﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:19.400
اسباب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه عن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وزاد ان يفترش

2
00:00:20.200 --> 00:00:36.300
وعن معاوية ابن ابي سفيان انه قال انه قال لنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود النمور ان يركب عليها

3
00:00:36.450 --> 00:01:00.850
قالوا اللهم نعم رواه احمد وابو داوود ولاحمد انشدكم الله انهى رسول   ولاحمد انشدكم الله انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا نعم قال وانا اشهد

4
00:01:01.300 --> 00:01:18.500
وعن المقدام ابن معد كرب انه قال لمعاوية انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه ابو داوود والنسائي

5
00:01:18.750 --> 00:01:34.900
وعن المقدام ابن معد كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياسر النمور. رواه احمد والنسائي وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:35.000 --> 00:02:00.650
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه ابو داوود هذه الاحاديث كلها تدل على  استعمال جنود الشباك  ولا يقبض عليها بهذه الاحاديث ان دلالة على تحرير ذلك اما الحكمة

7
00:02:01.050 --> 00:02:27.350
يحتمي ان ذلك لما فيها من الخيلاء تحتمل ان ذلك بما فيها من وسيلة العظيم لكن هذه الحيوانات والمخاطرة في اتلافها يحتمل غير ذلك والنمور نوع من السباعة واحدها نمل

8
00:02:27.450 --> 00:02:56.500
وسبع اقل من الاسد  الاسد والنمل والفهم والكذب كلها من الشباه فلا يجوز استعمال جنودها دبغت او لم تلدغ صلاة البث ويستفاد من ذلك ان غيرها مثلها اذا كانت العلة

9
00:02:56.900 --> 00:03:22.400
كونها محرمة في الاكل تلحق بهذه الجنود البغال والحميد  انه والثعلب ونحو ذلك وان كانت العلة شيئا اخر آآ يحتمل النظر في ذلك المقصود ان تجد ان يتركها المسلم ويحذره

10
00:03:22.650 --> 00:03:47.650
لماذا وفيما اباح الله وجه عما حرم الله ناداها الله من الابل والغنم والبقر الكفاية نعم اعظم الله مثبتكم يقول ما حكم ختان المرأة حيث اننا سمعنا في الاعلام انه ستقام محاكمة ضد شيخ الازهر

11
00:03:47.800 --> 00:04:07.750
او لفتواهم بجواز فتان المرأة حيث انه صار صارت حالات وفاة بسبب الختان اعتمر سنة وجد من يحسن ذلك من الرجال او النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحلال

12
00:04:09.650 --> 00:04:37.550
في الصحيحين   القلب والاضاهر ونفس الاباء المقصود انه سنة قال بعضهم بالوجوب وهكذا ختان الرجال سنة مؤكدة واوجبه بعض اهل العلم وانكار ذلك امر لا يجوز لكن المهم وجود من

13
00:04:37.700 --> 00:05:01.050
الا فلا لانه قد يعبث قد يضرها احاديث تدل على ذلك اذا وجد امرأة جيدة تتقن هذا هذه الصنعة او طبيب مثل هذه الصلاة قتلت نعم باب ما جاء في تطهير الدماغ

14
00:05:01.300 --> 00:05:20.050
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة

15
00:05:20.150 --> 00:05:41.700
فقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ابن ماجة قال فيه من ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمون لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:41.800 --> 00:06:02.350
المنتفعم باهابها؟ الا دبغتموه؟ فانه زكاته وهذا تنبيه على ان الدماغ انما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة وفي رواية لاحمد والدار قطني يطهرها الماء والقلظ رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه اسانيد صحاح

17
00:06:03.100 --> 00:06:24.100
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ما ايهاب دبغ فقد طهر؟ رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال قال اسحاق عن النضر بن شوميل انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه

18
00:06:24.500 --> 00:06:43.750
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا رواه احمد والنسائي والبخاري

19
00:06:43.850 --> 00:07:03.750
وقال ان سودة مكان عم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت رواه الخمسة الا الترمذي وللنسائي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة

20
00:07:03.800 --> 00:07:23.850
فقال دماغها زكاتها وللدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهور كل اديم دماغه قالت دار قطني اسناده كله انفاد هذه الاحاديث كلها تدل على ان الميتة

21
00:07:24.400 --> 00:07:51.450
ينتفع به المائعات واليابسات جميعا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في كان في ميمونة الا ان تبعتموه قال قال يطهره الماء هذا كله يدل على ان الميتات التي يأكل لحمها

22
00:07:51.650 --> 00:08:17.200
حية  سواء كان بعيرا او بقرة او شاة او غير ذلك فاذا بلغ ثهابه له طهر بالدماء كما في هذه الاحاديث لان جهاز عارظة والنجاسة عارظة بالموت فتجول بالدماء يظاهرهن او

23
00:08:17.600 --> 00:08:42.350
الخلاف الذي مجلس بالاصل الكلب وخنزير  سائر السباع هذه لا فائدة يطهرونها الدماغ على الصحيح وقال بعض اهل العلم ان الاحاديث تعم الجميع ولكن اظهر والاقرب انها خاصة بما يؤكل لحمه

24
00:08:42.500 --> 00:09:05.450
فاذا مات ودبر جلده طهر اما ما كان في الاصل محرما الا يطهره الدفاع كالكلب والخنزير الاسد والنمر ونحو ذلك نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

25
00:09:05.750 --> 00:09:23.800
ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا اخذتم مسكها قالوا انأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:24.450 --> 00:09:40.650
انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وانتم لا تطعمونه ان تدبغوه فتنتفعوا به

27
00:09:41.050 --> 00:10:02.450
فارسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه احمد باسناد صحيح باب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ عن عبد الله ابن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر

28
00:10:02.600 --> 00:10:19.650
الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير احمد وابي داوود قال الترمذي هذا حديث حسن وللدار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:19.700 --> 00:10:35.300
كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وللبخاري في تاريخه عن عبد الله ابن عكيم قال

30
00:10:35.400 --> 00:10:53.700
حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال

31
00:10:53.850 --> 00:11:11.300
لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيران نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على اي لحم

32
00:11:11.350 --> 00:11:33.950
قالوا على لحم الحمر الانسية فقال اهرقوها واكثروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها فقال او ذاك وفي لفظ فقال اغسلوا وعن انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر

33
00:11:34.000 --> 00:11:55.100
فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس. متفق عليهما من هذه الاحاديث كلها تتعلق

34
00:11:55.550 --> 00:12:19.650
الميتة ما يتعلق اللحوم الحمر الاهلية اما للجماهير فتقدمت الاحاديث لانه لا بأس استعماله بعد الدباغ لان الله انما حرم اكله كما قال تعالى قل لا اجد موحدا محرم على طعام مقامه الا يكون ميتا

35
00:12:21.100 --> 00:12:46.900
فلا يجوز اكل شيء من الميتة ولكن استعمال الجلود معنى الدولة لا بأس اذا كانت مأكلة اللحم كما تقدم ولهذا لما ذكرت جودة التي عندها امر صلى الله عليه وسلم والانتهاء به

36
00:12:47.150 --> 00:13:14.050
قال انما حرم عليكم اكثر اما حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه ان مشيخة لهم نهى عن  عصى بها هو حديث عند اهل العلم مضطرب والاحاديث التي دلت على

37
00:13:14.950 --> 00:13:40.700
يواجه الانتفاع لكن اصح واكثر هي المعتمدة تقدمت وهي احاديث كثيرة تدل على ان يجعل بيته اذا كانت مأكلة اللحم اذا دبر استعماله  هذا هو الصواب اما حديث عبد الله ابن عثيم

38
00:13:40.800 --> 00:14:00.250
الذي فيه ان الرسول نهى ان ينتفعوا في رواية احمد وابي داود ان قال هذا قبل يوم كبير  بعضها بشهرين فهو حديث ضعيف مضطرب هذا هو الصلاة فيه ولو صح

39
00:14:00.700 --> 00:14:16.550
لا يمكن الجمع انه صح فجمع بينه وبين الاحاديث الدالة على الجواز ان حديث ابن عكيم تراد به الانتفاع بالارهاب قبل الدماغ او العفو ولهذا قال ولا عصر والعصر لا يدبغ

40
00:14:16.650 --> 00:14:42.200
يدل على المراد النهي عن الجنود قبل الدوام اما بعد الدعوة فلا بأس جمع بين النصوص فاحاديث النصوص في تطهير الدماغ الجنود الميتة من مأكولات اللحم هذه محكمة صحيحة  مختلف من صحته

41
00:14:43.050 --> 00:15:03.600
وعلى ولو صح وجب الجمع بينه وبينها بان من جزء من الدم كما اقول المعهد الاصل اما بعد الدبر فلا على اساس به كما تقدمنا حديث صحيح اما هاني انس وما جاء في معناه

42
00:15:04.250 --> 00:15:19.950
فيما يتعلق بالحمر الأهلية قد دلت قد دل حديث انس وما جاء في معناه على تحريمها الاهلية محرمة لا يجب اكلها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الاهلية

43
00:15:20.750 --> 00:15:43.500
واذن فيه العمر خير ولما فتحوا خيبر عام سبع من الهجرة وكان اصابتهم مجاعة فوقع في امور اهلية وغلت بها القدور فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفلئوها وان يقفلوها

44
00:15:43.700 --> 00:16:07.300
والا يأكلوا شيئا من اهلها قال انها رزق من قال انها نجس دل ذلك على ان لا تؤكل   لكن ينتفع بها في حياتها تركب يحمد عليها كالبيران البغال والحمير تستعمل حية

45
00:16:07.450 --> 00:16:28.550
تركب لا بأس تحمل عليها لا بأس لكن اذا ماتت  وهكذا لا تذبح لو ذبحت لا يجوز قولها ندف وروثها نذف ولهذا امر النبي بغسل القدور منها. وحرم اكلها قال انها رزق

46
00:16:31.350 --> 00:16:54.650
بخلاف الحفر الوحشية فانها من الصيد الوحشية  بعض الوجوه لكنها لها الوان خاصة الخاصة تميز بها  هذه حلال الرحيمة هذه حلال اما الوهنية المعروفة لها هذه هي التي لا يجوز اكثر

47
00:16:56.350 --> 00:17:25.050
واما الخيل في حل لنا كل واحد  رخص في ذلك وحرم لحوم الحفر الاهلية يكثر السؤال اليوم وهذه الليلة عن قيام عاشوراء وصيام عاشوراء هو الخميس والجمعة او الجمعة والسبت

48
00:17:26.100 --> 00:17:41.000
يعني اليوم الثلاثة هتمام الثلاثين في الرؤية يكون ادعاءه اول ذي الحجة من جهة الرؤية واول المحرم من جهة الرؤية ويكون الخميس هو التاسع والجمعة هي العاشر فمن احب ان يصوم التاسع والعاشر

49
00:17:41.200 --> 00:18:00.200
الجمعة صوم الجمعة والحادي عشر والسبت كله حسن او يفهم الثلاثة والخميس والجمعة والسبت الخميس والجمعة كلهم لا بأس لكن المتأكد هو الذي هو فيه الحيطة ان يصوم الخميس والجمعة او الجمعة والسبت

50
00:18:00.950 --> 00:18:20.400
لان لم يبلغنا انه رؤي ثلاثة الثلاثة هو تمام الثلاثين صيام عاشوراء يوم الخميس والجمعة مستحب النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء احتسب على الله يكفر به السنة التي قبله

51
00:18:20.550 --> 00:18:38.600
كان النبي يصومه صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بواجب من شاء صام ومن شاء تركه وكان في اول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليهم صيام عاشوراء فلما فرض رمضان قال من شاء ومن شاء ترك. وكان النبي يصوم عليه الصلاة والسلام

52
00:18:39.050 --> 00:18:53.300
ولما قيل ان اليهود فصومك الا اذا ادركته العام القادم لافظل التاسع يعني مع العاشر خلافا لليهود وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا يوما قبله او لمن بعده

53
00:18:53.650 --> 00:19:07.700
وفي رواية يصوم يوما قبله ويوما بعده من خلافا لليهود هذا هو السنة يوم عاشوراء ومعه يوم قبله او يوم بعده او يصوم اليومين جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر كله حسن

54
00:19:07.950 --> 00:19:24.600
خلافا لليهود وفق الله الجميع. نعم ايها افضل يا شيخ ثلاثة ايام ام يوم قبل او يوم بعد. نعم. ايها الاخوة قد ان يصوم يوم قبل ويوم بعد اذا صام التاسع افظل العاشر مع العاشر افظل

55
00:19:24.700 --> 00:19:56.900
والعزم على الهادي لا بأس او صامهما جميعا ولا الديباجة ولا تشربوا في انية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة. وعن ام سلمة رضي الله عنها

56
00:19:56.900 --> 00:20:16.900
منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه

57
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
وسلم قال في الذي يشرب في اناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه احمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فانه من شرب

58
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. مختصر من مسلم الحديث قد تقدم الكلام عليه. باب النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او

59
00:20:56.900 --> 00:21:16.900
وفضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدار قطنين. وعن انس رضي الله عنه ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة نعم سلسلة نعم

60
00:21:16.900 --> 00:21:43.650
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري. ولاحمد عن عاصم الاحول قال رأيت عند انس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة هذه الاحاديث صحيحة كلها تدل على تحريم الاكل والشرب في اواني

61
00:21:43.650 --> 00:22:03.650
وعلى تحريم لطف الحديد والايباد. ان الرجل فلا يجوز للرجل ان يلبس الحليب والشيبان بل هذا من شأن المرأة. حديث من ملابس النساء ولا يجوز للرجل من الحديث الا موضع اصبعين او ثلاثة واربعة فقط كالافراق الرقعة الصغيرة

62
00:22:03.650 --> 00:22:33.650
ونحو ذلك وهو من لباس النساء اما الذهب والفضة فيحرم على الجميع على الرجال والنساء جميعا واتخاذ الاواني منهما والاواني كبيرة او صغيرة كالاكواب والفناجين كلها لا تجوز حتى الملائكة حتى الاكواب الشاي وهكذا اكواب القهوة فناجيل كلها لا تجوز

63
00:22:33.650 --> 00:22:53.650
لا من الذهب ولا من فضة ولا الموضة ولا يجب ان بذلك لانها من استعمال كاميرا فانها لهم من الكفار في الدنيا ولكن في الاخرة. الكفرة فينامون في الدنيا ولنا في الاخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

64
00:22:53.650 --> 00:23:13.650
الذي يشرب في اناء الزفة انما يجرجر فيعطي نار جهة. فالواجب الحذر من ذلك قد بلي الناس في هذا في الوقت في الاوقات الاخيرة هذه الاواني والتمويه يجب الحذر من اواني الذهب والفضة والمروة من اجل ما وهكذا

65
00:23:13.650 --> 00:23:53.650
او للرجال جميعا اما لان قدح النبي انكسر واتخذ مكان الشعب اذا كان قدح انكسر وابويض ابن فضة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم في قدح ولا يكن من الذهب لكن يكون من وفق الله ان يعيننا

66
00:23:53.650 --> 00:24:33.650
مزيانة ولكن الاواني لا للاكل والشرب ولا للزينة وسيلة الاكل والشرب والاكل والاستعمال نعم اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم لبس المرأة للثوب الشفاف والضيق والقصير. والبنطلون امام النساء. ما حكم لبس المرأة للثوب الشفاف والضيق

67
00:24:33.650 --> 00:25:13.650
والقصير والبنطلون امام النساء. الواجب على المرأة ان تحتشم تلبس الملابس الساترة وعند المهالك ولا تلبس ولا الذي ترى منه. البشرة ثمرة المحاجم اعضائها وعورتها كل هذا ينبغي تبعد عنه حتى من النساء. ينبغي انها تعود نفسها الحكمة. الحسن حتى يقتدى بها

68
00:25:13.650 --> 00:25:43.650
عند النساء ولا ولا ولكن كونها تحت جيدة هذا اولى لها وافضل حتى يقتدى بها في الخير. اما الشفافة لا تجوز. الذي يرى منها السرة عند المحارم ولا عند وهكذا الضيق لا يجوز

69
00:25:43.650 --> 00:25:48.250
الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله