ام لديها بنت وولد. عند زواج البنت بعد قيراط ارض لتزويج بنتها هل يجب ان تفعل المثل عند زواج الولد وهل اذا لم تفعل يجب على البنت بعد وفاة والدها والدتها ان تعطي اخاها هذا القيراط من ميراسها الظاهر ان هذا الذي اعانت به ابنتها يغلب ان يكون من جنس النفقة لان الاب مطالب بان يعين ابنه او ان يعين ابنته في نفقته في ضروراته الحياتية ومن بينها الزواج الطعام والشراب والدواء والعفاف فالزواج من جملة الحاجات الاساسية التي يعين فيها الاب القادر الابن غير القادر والنفقة تكون بحسب الحاجة بخلاف العطية. العطية تكون تكون بالعدل. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم النفقة تكون بحسب الحاجة. عند طفل صغير طلب عربية جبتها له بعشرين دولار. عندي ولد كبير طلع بعربية قلتها له بعشرين الف ضحكته وضحكته. ها ضحكته لعبة وضحكته سيارة حقيقية. تمشي على الارض لكن اذا كبر الصغير واحتاج الى سيارة فاني اعينه بسيارة كما اعنت اخاه من قبل اما اذا كبر وقد اغناه الله من فضله ووسى عليه فلا يلزمني ان يجيب له سيارة لان الله قد وصى عليه من عنده عز وجل. يبقى اذا احتاج الولد عند زواجه مثل حاجتها اعانتها بمثل ما اعانت به اخاها واذا اغناه الله من فضله لم يلزمها شيء لا الام ولا البنت ما حكم قطع صلة الارحام فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم لا يدخل الجنة قاطع رحم ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها الغيبة والنميمة لا يدخل الجنة نمام ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه