﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.850
باب ما جاء في اسفل النعم تصيبه النجاسة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور وفي لفظ اذا وطأ الاذى بخفيه سقطه فطهورهما التراب. رواهما ابو داوود. وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله

2
00:00:24.850 --> 00:00:46.600
الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى خبثا بل يمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد وابو داود باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم

3
00:00:47.050 --> 00:01:03.200
عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة

4
00:01:03.800 --> 00:01:21.350
وعن علي ابن ابي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا

5
00:01:21.450 --> 00:01:47.800
رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه   مسائل الاضحية الصحابة رضي الله عنهم  من بعض وعن عائشة قالت فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه

6
00:01:48.150 --> 00:02:15.650
فاتبعه الماء رواه البخاري وكذلك احمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان بركوا عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وعن ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:15.700 --> 00:02:33.100
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وعن ام كرز الخزاعية قالت فتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح

8
00:02:33.150 --> 00:02:52.850
واتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل. رواه احمد وعن ام كرز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يقتل. رواه ابن ماجة وعن ام الفضل لبابة بنت الحارث قالت

9
00:02:53.000 --> 00:03:12.600
بالحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

10
00:03:14.700 --> 00:03:37.350
الحديث ان الثاني قال يتعلقان بالنعل الاحاديث الاخيرة كلها تتعلق فوز الغلام والجارية حديث اول حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد دلالة على ما من نعلين والخفين اذا اصابه من اذى ينكحان من الارض

11
00:03:37.750 --> 00:03:54.450
الى عليه الارض او الخفين وازال ما بهما من الاذى فهما حكم الصحابة الا هو ان يصلي فيهما كما هو نص الحديثين كان النبي يصلي في نعليه كما في الصحيحين

12
00:03:54.700 --> 00:04:13.700
من هدي انس رضي الله عنه قال كان النبي يصلي في نعله عليه الصلاة والسلام قال اليهود والنصارى لا يوصلوا في نعالهم خالفوهم وصلاة النعلين فسنة قربة وطاعة خلافا لليهود ولا النصارى واذا مس

13
00:04:14.100 --> 00:04:42.050
يكفي التراب حتى يسمع الاذان  ويكن له ما حكم الصحابة وان خلعهما وصلى   والنعلين فلا بأس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه وخلع نعليه وجعلهما عن يساره واذا كان في مثل القرش

14
00:04:42.450 --> 00:05:08.200
ويخشى على الناس اجعل لازم مكان ان الباب وغيره ويصلي في قدميه مكشوفتين حذرا من تلويث الفرش على الناس وتنفيذهم من الصلاة في المساجد قال الناس الاول يصلون في والرمال والتراب

15
00:05:08.350 --> 00:05:36.550
ولا تأثروا الارض عليه اذا مسحهما ولاحظهما اما اليوم فقد فرشت المساجد وكثير من الناس لا يبالي ولا يتأمل النعلين ويجعلهما عند الباب ويصلي ويكشف القدمين احتياطا  بعدا عن  وتنفيذ الناس من

16
00:05:37.550 --> 00:06:13.700
الصلاة عليها والاحاديث الاخيرة  تنظيف  وينها كلها تعلق  علي كلها تعلق  الجالية كل هذه الاحاديث تدل على ان قول جاره مطلقا ولو كانت لا تأكل الطعام بولها ولو كانت قال الاول

17
00:06:15.600 --> 00:06:38.200
الغلام يوضح من غير غفل يمر عليه الماء ويكفي ولا يحتاج الى غفل ولا عصر متى اتبع الماء كذا اذا كان يكون الطعام فاما اذا اكل الطعام يغسل اذا كان ياخذون الطعام جميعا

18
00:06:38.550 --> 00:07:03.500
واذا كان لا يأكل من الطعام لانهما طيران فان مولى الحجاج يغسل  بان يشبع من الماء اذا زاد على الثوب  لان الرسول فعل ذلك هو اللهم صلي وسلم عليه كان يؤتى اليه بالصبيان يدعوا لهم بالبركة ويحنكهم ربما بالوا عليه

19
00:07:03.900 --> 00:07:45.950
فيأمر باتباعه بما عليه الصلاة والسلام والتعنيف ورفع الجهاد باليد والتحديد سنة يفعله ابوه او امه او اخوه او غيرهم يفعله من يحل ذلك وفق الله للجميع  لكن  تكون يدور

20
00:07:46.550 --> 00:08:09.850
لكن يحنكها ابوها واخوه وغيرهم من يعلمه   باب الرخصة في بول ما يأكل لحمه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رهطا من عقل او قال عرينة قدموا فاستووا المدينة

21
00:08:10.000 --> 00:08:28.100
فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا في شربوا من ابوالها والبانها متفق عليه اجتووها اي استوخموها فقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم

22
00:08:29.300 --> 00:08:44.950
باب ما جاء في المذي عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المذي شدة وعناء وكنت اكثر من منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

23
00:08:45.250 --> 00:09:00.000
انما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه

24
00:09:00.350 --> 00:09:20.650
رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الاسرم ولفظه قال كنت القى من المزي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك ان تأخذ حفنة من ماء فترش عليه

25
00:09:21.400 --> 00:09:37.450
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء اخرجاه

26
00:09:37.500 --> 00:09:55.750
ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولاحمد وابي داوود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ وعن عبد الله ابن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء

27
00:09:55.950 --> 00:10:22.300
فقال ذلك من المذي وكل فحل يمدي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه ابو داوود هذه الاحاديث تعلقوا بشيئين احدهما طهارة رضوان يأكل لحمه من الابل والبقر ولحمهما

28
00:10:22.950 --> 00:10:51.100
ثاني ما يتعلق بالمرئ  الاول دل عليه الحديث الايرانيين النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه انهم المدينة وانتهت بطونهم امرهم ان يلحقوا به بالصدقة واهل المدينة وان يشربوا من ابوالها والبانها

29
00:10:51.600 --> 00:11:20.550
فذهبوا حتى صحوا قال صلوا في المرابض الغنم كان يصلي في الغنم عليه الصلاة والسلام دل على طهارة ابواب من الابل والبقر والغنم  الربا ونران والحمام واشبه ذلك طاهرة دربها طاهر

30
00:11:21.250 --> 00:11:39.050
شعرها طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالشر من ابوالها لولا انها طاهرة لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن التداول بالحرام ولم يأمرهم ايظا ان يصلوا ما اصابهم

31
00:11:39.200 --> 00:12:14.100
كان مجلس ما اصابكم منها  وكذلك صلاة الغنم يدل على انه لا بأس بافعالها لان المرابط فتحوا من الابوال والافعال على طهارتها وسائل وهكذا اعراضها من باب اولى وشؤوها اذا شربت من شيء من باب اولى

32
00:12:14.500 --> 00:12:38.600
وتقدم ان ما تهم به البلوى  تحتفظ بالناس انه لا بأس ايضا كالهرة والحمر والبغال فلا بأس بشؤونها ان تشرب من الماء وان تستعمل انت فضلتها فلا بأس لان البلاء تعمها من الطوافين علينا

33
00:12:39.650 --> 00:13:05.700
ولهذا اصغى النبي لله وشربت منه الحمار والبغل وشبه ذلك لان التعاون في البلوى الناس فالذي يركب الحمار والبرد عليه الصلاة والسلام اما حديث  حديث علي وغيرهما مما جاء في الباب

34
00:13:05.900 --> 00:13:43.650
هذا يدل على ان المرء وان اصاب الثوب يرش يحدث عند تحرك الشهوة ثم  يخرج ويبرك  وماء النفس يكون عندك تأثر الشهوة عند تحرك الشهوة وحكمه انه نجس لكن يغسل الذكر والانثى

35
00:13:44.050 --> 00:14:18.400
ونرشح ما اصاب الثوب ويشفي هذا حيث يرى يعني هل يعلم ويجوز هل يظن انه اصاب الثوب يرشه ويقصد الذكر والانثيين  معصية بالذي اصل الثنتين لان الرسول ذكره يسبب انحباس

36
00:14:19.850 --> 00:14:50.600
الذي يتوقفه  فيحصل الصحابة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ولهذا قال لعلي ذكره ثم يتوضأ ويستفادوا من ذلك ان الاستنجاء يكون قبل الغروب ذكره ثم يأتي اخرى تدل على ان الاستبداد يكون قدام المرور

37
00:14:50.750 --> 00:15:15.400
اول ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما ذكره ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم  نستنجي اولا  الفور والغائط وربما ادبر واكتفى ثم يتوضأ السيدة سليمان او تنجى بالماء يكون الوضوء بعد ذلك

38
00:15:17.000 --> 00:15:35.400
يكفي وحده والاستجابة للمالك لوحده وجمع بينهما اكمل اذا استثمر ثلاث مرات او اكثر من البول والغائط حتى انقى المحل وان اتبعهم ما كان اكمل وان استجى بالله وحده كفى

39
00:15:35.650 --> 00:15:53.100
كل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:15:53.450 --> 00:16:11.900
ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة الا البخاري ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلث المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه

41
00:16:12.300 --> 00:16:33.800
وفي لفظ متفق عليه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدار قطني عنها كنت اترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا

42
00:16:33.800 --> 00:16:52.500
قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين وعن اسحاق بن يوسف فقال حدثنا شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب

43
00:16:52.700 --> 00:17:12.400
فقال انما هو بمنزلة المخاط والبساطة وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة رواه دار قطني وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك قلت وهذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين

44
00:17:12.550 --> 00:17:31.550
فيقبل رفعه وزيادته باب انما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه

45
00:17:31.900 --> 00:17:55.700
فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دعا رواه احمد والبخاري وابو داود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي سعيد نحوه هذه الاحاديث كلها تعلق  والحديث الاخير يتعلق

46
00:17:56.150 --> 00:18:13.600
لماذا لا نخسره سائلا الشيء ليس له ثمن سائل فهذه كلها تعلق المني والمني طاهر مما دلت عليه الاحاديث هو اصل الانسان المني هو اصل الانسان والانسان طاهر فاصله وهو المني طاهر

47
00:18:16.200 --> 00:18:27.900
كانت عائشة رضي الله عنها تخرفه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا اذا كان يابسا وتغسله اذا كان ربا فدل على طهارة لو كان نجسا لوجب غسله دائما

48
00:18:28.250 --> 00:18:50.300
فلما اكتفي بالفرق دل على طهارته  وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولطفه لان الانسان يبتلى بهذا جماعه لاهله وفي الاحتلال ما يسر الله جل وعلا تخفيفه ويسير وان حكم هذا الطهارة

49
00:18:50.500 --> 00:19:18.500
ان الانسان الذي خلق من المن هذه النقطة طاهر عقله طاهر وبدنه طاهر وانما النجس البول والغاية هذا هو النجا الانسان يغايته  هكذا كل ما لا يؤكل لحمه الحمر   طيور

50
00:19:19.400 --> 00:19:53.550
المحرمة كالعقاب والمال من خلال   كلها اموالها نجسة وارواتها نجسة وهذه قاعدة كما تقدم ما كان اللحم كالاثن والبقر والغنم اموالها وارواحها طاهرة وكان محرم الاكل ابواله واروافه نجسة كابن ادم قوله نجس

51
00:19:53.850 --> 00:20:36.050
وهكذا الحمر والله واموالها نجسة هكذا الفيران  قبالها وارواحها نجسة وهكذا حيوانات كالذئاب  الحشود والنمور والثعلب واشبه الملائكة اولها  اما ابن ادم له كما تقدم محرم الاكل بوله نجس وعونه نجس لكن ظاهر في بدنه البدن هو طاهر

52
00:20:36.350 --> 00:21:00.350
نبيه طاهر عرقه طاهر شعره طاهر ولهذا قال لحذيفة وابي هريرة كانا مذنبين قالا لهما ان المسلم لا يجوز   يعني بدله الظاهر لا ينتهي عرقه ليس بمجال شعره جميع بدنه ليس من اجل انما النجاة

53
00:21:00.750 --> 00:21:34.200
اما ما ما لا نسأل له سائلة الذباب والنمل  واشباهها من الاشياء التي ليس لها جمهور هذه حقوق الطهارة الدباب اذا وقع في الشراب لا ينجسه فاذا وقع الذباب  ثم

54
00:21:34.400 --> 00:22:06.250
يطرحه دل ذلك على انه طاهر  وكان له جناحان في احدهما شفاء ولا خر داء وكان يتقي بجناحه الذي هذا امر حتى يعتدل ما يقع في الشراب منه  الاعزاء يعادله الله الشفاء فلا يظر وهكذا ما اشبه ذلك من

55
00:22:07.600 --> 00:22:52.900
الحشرات التي لا ننسى لها سائلة    واشباهها من الاشياء التي نتي لها نعم      النملة   باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره واجزاؤه بالانفصال. قد اسلفنا قوله صلى الله عليه

56
00:22:52.900 --> 00:23:08.250
سلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وعن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:23:08.400 --> 00:23:29.650
لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه. ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلقه فحلقه فاعطاه ابا طلحة وقال اقسمه بين الناس. متفق عليه

58
00:23:30.150 --> 00:23:45.400
وعن انس قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابوطلحة بشعر احد شقي رأسه نفسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم

59
00:23:45.500 --> 00:24:06.700
قال وكانت ام سليم تدوفه في طيبها رواه احمد وعن انس ابن مالك ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرفه وشعره فجمعته في قارورة

60
00:24:06.800 --> 00:24:29.000
ثم جعلته في سك قال فلما حضرت انس بن مالك للوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه اخرجه البخاري وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسول بن محرمة ومروان ابن الحكم ان عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:24:30.050 --> 00:24:48.350
وقد رأى ما يصنع به اصحابه ولا يبثق بساقا الا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه. رواه احمد وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء

62
00:24:48.600 --> 00:25:06.500
فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء

63
00:25:06.600 --> 00:25:26.150
رواه البخاري وعن عبد الله ابن زيد وهو صاحب الاذان انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه

64
00:25:26.150 --> 00:25:48.850
فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم اظفاره فاعطى صاحبه قال وان شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه احمد هذه الاحاديث كلها تدل على ان المسلم ما عندوش حية ولا ميتة

65
00:25:49.100 --> 00:26:15.850
وهكذا بنو ادم مطلقا مو طاهرة طاهرون طاهر وانما النجاسة في بوله وغائره  مما عرفه وبدنه وشعره  ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس وانما قال جل وعلا

66
00:26:16.400 --> 00:26:36.300
انما الوجه نجس فالاقرب في الحرام بعد عامهم هذا يعني نجس من جهة الكفر من جهة العقيدة ذات الدين الابدان ظاهرة نزل الكافر   يدك هو ما ننجح ليس بالاجر او شعاره لا سبيل

67
00:26:37.250 --> 00:27:05.700
ابن ادم ليس سواء حيا ولا ميتا مسلما او كافرا من ادلة طهارة انه يبصر بثوبه ولا بأس عليه يقصف منديل يجعله في جيبه لا بأس فمصابه ومخاطب وعرقه كله طاهر

68
00:27:06.250 --> 00:27:33.200
انما النجاسة في البول والغائط ما خرج وهكذا الدم كثير اما الياسين كما قد يقع في اثنان الانسان بعض الدم اليسير وبعض الرعاة في هذا ايضا    ومما يدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره على الناس

69
00:27:33.600 --> 00:27:56.800
دل على طهارة وهكذا كان الناس في الحدية يقولون يتناولون من فضل وضوءه   ان دل على مهارة فقد كانت اسوة حسنة فاذا كان طاهرا منه فهو طاهر من غيره اما البركة فتختص به عليه الصلاة والسلام

70
00:27:57.350 --> 00:28:20.450
في شعره وعرقها واظفاري هذا خاص به لا يقاس عليه غيره اما كونه طاهرا فبنو ادم مثله مع انه طاهر بنو ادم كالان طاهرون في عرق    شعار والظهر كله طاهر

71
00:28:21.100 --> 00:28:37.500
لكن الله جل وعلا جعل في عرقه وشعره وما مسك جسده جعله خيرا وبركة. خاصا به صلى الله عليه وسلم لان الله جعله عبدا رسولا ومباركا فهو مبارك وشعره مبارك وعرقه مبارك

72
00:28:37.550 --> 00:28:52.200
كل انشائه مباركة عليه الصلاة والسلام لكن لا يقاس عليه غيره ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم لعلمهم بان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام

73
00:28:54.650 --> 00:29:24.850
واما عن الجرجل الذي عند ام سلمة هذا لعله خشي عليها دخوله في النهي عن الاواني   فليس مثل الاواني خفي على هذا الشيء والصواب لا يجب اتخاذ اواني من الدعوة المطلقة حتى حتى الاكواب الصغيرة حتى الجانات حتى

74
00:29:26.000 --> 00:29:38.700
وهذا اللي وقع عنه ام سلمة لعله ان نسيان او عن ظن منها ان الشيء صحيح الحجة فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعله الصحابة الحجة فيما قاله الله ورسوله

75
00:29:38.800 --> 00:29:52.700
فلا يجوز لاحد ان يتخذ من الفضة اكوابا للشاي ولا فناجيل ولا ملاعق لا من الذهب ولا من الفضة لان الرسول نهى عن ذلك نهى ان يشرب الناس باوامرها الفضة

76
00:29:53.150 --> 00:30:18.150
قال  نار جهنم  المقصود ان هذا لا يجوز لا من الذهب ولا من فضة حتى الصعيد حتى حتى الملاعب لا يجب اتخاذها اما من الحديث او الخشب لا بأس. فلا يجوز

77
00:30:18.450 --> 00:30:31.600
وهذا الجزء الذي عنده مثامة لعلها نسيت النهي او هذا شيء حقيقي يعفى عنه والحجة فيما قاله الله ورسوله وفي السنة التي نصحها رسول الله لا في قول احد من الناس

78
00:30:31.850 --> 00:30:34.500
ان يوفق الله الجميع