المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها تارة يكون النظر فيها الى سد الذريعة لاننا قد ننظر الى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها لكن يفضي القول فيها بشيء فتح باب شرع عظيم في هذه المسألة. ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المقضية الى المحرمات. فاذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة. الكلام معروف فيها والى اخره والاقوال المختلفة والقول اللي عليه الادلة الواضحة بان وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة هناك من قال ان وجه المرأة ليس بعورة قال به الشافعي وقال من؟ لكن غفل عن ان الجميع اتفقوا على ان جميع الفقهاء حتى الذي قال الذين قالوا ان وجه المرأة ليسوا ليس بعورة في خارج الصلاة اتفقوا على انه اذا كثر الفساق في بلد لم يجز للمرأة ان تعرض نفسها فتنة بكشف وجهها. اذا كثر الفساق صاروا هنا سد للذريعة. يعني اذا هناك من يفتي بشيء دون نظر الى الحال. يفتي بالمسألة مجردة لكن اذا نظرت الى الواقع ونظرت الى الزمان قد يكون المرء مختلف انه امر مختلف. قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة الى اخر وجهها في بلد اخر من البلدان ويلزم به. مثلا في بلد اخر مثلا في امريكا ولا في في الى اخره هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل. فاذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الادلة. لكن هناك اشياء اخر قد يكون الترخيص في مكان او زمان مباحا وقد يكون المنع في مكان او زمان متعينا وهذا يختلف باختلاف الاحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين الكتاب مشهور ذكر في ان الحكم الشرعي لا يتغير. ولكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال. يختلف مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في مسألة الطلاق هل هو ثلاث او واحدة يعني اه من جمع الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد. المسألة المعروفة بخلاف الظاهرية شيخ الاسلام ومن تبعه. الجمهور على ان الثلاث ثلاث. لمن كررها فهي ثلاث. ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق في فهي ثلاث. الامام محمد بن عبد الوهاب افتى مرة واحدة بانها واحدة. لماذا؟ لا نعرف. ليش افتى بها مرة واحدة فتاواه الكثيرة على ان الثلاث ثلاث. هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان او مكان وفي بساط حال ما لا في غيره. ولهذا من الاشياء المهمة ان يرعى الفقيه بساط الحاء وهو ما سماه بعظ الباحثين. قال بساق الحال واثره على كلام العلماء وفتاويه. اللي بياخذ كلام الامام احمد في اي وضع او كلام فلان من الائمة مطلقا يطبقه على وقف دون ان ينظر الى ما نشأ فيه ذلك الكلام؟ هذا ما يمكن يكون صحيح. الامام احمد سئل عن الكرابيثي قيل له اه ان الكرابيس يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر. قال الامام احمد هو الكافر. هذا معناه انه كفر؟ لا. ولكن الباب قام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الامر او الحال قصد به الامام احمد اشياء. وقد يكون عالما من الكرابيس اشياء اخر غير هذا القول لان القول بان لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها ان يكون اللفظ هو الملفوظ او اللفظ هو كما هو معروف في بحث المسألة لكن هو كيف نحملها؟ فاذا بنأخذ كلام عالم دون بساط حاله؟ المقصود نرجع الى اصل الكلام وهو ان التيسير مطلوب. التيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ. وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي اه اه ذكرها السائل وهي مسألة تمثيل النساء. الان الممثلات والمغنيات ما يحتاجون من يفتيهم. فيأتي من صحة وضعهم هم اصلا فسق الشجرة. من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا انه يجوز الكم يعني خلاص سلمت من الاثم. فهذا ليس بفقه لانك انت الان صححوا شيئا المسألة اكثر مما افتيت به المسألة عظيمة. ومن قال انه الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل اسلامي هذا ايضا غير منضبط. والواقع يشهد بذلك انها قد تقول لكنها فيها فيها مسائل كثيرة وفيها جر لها. والمرأة ايضا من تابت من سوء لا تراود عليه قد ترجع له ومن كان في قلبه شيء قد يرجع اليه. ما يؤمن عليه. فاذا المسألة لابد فيها من الجهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى الزمان وسد الذرائع