﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
باب الموصالة تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل بهيمة ويصرف في علفها. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. ولله ولرسوله وتصرف في صالح العامة. وان اوصى باحراق ثلث ماله صحا وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وبدفع

2
00:00:30.750 --> 00:00:49.000
في التراب صرف في تكفين الموتى. وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل او ملك او ميت او جني ولا لمبهم

3
00:00:49.000 --> 00:01:04.650
كاحد هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط