باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه الجماعة الا مسلما وعن عبد الله بن زيد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه احمد والبخاري في الباب عن ابي هريرة وجابر وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه احمد ومسلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه احمد والنسائي وابن ماجة باب ما يقول اذا فرغ من وضوءه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة يدخل من ايها شاء رواه احمد ومسلم وابو داود ولاحمد وابي داود في رواية من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال وساق الحديث باب الموالاة في الوضوء عن خالد بن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لمعة في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. رواه احمد وابو داوود وزاد والصلاة. قال الاكرم قلت لاحمد هذا اسناد جيد. قال جيد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال ارجع فاحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه احمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ هذه جملة من الاحاديث كلها تتعلق بالوضوء الحديث الاول والثاني والثالث دلالة على انه لا مانع من ان يتوضأ مرة مرة ومرة ثانية مرتين وثلاثة ثلاثة هذا من من توسعة الله ورحمته حديث ابن عباس انه يتوضأ مرة مرة عن عبد الله بن زيد تواضع مرتين مرتين عثمان واحاديث اخرى كثيرة انه توضأ ثلاثا ثلاث كل هذا يدل على الجواز انا اذا غسل كل عضو مرة كفى مرة تستفيق مرة يغسل وجهه مرة يعمه بالماء يغسل يديه مرة يعمهما بالماء الى المرافق يمسح رأسه وفي المرة يرشد يديه مرة بالماء لكن اذا كرر مرتين كان افضل يا غفلان كل عوض مرتين كان اقوى واذا كرر الثلاثة كان اكمل النهاية ثلاث مرات بثلاث يغسل وجهه ثلاث مرات في عرفات تغسل يديه مع المرفقين ثلاثا بثلاث غرفات تمسح رأسها في جميع الاحوال الرأس يمشى مرة واحدة ما يكرر ثم يغسل يديه لكن كما في حديث عبد الله جده عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم سأله اعرابي عن الوضوء وانه ثلاثا ثلاثا ومن اساء ومن تاب فقد اساء وتعدى وظلم هذا يدل على ما منذ ان يذكرها في الزيادة التحرير والحديث لا بأس به صححه ابن خزيمة قال يدل على ان لا لا ينبغي لزيادة ولا تجوز مثلا حديث عمر رضي الله عنه يدل على ثم اذا كان ليس بها شيء فالاحوط والاولى ترك ذلك يكفيها الخلقة جعل في شيء مما يجمله يدينه فلا يمر ذلك كالحنة التي تفعله النساء في شعورهن هذا المقصود الشيب لحاله الشيب له حال اخر ولكن هن لهن لهن تزين دمشق وغير ذلك نعم باب المضمضة والاستنشاق عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر متفق عليه وعن حماد ابن سلمة عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريرة قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق رواه الدار قطني باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين عن المقدام ابن معدي كرب قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه ابو داوود واحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وعن العباس ابن يزيد عن سفيان ابن عيينة عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال اتيتها فاخرجتني اناء فقالت في هذا كنت اخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه فهذه الاحاديث فيما يتعلق بالوضوء تقديم الموظبة والاستنشاق قبل غسل الوجه ثبت في الاحاديث الصحيحة من حديث عثمان وعلي وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الوضوء بغسل كفيه ثلاث مرات هكذا دار الاحاديث الصحيحة يغسلهما ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل ذراعيه من المرفقين ثلاثا ثم يمسح رأسه واذنيه ثم يغسل رجليه هكذا جاءت الاحاديث الصحيحة وذلك مطابق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسل لكم كعبين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في لما سعى قرأ ان ثم قال نبدأ بما بدأ الله به يبين لنا ان المؤمن يبدأ مما دعا الله به تعيين وفي الوضوء لان الله بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والنبي علمنا الوضوء وبينه للامة فبدأ بغسل كفيه ثلاثا ثم وجهه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه مع المرفقين هم من رأس يمسحه مع اذنيه ثم الرجلين هكذا السنة. هذا هو الواجب والفرظ وهذا هو الثابت في الاحاديث الصحيحة واذا فعل له مرة كفى كوثر المضة مرة مرة ومشع رأسه مرة ورجليه مرة مرة وعمم كذا النبي توضأ مرة مرة كما في البخاري وتوضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثة كل هذا جائز وتوضأ صلى الله عليه وسلم بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا حرج فلو غسل وجهه مرة واحدة يديها عمها بما مرة واحدة ومشى رأسه مرة واحدة رجليها عمها مرة واحدة اجزأ والثنتين افضل والثلاث اكمل الا الرأس فانه الرأس لا يثلى فيه الرأس ليس مرة واحدة مع الاذنين اما البقية الوجه واليدين واليدين فالاكمل والافضل التهليل. ثلاثا ثلاثة هذا هو الافظل وان اقتصر مرتين او على مرة وعمم الماء كفى وان جعل وان غشا بعضها مرتين وبعضها ثلاث وبعضها مرة كفى اما حديث المقدام انه صلى الله عليه وسلم اخر المقبظة بعد اليدين فهو حديث ضعيف نجا موجودة في الاحاديث الصحيحة بل الصحيح انه تمظمظ وتستنشق مع غسل وجهه اما تأخيرهما بعد اليدين فلم يأتي الا في هذا الحديث الضعيف حديث المقدام هو ضعيف شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة هو من رواية عبد الرحمن ابن ميسرة الحظرمي وهو لا يحتج بين الفرج مع شذوذه ومخالفة الاحاديث الصحيحة فلا يلتفت اليه بل واجب ان تكون المضمضة والاستنشاق مع الوجه. والسنة فيهما قبل الوجه وهكذا حديث انه غسل الوجه ثم مضمض فحديث ضعيف مخالفة للاحاديث الصحيحة والراوي عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به الى الفرج. لانه اوهام واغلاط وقد اختلط فلا يحتج بنا الفرج وانما يحتج به اذا توضع وهذا الحديث من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف من حيث شذوذه وعدم المتابعة في الاحاديث الصحيحة كلها دالة على ان السنة ان يبدأ من قبل الوجه لكن لو غسل وجهه ثم مظمظ ما يظر لان الوجه هو شيء واحد والاستنساق من جمال الوجه فلو بدأ بهما فهو افظل وان اخرهما بعد غسل الوجه فلا حرج لان لانها تبع الوجه المهم ان تكون قبل اليدين ولكن المنكر والغلط رواية المقدام غلط واضح كلما اخر غسل اخر استنشاق الى ممات اليتيم هذا هو الغلط خطأ من بعض الرواة مخالف للاحاديث الصحيحة فلا ان يعولوا عليه اما حديث الربيع فلا يظر لو اخرهما بعد الوجه لا يظر لان الوجه شيء واحد المظمظة والاستنشاق واصبحت شي واحد كله عظو واحد لكن بداها بهما افضل يبدأ المضمضة ثم يغسل الوجه هذا هو الاكمل والافضل وهو الموافق الاحاديث الصحيحة الكثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع باب المبالغة في الاستنشاق عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة رواه احمد وابو داوود وابن ماجة باب غسل المسترسل من اللحية عن عمر ابن عبسة قال قلت يا رسول الله عن عمرو عن عمرو بن عنبسة؟ لا بفتح عبسة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء؟ قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه يضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح برأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء اخرجه مسلم ورواه احمد وقال فيه ثم يمسح رأسه كما امر الله ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امره الله باب في ان ايصال الماء الى باطن اللحية الكفة لا يجب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضأ فغسل وجهه فاخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه البخاري باب استحباب تخليل اللحية عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داوود هذه الاحاديث تتعلق للوضوء والحديث الاول دلالة على شرعية اسباغ الوضوء والتحليل بين الاصابع وان السنة للمؤمن ان يخلل بين الاصابع وان يسبغ الوضوء لقوله اسبغ الوضوء وهل بين الاصابع نحن نبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا سنة اجراء ما يكفي اجراء الماء على الاعضاء يحصل به المطلوب لكن كونه يسبغ الوضوء حين يعتني وامر يده على على العضو يكون اكمل وافضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والا فان رأوا الملائكة اسباغ الوضوء معناه ان يعم العضو بالماء كالثوب السابع الذي سبق البدن الوضوء السابق الذي عم العضو كله كما قال النبي المسلم صلاته اسبغ الوضوء وفيه شرعية مبالغة في الاستنشاق وتخليد الاصابع حتى لان قد ينبع عنها الماء صابي يديه اصابع رجليه قد ينبع عنها الماء فالواجب ان يخلل ان يدخل الماء بين الاصابع ولا يبقى شيء لم يشربه الماء ولا سيما اصابع الرجلين فانها قد ينبو على ما اكثر فالواجب تحليلها حتى يدخلها المال وهكذا المضمضة كما في الرواية الاخرى بعض النظر والاستنشاق والوجه مرة فمرتان افضل والثلاثة افضل وقد توظأ النبي مرة مرة عليه الصلاة والسلام ان يبين الجواز ومرة مرتين ليبين الجواز وثلاثا ثلاثة ليبين الكمال وهكذا الاستنثار يستنفر الواجب مرة اذا استنشق يستنثر الماء لقوله صلى الله عليه وسلم في انفه ماء ثم يستنثر من الماء يستنشق حتى يجذب ما هناك من الاذى والنثر اخراجه وفي حديث عمرو بن عبسة الدلالة على ان الواجب تعميم الاعضاء كلها بالماء وان الله جعل هذا المرور كفارة. وان العبد اذا توضأ كما امره الله غفر الله له الوضوء من اسباب المغفرة قدم حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحوه ثم صلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي حديث عمرو بن عبسة الدلالة على مجرد الوضوء يحصل به المغفرة اذا صلى سنة الوضوء كان خيرا الى خير كان من من اسباب المغفرة ايضا ومعنى خرط يعني ذهبت يعني عفا الله عنها واسقطها عنه. وهذا عند اجتناب الكبائر اذا كان المتوضي قد استلم الكبائر ولم يصر على الصغائر فهذا يكون وضوءه كفارة له ولهذا من رواية اخرى ما لم يصب المقتلة ما لم يصب المقتلة يعني كبيرة اما اذا كان عندك كبيرة اصر عليها فالوضوء لا يكفر السيئات وهكذا الصلوات الخمس وهكذا الجمعة وهكذا رمظان لا يكفر الذنوب اذا كان العبد قد اصر على الكبائر وهكذا اصرار هذا الصغائر لقول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما يكفر عنكم سيئاتهم اشترط اجتناب الكبائر قال سبحانه في الاية الاخرى ولم يصروا على ما فعلوا فلم يعزموا على من بقى على السيئات ولو صغيرة والذين اذا فعلوا ما شئوا ظلموا ذكروا الله فاستغفروا المظلوم ومن يغفر الرجوع الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاهم مغفرة وجعل المغرب جزاء لهم اذا تابوا ولا نصر ويقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة من الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنب الكبائر كثير من الناس قد يغلط في هذا ويحسب انه مجرد وضوءها وصلاة تكفر سيئاته وان اصر على الذنوب لا هذا مع عدم الاصرار على الذنوب وعدم فعل الكبائر وهكذا حديث في تحليل اللحية تسحب تحريرها بالماء ولو ترك لا حرج. لو امر الماء على لحيته كفى. لكان كثة لكن تحليلها افضل لحديث عثمان وانس وما جاء في معناهما يشد بعضها بعض فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا وليس بواجب الواجب اجراء المال. اذا مرنا على اللحية كفى لكن تحليلها واشبعها بما يكون افضل وفق الله الجميع باب تعاهد الباقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما عن ابي امامة رضي الله عنه انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا قال وكان يتعاهد الماقين رواه احمد وعن ابن عباس ان علي رضي الله عنهما قال يا ابن عباس الا اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك ابي وامي قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه والقم ابهاميهما اقبل من اذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم يده الاخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء. رواه احمد وابو داوود باب غسل اليدين مع المرفقين واطالة الغرة عن عثمان رضي الله عنه انه قال هلم اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين ثم مسح برأسه ثم امر بيديه على اذنيه ولحيته ثم غسل رجليه رواه الدار قطني وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اسرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودلك ما يحتاج الى ذلك عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجة والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخل الاصابع يديك ورجليك رواه احمد وابن ماجه والترمذي وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل اصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة الا احمد وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. رواه احمد هذه الاحاديث فائدة احكام وتحليل الاصابع واليدين غسل المرافق تعميم الوضوء كل هذا مما ثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بوضوءه وربما توضأ مرة مرة وربما توضأ مرتين مرتين وربما توضأ ثلاثة وربما توضأ ببعض الاذى مرتين وبعضها ثلاث والامر في هذا واسع والحمد لله لكن تجب العناية باسباغ صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اسبغ الوضوء يعني كم قال درع سابق يعني واحد او مسابق واحد المعنى توضأ رمضان كاهيا تشبه جميع الاعضاء وهي اربعة الوجه رأس والرجلان الواجب اسباغه في هذا يجب عليه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه اصلا كاملا ولو مرة واحدة ومن دون ذلك ما قال ما قال اطراف العينين مما مما يلي قال ما هموم هي من العين قد يمضغ عن الماء مما ينبغي عند غسل الوجه حتى يعمه الماء وهكذا الاصابع قد ينبو عنها الماء فيخلل ليس يخلي الاصابع كما تقدم في حديث لقيط الغضروف خلل بين الاصابع ما تقدم وهكذا في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اغسل يديه حتى اشرع في العظم حتى اشرع في الساق رواه مسلم رحمه الله هذا يدل على ان المنافقين مقسومان ركعتين مقصودان قوله سبحانه الى المرافق يعني مع المرافق بين الكعبين مع الكعبين هذا اشرع في الارض واسرع في الشرق ادخلهما لابد من غسل يد العين يعني ايه قال صلى الله عليه وسلم انتم وهم محذرون يوم القيامة الوضوء يعرفها نبينا صلى الله عليه وسلم بانها تأتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الغرور النور في الوجه وتحديدا والرجلين وان تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يدل على ان الحلية للرجال والنساء وانها تبلغ حيث يبلغ الوضوء كان ابو هريرة رضي الله عنه يطيل وفي يديه الى الابر في ليلة او ركبة اجتهادا منه الصواب مد القصد من الابطين رضي الله عنه نسأل الله عليه الصلاة والسلام وهكذا غسل وجه هذه ظعيفة اعراض هذه وجماعة انما السنة ان يغسل وجهه كاملا ولا مرة واحدة يغسل يديه نعم الخاتم يا شيخ هذا الحائض لكن ضيق اما اذا كان الواصل يفهم ما يحتاج تحليل يدل على مشروعية التحرير بالخاتم ليزول ما تحته من الاوساخ كذلك كذلك عندنا الاوطان يا شيخ ان كان واسعا لا يحتاج فاذا كان ضيق الركعتين