﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين فيقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. اذا كان على عوظ او قبل الدخول او في نكاح فاسد او بالثلاث

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنا. وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة وان نوى ثلاثا وقع ما نوى. ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق او اكثر

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
اكثره او جميعه او عدد الحصى ونحوه او قال لها يا مائة طالق. وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر المذاهب وقع واحدة ما لم ينوي اكثر

4
00:01:00.500 --> 00:01:01.568
