﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
باب الشروط في النكاح. وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه. كزيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها. او لا يتزوج عليها. او لا يفرق بينها وبين ابويها

2
00:00:20.750 --> 00:00:38.950
او اولادها او ان ترضع ولدها او يطلق ضرتها. فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين مع العلم

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح. وهو ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما. او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. او يتزوج

4
00:00:59.050 --> 00:01:28.050
فبشرط انه اذا احلها طلقها او ينويه بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد او يتزوجها الى مدة. او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا او ينويه بقلبه. او يتزوج قريب بنية طلاقها اذا خرج. او يعلق نكاحها كزوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. الثاني لا يبطله. كأن يشرط ان لا مهر لها او لا نفقة او يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل. او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشر

6
00:01:48.050 --> 00:01:49.350
