باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها. الشهادة على الشهادة ان يقول اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او شهدت عليه او اقر عندي بكذا ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان. ورجل وامرأتان على مثلهم. وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. وشروطها اربعة. احدها ان تكون في حقوق الادميين ثاني تعذر شهود الاصل بموت او مرض او خوف او غيبة مسافة قصر. ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على سماعها؟ الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم. فمتى حدث من احدهم قبله ما يمنعه وقف. الرابع ثبوت عدالة الجميع. ويصح من الفرع ان يعدل الاصل. لا تعديل شاهد لرفيقه. وان قال شكر شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يظمن الفريقان شيئا