ذكر فيها ان التسليم قد حصل هنا آآ وحصل في الاولى فلماذا في الاولى لا يبرأ الاخر وهنا يبرأن يعني ذكر نعم ولا تصح الحوالة الا على دين مستقر. نعم الى بكر فيقول احلتك يا زيد تأخذ دينك من بكر فالان تحول الحق من ذمة عمرو الى ذمتي بكر وهذي هي الحوالة تحويل الحق من ذمة الى اما ذمة الاله قال رحمه الله ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول او الى اجل مجهول ويصح اذا قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهرا نعم او الى اجل مجهول انا كفيل لفلان اه كم شهر انا اكفل فلان كم شهر هذا لا يصلح لكن يصح اذا قدم الحاج فانا كفيل اه ايش عندكم؟ بزيد ها بزيد شهرا نعم انا كفيل بزيد شهرا هذا فيه امران الامر الاول فيه صحة فيه صحة تعليق عقد الكفالة والاصل في العقود كما لا يخفى عليكم الاصل في العقود انه لا يصح تعليقه لا يصح تعليقها لكن في الكفالة يصح اذا جه رمضان فانا كفيل بزيد من شهرة المسألة الثانية فيه صحة توقيت الكفالة انا كفيل انا كفيل بزيد بزيد شهرا شهرا وهذا؟ هذا يصح بخلاف اه قال رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل لانه لا لانه لا يلزمه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه لا رضا مكفول به او له كالضمان فان مات المكفول ايضا كالضمان كالضمان كما تقدمت الضمان ولا يعتبر رضاه المكفول به او له مكفول يعني؟ المكفول مكفول به هو المكفوف والمقصود له اه هو صاحب الحق. الحق. صاحب صاحب الدين. الداء. الداء فان مات المكفول برئ الكفيل لان الحضور سقط عنه نعم. نعم هذه الاحوال التي يبرأ فيها الكثير هذه الاحوال التي يبرأ فيها اه الكفيل اه الحالة الاولى اذا مات المكفول المقفول وهذا يعود على الكفالة آآ ببدن من عنده حق ما لي فاذا مات الكفيل مكفول برئ الكفيل لان الحضور سقط عنه الامر الثاني قال او تلفت العين بفعل الله تعالى وهذا يؤيد ما ذهب اليه في الانصاء في الاقناع وان الكفالة في الاعيان مضمونة انما تكون لاحضار الاعيان المكفولة مضمونة لا ابدا من عنده الاعيان المضمونة لا ابدا من عنده الاعيان المضمونة فا اه اذا تلفت العين بفعل الله تعالى فانها اه اه فان آآ الكفيل اه آآ يبرأ لكن قيده شارح بقوله قبل المطالبة قبل المطالبة. اما لو طالب المكفول ما له اه بالمكفول مكفول له بالمكفول طالب الكثير باحضار المكفول وكيفية العين بفعل الله تعالى فانه لا يبرأ الكفيل لا يبرأ الكثير. لكن قبل المطالبة يا شيخ محمود لو تأكدت لنا قبل المطالبة بهذا القيد يعود على المسألة الاخيرة ولا على الثنتين الموت والمطالبة العين مضمونة لو تأكدت لهم شرح المنتهى جيد شيخنا هل يوجد فرق بين آآ كفالة في الاعيان المضمونة والضمان ايش كفالة الكفالة يا شيخ والعيال المضمونة الاعيان المضمونة ايه الاعيان المضمونة هو ايه يتكفل باحضارها نعم في احضاره والضمان هل يختلف فيه هل يختلف لا الضمان لا الضمان اه ديون ديون ديون آآ اذا لم آآ يسددها يؤمر بان يسدد شسمه اه اه ظامن لكن هنا الكفيل لا لا يضمن ما علا اذا تعذر احضار المكفول او العين مضمونة لا يضمن قيمتها او الدين الا اذا آآ لم يشترط الا اذا لم يشترط فان اشترط انه لا يؤدي فعلى شرطه يعني انه لا يؤدي هذا شرط باطل شرط باطل يعني شيخ الكفالة في الاعيان المضمونة تكون باحضار نفس الاعيان اما الضمان فيختار الدجل يعني لا الضمان ما له دخل في البدن. ايش دخل الضمان في البدن؟ البدل البدن لأ ما هي قصدك الدين الدين اي نعم الدين يعني يحظر الدين يسلم الدين اي نعم تسلف منه مثلا خمسين الف فيظمن المظمون عنه يسدد الضامن الضامن لا لا او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برأ الكفيل اللي هي بادئة الكفيل قبل المطالبة هل هو قايد المقاتلين ولا مسألة واحدة؟ مسألة واحدة هنا شيخ في الكشاف لا تلف المسألة الثانية بس ولا لا والاقناع لا والله انا هنا عندي في المسجد عندي كشاف بس. كشاف لان تعرفها الشيخ المكفول به لما قام قبل ذلك اي نعم اه هنا يا شيخ اه الشيخ العنجري كتب تحت يا شيخ قال وعلم منه انه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها ولا بتلفها بفعل ادمي ولا بغصبها عزا الكلام لشرح المنتهى ايه بالعين وهو اذا مات فول. فول هل يبرأ مطلقا بعد الطلب قبله او او بعد والله يا شيخ آآ كأني حتى مع الطلبة يا شيخ هنا في في الاقناع قال وان مات مكفول به برئ الكفيل سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات او لا اي بس ما اشار الطلب اشار الطلب طب ما هو يكون الطلب يكفي يكون تواني يعني لا ما له داعي اعد ثواني هذاك عبارة الاقناع سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات او لا لان الحضور سقط عنه ايه ايه والله قد يخف منها انه اذا لا تصرف المطالبة المطالبة طالب فقد يقال يبرأ يبرأ سكر يا مصطفى بشرح المنتهى نفس الظاهر القيد. موجود قال او ترفت العين المضمونة التي تكفأ تكفل ببدن من هي عنده بفعل الله تعالى قبل طلب برئ كثير ايه انابيب الاولى ايضا هل هي قبل طلب آآ تعود على ايضا الموت بس الظاهر انها ما تعود قبل طلب هذا بس فقط الثانية اذا تلفت العين فقط نعم تابعوني لان تلفها بمنزلة موت المكفول به فان ترفت بفعل ادمي فعلى المتلف بدلها بدلها ولم يبرأ الكفيل او سلم المكفول نفسه التي يبرأ فيها اه الكفيل اذا سلم المكفول نفسه برئة برئ اه الكفيل نعم شوف شوف اذا تلفت بفير الله ولا يبرأ اذا كلفت فعل ادمي الكثير. ايه اذا تلفت الفعل الادبي فالمتلف عليه البدل لكن لا يزال الكفالة متوجهة على الكفيل يعني ما سقطت عنه فاذا اتى بالبدل الذي اتلفها اتى بالبدل لا زالت موجودة العين عند آآ المكفول آآ عنه مكفول عنه تنازل عقد الكفالة قائم ايه اذا رجعها لحمها. نعم نعم او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لان الاصيل ادى ما على الكفيل اشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين وكزا يبرأ الكفيل ازا سلم المكفول اذا سلم المكفول بمحل العقد وقد اذا سلم اذا سلم مقفولة اهي مقفولة ايه اذا سلم الكفيل هذا صحيح بس هو عنده تشكيلها بالضم للاسف لون لون الاثنين مرفوعين يعني شو النسخة؟ شو النسخة على نسخة الشيخ العنجري اللي ايه تجي اذا سلب كيف ايه ايه والله اسمه سلم كاتبها سلم مش مكتوبة سلم ايه ايه المكفولة المكفولة لكن الماكدين من عندي من عندي انا نعم نعم او وقد حل الاجل او لا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة وان تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب التي التي آآ الحالة الاولى اذا تعذر المكفول مع حياته مع حياته ما قدر واستطاعوا او انه نعم. نعم او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه ضمن ما عليه ان لم يشترط البراءة منه هذا القائد موجود والذي يعني يفرق بين الكفاءة والضمان ان لم يشترط البراءة منه اذا اشترط بكفيل البراءة من الدين الذي على المكفول فانه لا يضمن هذا الدين بخلاف يقول انا اكفلك او اكثر هذا لك يا فلان لا ان ان يحضره لكن اذا لم استطع احضاره فلا اتحمل الدين الذي عليه. يصح واذا لم يحضره لا يتحمل الدين الذي عليه بخلاف الضمان انا يعني يجوز ان يشترط ان يشترط انه آآ لا يؤدي اه عن المضمون لا يؤدي عنه. نعم ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. الكفلاء تاء اذا اذا من شخصين شخصين اذا كفلت شخصيه فسلمه احدهما او يبرأ الاخر لكن ما الفائدة لكن ما الفائدة اذا كفله الثاني فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. نقول من الفوائد لعلها نقول من الفوائد انه لو هرب المكفول فلمكفور له مطالبة الكفيل الثاني طل مكفول له مطالبة كفيل الثاني الله عليك بالنسبة للحالات الضمان هنا يا شيخ اللي هي الاولى وان تعزر او غاد او غاد حالتين بس نعم نعم. نعم نعم ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه برئ باب الحوالة ومشتقة من التحول بانها تحول الحق من زمة الكفالة انه اذا ما احضر فانه يلزم الدهن يلزمه اذا لم يشترط وده الاصل يؤدي نعم. نعم. الاصل انه اذا لم يشترط انه يؤدي ما عليه اذا تعذر عليه الاحضار اذا تعذر عليه الاحضار فيخش معنى لما قال وكذا يبرأ الكثير اذا سلم المكفولة بمحل العقد وقد حل الاجل او لا؟ يعني حتى لو لم يحل الاجل؟ حتى لو لم يحل الاجل نعم يا برو انا في نفسي منها والله شيء هذي مم هذي في نفسي منها شيء لان قد يقول اه المكفول اه له انا ما ما ابغاه الان انا ابغاه في موعد الجلسة عند القاضي ليه تجيبها ذي الان والحل اجل الدين يعني او لا مم. فهذا في نفسي من شيء صراحة في نفسي منها شيء اولى اما وقد حل الاجل لا اشكال لا اشكال نعم شيخ قال اولى بلا ضرر في قبضه يبيله ضرر اذا لم يكن هناك ضرر في قبضه المقصود قبض مكفول بلا طرف قبض مكفول الا يكون يا شيخ في ضرر لما يكون يعني مثل مثال اللي ذكرته انه يريده عند القاضي بعضهم ذكر ان هذا ظهر بعضهم تحتاج الى تأمل صراحة احسن الله اليك يا شيخ. المسألة الاخيرة يا شيخ آآ وان سلم نفسه هو الكلام هنا يعود على على المكفول به ايه ايه نعم ايه نعم نعم يعني مش الكفيلين مش هم اللي سلموه ايش؟ ايش عند الشيخ ذكرت قبل قليل انه قلت اه اه يعني الان يعني كأني انا ما اريده الان اريده عند القاضي لا لا الكفيل مش اللي سلم هو المكفول به هو اللي سلم نفسه لو سلمه الكثير قد حل سواء الكفيل كلمه او هو سلم نفسه سلم نفسه ابرق ابرة انا تحت عندي تعليق عليه يا شيخ العقير قال لان المقصود التسليم قد حصل. عريس. عريس. على هذه المسألة بريئة اللي هي اللي هي؟ اللي هي؟ وان سلم نفسه برئ قال لان المقصود التسليم قد حصل ايه هذي وقد حصل انه يشكل ما في المسألة الاولى الى اخره الى اخره ظالمة يعني افرض انه سلمه الكفيل سلم المكفول وهناك يد حائلة تحول بين المكفول له والمكفول ولا يستطيع ان يتسلم المكفول مم. كوجود يعني اه لصوص معه او معاونين يمنعونه من تسليم المكفول المكفول له مم فان وجدت فلا يبرأ الكفيل لا يبرؤ ويعتبر كأنه لم يسلمه كأنه لم يسلم مم نعم مشتقة من التحول لانها تحول الحق من زمة الى اخرى وتنعقد باحلتك احلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه ضم اه او تحويل الحق من ذمة الى ذمة وصورتها ان يكون لزيت على عمر دين ولعمرو على بكر نفس الدين فيقوم عمرو يحول الدين الذي عليه يحول زيد بالدين الذي عليه على عمرو ذمة ويلزم كما سيأتي المحتال او المحال ان يذهب الى تالي عليه يلزم وجوبا اذا كان المحتال عليه اه مليئا اذا كان مريئا ثم سيأتي ان شاء الله هم. وتنعقد دي الالفاظ التي تنعقد بها هي حالتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه من الالفاظ التي تفيد معنى الحوالة وتؤدي نفس المقصود من الحوالة شيخنا احسن الله اليك. نعم المسألة الاخيرة شيخ في الكفالة ما وجه يا شيخ عدم البراءة من كفله اثنان فسلمه احدهما ولم يبرأ الاخر كلمنا عن هذي قلنا انه قد يهرب يعني سلمها الان كيف ايش يعني الان هو سلمها اثنين سلمه احدهم طيب نفس الشيء لو سلم نفسه نفس الشيء ممكن يهرب من يطالب الان به ممكن يهرب يا شيخ والله او سلم نفسه من اللي يرضى ايش المكفول انت تتكلم عن المسألة الاخيرة واللي قبلها وان من كفله اثنان اي نعم اللي هو من كفل عثمان سلمه احدهما فهرب فيبتغوا فائدة ان الثاني اه يطالب به ايضا طيب وان سلم نفسه بريئة الان ممكن ذكرها الشيخ الخلوتي كلام طويل الحوالة لها خمس سنين الشرط الاول ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ان يكون الدين المحال عليه مستقرا. اما الدين محال به فلا يشترط استقراره والدين المستقر انا دايما اقول ان الدين المستقر هو الدين الواجب هو الدين الواجب اه هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط الا بالابراء او الاداء الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا بالابراء او الاداء كقيمة متلف وثمن مبيع وقرض سيدنا الشيخ هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط آآ الا بالابراء او الاداء بقيمة متلف وثمن مبيع وقرض وقرض فهذا مراد بالدين المستقر ولان كما سيأتي غير الدين مستقر عرضة للسقوط واذا كان عرضة للسقوط فلا تصح الحوالة عليه وفيه حفظ لحق المحال فيه حفظ لحق المحب نعم اذ مقتضاها الزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر مراد باطلاق هنا قال عليه او لا نعم وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة على الديون غير المستقرة فلا تصح على ما لك كتاب والكتابة هي ان يشتري العبد نفسه من سيده باقساط مؤجلة في اقساط مؤجلة ولا يصح للسيد ان يحيل دائنه اللي دينه وسلفه واقرظه على هذا العبد المكاتب بان الدين الذي على العبد المكاتب ليس دينا مستقرا فهو عرضة للسقوط بدليل انه يستطيع العبد ان يعجز نفسه ويقول انا لا اريد ان اكمل في هذا العقد عقد الكتابة لا اريد ان اكمل واعجز نفسي ويعود عبدا ولا يصبح هذا الدين مستقرا في ذمته فهذا مثال على الدين غير المستقل قال او سلمي او سلمي لا تصح الحوالة على مسلم فيه ولا تقدم لا تصح الحوالة على المسلم فيه ولا به هنا اسلم زيد لعمرو الف ريال في عشر اواصع من التمر يسلمها عمرو بعد سنة و على زيد دين عشر اصعب لبكر فهل يجوز لزيد ان يحول بكرا على عمرو في قبض هذه العشرة اصعب المسلم فيها نقول لا يجوز لان دين السلم ايضا من الديون غير مستقرة لانها عرضة للسقوط. كيف عرضة السقوط؟ لانه احتمال ان المسلم اليه لا يجد المسلم فيه ولا يحصل المسلم فيه تلك السنة فلذلك يسمونه دينا غير مستقر كذلك من امثلة الديون غير مستقرة قال صداق قبل دخول وباق قبل دخول المرأة لها صداقة على زوجها لها اربعون الفا فباق لها فهذا الصداق الذي علا الزوج هو دين غير مستقر هو دين غير مستقر فلا يصح للزوجة ان تحيل دائنا لها يعني واحد مدينها ومسلفها ومقرضها مثلا على الزوج لاخذ دينه من الصداق الذي على الزوج لان هذا الصداق الذي على الزوج دين غير مستقر وعرضة للسقوط كيف عرضة للسقوط؟ لانه قد يطلق الزوج قبل الدخول فيسقط نصفه عن الزوجة ويعود هذا النصف الى الزوج ولذلك يجعلونه من الديون غير المستقرة كذلك من الديون غير مستقرة تمن مدة خيار ثمن مدة ديار ونحوها انا اشتريت من الشيخ محمود سلعة بالف ريال ولكن اشترطت عليه الخيار لمدة خمسة ايام وفي ذمتي الان دين لمحمود الف ريال الف ريال فلا يصح للشيخ محمود ان يحيل دائنه الذي اقترض منه وسلفه مثلا ها ان يحيله علي لكي يأخذ الثمن الذي لمحمود في قيمة هذه السلعة لماذا لا يجوز ولا يصح لان هذا الثمن عرضت للسقوط لان احتمال افسخ ويكون الثمن ليس لمحمود لا يكون له لا يكون له فهو عرضة للسقوط الثمن عرضة السقوط والى هذا الحد متوقف ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخنا سؤال يا شيخ. طيب تمام. تمام شلون ؟ شلون ؟ شايف المسألة شرحك على او صداقة قبل دخول ان ذكرت ان المرأة قد تطلق قبل الدخول يعني يطلقها الزوج فيكون اه نصف المهر الان. نصف الصداقة. نعم نعم. نعم نعم. حتى لا يقول قائل نصف الصداق مستقر ممكن يكون الفسخ من قبلها ولا يكون لها شيء من المهر يعني ايظا ايظا هذا احتمال اخر انه قد تفتح انه قد يفسخ الزوج لسببها لسببها لسببها يقتنع لها شيء فيصح هذا نعم عشان ما احد يقول خلاص نصف الصداق مستقر حتى لو لا تحيد الصدقة مطلقا مطلقا ايضا الشيخ اذا كان نصفه ما يكون اه متفقان قدرا لا الاتفاق هذا سيأتي انه لا يؤثر الفاضل سيأتي هذا ان شاء الله طيب شيخنا في مثال السلام يا شيخ لو تعيد يا شيخنا استلم المسلم فيه المسلم فيه على المسلم اليه. هذا دين غير مستقل. يسمونه دين غير مستقل لانه قد يحصل المسلم فيه وقد لا يحصل فلا يصح لي انا مسلم مثلا اسلمت لشخص الف ريال في عشرة اصبع من البر يسلم لي بعد سنة. فلا يجوز لي انا ان احول دائني الى المسلم اليه يأخذ منه السلام مقابل دينه مقابل دينه مقابل دينه. نعم به شيخ نعم اولا الثمن اه نعم اه ولا يصح الحوالة على المسلم فيه ولا به ولا به صورته انا اسلم اذا الشيخ محمود اه الف ريال في عشر اصع من البر فيقوم الشيخ محمود يقول لي عشر عاصي حقتك هذي راح اخذها من الشيخ كمال هذا لحاله المسلم آآ لحاله في المسلم فيه وآآ احالة به. في في المسلم فيه نفسه ما يسلمه الشيخ محمود وانما يسلمه آآ الشيخ كمال فهذا ايضا لا يصح السلام فيه لا يصح اه قصدي الحوادث لا تصح الحوادث فيه جزاك الله خير شيخنا الله يبارك فيكم ان شاء الله السلام عليكم شيخنا ايش؟ ايش الثمن لا اي ثمن يصلح يصلح لانه مستقر على المسلم المسلم مش هيقرأ يحول اما المسلم فيه دين غير مستقل مم حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته