باب ما يوجب الغسل وهو سبعة احدها انتقال المني فلو احس بانتقاده فحبسه فلم تخرج وجب الغسل. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما. ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض سادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا