باب صلاة الجماعة تلزم عينا الجماعة الرجال وتلك في البيت لهم فيها مجال. وافضل الصلاة في الجماعة في مسجد له به جماعة لكن لاهل الثغر الاجتماع في واحد افضل ما استطاعوا. ثم العتيق ثم بعد الاجدر لكم بعد ثم مات او الاكثر وام اهل مسجد قبل الامام من دون اذنه وعذره حرام وسن ان يعيد ما تقام لا صلاة مغرب فلا تناف لا ما كرهت اعادة الجماعة في غير مسجد النبي والكعبة ولا صلاة غير ما اقيمت فتقطع النفل اذا تفوتني. وتجزئ التحريم تلد تركها تكبيرة الركوع حيث ادركا ويستحب عند اصرار الامام او سكته قراءة لذي تمام. وعندما لا يسمع اما لبعده الى كونه اصم. مستفتحا ومستعيذا ذو اهتمام ولينصت يسمع قراءة الامام وسبقه عمدا بركن او اليه يبطل ما لم يأت بالذي عليه لا بالركوع فهو والركنان يؤتى بها في الجهل النسيان وحيث لم يأت بما قد خلى فليقضي ركعة بذاك صلى. وسن ما اعتمى منه التخفيف وطول ليس حيث الخوف ويستحب لا اذا شق على مأموم انتظاره من دخل ومنع من لمسجد تستأذنوا يكره والافضل منه المسكن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه على اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم عفا الله عنه باب صلاة الجماعة انتهينا من صلاة التطوع اليس كذلك نعم باب صلاة الجماعة قال تلزم عينا الجماعة الرجال وتلك في البيت لهم فيها مجال افضل الصلاة في الجماعة في مسجد له بهم جماعة اه تلزم عينا الجماعة الرجال يعني ان صلاة الجماعة واجبة او فرض عين على الرجال يضاف اليها الاحرار تلزم عينا الجماعة الرجال هناك احاديث دالة على الوجوب قال وتلك في البيت لهم فيها مجال يعني الجماعة واجبة لكن ليس بالضرورة ان تكون واجبة في المسجد فهي واجبة عينيا لكن لو فعلها في البيت جاز ذلك اذا كانت جماعة وافضل الصلاة في الجماعة الان يبدأ يبين افضل الصلوات او افضل الصلاة اه في الجماعة يعني اي ايهما افضل المسجد العتيق او المسجد القديم او المسجد اللي فيه اكثر جماعة وهكذا قالوا افضل الصلاة في الجماعة في مسجد له بهم جماعة. المقصود بهذا البيت المسجد الذي تقوم بسببهم الجماعة فيه هذا افضل من غيره يعني مثلا لو كان هذا المسجد يأتيه ثلاثة ويكونون جماعة لكنهم لو تخلفوا او تخلف هذا وهذا لم تقع الجماعة في المسجد وتعطل المسجد فهل افضل لهم ان يصلوا في هذا المسجد فتكون بهم جماعة او يصلون في مسجد اخر فيه جماعة اخرى او اكبر فيقول المؤلف هنا لا الافضل ان يصلوا في هذا المسجد حتى لا يتعطل المسجد المسجد الذي له بهم جماعة ولو كان فردا واحدا هو الذي بسببه تقوم الجماعة مثلا يكون شخص مهم اما عالم او امام فاذا حضر المسجد قامت الجماعة والا لم تقم فالافضل في حقه ان يأتي هذا المسجد التي تقوم بسببه فيه الجماعة قال لكن لاهل الثغر الاجتماع في واحد افضل ما استطاعوا بالنسبة لاهل الثغر وهم المرابطون في الثغور في الجهاد فهؤلاء الافضل لهم ان يكونوا في مسجد واحد لكن لاهل الثغر الاجتماع في واحد افضل ما استطاعوا واشوي طبعا هذا في الوقت القديم علته بينة وهو ان يكون لهم هيبة ويراهم العدو فيخشاهم لكن في هذا العصر اختلفت المعايير فقد يكون اجتماع الناس في مكان واحد سببا يعني ابادتهم او اه الكناية به او النكاية بهم اسف لذلك قال لكن لاهل الثغر الاجتماع في واحد افضل ما استطاعوا هذا اذا لم اذا لم يخشى عليهم فان خشي عليهم الافضل ان يتفرقوا قال ثم العتيق يعني بعد اهل الثغر بالنسبة لاهل الثغر الاجتماع افضل في مسجد واحد ثم قال ثم العتيق ثم بعد الاجدر الابعد ثم ما اتاه الاكثر الان المسجد العتيق يعني القديم لان العبادة فيه اسبق هذا افضل ثم يأتي بعده في الافضلية المسجد الابعد لكثرة الخطى ثم يأتي بعده في الافظلية الاكثر جماعة لان كثرة الجماعة صلاة اه الاثنين افضل من صلاة الواحد والصلاة الثلاثة افضل من صلاة الاثنين وهكذا ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي قوله وام اهل مسجد قبل الامام من دون اذنه وعذره حرام يعني اذا ام شخص اهل مسجد قبل الامام المسجد له امام راتب فجاء وام بهم من غير اذن الامام ومن غير عذره فهذا يعتبر شيئا حراما. او يعتبر فعله محرما لكن اذا اذن الامام له او كان الامام معذورا كان علم الناس انهم سيتأخر لمرضه او نحو ذلك فهنا يجوز ان يتقدم شخص ويصلي مكان ذلك الامام قال وسن ان يعيد ما تقام لا صلاة مغرب فلا تنفلا. يعني اذا جاء الى مسجد وقد اقيمت فيه الصلاة وقد كان صلى يعني هو صلى مثلا صلاة العصر او صلاة الظهر او صلاة العشاء او صلاة الفجر ثم اتى الى المسجد فوجد الجماعة يصلون فهنا يسن له ان يعيد هذه الصلاة معها معهم يصلي مع الجماعة صلى منفردا او صلى في مسجد اخر المهم انه قد صلى فتكون تلك الفريضة وهذه له نافلة. لكنه استثنى حالة واحدة وهي حالة المغرب. قال وسن ان يعيد ما تقام لا صلاة مغرب فلا تنفلا لانه لا يتنفل بصلاة مثل صلاة المغرب صلاة المغرب ثلاث ركعات والنافلة لا لا تكون ثلاث ركعات ثم صلاة المغرب هي وتر النهار كما ان وتر الليل ركعة او اكثر من ذلك او ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشر فوتر الليل لا يكرر فهكذا وتر النهار لا وتران في ليلة وكذلك لا وتران في يوم. فصلاة المغرب لو اقيمت دخل المسجد وقد اقيمت صلاة المغرب ماذا يفعل؟ لا يصلي معه. هذا على مقتضى كلام المؤلف او المذهب لكن من اهل العلم من يقول لا بأس ان يصلي معهم ويزيد ركعة ثم قال هنا ما كرهت اعادة الجماعة في غير مسجد النبي والكعبة يقول في غير المسجد النبوي وفي غير مسجد البيت الحرام لا تكره اعادة الجماعة بمعنى اذا صلى صلي في المسجد جماعة فجاءت جماعة اخرى وارادوا ان يصلوا فهل هذا مكروه قال لا تكرهوا في المساجد الا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام فتكره فيهما صلاة اعادة الجماعة واضح لكن من اهل العلم من يقول الامر في ذلك مطلق. اما على الكراهة واما على عدم الكراهة اما ان تكره اعادة الجماعة مطلقا او لا تكرهوا مطلقا لا في آآ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الحرام ولا في غيره غيرهما من المساجد ثم قال ولا صلاة غير ما اقيمت فتقطع النفل اذا تفوتك. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة. يعني لا يبتدأ بصلاة اخرى فان كان في نفل اقيمت الصلاة وهو في نفل وخشي فوات الجماعة والجماعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام اليس كذلك؟ ومضى هذا؟ في البيت اه مئتين وتسعة فيما نعم قالوا هكذا الادراك للجماعة لغير جمعة اوتي بركعة تقدمت في الوقت يقول ولا صلاتها غير ولا صلاة غير ما اقيمت فتقطع النفل اذا كان في نفل يقطعها متى يقطعها؟ اذا خاف فوات الجماعة معناه انه اذا لم يخف فوات الجماعة وانما تفوت الجماعة بعدم ادراكه تكبيرة الاحرام معهم وعلى مقتضى كلام المؤلف هنا انه وهو المذهب انه لا يقطع النافلة ما دام انه يرى انه سيدرك الجماعة ومن اهل العلم من يقول ان كان سيدرك الركعة الاولى ان كان ستفوته الركعة الاولى اذا اذا استمر في نافلته يقطعها والا لا يقطعها نعم طبعا تصور انه تفوته صلاة الجماعة وهو في نافلة قد يكون في مثلا صلاة الفجر اقيمت صلاة الفجر وهو يتنفل ويصلي ركعتي الفجر التي قبلها والامام سريع وهو من الناس الذين يتأنون فاسرع الامام فخشي ان يفوته الامام عليه ان يقطع آآ النافلة نعم جالسا اه صلاة النافلة تجوز وجالسة ما الفرق حتى يكون اسرع سيسرع ولو كان لان هذاك يقرأ جهرا فلابد ان يكون هذا ابطأ منه لكن لو افترضنا يعني هو افتراض المسألة لان النافلة قليلة والفريضة هي اكثر واطول والجماعة اطول لكن نفترض ان الشخص سريع القراءة او سريع الصلاة وهذا الذي يصلي النافلة بطيء الصلاة فخشي بعد بسبب بطئه وسرعة الاخر ان تفوته الجماعة هنا يقطع النافلة وتجزئ التحريمة اللذ تركا تكبيرة الركوع حيث ادركا. يقول التحريم اذا كبر تحريمة الاحرام او تكبيرة الاحرام وركع فتجزئه عن تكبيرة الركوع وتجزئ التحريمة تركا تكبيرة الركوع حيث ادرك اذا ادرك الركوع جاء والامام راكع فكبر تكبيرة الاحرام وركع ودخل في الصف قال يجزئه ذلك عن ان يكبر تكبيرة الركوع. ونحن نعلم ان تكبيرة الركوع من الواجبات اليس كذلك؟ لكن بهذه الحالة تستثنى ويقال فيها من السنن واضح اذا تكبيرة الاحرام ركن في حق الجميع. تكبيرات الانتقال كلها واجبة في حق الامام والمنفرد والمأموم الا تكبيرة الركوع للمأموم اذا جاء وادرك الامام ركان فانه تكفيه عن تكبيرة الركوع تكبيرة الاحرام. وتجزئ التحريمة التي تركها تكبيرة الركوع حيث ادرك ثم قال ويستحب عند اسرار الامام او سكته قراءة للائتمام وعندما لا يسمع اما لبعده لا كونه اصما يقول هنا ويستحب عند اصرار الامام او سكته قراءة للائتمام. يعني يستحب للمأموم ان يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة عند اصرار الامام هذي الحالة الاولى او عند سكته اذا سكت اه ثم قال وعندما الحالة الثالثة وعندما لا يسمع اللذ اما اذا كان المأموم المأموم لا يسمع الامام لكن لا يسمعه ليس لصمم فيه وانما لبعده. وعندما لا يسمع اما لبعده لا كونه اصما فاذا كان بعيدا لا يسمع الامام فيسن له ان يقرأ القرآن يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة في على حسب ما هو معلوم اما اذا كان اصم معناها ان الذي بجانبه يسمع الامام. فهنا لا يستحب له او يكره له ان يقرأ او لا يجوز له لانه سيشوش على من بجانبه قال مستفتحا ومستعيذا ذو تمام ولينصت ليسمع قراءة الامام يقول يجوز للمأموم ان يستفتح ويستعيذ طبعا صاحب الاصل وهو صاحب الزاد قال لان المأموم لا يقرأ خلف الامام لكنه يستعيذ ولو كان كانت الصلاة جهرية ويستفتح لكن المذهب انه اذا كانت الصلاة جهرية فلا يستعيذ ولا يستفتح لذلك قال هنا مستفتحا ومستعيذا ذو ائتمام يعني في السرية ولينصت ان يقرأ قراءة الامام ان يسمع قراءة الامام. اذا كان الامام يقرأ فلينصت وهذا من باب اولى. اذا كان هو مطلوب منه الانصات حال القراءة فمن باب اولى حالة الاستفتاح والاستعاذة ثم قال وسبقه عمدا بركن او اليه يبطل ما لم يأت بالذي عليه. لا بالركوع فهو والركنان يؤتى بها في الجهل نسياني. وحيث لم يأت بما قد خلى فليقظ ركعة بذاك صلى هذه المسألة تحتاج الى تركيز قليلا وهي مسألة السبق السبق لها صور الصورة الاولى ان يسبق الى الركن والصورة الثانية ان يسبق بركن غير الركوع والصورة الثالثة ان يسبق بالركن وهو ركوع. والصورة الثالثة الرابعة ان يسبق بركنين واظحة طيب ما صورها بشكل اوضح السبق الى الركن كأن يسجد قبل سجود الامام لكن يدركه الامام وهو ساجد هذا يعتبر انه سبق الى الركن والسبق بالركن ان يسجد ويرفع الى الركن الاخر الثاني وهو الرفع قبل ان يسجد الامام فهنا سبق بركن كامل والركن سبقه سبقك به ان تسجد وترفع او تركع وترفع. هذا يعتبر سبق بركن. او اذا كان في الرفع مثلا انت والامام ساجدا فترفع قبل الامام وتسجد هذا يعتبر سبق بركن. يعتبر سبقا بركن لانك ذهبت الى الرفع ثم تخلصت منه اذا تخلصت من الركن الذي سبقت فيه فهذا يعتبر سبقا بركن فان ادركك الامام وانت ما زلت في ذلك الركن فيعتبر سبقا الى ركن. واضحة طيب والسبق بالركنين كيف مثلا يسجد ثم يرفع قبل ان يسجد الامام ويسجد الامام وهو قد رفع قبله سجود الامام هنا سبقه بركن ماذا؟ السجود. ثم قبل ان يرفع الامام سجد هو. فسبقه بركن الرفع. هنا بركني واضحة المسألة طيب ما احكامهم قال وسبقه عمدا بركن او اليه يبطل اذا سبق بالركن او سبق الى الركن عمدا فهذا مبطل للصلاة واضح وسبقه عمدا بركن او اليه يبطل لكن هنا استثنى ما لم يأتي بالذي عليه يعني مثلا شخص سجد قبل الامام سبق الى السجود وادركه الامام في السجود هنا تبطل صلاته اذا كان متعمدا او لا تبطل طيب اذا لم يكن متعمدا لا تبطل صلاته. اذا القيد هنا معتبر فان كان عمدا بطلت صلاته وان لم يكن عمدا كان سهوا او جهلا لم تبطل صلاته طيب اذا كان عمدا هل يمكن ان تصح صلاته؟ قال نعم اذا جاء بما عليه كيف يأتي بما عليه؟ هو الان سجد قبل الامام وادركه الامام وساجد فعليه ان يرفع ويسجد مرة اخرى ليأتي بالسجود بعد الامام. ما لم يأتي بالذي عليه طيب اذا كان سابقا بركن كيف يسبق بركن؟ يسجد ويرفع قبل الامام وسجد الامام فكيف يأتي بما عليه؟ يسجد هنا ويعتبر تلك لاغية واضح فهنا المتعمد في السبق الى الركن او السبق بالركن غير الركوع تبطل صلاته الا ان يأتي بما عليه فان كان غير متعمدا كانت صلاته صحيحة. واضحة هذه المسألة. طيب نأتي الى الركوع قال هنا لا بالركوع فهو والركنان يؤتى بها في الجهل والنسيان الان الركوع والركنان اما ان يكون عمدا او يكون سهوا او جهلا كالسابق اليس كذلك في العمد تبطل الصلاة كما بطلت في السبق الى الركن او بالركن من باب الاولى طيب في الجهل والنسيان قال تبطل الركعة الا ان يأتي بها يعني هنا قال لا بالركوع فهو والركنان يؤتى بها لا بد ان تأتي بها. في الجهل والنسيان. بخلاف الاول لو لم تأتي بها وانت جاهل ناس او جاهل او ناس صحت صلاتك هنا في السبق بالركوع او السبق بالركنين غير الركوع لابد ان يأتي بها ولو كان جاهلا او ناسيا والا بطلت الركعة. صورته شخص ركع قبل الامام ثم رفع هنا لا بالركوع يعني لا بركن الركوع. اذا الى الركوع داخل في المسألة الاولى اما بالركن استثنينا منه الركوع. قلنا في الاول بالركن او اليه واستثنين لا بالركوع لم نقل لا الى الركوع واضح فلو سبقه بالركوع كيف يسبقه بالركوع؟ يركع ويرفع قبله ركوع الامام الان هنا ان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان ساهيا او جاهلا ماذا عليه ان يفعل يجب ان يأتي به بعد الامام. فيركع مع الامام مرة اخرى فلو لم يفعل بطلة الركعة والتغت واضحة؟ الركعة الواحدة لا بالركوع فهو والركنان يؤتى بها في الجهل والنسيان. ثم قال وحيث لم يأتي بما قد خلى بما ترك من هذين بل يقضي ركعة بذاك صلى فليقظ ركعة صلى بها من غير ركوع او من غير مشاركة للامام في الركوع او في الركنين. واضحة ها نعم الركنين ذكرتها لك السبق بالركنين مثلا سجود والرفع من السجود يعني يسبق الشخص الامام في السجود ويرفع من السجود هنا سبقه بركن واحد ثم يسجد مرة اخرى قبل ان يرفع امامه من سجدته هنا سبق بركنين وهذان الركنان ليس فيهما ركوع لان الركوع يكفي وحده ولو كان معه ركن اخر لا لا يضر يعني يصبح كانه سبقه بركوع او بركنين فالمقصود هنا بالركوع سواء كان معه ركن اخر او لا او بركنين ليس فيهما ركوع واضحة فاذا سبقه بركني ليس فيهما ركوع مثل ان يسجدا ويرفع قبل الامام فاذا اراد الامام ان يرفع من سجوده سجد هو الان سبق بركنين فعليه ان يأتي بهما بعد الامام في رفع ويسجد سجدة تعتبر تابعة للامام في السجدة السابقة ثم يرفع ثم يدركه وهو ساجد في السجدة الثانية حتى يأتي بها بعد الامام وضحت المسألة او انها يعني ان شاء الله واضحة يأتي بها بعد ان يسلم بعد سلامه وحيث لم يأت بما قد خلى فليقظ ركعة صلاها بتلك الكيفية التي سبق الامام بها يعني بدلا من تلك الركعة. نعم هلا لا ليس اذا اذا سهى ولم يأتي بها تبطل الركعة. نعم السجود اذا سهى نفس الركوع تبطل الركعة اذا كان بركنين اذا بركن احد تقدم ان كان ساهيا صحت صلاته اي نعم لانه قلنا في البداية هناك وسبقه عمدا بركن بركن يعني غير ركن واحد غير الركوع الركوع له خصوصيته واما اذا بركن غير الركوع مثل آآ السجود سبقه بالسجود يعني سجد هو قبل الامام ورفع قبل ان يسجد الامام الان سبق بركن او ركنين فيدخل في ركن واحد فيدخل في الحكم الاول وهو سبقه عمدا بركن. ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا يأتي بها. بعد امامه فان سبق بركنين كيف يسبق بركنين؟ يسجد ثم يرفع قبل سجود الامام والامام يسجد بعده ثم اذا اراد الامام ان يرفع هو سجد فسبقه بركن الرفع ايضا واضحة فيها شي اشوفكم ساكتين واضحة المسألة نعم بالنسبة للعامد العامد ينفعه اذا كان ركنا واحدا يأتي به اي نعم الا اما اذا كان الركن ركوعا فلا ينفعه عندنا لحظة خلني اقول لك عندنا السبق الى الركن هذا له صورتان اما ان يكون عامدا او ساهيا طيب فان كان عامدا بطلت صلاته فان كان ساهيا صحت صلاته وان كان عامدا واستدرك صحت صلاته اذا الذي يسبق الى الركن عنده حالتان او ثلاث خلها ثلاث حالات الذي يسبق الى الركن واضح مفهوم الى الركن ما هو؟ طيب اما ان يكون عامدا ولا يستدرك فبطلة ماذا صلاته عامدا ويستدرك صحت صلاته. ساهيا او جاهلا صحت صلاته استدرك او لم يستدرك وضحت طيب نأتي الى السبق بالركن السبق بالركن اما ان يكون ركوع او غير ركوع ركوع نتركه على جنب نأخذ غير الركوع فحكم غير الركوع كحكم السبق الى الركوع حكم غير الركوع كحكم السبق الى الركن المتقدم يعني له ثلاث حالات سبقه بركن غير الركوع اما ان يكون عامدا واما ان يكون جاهلا او ناسيا فان كان عامدا فله حالتان. اما ان يستدرك فتصح صلاته او لا فتبطل وان كان ساهيا فتصح صلاته كما تصح صلاة السبق الى الركوع الى الركن وظحك الان الصورة الثالثة السبق بالركوع السبق بالركوع عندنا اما ان يكون ناسيا واما ان يكون ناسيا او جاهلا او اما ان يكون عامدا فان كان عامدا بطلت صلاته. فان كان ساهيا او جاهلا ان لم يئس تدرك بطلة الركعة وضحت نأتي الى السبق بركنين ما يقال في السبق بالركوع يقال في السبق بالركنين. اما ان يكون عامدا فتبطل صلاته واما ان يكون ساهيا فتبطل الركعة ان لم يستدرك وان استدرك لم تبطل. وضحت الان وضحت ان شاء الله. الحمد لله ما اسمعك وستفرضه لا احسنت. السبق بتكبيرة الاحرام لا تنعقد صلاته السبق بتكبيرة الاحرام اصلا لا تنعقد صلاته مأموما لابد ان يأتي بتكبيرة الاحرام بعد امامه فان سبق الامام لا تنعقد الصلاة كجماعة ما دخل فيها نعم وضحت لكن هذا الكلام فيه بغير تكبيرة الاحرام هذا السبق في غير تكبيرة الاحرام احسنت على سؤالك جزاك الله خير نأتي الى ما بعد ذلك. قال وسنة مع وسنة مع تمام التخفيف وطول اولى. ليس حيث الخوف يعني يسن مع تمام الصلاة ان يخففها تعلمون كما يقول انس في الصحيح ما صليت مع احد اخف صلاة في ولا في تمام كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطول اولى تطول الاولى اكثر من الثانية وهذا شيء معتاد آآ ليس حيث الخوف يستثنى من ذلك صلاة الخوف فستأتينا ان صلاة الخوف الثانية اطول من الاولى. لماذا؟ لانه يقف في الثانية وينتظر الفريق الاخر حتى يأتي فتكون اطول من الاولى وسيأتي بيانها ان شاء الله قال ويستحب لها اذا شق على مأموم انتظاره من دخل يستحب للامام ان ينتظر المأموم اذا كان مثلا في الركعة اذا كان المأموم سيدرك الركعة فيستحب له ان ينتظر المأموم او القادم الداخل اذا لم يشق على المأمومين. يسمع شخصا داخلا فينتظر لعله يدرك الركعة لانه بادراك الركعة تدرك بادراك الركوع تدرك الركعة. يطيل الركوع قليلا دون ان يشق على الناس. فان شق عليهم هذا لا يصلح. مثلا واحد هو يسمع صوت اه الشخص لكن واظح من دخول هذا الشخص انه تقيل ولن يصل الا بعد فترة هذا سيشق على الناس لكن وهذا ثبت يعني انتظار اه امير المؤمنين عثمان بن عفان كان ينتظر الداخل حتى لا يسمع قرع النعل ثم يركع او ثم يرفع اه ويستحب لا اذا شق على مأمون انتظاره من دخل كذلك لو كان في اخر ركعة في التشهد الاخير فان المأموم يدرك الجماعة بادراك تكبيرته الاحرام فيستحب له ان ينتظر المأموم لعله يدرك تكبيرة الاحرام. هذا على القول بان ادراك الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام قال ومنع من لمسجد تستأذن يكره. والافضل منه المسكن يعني من منع من تستأذن للمسجد من من النساء هذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله قال والافضل منه المسكن والافضل ان تصلي في بيتها. طبعا هذا ما عليه اكثر اهل العلم وفيه بعض الاحاديث وان كان فيها كلام مع التمعن والبحث هذه الاحاديث التي تفضل الصلاة في البيت فيها يعني لا يسلم منها شيء بما احسب لكن مجموعها قد يعطي للمسألة قوة وتعلمون هناك لا ادري هل انا ما اريد اضيع الوقت في شيء خارجي او جانبي لكن ربما ينفع لعله يذهب الملل عنكم. تعلمون عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل كانت امرأة جميلة وكانت تستأذن للمسجد ولما تزوجها عمر اشترطت عليه ان تصلي الجماعة في المسجد. فقبل وكانت امرأة جميلة تزوجها عدد من الصحابة اولا كانت عند عبد الله بن ابي بكر الصديق وهو كان جميل من اجمل قريش وهي كانت من اجمل قريش ايضا وشغف بها كثيرا واحبها كثيرا حتى ان ابا بكر الصديق امره بطلاقها فطلقها لكنه ذهبت نفسه معها يعني سارة دائما يفكر فيها ويقول فيها الاشعار حتى دخل عليه ابوه مرة وهو يقول معاتق لا انساكي ما ذر شارق وما ناح قمري الحمام المطوق ولم ارى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق فامره ابو بكر ان يردها مرة اخرى. فردها ثم استشهد او استشهد وهو زوجا لها فقالت فيه ابيات جزئت بخير الناس بعد نبينا وبعد ابي بكر وما كان قصرا فاليت لا تنفك عيني سخينة او حزينة عليك ولا ينفك جلدي اغبرا لكن بعده خطبها امير المؤمنين عمر ابن الخطاب باء من يستطيع رد امير المؤمنين عمر بن الخطاب امير المؤمنين وفيه من الصفات الشيء العظيم فوافقت لكنها اشترطت ان تحظر المسجد. فكانت تحظر المسجد تأتيه وتستأذنه فلا يرد عليها فتذهب الى المسجد فيقولون لها يعني لماذا وانت تعلمين ان عمر يغار ويكره خروجك للمسجد. قالت لو كره لما اذن قالوا انه سكت لانك اشترطت عليه ذلك قالت ما دام انه لم يمنعني فلن يعني اترك الصلاة مع الجماعة فثم طبعا لما تزوجها عمر اه استأذن علي رضي الله تعالى عنه علي ابن ابي طالب ان يكلمها في ليلة الزفاف وعلي كانت فيه دعابة فأذن له فقال يا عدية نفسها اين قولك؟ فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي اغبر فدفعه عمر وقال لها لا تفسد علي عرسي ثم لما مات عمر رضي الله تعالى عنه عنها قالت فيه ايضا رثته بابيات لا ادري هل تحضرني او لا عين جودي عين جودي بعورة ونحيبي لا تملي على الامام النجيب قل لاهلي الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنية قد ساقته المنايا اه سقته كأس شعوب انا نسيت البيت. المهم انها رثته. ثم خطبها الزبير بن العوام فاشترطت عليه ايضا ان تصلي في المسجد. هي كانت عابدة مع صلاحها وجمالها وهي يعني ليس ذلك يعني مستغرب عليها فهي ابنة زيد ابن عمرو ابن نفيل الموحد الذي هو قبل الاسلام ويبعث امة واحدة. وهي اخت سعيد ابن احد العشرة المبشرين بالجنة وهي ابنة عمي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاشترطت عليه ذلك فوافق لكنه احتال عليها فلما رآها تكثر الذهاب للمسجد طبعا هي لا تذهب الا في الليل صلاة الفجر وصلاة العشاء ادركها في يوم من الايام وظرب عجيزته بيده وهو متنكد فرجعت الى البيت ولم تشهد المسجد بعد ذلك فسألها لماذا لا تذهبين للمسجد؟ قالت كنت اذهب لما كان الناس فيهم خير. اما الان فالناس قد فسدوا. وهذا الذي وهذا مبتغاه ووصل اليه طبعا لما مات ابن الزبير قتله بن جرموس عدو الله رثته ايضا بابيات غدر ابن جرموز بفارس بهمة عند اللقاء وكان غير معرض يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد الله لا طائشا رعش الجنان ولا اليد ثكلتك امك ان ظفرت بمثله حلت عليك عقوبة المتعمد او عقوبة المتعمد وهي في ابيات عدد من الابيات جميلة جدا. الشاهد من الكلام رجعنا الى يعني درسنا قال ومنع من لمسجد تستأذن يكره والافضل منه المسكن الافضل من المسجد المسكن بالنسبة للمرأة لكن هنا تدخل مسألة الصلاة في مسجد النبي والصلاة في مسجد المسجد الحرام بمئة الف صلاة وهل تدخل فيها النساء؟ طبعا هناك كلام بين الفقهاء هل المقصود بهذا التضعيف من الاجور الرجال فقط فلا يدخل النساء او النساء ايضا ويكون الاحاديث التي فيها خير اه صلاة المرأة في في بيتها او صلاته في بيتها خير من صلاتها من مسجدها مخصوصة او انها غير ثابتة يعني هناك تخريجات