﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:19.400
اسباب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه عن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وزاد ان يفترش

2
00:00:20.200 --> 00:00:36.300
وعن معاوية ابن ابي سفيان انه قال انه قال لنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليها

3
00:00:36.450 --> 00:01:00.850
قالوا اللهم نعم رواه احمد وابو داوود ولاحمد انشدكم الله انهى رسول   ولاحمد انشدكم الله انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا نعم قال وانا اشهد

4
00:01:01.300 --> 00:01:18.500
وعن المقدام ابن معد كرب انه قال لمعاوية انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه ابو داوود والنسائي

5
00:01:18.750 --> 00:01:34.900
وعن المقدام ابن معد كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياسر النمور. رواه احمد والنسائي وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:35.000 --> 00:02:04.550
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه ابو داوود هذه الاحاديث كلها تدل على   الكرش ولا يقبض عليها من هذه الاحاديث ان دلالة على تحرير ذلك اما الحكمة يحتمي ان ذلك لما فيها من الخيلاء

7
00:02:04.900 --> 00:02:37.250
تحتمل ان ذلك بما فيها من وسيلة عظيم لكن هذه الحيوانات والمخاطبة في اتلافها يحتمل غير ذلك والنمور نوع من السباعة واحدها نمل وسبع اقل من الاسد  فالاسد والنمل والفهم والكذب

8
00:02:37.950 --> 00:03:03.100
كلها من الشباه فلا يجوز استعمال جلودها دبلغت او لم ترجع صلاة البث ويستفاد من ذلك ان غيرها مثلها اذا كانت العلة كونها محرمة في الاكل تلحق بهذه الجنود البغال والحميد

9
00:03:04.500 --> 00:03:28.400
انه والثعلب ونحو ذلك وان كانت العلة شيئا اخر يحتمل النظر في ذلك المقصود ان تجد ان يتركها المسلم ويحذره لماذا وفيما اباح الله وجه عن ما حرم الله ناداها الله من

10
00:03:30.150 --> 00:03:54.600
الابل والغنم والبقر  نعم اعظم الله مثبتكم يقول ما حكم ختان المرأة حيث اننا سمعنا في الاعلام انه ستقام محاكمة ضد شيخ الازهر او لفتواهم بجواز فتان المرأة حيث انه صارت حالات وفاة بسبب الختان

11
00:03:56.000 --> 00:04:28.600
تامر سنة وجد من يحسن ذلك من الرجال او النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحلال في الصحيحين    المقصود انه سنة قال بعضهم بالوجوب وهكذا ختان الرجال سنة مؤكدة واوجبه بعض اهل العلم

12
00:04:31.900 --> 00:04:51.550
وانكار ذلك امر لا يجوز لكن المهم وجود من يحسد عليه اذا وجد ذلك لانه قد يعبث قد يضرها احاديث تدل على ذلك زيادة اذا وجد امرأة جيدة تتقن هذا هذه الصنعة

13
00:04:51.800 --> 00:05:12.550
او طبيب مثل هذه الصلاة قتلت نعم باب ما جاء في تطهير الدماغ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:12.850 --> 00:05:33.600
فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ابن ماجة قال فيه من ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال

15
00:05:33.850 --> 00:05:52.300
وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمون لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتفعم بايهابها؟ الا دبغتموه؟ فانه زكاته وهذا تنبيه على ان الدباغ انما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة

16
00:05:52.650 --> 00:06:16.350
وفي رواية لاحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرظ رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه اسانيد صحاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ما ايهاب دبغ فقد طهر؟ رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي

17
00:06:16.800 --> 00:06:31.900
وقال قال اسحاق عن النضر بن جميل انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

18
00:06:32.000 --> 00:06:56.200
قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا رواه احمد ووالنسائي والبخاري وقال ان سودة مكان عم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت

19
00:06:56.350 --> 00:07:17.100
رواه الخمسة الا الترمذي وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دماغها زكاتها وللدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهور كل اديم دماغه قالت دار قطني اسناده كله انفاد

20
00:07:19.400 --> 00:07:47.450
هذه الاحاديث كلها تدل على ان جد الميتة  ينتفع به المائعات واليابسات جميعا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كان في ميمونة الا امتنعتم قال قال يطهره الماء هذا كله يدل على ان

21
00:07:48.050 --> 00:08:13.000
الميتات التي يؤكل لحمها   سواء كان بعيرا او بقرة او شاة او غير ذلك فاذا بلغ ثهابه له طهر بالدماء كما في هذه الاحاديث لان جهاز عارظة والنجاسة عارظة بالموت

22
00:08:13.550 --> 00:08:42.350
فتجول بالدماء تظاهرهن او الخلاف الذي مجلس بالاصل الكلب وخنزير  هذه لا فائدة هذا الصحيح وقال بعض اهل العلم ان الاحاديث تعم الجميع ولكن اظهر والاقرب انها خاصة بما يؤكل لحمه

23
00:08:42.500 --> 00:09:05.450
فاذا مات ودبر جلده طهر اما ما كان في الاصل محرما الا يطهره الدفاع كالكلب والخنزير اسد والنمر ونحو ذلك نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

24
00:09:05.750 --> 00:09:23.800
ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا اخذتم مسكها قالوا انأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:24.450 --> 00:09:40.650
انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وانتم لا تطعمونه ان تدبغوه فتنتفعوا به

26
00:09:41.050 --> 00:10:02.450
فارسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه احمد باسناد صحيح باب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ عن عبد الله ابن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر

27
00:10:02.600 --> 00:10:19.650
الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير احمد وابي داوود قال الترمذي هذا حديث حسن وللدار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:19.700 --> 00:10:35.300
كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وللبخاري في تاريخه عن عبد الله ابن عكيم قال

29
00:10:35.400 --> 00:10:53.700
حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال

30
00:10:53.850 --> 00:11:11.300
لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيران نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على اي لحم

31
00:11:11.350 --> 00:11:33.950
قالوا على لحم الحمر الانسية فقال اهرقوها واكثروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها فقال او ذاك وفي لفظ فقال اغسلوا وعن انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر

32
00:11:34.000 --> 00:11:55.100
فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس. متفق عليهما من هذه الاحاديث كلها تعلق

33
00:11:55.550 --> 00:12:19.650
الميتة وما يتعلق اللحوم الحمر الاهلية اما جد مائدة فتقدمت الاحاديث لانه لا بأس استعماله بعد الدباغ لان الله انما حرم اكله كما قال تعالى قل لا اجد موحدا محرم على طعام يطعمه الا يكون ميتا

34
00:12:21.100 --> 00:12:49.000
فلا يجوز اكل شيء من الميتة ولكن استعمال الجلود  مأكلة اللحم كما تقدم ولهذا لما ذكرت جودة التي عندها امر صلى الله عليه وسلم والانتهاء به قال انما حرم عليكم اكله

35
00:12:51.600 --> 00:13:23.150
اما حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه ان مشيخة لهم نهى عن  بها هو حديث عند اهل العلم مضطرب والاحاديث التي دلت على لواجب الانتفاع لكن اصح واكثر هي المعتمدة

36
00:13:25.000 --> 00:13:43.000
تقدمت وهي احاديث كثيرة تدل على ان يجعل بيته اذا كانت مأكلة اللحم اذا دبر استعماله من ابي شاة والمائعات هذا هو الصواب اما حديث عبدالله ابن عثيم الذي فيه ان الرسول نهى

37
00:13:43.300 --> 00:14:02.700
ان ينتفعوا في رواية احمد وابي داود ان قال هذا قبل يوم كبير قال بعضها بشهرين فهو حديث ضعيف مضطرب هذا هو الصافي ولو صح لا يمكن الجمع انه صح

38
00:14:02.900 --> 00:14:21.250
فجمع بينه وبين الاحاديث الدالة على الجواز ان حديث ابن عثيم تراد به الانتفاع بالارهاب قبل الدماغ او العفو ولهذا قال ولا عصر والعصر لا يدبغ يدل على المراد النهي عن الجلوس قبل الدفاع

39
00:14:21.850 --> 00:14:49.100
اما بعد الدعوة فلا بأس جمع بين النصوص فاحاديث النصوص في تطهير الدماغ الجنود الميتة اللحم هذه محكمة صحيحة  مختلف من صحته وعلى ولو صح وجب الجمع بينه وبينها بان

40
00:14:49.500 --> 00:15:11.650
جزءا من الدم كما اقول المعهد الاصل اما بعد الدبر فلا بأس به كما تقدمنا هذه الصحيحة اما هاني انس وما جاء في معناه فيما يتعلق بالحمر الأهلية قد دلت قد دل حديث انس معناه على تحريمها

41
00:15:12.250 --> 00:15:35.450
الاهلية محرمة لا يجب اكلها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الاهلية  ولما فتحوا خيبر عام سبع من الهجرة وكان اصابتهم مجاعة فوقع في امور اهلية وغلت بها القدور

42
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفلئوها وان يقفلوها والا يكونوا شيئا من اهلها قال انها رجس من قال انها نجس دل ذلك على ان لا تؤكل بل هي نجس لحمها نج

43
00:15:56.650 --> 00:16:19.850
لكن ينتفع بها في حياتها تركب يحمل عليها كالبيران البغال والحمير تستعمل حية تركض لا بأس تحمل عليها لا بأس لكن اذا ماتت  وهكذا لا تذبح لو ذبحت لا يجوز

44
00:16:20.100 --> 00:16:43.400
ولهذا امر النبي بغسل القدور منها. وحرم اكلها قال انها رزق بخلاف الحفر الوحشية فانها من الصيد الوحشية  من حضور اهلهم بعض الوجوه لكنها لها الوان خاصة الخاصة تميز بها

45
00:16:43.700 --> 00:17:09.950
هذه حلال الرحيمية هذه حلال اما الوهنية الثورة المعروفة لها هذه هي التي لا يجوز اكثر واما الخيل في حل لنا واكل لحمها كل واحد  رخص في ذلك وحرم لحوم الحفر الاهلية

46
00:17:14.450 --> 00:17:34.750
يكثر السؤال اليوم وهذه الليلة عن قيام عاشوراء وصيام عاشوراء هو الخميس والجمعة او الجمعة والسبت يعني اليوم الثلاثة هتمام الثلاثين بالرؤيا يكون ابعاءه اول ذي الحجة من جهة الرؤية هو اول المحرم من جهة الرؤية

47
00:17:35.000 --> 00:17:51.200
ويكون الخميس هو التاسع والجمعة هي العاشر فمن احب ان يصوم التاسع والعاشر والجمعة يوم الجمعة والحادي عشر والسبت كله حسن او يصوم الثلاث والخميس والجمعة والسبت الخميس والجمعة كله لا بأس

48
00:17:52.050 --> 00:18:12.950
لكن المتأكد هو الذي هو فيه الحيطة ان يصوم الخميس يوم الجمعة او الجمعة والسبت لانها لم يبلغنا انه رؤي ثلاثة الثلاثة هو تمام الثلاثين صيام عاشوراء يوم الخميس والجمعة

49
00:18:13.050 --> 00:18:26.300
مستحب النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر به السنة التي قبله كان الذي يصومه صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بواجب من شاء صام ومن شاء ترك

50
00:18:27.150 --> 00:18:41.550
وكان في اول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليهم صيام عاشوراء فلما فرض رمضان قال من شاء اصام وان شاء ترك. وكان النبي يصوم عليه الصلاة والسلام ولما قيل له ان اليهود

51
00:18:41.950 --> 00:18:56.950
قال لا اذا ادركتم في العام القادم لاصوم الا التاسع يعني مع العاشر خلافا لليهود وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا يوما قبله او لمن بعده وفي رواية يصوم يوما قبله ويوما بعده من خلافا لليهود

52
00:18:58.050 --> 00:19:13.450
هذا هو السنة يوم عاشوراء ومعه يوم قبله او يوم بعده او يصوم اليومين جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر كله حسن خلافا لليهود وفق الله الجميع. نعم ايها افضل يا شيخ

53
00:19:13.550 --> 00:19:28.550
ثلاثة ايام ام يوم قبل او يوم بعد ها؟ ايها الاخوة ان يصوم يوم قبل ويوم بعد اذا صام التاسع افظل التاسع مع العاشر افظل والازمات هذي لا بأس او صامهما جميعا

54
00:19:36.900 --> 00:19:56.900
ولا الذيبان ولا تشربوا في انية الذهب ولا الفضة. ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة. وعن ام سلمة رضي الله عنها

55
00:19:56.900 --> 00:20:16.900
منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه

56
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
وسلم قال في الذي يشرب في اناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه احمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فانه من شرب

57
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. مختصر من مسلم الحديث قد تقدم الكلام عليه. باب النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او

58
00:20:56.900 --> 00:21:16.900
وفضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدار قطنين. وعن انس رضي الله عنه ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

59
00:21:16.900 --> 00:21:43.650
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري. ولاحمد عن عاصم الاحول قال رأيت عند انس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة هذه الاحاديث صحيحة كلها تدل على تحريم الاكل والشرب في اواني

60
00:21:43.650 --> 00:22:03.650
وعلى تحريم لبس الحديد والايباد. ان الرجل فلا يجوز للرجل ان يلبس الحليب بل هذا من شأن المرأة. حديث من ملابس النساء ولا يجوز للرجل من الحديد الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة فقط كالافراق الرقعة الصغيرة

61
00:22:03.650 --> 00:22:33.650
ونحو ذلك ومن لباس النسا اما الذهب والفضة فيحرم على الجميع على الرجال والنساء جميعا واتخاذ الاواني منهما والاواني كبيرة او صغيرة كالاكواب والفناجين والملاخ كلها لا تجوز حتى الملائكة حتى الاكواب الشاي وهكذا اكواب القهوة فناجيل كلها لا تجوز

62
00:22:33.650 --> 00:22:53.650
لا من الذهب ولا من فضة ولا الموضة ولا يجب ان تنوه بذلك. لانها من استعمال كاميرا فانها لهم من الكفار في الدنيا ولكن في الاخرة. انما جاء فيها الكفرة فينام في الدنيا ولنا في الاخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

63
00:22:53.650 --> 00:23:13.650
الذي يشرب في اناء زفر انما يجرجر في وقت نار جهة. فالواجب الحذر من ذلك قد بني الناس في هذا في الوقت في الاوقات الاخيرة هذه الاواني والتمويه يجب الحذر من اواني الذهب والفضة والمروة من اجل هذه ما وهكذا

64
00:23:13.650 --> 00:23:43.650
او النساء جميعا اما منها فضة خاصة. لان قدح النبي ان كثرت واتخذ مكان الشيعة من فضة. اذا كان قدح انكسر واقوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قدح

65
00:23:43.650 --> 00:24:23.650
ولا يكن من الذهب لكن يكون من وفق الله لا يشرب فيها ولا زينة ولكن الاواني لا للاكل والشرب ولا للزينة وسيلة الاكل والشرب والاكل والاستعمال نعم اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم لبس المرأة

66
00:24:23.650 --> 00:24:53.650
للثوب الشفاف والضيق والقصير. والبنطلون امام النساء. ما حكم لبس المرأة للثوب الشفاف والقصير والبنطلون امام النساء. الواجب على المرأة ان تحتشم تلبس الملابس الساترة وعند المحارب ولا تلبس ولا الذي ترى منه. البشرة

67
00:24:53.650 --> 00:25:23.650
ولا الضيق الذي محاجم اعضائها وعورتها كل هذا ينبغي تبعد عنه حتى من النساء. ينبغي انها تعود نفسها الحكمة. الحسن حتى يقتدى بها والا فمعلومة عند النساء ولا عند محارمها ولا وجهها ولا لرجلها بعورات ولا ساقها ولا ولكن كونها تحتزم تلبس

68
00:25:23.650 --> 00:25:48.250
جيدة هذا اولى لها وافضل حتى يقتدى بها بالخير. اما الشفافة لا تجوز. الذي يرى منها لا تجوز عند المحارم ولا عند وهكذا الضيق لا يجوز الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله