حديث عائشة على ان الافضل انه جالس هذا الافضل الافضل ان يقول الجهاد مثلا لكن اذا دعت الحاجة الى البول قائما فلا حرج في ذلك ولا بأس او رأى بيان الجواز لناس فلا حرج

75
00:28:38.150 --> 00:28:53.150
بشرط ان يكون في محل مستور لا ترى عورة اذا بلغ قائما يكون في محل لا ترى فيه عورته فلا لا حرج في ذلك لحديث حذيفة وفق الله الجميع