﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث واقسام الماء ثلاثة احدها طهور وهو باقي على خلقته. يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهو اربعة انواع. ماء يحرم استعماله ولا الحدث ويزيل الخبث. وهو ما ليس مباحا. وماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياط اليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
او استعمل في طهارة لم تجد او في غسل كافر. او تغير بملح مائي او بما لا يمازيه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخلق

4
00:01:10.550 --> 00:01:40.550
وماء لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس المتغير بطول المكث او بالريح من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر الم يوضعا؟ الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. ومن من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
او من ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. وذلك واجب. الثالث نجس يحرم اعماله الا لضرورة. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل

7
00:02:20.550 --> 00:02:50.550
او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. والكثير قلتان تقريبا. واليسير ما دونهما هما خمسمئة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي. ومساء

8
00:02:50.550 --> 00:03:20.550
احدهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة. ويلزم من علم بنجاسة

9
00:03:20.550 --> 00:03:24.850
شيء اعلام من اراد ان يستعمله