﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:23.950
قال رحمه الله ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول او الى اجل مجهول ويصح اذا قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهرا نعم او الى اجل مجهول انا كفيل لفلان اه كم شهر

2
00:00:25.150 --> 00:00:49.600
انا اكفل فلان كم شهر هذا لا يصلح لكن يصح اذا قدم الحاج فانا كفيل اه ايش عندكم؟ بزيد ها بزيد شهرا نعم انا كفيل بزيد شهرا هذا فيه امران

3
00:00:51.200 --> 00:01:15.400
الامر الاول فيه صحة فيه صحة تعليق عقد الكفالة والاصل في العقود كما لا يخفى عليكم الاصل في العقود انه لا يصح تعليقه لا يصح تعليقها لكن في الكفالة يصح

4
00:01:16.350 --> 00:01:43.400
اذا جه رمضان فانا كفيل بزيد من شهرة المسألة الثانية فيه صحة توقيت الكفالة انا كفيل انا كفيل بزيد بزيد شهرا شهرا وهذا؟ هذا يصح بخلاف اه قال رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل

5
00:01:43.550 --> 00:02:07.600
لانه لا لانه لا يلزمه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه لا رضا مكفول به او له كالضمان فان مات المكفول ايضا كالضمان كالضمان كما تقدمت الضمان ولا يعتبر رضاه

6
00:02:08.100 --> 00:02:30.950
المكفول به او له مكفول يعني؟ المكفول مكفول به هو المكفوف والمقصود له اه هو صاحب الحق. الحق. صاحب صاحب الدين. الداء. الداء فان مات المكفول برئ الكفيل لان الحضور سقط عنه

7
00:02:31.700 --> 00:02:58.450
نعم. نعم هذه الاحوال التي يبرأ فيها الكثير هذه الاحوال التي يبرأ فيها اه الكفيل اه الحالة الاولى اذا مات المكفول المقفول وهذا يعود على الكفالة آآ ببدن من عنده حق ما لي

8
00:03:00.300 --> 00:03:21.200
فاذا مات الكفيل مكفول برئ الكفيل لان الحضور سقط عنه الامر الثاني قال او تلفت العين بفعل الله تعالى وهذا يؤيد ما ذهب اليه في الانصاء في الاقناع وان الكفالة

9
00:03:21.550 --> 00:03:46.450
في الاعيان مضمونة انما تكون لاحضار الاعيان المكفولة مضمونة لا ابدا من عنده الاعيان المضمونة لا ابدا من عنده الاعيان المضمونة فا اه اذا تلفت العين بفعل الله تعالى فانها

10
00:03:47.000 --> 00:04:18.750
اه اه فان آآ الكفيل اه آآ يبرأ لكن قيده شارح بقوله قبل المطالبة قبل المطالبة. اما لو طالب المكفول ما له اه بالمكفول مكفول له بالمكفول طالب الكثير باحضار المكفول

11
00:04:18.900 --> 00:04:43.650
وكيفية العين بفعل الله تعالى فانه لا يبرأ الكفيل لا يبرأ الكثير. لكن قبل المطالبة يا شيخ محمود لو تأكدت لنا قبل المطالبة بهذا القيد يعود على المسألة الاخيرة ولا على الثنتين الموت والمطالبة العين مضمونة

12
00:04:44.850 --> 00:05:09.950
لو تأكدت لهم شرح المنتهى جيد شيخنا هل يوجد فرق بين آآ كفالة في الاعيان المضمونة والضمان ايش كفالة الكفالة يا شيخ والعيال المضمونة الاعيان المضمونة ايه الاعيان المضمونة هو ايه يتكفل باحضارها

13
00:05:11.100 --> 00:05:35.200
نعم في احضاره والضمان هل يختلف فيه هل يختلف لا الضمان لا الضمان اه ديون ديون ديون آآ اذا لم آآ يسددها  يؤمر بان يسدد شسمه اه اه ظامن لكن هنا الكفيل لا

14
00:05:35.300 --> 00:05:50.200
لا يضمن ما علا اذا تعذر احضار المكفول او العين مضمونة لا يضمن قيمتها او الدين الا اذا آآ لم يشترط الا اذا لم يشترط فان اشترط انه لا يؤدي

15
00:05:50.600 --> 00:06:10.900
فعلى شرطه يعني انه لا يؤدي هذا شرط باطل شرط باطل يعني شيخ الكفالة في الاعيان المضمونة تكون باحضار نفس الاعيان اما الضمان فيختار الدجل يعني لا الضمان ما له دخل في البدن. ايش دخل الضمان في البدن؟ البدل البدن

16
00:06:12.850 --> 00:06:44.300
لأ ما هي قصدك الدين الدين اي نعم الدين يعني يحظر الدين يسلم الدين اي نعم تسلف منه مثلا خمسين الف فيظمن المظمون عنه يسدد الضامن الضامن لا لا  او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برأ الكفيل

17
00:06:45.150 --> 00:07:11.050
اللي هي بادئة الكفيل قبل المطالبة هل هو قايد المقاتلين ولا مسألة واحدة؟ مسألة واحدة هنا شيخ في الكشاف لا تلف المسألة الثانية بس ولا لا والاقناع لا والله انا هنا عندي في المسجد عندي كشاف بس. كشاف

18
00:07:11.250 --> 00:07:34.700
لان تعرفها الشيخ المكفول به لما قام قبل ذلك اي نعم اه هنا يا شيخ اه الشيخ العنجري كتب تحت يا شيخ قال وعلم منه انه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها ولا بتلفها بفعل ادمي ولا بغصبها

19
00:07:34.700 --> 00:08:14.550
عزا الكلام لشرح المنتهى ايه بالعين وهو اذا مات فول. فول هل يبرأ مطلقا بعد الطلب قبله او او بعد والله يا شيخ آآ كأني حتى مع الطلبة يا شيخ هنا في في الاقناع قال وان مات مكفول به برئ الكفيل سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات او لا

20
00:08:16.250 --> 00:08:32.900
اي بس ما اشار الطلب اشار الطلب طب ما هو يكون الطلب يكفي يكون تواني يعني لا ما له داعي اعد ثواني هذاك عبارة الاقناع سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات او لا

21
00:08:33.150 --> 00:08:55.950
لان الحضور سقط عنه ايه ايه والله قد يخف منها انه اذا لا تصرف المطالبة المطالبة طالب فقد يقال يبرأ يبرأ سكر يا مصطفى بشرح المنتهى نفس الظاهر القيد. موجود

22
00:08:56.450 --> 00:09:12.050
قال او ترفت العين المضمونة التي تكفأ تكفل ببدن من هي عنده بفعل الله تعالى قبل طلب برئ كثير ايه انابيب الاولى ايضا هل هي قبل طلب آآ تعود على ايضا الموت

23
00:09:12.500 --> 00:09:34.250
بس الظاهر انها ما تعود قبل طلب هذا بس فقط الثانية اذا تلفت العين فقط نعم  تابعوني لان تلفها بمنزلة موت المكفول به فان ترفت بفعل ادمي فعلى المتلف بدلها بدلها

24
00:09:34.500 --> 00:10:12.850
ولم يبرأ الكفيل او سلم المكفول نفسه التي يبرأ فيها اه الكفيل اذا سلم المكفول نفسه برئة برئ اه الكفيل نعم شوف شوف اذا تلفت بفير الله ولا يبرأ اذا كلفت فعل ادمي الكثير. ايه اذا تلفت الفعل الادبي فالمتلف

25
00:10:13.150 --> 00:10:31.950
عليه البدل لكن لا يزال الكفالة متوجهة على الكفيل يعني ما سقطت عنه فاذا اتى بالبدل الذي اتلفها اتى بالبدل لا زالت موجودة العين عند آآ المكفول آآ عنه مكفول عنه

26
00:10:32.550 --> 00:10:55.250
تنازل عقد الكفالة قائم ايه اذا رجعها لحمها. نعم نعم    او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لان الاصيل ادى ما على الكفيل اشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين وكزا يبرأ الكفيل ازا سلم المكفول

27
00:10:55.650 --> 00:11:13.750
اذا سلم المكفول بمحل العقد وقد اذا سلم اذا سلم مقفولة اهي مقفولة ايه اذا سلم الكفيل هذا صحيح بس هو عنده تشكيلها بالضم للاسف لون لون الاثنين مرفوعين يعني

28
00:11:14.700 --> 00:11:52.150
شو النسخة؟ شو النسخة على نسخة الشيخ العنجري اللي  ايه تجي اذا سلب كيف ايه ايه والله اسمه سلم كاتبها سلم مش مكتوبة سلم ايه ايه  المكفولة المكفولة لكن الماكدين من عندي من عندي انا

29
00:11:52.250 --> 00:12:15.100
نعم نعم او وقد حل الاجل او لا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة وان تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب التي التي آآ الحالة الاولى

30
00:12:15.600 --> 00:12:46.100
اذا تعذر المكفول مع حياته مع حياته ما قدر واستطاعوا او انه نعم. نعم او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه ضمن ما عليه ان لم يشترط البراءة منه هذا القائد موجود والذي يعني يفرق بين الكفاءة والضمان

31
00:12:46.450 --> 00:13:08.350
ان لم يشترط البراءة منه اذا اشترط بكفيل البراءة من الدين الذي على المكفول فانه لا يضمن هذا الدين بخلاف يقول انا اكفلك او اكثر هذا لك يا فلان لا ان ان يحضره لكن اذا لم استطع احضاره

32
00:13:08.400 --> 00:13:34.200
فلا اتحمل الدين الذي عليه. يصح واذا لم يحضره لا يتحمل الدين الذي عليه بخلاف الضمان انا يعني يجوز ان يشترط ان يشترط انه آآ لا يؤدي اه عن المضمون لا يؤدي عنه. نعم

33
00:13:34.800 --> 00:14:02.000
ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. الكفلاء تاء اذا اذا من شخصين شخصين اذا كفلت شخصيه فسلمه احدهما او يبرأ الاخر لكن ما الفائدة لكن ما الفائدة اذا كفله الثاني فسلمه احدهما

34
00:14:02.050 --> 00:14:31.900
لم يبرأ الاخر. نقول من الفوائد لعلها نقول من الفوائد انه لو هرب المكفول فلمكفور له مطالبة الكفيل الثاني طل مكفول له مطالبة كفيل الثاني الله عليك بالنسبة للحالات الضمان هنا يا شيخ اللي هي الاولى وان تعزر

35
00:14:33.050 --> 00:14:57.700
او غاد او غاد حالتين بس نعم نعم. نعم نعم ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه برئ باب الحوالة ومشتقة من التحول بانها تحول الحق من زمة الكفالة انه اذا ما احضر فانه يلزم

36
00:14:57.700 --> 00:15:22.900
الدهن يلزمه اذا لم يشترط وده الاصل يؤدي نعم. نعم. الاصل انه اذا لم يشترط انه يؤدي ما عليه اذا تعذر عليه الاحضار اذا تعذر عليه الاحضار فيخش معنى لما قال وكذا يبرأ الكثير اذا سلم المكفولة بمحل العقد

37
00:15:23.300 --> 00:15:34.750
وقد حل الاجل او لا؟ يعني حتى لو لم يحل الاجل؟ حتى لو لم يحل الاجل نعم يا برو انا في نفسي منها والله شيء هذي مم هذي في نفسي منها شيء لان قد يقول

38
00:15:34.950 --> 00:15:52.100
اه المكفول اه له انا ما ما ابغاه الان انا ابغاه في موعد الجلسة عند القاضي ليه تجيبها ذي الان والحل اجل الدين يعني او لا مم. فهذا في نفسي من شيء صراحة

39
00:15:53.850 --> 00:16:07.350
في نفسي منها شيء اولى اما وقد حل الاجل لا اشكال لا اشكال نعم شيخ قال اولى بلا ضرر في قبضه يبيله ضرر اذا لم يكن هناك ضرر في قبضه

40
00:16:07.400 --> 00:16:26.850
المقصود  قبض مكفول بلا طرف قبض مكفول الا يكون يا شيخ في ضرر لما يكون يعني مثل مثال اللي ذكرته انه يريده عند القاضي بعضهم ذكر ان هذا ظهر بعضهم

41
00:16:26.950 --> 00:16:41.950
تحتاج الى تأمل صراحة احسن الله اليك يا شيخ. المسألة الاخيرة يا شيخ آآ وان سلم نفسه هو الكلام هنا يعود على على المكفول به ايه ايه نعم ايه نعم نعم

42
00:16:42.950 --> 00:16:59.800
يعني مش الكفيلين مش هم اللي سلموه ايش؟ ايش عند الشيخ ذكرت قبل قليل انه قلت اه اه يعني الان يعني كأني انا ما اريده الان اريده عند القاضي لا لا

43
00:17:00.450 --> 00:17:31.650
الكفيل مش اللي سلم هو المكفول به هو اللي سلم نفسه لو سلمه الكثير قد حل سواء الكفيل كلمه او هو سلم نفسه سلم نفسه ابرق ابرة انا تحت عندي تعليق عليه يا شيخ العقير قال لان المقصود التسليم قد حصل. عريس. عريس. على هذه المسألة

44
00:17:31.950 --> 00:17:50.250
بريئة اللي هي اللي هي؟ اللي هي؟ وان سلم نفسه برئ قال لان المقصود التسليم قد حصل ايه هذي وقد حصل انه يشكل ما في المسألة الاولى الى اخره الى اخره

45
00:17:55.500 --> 00:18:23.950
ظالمة يعني افرض انه سلمه الكفيل سلم المكفول وهناك يد حائلة تحول بين المكفول له والمكفول ولا يستطيع ان يتسلم المكفول مم. كوجود يعني اه لصوص معه او معاونين يمنعونه من تسليم

46
00:18:24.350 --> 00:18:51.550
المكفول المكفول له مم فان وجدت فلا يبرأ الكفيل لا يبرؤ ويعتبر كأنه لم يسلمه كأنه لم يسلم مم نعم  مشتقة من التحول لانها تحول الحق من زمة الى اخرى وتنعقد باحلتك احلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه

47
00:18:51.550 --> 00:19:21.550
ضم اه او تحويل الحق من ذمة الى ذمة  وصورتها ان يكون لزيت على عمر دين  ولعمرو على بكر نفس الدين فيقوم عمرو يحول الدين الذي عليه يحول زيد بالدين الذي عليه على عمرو

48
00:19:21.750 --> 00:19:45.250
الى بكر فيقول احلتك يا زيد تأخذ دينك من بكر فالان تحول الحق من ذمة عمرو الى ذمتي بكر وهذي هي الحوالة تحويل الحق من ذمة الى اما ذمة الاله

49
00:19:46.400 --> 00:20:08.650
ذمة ويلزم كما سيأتي المحتال او المحال ان يذهب الى تالي عليه يلزم وجوبا اذا كان المحتال عليه اه مليئا اذا كان مريئا ثم سيأتي ان شاء الله هم. وتنعقد

50
00:20:09.000 --> 00:20:38.300
دي الالفاظ التي تنعقد بها هي حالتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه من الالفاظ التي تفيد معنى الحوالة وتؤدي نفس المقصود من الحوالة شيخنا احسن الله اليك. نعم المسألة الاخيرة شيخ في الكفالة

51
00:20:39.150 --> 00:20:57.900
ما وجه يا شيخ عدم البراءة من كفله اثنان فسلمه احدهما ولم يبرأ الاخر كلمنا عن هذي قلنا انه قد يهرب يعني سلمها الان كيف ايش يعني الان هو سلمها

52
00:21:00.100 --> 00:21:17.300
اثنين سلمه احدهم طيب نفس الشيء لو سلم نفسه نفس الشيء ممكن يهرب من يطالب الان به ممكن يهرب يا شيخ والله او سلم نفسه من اللي يرضى ايش المكفول

53
00:21:18.950 --> 00:21:39.050
انت تتكلم عن المسألة الاخيرة واللي قبلها وان من كفله اثنان اي نعم اللي هو من كفل عثمان سلمه احدهما فهرب فيبتغوا فائدة ان الثاني اه يطالب به ايضا طيب وان سلم نفسه بريئة الان ممكن ذكرها الشيخ الخلوتي كلام طويل

54
00:21:39.400 --> 00:22:09.650
ذكر فيها ان التسليم قد حصل هنا آآ وحصل في الاولى فلماذا في الاولى لا يبرأ الاخر وهنا يبرأن يعني ذكر   نعم ولا تصح الحوالة الا على دين مستقر. نعم

55
00:22:10.450 --> 00:22:34.300
الحوالة لها خمس سنين الشرط الاول ان يكون الدين المحال عليه مستقرا  ان يكون الدين المحال عليه مستقرا. اما الدين محال به فلا يشترط استقراره والدين المستقر انا دايما اقول ان الدين المستقر هو الدين الواجب

56
00:22:35.300 --> 00:22:55.150
هو الدين الواجب اه هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط الا بالابراء او الاداء الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا بالابراء

57
00:22:55.300 --> 00:23:20.150
او الاداء كقيمة متلف وثمن مبيع وقرض سيدنا الشيخ هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط آآ الا بالابراء او الاداء بقيمة متلف وثمن مبيع وقرض وقرض

58
00:23:21.650 --> 00:23:53.050
فهذا مراد بالدين المستقر ولان كما سيأتي غير الدين مستقر عرضة للسقوط واذا كان عرضة للسقوط فلا تصح الحوالة عليه وفيه حفظ لحق المحال فيه حفظ لحق المحب نعم  اذ مقتضاها الزام المحال عليه بالدين مطلقا

59
00:23:53.700 --> 00:24:18.150
وما ليس بمستقر مراد باطلاق هنا قال عليه او لا نعم  وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة على الديون غير المستقرة فلا تصح على ما لك كتاب

60
00:24:18.750 --> 00:24:45.550
والكتابة هي ان يشتري العبد نفسه من سيده باقساط مؤجلة في اقساط مؤجلة ولا يصح للسيد ان يحيل دائنه اللي دينه وسلفه واقرظه على هذا العبد المكاتب بان الدين الذي على العبد المكاتب

61
00:24:45.650 --> 00:25:08.800
ليس دينا مستقرا فهو عرضة للسقوط بدليل انه يستطيع العبد ان يعجز نفسه ويقول انا لا اريد ان اكمل في هذا العقد عقد الكتابة لا اريد ان اكمل واعجز نفسي ويعود عبدا ولا

62
00:25:08.900 --> 00:25:35.400
يصبح هذا الدين مستقرا في ذمته فهذا مثال على الدين غير المستقل  قال او سلمي او سلمي لا تصح الحوالة على مسلم فيه ولا تقدم لا تصح الحوالة على المسلم فيه ولا به

63
00:25:37.150 --> 00:26:03.250
هنا اسلم زيد لعمرو الف ريال في عشر اواصع من التمر يسلمها عمرو بعد سنة و على زيد دين عشر اصعب لبكر فهل يجوز لزيد ان يحول بكرا على عمرو في قبض هذه العشرة اصعب

64
00:26:03.350 --> 00:26:18.550
المسلم فيها نقول لا يجوز لان دين السلم ايضا من الديون غير مستقرة لانها عرضة للسقوط. كيف عرضة السقوط؟ لانه احتمال ان المسلم اليه لا يجد المسلم فيه ولا يحصل المسلم فيه تلك السنة

65
00:26:19.250 --> 00:26:46.400
فلذلك يسمونه دينا غير مستقر كذلك من امثلة الديون غير مستقرة قال صداق قبل دخول وباق قبل دخول المرأة لها صداقة على زوجها لها اربعون الفا فباق لها فهذا الصداق الذي علا

66
00:26:46.450 --> 00:27:07.250
الزوج هو دين غير مستقر هو دين غير مستقر فلا يصح للزوجة ان تحيل دائنا لها يعني واحد مدينها ومسلفها ومقرضها مثلا على الزوج لاخذ دينه من الصداق الذي على الزوج

67
00:27:07.950 --> 00:27:30.900
لان هذا الصداق الذي على الزوج دين غير مستقر وعرضة للسقوط كيف عرضة للسقوط؟ لانه قد يطلق الزوج قبل الدخول فيسقط نصفه عن الزوجة ويعود هذا النصف الى الزوج ولذلك يجعلونه من الديون

68
00:27:30.950 --> 00:28:03.000
غير المستقرة كذلك من الديون غير مستقرة تمن مدة خيار ثمن مدة ديار ونحوها انا اشتريت من الشيخ محمود سلعة بالف ريال ولكن اشترطت عليه الخيار لمدة خمسة ايام وفي ذمتي الان

69
00:28:04.250 --> 00:28:30.150
دين لمحمود الف ريال الف ريال فلا يصح للشيخ محمود ان يحيل دائنه الذي اقترض منه وسلفه مثلا ها ان يحيله علي لكي يأخذ الثمن الذي لمحمود في قيمة هذه

70
00:28:30.250 --> 00:28:52.850
السلعة لماذا لا يجوز ولا يصح لان هذا الثمن عرضت للسقوط لان احتمال افسخ ويكون الثمن ليس لمحمود لا يكون له لا يكون له فهو عرضة للسقوط الثمن عرضة السقوط

71
00:28:54.350 --> 00:29:13.050
والى هذا الحد متوقف ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخنا سؤال يا شيخ. طيب تمام. تمام  شلون ؟ شلون ؟

72
00:29:13.350 --> 00:29:38.350
شايف المسألة شرحك على او صداقة قبل دخول ان ذكرت ان المرأة قد تطلق قبل الدخول يعني يطلقها الزوج فيكون اه نصف المهر الان. نصف الصداقة. نعم نعم. نعم نعم. حتى لا يقول قائل نصف الصداق مستقر

73
00:29:38.750 --> 00:29:56.400
ممكن يكون الفسخ من قبلها ولا يكون لها شيء من المهر يعني ايظا ايظا هذا احتمال اخر انه قد تفتح انه قد يفسخ الزوج لسببها لسببها لسببها يقتنع لها شيء

74
00:29:56.650 --> 00:30:22.100
فيصح هذا نعم عشان ما احد يقول خلاص نصف الصداق مستقر حتى لو لا تحيد الصدقة مطلقا مطلقا ايضا الشيخ اذا كان نصفه ما يكون اه متفقان قدرا لا الاتفاق هذا سيأتي انه لا يؤثر الفاضل سيأتي هذا

75
00:30:22.700 --> 00:30:39.450
ان شاء الله طيب شيخنا في مثال السلام يا شيخ لو تعيد يا شيخنا استلم المسلم فيه المسلم فيه على المسلم اليه. هذا دين غير مستقل. يسمونه دين غير مستقل لانه قد يحصل المسلم فيه وقد لا يحصل

76
00:30:39.800 --> 00:30:54.000
فلا يصح لي انا مسلم مثلا اسلمت لشخص الف ريال في عشرة اصبع من البر يسلم لي بعد سنة. فلا يجوز لي انا ان احول دائني الى المسلم اليه يأخذ منه السلام مقابل دينه

77
00:30:54.500 --> 00:31:19.650
مقابل دينه مقابل دينه. نعم به شيخ نعم اولا الثمن  اه نعم اه ولا يصح الحوالة على المسلم فيه ولا به ولا به صورته انا اسلم اذا الشيخ محمود اه الف ريال في عشر اصع

78
00:31:19.900 --> 00:31:39.300
من البر فيقوم الشيخ محمود يقول لي عشر عاصي حقتك هذي راح اخذها من الشيخ كمال هذا لحاله المسلم آآ لحاله في المسلم فيه وآآ احالة به. في في المسلم فيه نفسه

79
00:31:39.350 --> 00:31:54.450
ما يسلمه الشيخ محمود وانما يسلمه آآ الشيخ كمال فهذا ايضا لا يصح السلام فيه لا يصح اه قصدي الحوادث لا تصح الحوادث فيه جزاك الله خير شيخنا الله يبارك فيكم ان شاء الله

80
00:31:54.650 --> 00:32:19.600
السلام عليكم شيخنا ايش؟ ايش الثمن لا اي ثمن يصلح يصلح لانه مستقر على المسلم المسلم مش هيقرأ يحول اما المسلم فيه دين غير مستقل مم حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته