﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.700
باب الفدية. وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم. وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين

2
00:00:19.750 --> 00:00:47.200
والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعام

3
00:00:47.200 --> 00:01:07.200
يا من يجزئ في الفطرة في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه. فيجب على متمتع

4
00:01:07.200 --> 00:01:34.150
من وقارن وتارك واجب دم. فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة وتصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله ويجب على محصر دم فان لم يجده صام عشرة ايام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل

5
00:01:34.150 --> 00:02:01.450
اول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس لشهوة او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعيشة. والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف

6
00:02:01.450 --> 00:02:10.950
ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل