﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره. من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر. لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.600
اتزن او افتح كمك. وبلا في جواب اليس لي عليك كذا اقرار؟ لا نعم الا من عامي  وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم. او قال امهلني يوما او حتى

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.600
افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار. او اخره

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.600
علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج. الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال. فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه. ومن ادعي عليه

5
00:01:21.600 --> 00:01:28.450
في نار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا