﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
باب حكم العيوب في النكاح. واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال. وان كان عنينا باقراره او ببينة او

2
00:00:21.300 --> 00:00:51.300
يمينه فنكل ولم يدع وطأ اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم ان مضت ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او به بخر او قروح سيالة او كونها فتقاء بانخراط ما بين سبيليها. او كونها مستحاضة

3
00:00:51.300 --> 00:01:13.850
وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور اطلاق البول او الغائط. فيفسخ بكل عيب تقدم. لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمل وخرس وطرش