﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي

2
00:00:20.550 --> 00:00:35.200
حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وايسة وحامل. وي احوا الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة