﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.900
باب في شروط الصلاة فصل في اجتناب النجاسة صلاة من يلاقي او من يحمل نجاسة لعفو عنها تبطل. لا ان تكن في طرف المصلى بحيث لا تنجر تولى ولا الذي لبقعة قد طينا مع كرهها او من بها قد سجن

2
00:00:22.000 --> 00:00:43.300
ولا الذي لم يك قد تأكد بانها كانت به حين الاداء بخلف ذي الجهل او النسيان مع علمه بها فذو بطلان ومن بعظم نجس قد جبر لم يلزم النزع اذا تضرر. والحش والحمام والمدافن والموضع المصوب والمعاصي

3
00:00:43.300 --> 00:01:07.450
طين ومكروهة صلاتنا اليها باطلة فيها هكذا عليها يقول صلاة من يلاقي او من يحمل يعني من لاقى النجاسة ببدنه او بثوبه او حملها ولو بقارورة صلاة من يلاقي او من يحمل نجاسة لا عفو عنها تبطل. اذا

4
00:01:07.600 --> 00:01:22.200
لقي النجاسة ثوبه او بدنه او حملها بطلت صلاته الا اذا كانت النجاسة معفوا عنها وقد تقدم ذكر النجاسة المعفو عنها اه وعن يسير نجس منه في لا ماء ولا طعام قد عفي

5
00:01:22.300 --> 00:01:41.050
والى النجوم بالحجر ثم قال هنا لا ان تكون في طرف المصلى الا اذا كانت النجاسة التي يلاقيها وهو لا يلاقيها حقيقة وانما تكون في طرف المصلى يعني هو يصلي في مكان والنجاسة في طرف المكان الذي يصلي فيه فهو يصلي على سجادة مثلا

6
00:01:41.750 --> 00:02:01.150
في طرف السجادة من جهة فيه نجاسة فهنا اذا كانت في طرف المصلاة ولا يباشرها هو صلاته صحيحة لا ان تكن في طرف المصلى لكن بشرط بحيث لا تنجر ان تولى الا اذا كان المصلى مرتبط به متعلق به

7
00:02:01.450 --> 00:02:19.500
بحيث لو ذهب لذهب المصلى معهم يعني لو كان يصلي اه والمصلى مرتبط به سجادة مثلا ربطها في نفسه او او هو يحملها او نحو ذلك فاذا انجرت النجاسة مع ذهابه

8
00:02:21.300 --> 00:02:43.850
هنا تبطل صلاته لان استتباعه للنجاسة كحمله له واضح لكن اذا كان في طرف المصلى ولا تنجر معه اذا تولى اذا ذهب فصلاته صحيحة اذا لم يباشر تلك النجاسة. لا ان تكن في طرف المصلى بحيث لا تنجروا ان تولى. ولا الذي ايضا ولا تبطلوا صلاة الذي لبقعة قد طينا. شخص

9
00:02:43.850 --> 00:03:01.700
في بقعة نجسة لكنه طينها نيجي على فوقها الطين هنا لا تبطل صلاة من صلى على هذه البقعة المطينة لانه طينها بالطين او فرشها بشيء طفيق مثلا بفراش لكنها مكروهة

10
00:03:01.850 --> 00:03:18.050
صلاته لماذا مكروها؟ لانه اعتمد على النجاسة يعني تحت هذا المكان الذي يصلي فيه هناك نجاسة ولا الذي لبقعة قد طين مع كرهها او من بها قد سجن ايضا ولا الذي بالبقعة قد سجن يعني شخص سجن في بقعة

11
00:03:18.250 --> 00:03:32.300
نجسة هنا نقول صلاته صحيحة مع اننا قلنا ان الذي يلاقي النجاسة او يحملها صلاته باطلة لكن هنا استثنينا من سجن ببقعة لانه لا حول له ولا قوة ليس له

12
00:03:32.450 --> 00:03:48.500
يعني اي حيلة في التخلص منها وهنا وهنا طريقة صلاته على وجهين. ان كانت النجاسة التي في البقعة يابسة فلا بأس ان يصلي قائما وقاعدا ويسجد لكن ان كانت رطبة

13
00:03:50.000 --> 00:04:15.200
قالوا يركع واقفا ويرفع فاذا اراد السجود فيومئ ايماء ولا يجلس على ركبتيه وانما يجلس على قدميه كن جالسا على القدمين ويومئ ايماء للسجود واضح نعم ولا الذي لبقعة قد طينا مع كرهها او من بها قد سجن ولا الذي لم يكن قد تأكد بانها كانت به حين الاذى. يعني شخص صلى

14
00:04:15.850 --> 00:04:30.150
ثم بعد الصلاة رأى في ثوبه نجاسة او في جسده نجاسة لكنه غير متأكد ان النجاسة هي حصلت قبل الصلاة يعني صلى بها او انها حصلت بعد الصلاة فهذا لا تبطل صلاته

15
00:04:30.400 --> 00:04:45.900
لان اليقين لا يزول بشك. قالوا ولا الذي لم يك قد تأكد بانها كانت به حين الاذى بخلف ذي الجهل او النسيان مع علمه بها فذو بطلان لكن اذا كان هذا الذي صلى

16
00:04:46.850 --> 00:05:03.000
يعلم انه صلى بالنجاسة لكنه نسيها يعني هو يعلم ان ثوبه به نجاسة واراد ان يغسله لكن نسي ان يغسله فصلى ناسيا وبعد الصلاة تذكر ان ثوبه كان فيه نجاسة هذا تبطل صلاته

17
00:05:03.550 --> 00:05:20.750
لانه كان عالما بها وانما نسيها وهكذا الجاهل شخص رأى النجاسة في ثوبه لكنه يجهل ان الصلاة بها باطلة او يجهل انها نجاسة هو هو رآها لكن جهل انها نجاسة

18
00:05:21.050 --> 00:05:39.300
ثم تبين له انها نجاسة فهذا الذي صلى بالنجاسة ومتأكد انه صلى بها ان كان سبب نسيان او جهلا سواء جهل بكونها نجاسة او جهل بكونها تبطل الصلاة فصلاته باطلة. واضح

19
00:05:40.150 --> 00:05:59.550
بخلف ذي الجهل او النسيان مع علمه بها يعني حين الاداء فذو بطلاني ومن بعظم نجس قد جبرا لم يلزم النزع اذا تضررا. والحش والحمام والمدافن والموضع المغصوب والمعاطن مكروهة صلاتنا اليها باطل

20
00:05:59.550 --> 00:06:21.100
فيها كذا عليها ومن بعظم نجس قد جبرا؟ يعني جبر عظمه بي عظم النجس او بخيط يعني جرح قيط بخيط النجس وهذا يحصل بعض العمليات اللي يعملونها الدكاترة قد يستخدمون اشياء

21
00:06:21.400 --> 00:06:42.150
يعني من اجزاء الحيوانات وتعتبر في المذهب نجسة فهنا ان كان نزع ذلك الذي جبر به العظم يتضرر به الشخص لم يلزم النزع والا لزمه الامر الثاني لو انه يعني

22
00:06:42.300 --> 00:07:01.900
له جرح في الداخل بشيء نجس بخيط نجس او جبر عظمه بعظم نجس وبنى عليه اللحم اصبح النجاسة في الداخل هنا اولا لا يلزم النزع لانه يضره. والشيء الثاني ليس لا يعتبر

23
00:07:02.050 --> 00:07:17.650
مصليا بنجس لان الانسان في باطنه النجاسة والنجاسة هنا اصبحت في الداخل وانما النجاسة المقصودة التي تنزع التي كانت في الظاهر نعم ومن عظم نجس قد جبر لم يلزم النزع اذا تضرأ والحش

24
00:07:17.750 --> 00:07:40.050
او الحشو وهذا فيه الظم وفيه الفتح ونقل صاحب القاموس التثليث ايضا قل اه هناك في علو وعلو نقل فيها التثليث اكثر اهل اللغة يقولون علو وعلو وهنا في الحش والحش

25
00:07:40.100 --> 00:08:00.600
نقلوا فيها الفتح والضم او الفتحة والضم والقاموس صاحب القاموس قال فيها ايضا تثليث الحش والحش والحش والمقصود به البستان وكانوا الناس يعني يقضون حاجاتهم في البساتين سمي المكان الذي يوضع او اعد

26
00:08:00.750 --> 00:08:25.650
قضاء الحاجة بالحش والحش والحمام الحمام هو المغتسل المعروف والمشهور والمدافن والمدافن هي المقابر والموضع المغصوب والمغصوب هو المأخوذ ظلما كدار اخذت ظلما على صاحبها. والمعاطن جمع معطن اه بكسر الطاء وهو مكان الابل الذي تأوي اليه

27
00:08:25.800 --> 00:08:51.150
بعد الشرب اظن اهل البادية يعرفون ان هذا هناك المعاطن يعني اه تأوي اليه الابل كثيرا وتستريح فيه فيكون مكانا يعني فيه شيء من العفن قال والحش والحمام والمدافن والموضع الموصوب والمعاطن وهذه المواضع الستة مكروهة صلاتنا اليها

28
00:08:52.700 --> 00:09:11.750
باطلة فيها كذا عليها. الصلاة اليها مكروهة الصلاة فيها او على سطحها باطلة باطلة فيها كذا عليها. واضح المسألة الان هذا شرط الشرط الاول من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة من الشروط الستة او الشرط الثاني لان الشرط

29
00:09:12.000 --> 00:09:27.890
اه رفع الحدث قد تقدم وبقي اربعة شروط منها شرط الوقت وستر العورة الى اخرها نكملها ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته