﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها تارة يكون النظر فيها الى سد الذريعة لاننا قد ننظر الى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها لكن يفضي القول فيها بشيء

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فتح باب شرع عظيم في هذه المسألة. ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المقضية الى المحرمات. فاذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة. الكلام معروف فيها والى اخره والاقوال المختلفة والقول

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اللي عليه الادلة الواضحة بان وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة هناك من قال ان وجه المرأة ليس بعورة قال به الشافعي وقال من؟ لكن غفل عن ان الجميع اتفقوا على ان جميع الفقهاء حتى الذي قال الذين قالوا ان وجه المرأة ليسوا ليس بعورة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
في خارج الصلاة اتفقوا على انه اذا كثر الفساق في بلد لم يجز للمرأة ان تعرض نفسها فتنة بكشف وجهها. اذا كثر الفساق صاروا هنا سد للذريعة. يعني اذا هناك من يفتي بشيء دون نظر الى الحال. يفتي بالمسألة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
مجردة لكن اذا نظرت الى الواقع ونظرت الى الزمان قد يكون المرء مختلف انه امر مختلف. قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة الى اخر وجهها في بلد اخر من البلدان ويلزم به. مثلا في بلد اخر مثلا في امريكا ولا في

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
في الى اخره هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل. فاذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الادلة. لكن هناك اشياء اخر قد يكون الترخيص في مكان او زمان مباحا وقد يكون المنع في مكان او زمان

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
متعينا وهذا يختلف باختلاف الاحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين الكتاب مشهور ذكر في ان الحكم الشرعي لا يتغير. ولكن الفتوى قد تتغير بتغير

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الزمان والمكان والاحوال. يختلف مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في مسألة الطلاق هل هو ثلاث او واحدة يعني اه من جمع الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد. المسألة المعروفة بخلاف الظاهرية شيخ الاسلام

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ومن تبعه. الجمهور على ان الثلاث ثلاث. لمن كررها فهي ثلاث. ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق في فهي ثلاث. الامام محمد بن عبد الوهاب افتى مرة واحدة بانها واحدة. لماذا؟ لا نعرف. ليش افتى بها مرة واحدة

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
فتاواه الكثيرة على ان الثلاث ثلاث. هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان او مكان وفي بساط حال ما لا في غيره. ولهذا من الاشياء المهمة ان يرعى الفقيه بساط الحاء وهو ما سماه بعظ الباحثين. قال بساق

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
الحال واثره على كلام العلماء وفتاويه. اللي بياخذ كلام الامام احمد في اي وضع او كلام فلان من الائمة مطلقا يطبقه على وقف دون ان ينظر الى ما نشأ فيه ذلك الكلام؟ هذا ما يمكن يكون صحيح. الامام احمد سئل عن الكرابيثي قيل له

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
اه ان الكرابيس يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر. قال الامام احمد هو الكافر. هذا معناه انه كفر؟ لا. ولكن الباب قام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الامر او الحال قصد به الامام احمد اشياء. وقد يكون عالما من الكرابيس

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
اشياء اخر غير هذا القول لان القول بان لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها ان يكون اللفظ هو الملفوظ او اللفظ هو كما هو معروف في بحث المسألة لكن هو كيف نحملها؟ فاذا بنأخذ كلام عالم دون بساط حاله؟ المقصود نرجع الى اصل الكلام وهو ان

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
التيسير مطلوب. التيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ. وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي اه اه ذكرها السائل وهي مسألة تمثيل النساء. الان الممثلات والمغنيات ما يحتاجون من يفتيهم. فيأتي من

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
صحة وضعهم هم اصلا فسق الشجرة. من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا انه يجوز الكم يعني خلاص سلمت من الاثم. فهذا ليس بفقه لانك انت الان صححوا شيئا المسألة اكثر مما افتيت به المسألة عظيمة. ومن قال انه الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل اسلامي

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
هذا ايضا غير منضبط. والواقع يشهد بذلك انها قد تقول لكنها فيها فيها مسائل كثيرة وفيها جر لها. والمرأة ايضا من تابت من سوء لا تراود عليه قد ترجع له ومن كان في قلبه شيء قد يرجع اليه. ما يؤمن عليه. فاذا المسألة لابد فيها من

17
00:05:20.000 --> 00:05:25.695
الجهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى الزمان وسد الذرائع