بالنسبة لذهب المعد للزينة لزوجتي هل علي انا ان اؤدي زكاته المال الزخروي زكاته على مالكه واذا اراد الزوج ان يدفع الزكاة عن حلي زوجته متبرعا فهذا من الاحسان اليها ومن احسان العشرة لا شك ان الاولى لمن ليس لديها سعة مال ان تختفي من الحلي بما يقل عن نصاب الذهب فان نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص وهي تعادل بوحدة الوزن المتعارف عليها الان خمسة وثمانين جرام تقتصر على ما دون ذلك حتى لا يترتبوا زكاتنا