باب الرخصة في هانية الصفر ونحوها عن عبد الله بن زيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجه له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وابو داوود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر رواه احمد. باب استحباب تخمير الاواني. عن جابر ابن عبد الله في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك ثقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك اذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربط الاناء واوكوا السقاء. فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او وان ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. باب انية الكفار. عن جابر بن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه رواه احمد وابو داوود. وعن ابي ثعلبة قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب. افنأكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجته ابعد سفر حتى يتوارى عن وهذا هو السنة اذا اراد الانسان حاجة في البيت ولاحمد وابي داوود ان ارضنا ارض اهل اهل الكتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف بانيتهم وقدورهم قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن انس ان يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة تنخة فاجابه. رواه احمد. والاهالة الودك تنخة الزنخة المتغيرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية في الحديث الاول يدل على جواز الاستعمال كما يدل على جواز الحديث فلا بأس ان يستعمل الناس الاواني من الحديد والصفر والحجر والخشب المنهي عنه الذهب والفضة فقط ونهى عن استعمال اواني الدهر اما ما سواها من اهوان الحديد والطفر والخشب والحجر وغير فلا بأس. ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في ثور من صفر الخاتم وقال الحاصل ان جميع انواع المعادن لا بأس لا بأس بها ولا حرج فيها ما اعدد لها اتخاذ الاواني منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما تقدم ويجوز الخاتم من الفضة كما وتجوز الذهاب خاصة والحديث الثاني يدل على جواز استعمال اواني كفار ولا حرج اذا دعت لهذه الليلة ولا حرج في شبيهة ظهر المسلمون على الكفار الجهاد اخذوا اوانيهم اخذوا متاعهم اخذوا ما عندهم واستعملوه. لكن رأي ينضح بالماء يلحظ بالماء انه قد يستعمل في ذلك الخمر والخنزير والميتة لا تغسل فاذا قتلها بالماء كفى واذا كانوا جيراننا نحتاج الى قدورهم اوانيهم يغسلوها بالماء ولا حرج. الكتاب وضعه منكم في اوانهم فدل على الاستغفار من اهل الكتاب انه لا حرج في ذلك واذا كانت تكشف خمر وهكذا بقية كفار الاخرين لا اريد استعمالها تفضح بالماء تغسل تخمير الاواني كذلك هذي ثيابه وغيره دلالة على شرعية تحويل الاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم او فسق وغسل الاناء ولو ان تعرض عليه عودا متهما ولو كان مفتوح ولا يكفى ثم يكفى عليه عودا او يغطى يمر على مكشوف الا وقع منه فاذا وفي ولو يعود وهكذا الشقاء اذا اوكي هكذا سنة من المسلم طعاما طعاما اعظم الله مثوبتكم عند ظن الخمر يجب وعند عدم رمي الشمال لكن اذا يجب ولهذا اطاح امدح طعام اهل الكتاب لان الطعام ابواب احكام التخلي باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه جماعة ولسعيد ابن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة الا وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. رواه ابن ماجة. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي. وقد صح ان نقش خاتمه كان محمد رسول الله باب كف المتخلي عن الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجل من مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة الا البخاري وعن ابي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدث كان فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة هذه الاحاديث كلها تتعلق باداب قضاء الحاجة. عند دخول الانسان الى موضع قضاء الحاجة والتخلي بقول او غايب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يعني محل معدي لقضاء الحاجة يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث وفي لفظ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث زيادة عند السعي المطلوب اسنادها صحيح كما قال الحاكم فيقول السنة عند يدخل الخلاء تقول بسم الله اعوذ بالله من الكفر والخبائث او اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث الشرق والخبائث اهل الشر والشياطين والخبائث من الشياطين بل معنى ان يستعيذ بالله من الشياطين وشرورهم وهكذا اذا اراد القعود في في البرية يقضي حاجته اذا اراد قوة المحل يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث لقضاء الحاجة من البول او الغائط واذا خرج يقول غفرانك اذا دخل يقدم يده اليسرى واذا خرج يقدم رجله اليمنى ويقول عند الخروج غفرانك كما في حديث عائشة والمعنى انه يقول عند الدخول بسم الله عند دخوله قبل ان يدخل عند اراد ان يدخل ان اراد ان يدخل يقول بسم الله اعوذ بالله من فيقدم له اليسرى وعند الخروج يقدم الى قلوب اليمنى ويقول الغفرانك. يعني اللهم غفرانك يعني اللهم اغفر لي. لان الانسان من صفته التقسيم الله قد انعم عليه بهذه النعم ثم انعم عليه بخروجها والسلامة من اذاها والغالب على الانسان فيه عدم القيام بالواجب فيقول غفرانه. اني اسألك غفرانك عما حصل مني من التقصير في شكر نعمه وفي حديث انس يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذان وعافاني. الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى به قوته واخذ عني اذاه لكن الحديث ضعيف المحفوظ قرآنه هذا المحفور عند القرب يقول غفرانك اما البقية واصحاب السنة عند المسلم اذا اراد الدخول ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج قد يوجد له اليمنى ويقول غفرانه واذا كان معه اوراقها بذكر الله فلاولئكم ان جعلها في خالد كخاتم اذا كان في بسم الله كان اذا دخل خلا وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله اذا تيسر قليل ان يضع هذا والاوراق اللي معه هذا حسن وان لم يكسر فلا حرج. ان لم يتيسر فلا حرج لانه قد ينساه وقتل يضيع فلا حرج اذا ان يضع الخاتم او الاوراق هذه فلا حرج عند الحال. ولا ينبغي الكلام عند قضاء الحاجة حاجته لا يكلمه ولا يرد عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم ويقول فسلم على النبي فلم يرد عليه وقال لا يخرج رجلان كاشفين عوراتهما يتحدث عنه فان الله ينقص على ذلك. فالواجب على المؤمن حتى لا يراها الحج عند قضاء الحاجة حتى لا ترى عورته تحت الجدار او او جرف او ما اشبه ذلك يتحرى المكان المطمئن الذي لا ترى فيه عورة ولا يتكلف على قضاء الحاجة حتى يقوم من حادثه انه وفق الله الجميع. عموما كذا قبل هذا هذا قضاء يعني. وهو يقضي وهو يقول لا. لا يرد عليه. لا يرد عليه هو يقول ولا يتغوط تمام الغاية الا للظرورة اذا خاف عليها باب الابعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجة ولابي داوود كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد وعن عبد الله ابن جعفر قال كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او رواه احمد ومسلم وابن ماجة وحايش نخل اي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل تدبيره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه قال اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه احمد ومسلم في رواية خمسة الا الترمذي قال انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا استدبرها ولا يستطب بيمينه ولا ولا يستطب لتطبيقه احسن الله اليك ولا طب بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروثة والرمة وليس لاحمد فيه الامر بالاحجار وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى متفق عليه هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستكار عند قضاء الحاجة في محل مستور وفي الصحراء يبعد عن الناس. حتى يتوارى عنهم حتى لا ترى عورته. وحتى لا يسمعوا صوتا ولا رائحة هذا سنة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عن الناس يبتعد حتى يقضي حاجته وفي البيت كان في حل مشهور. وفي حديث عبد الله بن جعفر احب من ستر به حوله نخيل النخل او هدف او شيء مرتفع صخرة كبيرة وما اشبه ذلك مما يكون له ظل يعني اما حديث ابي هريرة لمن لم يجد شيئا ما تيسر من الرمل يشتد منه بني ادم ضعيف يخالف الاحاديث الصحيحة بل واجب الاستثمار ليس جائزة الترك. هذا معناه انه يجوز التشهد بهذا حديث ضعيف فالصواب ان يلزمه الستار بما يتيسر من شجر او جبل او حجر او رمل او غير ذلك مما او يبعد عن انظار الناس يبتعد عن انظار الناس وقت قظاء حاجته من مؤمن او غيره والواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة ان ينحرف عن القبلة لا يستقبلها ولا لان الرسول نهى عن هذا هذا هو الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة ان يجعلك الا عن يمينه او شماله ولا يسرد بها هذا في السفر. هذا واجب. اما في الحظر فلا حرج. يقول لا حرج بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر انه قضى حاجته مستقبل الشام واستجبت هذا هذا يدل على ان النهي يختص بالفرائض اما في البيوت فلا حرج. وان تيسر باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام تدبر الكعبة. رواه الجماعة. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة الا النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يكرهون ان يستقبلوا القبلة خروجهم فقال اوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه احمد وابن ماجة وعن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناس راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه ابو داوود باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمة الى جنب حائط فبال وقال اذا ما بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد وابو داوود. وعن قتادة عن عبد الله ابن ترجف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن رواه احمد والنسائي وابو داود وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه احمد ومسلم وابو داوود وعن ابي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه ابو داوود وابن ماجه وقال هو وعن عبد الله ابن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يتوضأ فان عامة الوسواس منه رواه الخمسة لكن قوله ثم يتوضأ فيه لاحمد وابي داود فقط وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة حديث ابن عمر وما جاء في معناه يدل على جواز قضاء الحاجة مستقبل القبلة او مستقبلها في البنيان واما النهي فهو الصحراء عن ابي ايوب وابي هريرة وما جاء في معناهما من النهي عن القبلة واستبدالها على البول والغائب هذا في الصحراء اما اذا كان في البيت فلا حرج. ولكن تتقدم ان ما امكن ان تكون خلف الى غير قبلة الله اكبر واحسن ما تيسر ذلك. والا فلا حرج. ان يتقي الله او يستأجرها في البيوت. واذا وكذا باب البول في الاواني للحاجة. باب البول في الاواني للحاجة. عن اميمة بنت رقيقة عن امها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه ابو داوود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فالى من اوصى. رواه النسائي ان خلست اي انكسرت وانثنت باب ما جاء في البول قائما عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا. رواه الخمسة الا ابا داود. وقال الترمذي الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب والاصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل قائما رواه ابن ماجة. وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوموا قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه الجماعة والسباطة ملقى التراب والقمام هذه الاحاديث خمسة حديثان الاولان فيما يتعلق بالبوم في الاناء الثالث الاخيرة فيما يتعلق بالبول قاعدة حديث الاول والثاني حديث امينة بنت رقيقة حديث عائشة يدلان على ان لا بأس بالفوز وسط ميناء يتخذ الانسان عنده بناء في الليل ليبول فيه فلا بأس قد يحتاج الى ذلك اما لمرض واما لسرعة البول محل القضاء على الحاجة يكون بعيد فيخشى من سرعة البول اتخذ اناء للبول فيه فلا حرج في ذلك ولا بأس. وتشير عائشة الى ان قول الرافضة ان النبي فاوصى لعلي بالخلافة ان هذا شيء باطل لا اصل له. النبي لم يوصل علي من خلاف. الخلافة اشار اليها صلى الله عليه وسلم واوصى فوصية في المعنى ان الخليفة الصديق رضي الله عنه. ولهذا جعله نائبا عنه مدة المرض يصلي بالناس ولما اشير اليه ابن عمر ابى الا ان يؤم الناس ابو بكر فلم يزل يؤم الناس حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه المسلمون وهو افضل الصحابة وهو الذي اشار النبي الى بيعته والى استحقاقه الخلاف. ثم بايع الناس عمر وهو احق الخلافة ما بين بعد الصديق ثم جعلها عمر صورة في ستة منهم عثمان واتفق المسلمون على عثمان وبايع عثمان ثم بايعه عليا رضي الله عنه فعليه الرابع. ورابع الخلافة هذا هو الذي عليه اهل السنة والجماعة. ان خلفاء اربعة راشدين اربعة اولهم الصديق وهو افضلهم وافضل الامة بعد الانبياء ثم عمر الفاروق ثم عدنان ثم علي هذا الترتيب عند اهل السنة اما قول الرافظة ان الصحابة خانوا وانهم ظلموا علي هذا كله باطل هذا من ظلم الرافضة وجهلهم وعنادهم وهم في طويتهم نسأل الله العافية. مثل الاحاديث الاحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالقول قائلا البول قائما لا حرج فيه عند الحال. يحتاج قائما مما لكونه مريظا يشق عليه الجلوس وبال قائما. او لان او من لم يجد مكانا مناسب للجلوس او لاسباب اخرى لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في بعض الاحيان لما قومه والسباطة ملقى على التراب والقمامة فبال قائما فلا حرج اذا كان في محل مسوء لا تضعه لا بأس اما لمرظ واما لعجلة واما لبيان الجواز فلا حرج في ذلك. اما حديث جابر في النهي عن ذلك فهو حديث صحيح حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما قول عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب الا قائما هذا من ظن عظيم ظنت عليه لما شهادته يقول قاعدا ظنت انه لم يبل قائما فاخبرت ان ما تعلم اذا لم نشاهده يقول الا جالسا فلهذا اخبرت ان لا يعلم ولم تعلم ما رواه حذيفة وكل منهما صادق فهي اخبرت عما شاهدت وحذيفة اخبر عما شاهد وحديث حذيفة اصح واثبت اشبه اصح الصواب من حديث حذيفة اصح لان رواه الجماعة البرهان ومسلم واحمد لكن يدل حديث عائشة على ان الافضل انه جالس هذا الافضل الافضل ان يقول الجهاد مثلا لكن اذا دعت الحاجة الى البول قائما فلا حرج في ذلك ولا بأس او رأى بيان الجواز لناس فلا حرج بشرط ان يكون في محل مستور لا ترى عورة اذا بلغ قائما يكون في محل لا ترى فيه عورته فلا لا حرج في ذلك لحديث حذيفة وفق الله الجميع