﻿1
00:00:15.150 --> 00:00:47.450
الجنائز الجنائز جمع جنازة ويقال ايضا جنازة. يقال جنازة بالكسر ويقال جنازة وقال بعض العلماء السرير يقال له جنازة واما الميت فانه يقال له نعم اه قال بعض العلماء الميت يقال له جنازة بالفتح

2
00:00:47.850 --> 00:01:16.400
واما بالكسر فهو اسم للسرير. يقال جنازة يعني اسم للميت والسرير. يعني اذا كان السرير عليه ميت يقال له جنازة. واذا لم يكن عليه ميت يقال جنازة بالفتح ويقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن الاستعداد للموت

3
00:01:16.950 --> 00:01:45.050
وهكذا ينبغي لكل مسلم ان يستعد للموت لان الموت سنة كونية قدرية ماضية لكل احد قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فاذا كان الموت

4
00:01:45.200 --> 00:02:10.050
سنة كونية قدرية ماضية لها محالة واقعة على جميع المخلوقات فينبغي للمسلم ان يستعد وان يتهيأ للموت. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون

5
00:02:10.250 --> 00:02:31.350
والاستعداد للموت انما يكون بالعمل الصالح والانابة الى الله عز وجل والتوبة وامتثال الاوامر واجتناب النواهي وقال المؤلف رحمه الله والاكثار من ذكره يعني يستحب للمسلم ان يكثر من ذكر الموت

6
00:02:31.550 --> 00:02:51.050
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات اكثروا ذكر هذه من لذات من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه خرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجة ولان

7
00:02:51.250 --> 00:03:20.350
المسلم اذا اكثر من ذكر الموت فان هذا مما يحيي قلبه ويدفعه الى التوبة والانابة والاستعداد بهذا الموت ويؤدي ذلك الى قوة الايمان وخشوع القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى قال وتسن عيادة مريض

8
00:03:21.800 --> 00:03:47.900
عيادة المريض معناها زيارة المريض وانما سميت زيارة المريض عيادة لانه ينبغي للمسلم ان يعاودها المريض يلحقه شيء من الظعف فلابد ان يقف اخوانه معه في حالته فيحتاج الى من

9
00:03:48.100 --> 00:04:12.800
يكرر له الزيارة ولهذا سميت زيارة المريض سميت عيادة لانه ينبغي للمسلم ان يعاودها وزيارة المريض فضلها عظيم واجرها كبير وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وفي حديث ابي هريرة

10
00:04:12.850 --> 00:04:32.150
المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم واذا مرض فعد وكذلك ايضا ما جاء في حديث

11
00:04:32.300 --> 00:04:48.650
عبادة اه مع ما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد جاره الذمي. الغلام الذمي الذي اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:48.650 --> 00:05:10.200
عاده النبي صلى الله عليه وسلم وزاره ولذلك زيارة المشركين والكفار تشرع اذا كان هناك مصلحة. اذا كان هناك مصلحة من تأليفهم على الاسلام ودعوتهم اليه فانه تشرع زيارتهم او كان ذلك من باب المكافأة

13
00:05:10.250 --> 00:05:30.800
بمعنى ان هذا الذمي او الكتاب زارك فانك تكافئه بالزيارة فاذا كان هناك مصلحة او كان ذلك من باب المكافأة فان ذلك آآ مشروع نعم وقال قول المؤلف رحمه الله مسلم

14
00:05:30.850 --> 00:05:55.200
يعني ظاهر كلامه انه لا يسن زيارة الا المسلم لكن كما قلنا الصواب ان الزيارة ليست خاصة بالمسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم زار عمه ابا طالب وعرض عليه الاسلام كما في صحيح البخاري ومسلم وكذلك ايضا زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي الذي كان

15
00:05:55.200 --> 00:06:22.400
وعرض عليه الاسلام فاسلم. فاذا كان في الزيارة مصلحة من دعوتهم وتأليفهم فانها تشرع او كان ذلك من باب المكافأة. وقول المؤلف رحمه الله غبا يعني يزور يوما ويترك يوما. ومثل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعني قوله غبا

16
00:06:22.600 --> 00:06:44.050
وقوله من اول المرض وقوله بكرة وعشية وقوله في رمضان مثل هذه المسائل تخضع لامرين تخضع لانه لم يرد لها حد في السنة. فهي خاضعة لامرين الامر الاول اعراف الناس

17
00:06:44.300 --> 00:07:02.000
والامر الثاني حالة المريض فاذا كانت اعراف الناس ان تكون الزيارة في المساء فلتكن في في المساء. اذا كانت اعراف الناس ان تكون الزيارة في النهار فلتكن في النهار كذلك ايضا هل

18
00:07:02.100 --> 00:07:27.600
هل يزوره غبا يوما من وراء يوم او ان يزوره كل يوم؟ هذا يرجع الى حالة المريض فاذا كان المريض يرغب في مثل ذلك ويفرح به ويسر فانه يزار كل يوم اذا كان المريض يحرجه ذلك ويشق عليه فان الزيارة تكون متقطعة وهكذا المهم هذه

19
00:07:27.600 --> 00:07:54.400
كما قلنا يرجع فيها او يضبط فيها تظبط بامرين. الامر الاول الاعراف والامر الثاني حالة المريض وحاجته ومن هو المريض الذي يزار هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الاقرب في هذه المسألة ان المريض الذي يزار

20
00:07:54.950 --> 00:08:12.700
هو الذي يحبسه المرض عن الخروج الى النعل الى الناس. فاذا كان المرض يحبسه عن الخروج الى الناس فانه هذا الذي يشرع ان يزار. اما اذا كان اه مرضه لا يحبسه انما يخرج

21
00:08:12.800 --> 00:08:38.050
ويلتقي بالناس ويجتمعوا ويختلط بهم فان هذا فان هذا لا يزار لانه لم ينحبس في بيته حتى يزار. قال وتذكيره التوبة يعني يشرع ان يذكر التوبة وهذا مما يتأكد بالنسبة للمريض لان المريض يخشى عليه

22
00:08:38.150 --> 00:09:05.350
من الهلاك وكل لا يدري متى يفجأه الموت لا تدري نفس باي ارض تموت ولا تدري ايضا في اي زمن تموت لكن هذا يتأكد في حق المريض فكل انسان يذكر بالتوبة. الله عز وجل قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون

23
00:09:05.350 --> 00:09:26.200
وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. وقال سبحانه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتذكير بالتوبة مشروع لكل احد لكنه يتأكد لمن اصابه المرض

24
00:09:27.000 --> 00:09:51.250
الم به لانه يخشى عليه آآ الهلاك قبل ان يرجع الى الله عز وجل والتوبة هي الرجوع من معصية الله الى طاعته. قال والوصية ان يذكر بالوصية لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

25
00:09:51.300 --> 00:10:16.350
يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هل رجاه في الصحيحين؟ نعم والوصية قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. فالاصل في ذلك هو الاستحباب وقد تكون واجبة اذا كان الشخص

26
00:10:16.400 --> 00:10:40.900
له حقوق او عليه حقوق وهذه الحقوق ليست موثقة. لا ببينة ولا بكتابة فاذا كان له حقوق او عليه حقوق وهذه الحقوق ليست موثقة لا ببينة ولا كتابة فانه يجب عليه ان يكتبها وان يوصي بها. قال

27
00:10:41.000 --> 00:11:08.600
ويدعو له عائد بالعافية يعني السنة لمن عاد المريض وزاره ان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من سنة ما ذكره المؤلف رحمه الله ان يدعو له بالعافية والصلاح يعني الصلاح البدن ويدل لذلك

28
00:11:08.600 --> 00:11:28.100
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال سبع سبع مراد. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيك الا عافاه الله

29
00:11:28.200 --> 00:11:57.050
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيك الا عافاه. الله خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وغيرهما اسناده صحيح وكذلك ايضا ينبغي له ان يرقيه يعني  يدعو له كما تقدم وهذا نوع من الرقية وايضا يستحب لمن عادى المريض ان يرقيه

30
00:11:57.400 --> 00:12:16.300
ان يرقي فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها يقرأ عليه بفاتحة الكتاب ويقرأ عليه بالمعوذات وبغير ذلك من القرآن. فالقرآن كله هدى وشفاء

31
00:12:16.300 --> 00:12:36.700
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قال ولا يطيل الجلوس عنده يقول لك المؤلف لا يطيل الجلوس عند المريض وهذا كما تقدم لنا ان مثل هذه المسائل يحكمها اما العرف

32
00:12:36.850 --> 00:13:00.750
او حالة المريض وحاجته فهذا يختلف. فاذا كان المريض يفرح بذلك ويسر به فلا بأس ان يطيل الجلوس عنده. اما ان كان يحرجه ويشق عليه فانه لا يطيل الجلوس عنده. قال وينبغي ان ان يحسن ظنه بالله. يعني ينبغي للمريض ان يحسن ظنه بالله عز

33
00:13:00.750 --> 00:13:28.850
العلماء رحمهم الله يقولون اذا كان في حال المرض فانه يحسن الظن بالله عز وجل يعني يغلب جانب الرجاء. واذا كان في حال الصحة فانه يغلب جانب الخوف من الله عز وجل. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي

34
00:13:28.850 --> 00:13:50.000
صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء انا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء قال رحمه الله تعالى ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه افضل

35
00:13:50.050 --> 00:14:14.200
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان التداوي ليس واجبا بل تركه افضل وذلك بما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعون الفا من امتي

36
00:14:14.350 --> 00:14:36.150
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس في اولئك من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون

37
00:14:36.500 --> 00:15:03.100
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم ولا يقتوون الاكتواء هذا نوع من التداوي ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولتمام توكله يتركون التداوي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

38
00:15:03.350 --> 00:15:21.450
والرأي الثاني ان التداوي مستحب. والرأي الثالث انه مباح. والرأي الرابع انه مستحب حتى يداني الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ان كان الشفاء في شيء

39
00:15:21.550 --> 00:15:38.500
ففي شرطة محجم او كية نار او شربة عسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا في حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله من داء الا انزل له دواء

40
00:15:38.550 --> 00:16:01.450
علمه من علمه وجهله من جهله. والاقرب والله اعلم في مثل هذه المسائل فيما يتعلق بالتداوي يقول بان التداوي لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول قسم الاول اذا علم

41
00:16:01.950 --> 00:16:27.150
او ترجح له نفعه وتركه يؤدي الى الهلاك فهذا يجب التداول يعني اذا ظن او علم ان التداوي نافع وان تركه يؤدي الى الهلاك فهذا يجب التداوي قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

42
00:16:27.600 --> 00:16:51.000
وهذا مثل الان بعض انواع السرطانات الموضعية فيعلم او يظن ان التداوي نافع اذا قطع هذا المرض انه ينفع باذن الله عز وجل. واذا ترك فانه ينتشر في بقية البدن

43
00:16:51.400 --> 00:17:22.300
القسم الثاني اذا علم او ظن انه نافع وتركه لا يؤدي الى الهلاك فهذا يستحب له ان يتداوى وذلك ان كون المسلم يخفف عن نفسه ويدفع عنها الحرج والمشقة. هذا يمكنه من ان يقوم بحقوق الله وحقوق المخلوقين على وجه

44
00:17:22.300 --> 00:17:42.100
مثال ذلك انسان اصابه شيء من الصداع فاخذ شيئا يذهب او يخفف عنه هذا الصداع هذا ما دام انه يعلم او يظن ان نافع وتركه لا يؤدي الى فنقول بانه مستحب

45
00:17:42.200 --> 00:18:05.450
القسم الثالث اذا شك فيه نعم اذا شك هل ينفع او لا ينفع ليس هناك علم او ظن بنفعه وانما يشك في هذا الدواء هل هو نافع او ليس نافعا؟ هنا نقول بان التداوي مباح وتركه افضل كما ذكر المؤلف رحمه

46
00:18:05.450 --> 00:18:28.300
قال ويباح كتب قرآن وذكر باناء لحامل لعسر الولادة ومريض ويسقيانه نعم يعني لا بأس انك اه تكتب ايات من القرآن في ورقة ثم تبل هذه الورقة بماء ثم يشربه المريض

47
00:18:28.450 --> 00:18:48.950
او تكتب ايات القرآن على الانا في داخل الانا تكتب مثلا بزعفران ثم بعد ذلك يوضع بهما ثم يشربه المريض ويدل لذلك قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين

48
00:18:49.100 --> 00:19:12.650
وقال الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن هدى وشفاء وطريقة الاستشفاء بالقرآن هذه جاءت مطلقة. سواء استشفى بالقرآن عن طريق النفث والقراءة مباشرة. او عن طريق كتابة

49
00:19:12.800 --> 00:19:30.800
الايات في ورقة او في الاناء ثم بعد ذلك يشرب وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في ابن ابي شيبة وقال المؤلف رحمه الله وذكر باناء لحامل لعسر الولادة يعني اذا تعسرت

50
00:19:30.900 --> 00:19:50.600
الولادة يكتب لها الايات ايات من القرآن وتشرب هذه الايات واو مثلا مريظ تكتب له الايات في ورقة او في اناء ويشرب مثل هذه الاشياء وقد سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى

51
00:19:50.600 --> 00:20:17.850
قال بان الحامل اذا تعسرت ولادتها يكتب لها سورة الزلزلة زلزالها تكتب يكون هذا نافعا باذن الله عز وجل. تشرب من هذا الماء ويرش على البطن ويكون باذن الله عز وجل سببا لتسهيل الولادة. قال واذا نزل به سن لارفق اهله

52
00:20:17.850 --> 00:20:41.250
به تعاهد بل لحلقه يعني اذا نزل به الملك لقبض روحه وهذا يعرف بالامارات عم يعرف بالامارات وبقول الاطبا بان هذا الشخص يحتضر فاذا عرف من خلال الامارات وقال الاطباء يستحب

53
00:20:41.350 --> 00:21:05.900
ان يتعاهده يعني ان يكون ان ان يقوم بخدمته يعني يتعاهده يقوم بخدمته من عرف بالرفق والصبر والتحمل من اهله وسعة الصدر وماذا يفعل؟ قال لك بل حلقه بماء او شراب وتندية شفتيه بقطنة

54
00:21:06.050 --> 00:21:35.600
لانه يسهل له خروج الريح فهذا الذي يقوم بخدمته ويقوم بتعاهده يقوم تندية لحلقه بشراب يضع في حلقه شيئا من الشراب ويبلل شفتيه بقطنة ونحو ذلك لكي يسهل له النطق بالشهادة. قال وتلقينه لا اله الا الله مرة

55
00:21:36.200 --> 00:21:49.850
ان يلقن لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:21:49.950 --> 00:22:13.850
من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ومعنى معنى تلقينه يعني ان يلقن كما يلقن الصبي. فيقول عنده لا اله الا  ثم بعد ذلك المريض يعاود هذه الكلمة يقول لا اله الا الله. وقال المؤلف رحمه الله مرة

57
00:22:13.900 --> 00:22:38.350
ولم يزد على ثلاث الا ان يتكلم فيعيده برفق يقول لك مرة واحدة واذا احتاج لقنه ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك  قال لك ولم يزد على ذلك لانه اذا زاد على ذلك ربما اضجره ذلك

58
00:22:39.150 --> 00:23:06.950
وربما لان المريض  يكون عنده شيء من الضعف الثقل والحرج ونحو ذلك وربما اذا كرر هذا التلقين اضجره ذلك فرفض ان يقول لا اله الا الله ونحو ذلك فيقول لك المؤلف لا يزيد على ثلاث مرات

59
00:23:07.000 --> 00:23:24.750
والاقرب والله اعلم في مثل هذه المسائل انه يرجع فيها الى حال المريض فاذا كان المريض عنده من قوة الايمان والصبر والتحمل فانه يلقنه او يقول له قل لانه المؤلف

60
00:23:24.750 --> 00:23:40.100
رحمه الله ما يرى انك تقول له قل لا اله الا الله. وانما تقول لا اله الا الله فقط ولا تقل قل وقد جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصاري يا عمي قل لا اله الا الله

61
00:23:40.500 --> 00:23:52.800
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب يا عم آآ في في مسند الامام احمد يا خال قل لا اله الا الله. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:23:53.150 --> 00:24:10.450
قال لعمه ابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله. كلمة احاج لك بها عند الله يوم القيامة. فهذا راجع الى المريض فاذا كان عنده من قوة الايمان والصبر والتحمل ما لا يضجره

63
00:24:10.800 --> 00:24:30.800
ولا يشق عليه فيكرر او يقول قل. واذا كان بالعكس عنده من الظعف والتعب ونحو ذلك فانه كما ذكر المؤلف قال لك الا ان يتكلم فيعيد برفق يعني اذا قال لا اله الا الله لا يلقنه

64
00:24:31.550 --> 00:24:54.650
يسكت الا ان يتكلم فيعيد التلقين برفق لكي يكون اخر كلامه لا اله الا الله. قال وقراءة الفاتحة يعني يقرأ عند المحتضر الفاتحة. قالوا لفظلها لكن هذا ليس له دليل. والقاعدة ان العبادات توقيفية. وعلى هذا فلا نتعبد

65
00:24:54.850 --> 00:25:12.500
في هذه العبادة الا بدليل ما نحتاج الى دليل. قال وياسين يعني يقرأ عند المحتضر بسورة ياسين. قالوا لانها تسهل خروج الروح. وقد جاء في حديث معقل ابن يسار ان النبي

66
00:25:12.500 --> 00:25:37.700
الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. نعم هذا اخرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة لكن اسناده ضعيف. وعلى هذا الصواب في ذلك ان التعبد بقراءة شيء من الايات عند المحتضر انه لا دليل عليه. قال وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن

67
00:25:37.700 --> 00:26:02.000
مع سعة المكان والا فعلى ظهره واخمصاه الى الى القبلة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يوجه المحتظر الى القبلة على جنبه الايمن اوجه الى قبلة على جنبه الايمن ويدل لذلك

68
00:26:02.250 --> 00:26:21.100
اه قصة البراء بن معروف حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة البراء ابن مهرور رضي الله تعالى عنه في مستدرك وسنن البيهقي انه لما حضرته الوفاة امر ان يوجه الى القبلة

69
00:26:21.200 --> 00:26:48.750
ولان القبلة جهة الكعبة هي قبلتنا احياء وامواتا. ولهذا استمر عمل المسلمين كما سيأتينا ان شاء الله عز وجل الى توجيه الميت الى جهة القبلة قال والا فعلى ظهره واخمصاه الى القبلة. يعني اذا كان المكان واسعا فانه

70
00:26:48.850 --> 00:27:09.250
اه يوجه من القبلة على جنبه الايمن شرط ان يكون المكان واسعا والا يشق عن مريض بان هذا التوجيه سنة وليس واجبة وان كان المكان ضيقا او كان هناك مشقة على المريض فقال لك المؤلف رحمه الله على ظهره واخمصاه الى القبلة تكون رجلاه

71
00:27:09.250 --> 00:27:33.650
الى القبلة ويكون على ظهره قال ويعتمد على الله في من يحب ونوص ويوصي للارجح في نظره المريض يقول لك المؤلف رحمه الله يتوكل على الله عز وجل ويعلق قلبه بالله عز وجل آآ في من

72
00:27:33.650 --> 00:28:04.600
يحب يعني اه اذا اراد ان يوصي    يعني اذا اراد ان يوصي بتصرف او اراد ان يوصي بتبرع فانه يعتمد على الله عز وجل في من يحب ويوصي للارجح في نظره يعني آآ الوصي الذي اذا كان له تبرع اراد ان يوصي به

73
00:28:04.650 --> 00:28:23.650
او اراد ان يوصي بتصرف لان الوصية اما ان تكون بتبرع واما ان تكون بتصرف التبرع بشيء من المال في طرق الخير او بتصرف كان يقول يغسلني فلان يكفنني فلان يصلي علي فلان

74
00:28:23.650 --> 00:28:43.650
يبيع هذا المكان فلان ويشتري به كذا وكذا الى اخره ينظر من هو الارجح بينه الله عز وجل بقوله ان خير من استأجرت القوي الامين. فمن توفرت به هاتان الصفتان القوة

75
00:28:43.650 --> 00:29:07.600
والامانة هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه ويوصى اليه. قال فاذا مات سن تغميض عينيه اذا مات الان لما ذكر المؤلف رحمه الله الادب التي ينبغي ان تكون قبل الموت شرع الان بذكر الاداب التي ينبغي ان تكون بعد الموت. فيقول لك يسن ان

76
00:29:07.600 --> 00:29:26.850
تغمض عينيه لحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم ان ابا سلمة لما توفي اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني قال ويباح من محرم ذكر او انثى

77
00:29:27.600 --> 00:29:46.200
يعني اه يعني يقول لك المؤلف يغمض عينيه اذا كان آآ الذكر مع الذكر هذا امره ظاهر لكن اذا كانت المرأة انثى من الذي يغمضها؟ تغمضها الانثى او يغمضها المحرم

78
00:29:46.450 --> 00:30:05.850
مثلا الابن يغمض امه والزوج يغمض زوجته وابن الاخت يغمض خالته وابن الاخ يغمض عمته الى اخره. قالت يباح من محرم ذكر او انثى فالانثى يقمضها انثى فان لم يكن انثى

79
00:30:05.950 --> 00:30:27.750
ولم يكن هناك الا ذكر فانه يغمضها محرمها. كما قلنا الابن يغمض امه والاخ يغمض اخته الى اخره قال ويكره من حائض وجنب وان يقرباه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره

80
00:30:28.000 --> 00:30:54.050
ان يغمظ المرأة من عليه جنابة اصابته جنابة او حائض امرأة اصابها دم الحيض وقالوا لان وهم عللوا بهذا قالوا بان قالوا بان الملائكة لا تحضر حال وجود الجنب او او الحائض

81
00:30:54.250 --> 00:31:15.500
هكذا علل بعض الفقهاء لكن هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قمظ ابا سلمة رظي الله تعالى عنه المرأة اذا غمضتها امرأة حائض اول رجل غمضه جنب الى قره فان هذا جائز ولا بأس به. قال

82
00:31:15.550 --> 00:31:35.550
وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. يعني اذا غمضه يقول من يغمضه؟ بسم الله وعلى رسول الله. وهذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانما

83
00:31:35.550 --> 00:31:53.000
ورد عن بكر ابن عبد الله المزني هذا ورد عن بكر ابن عبد الله المزني وهو من التابعين. قال وشد بعصابة يعني يشد من على رأسه الى ما تحت ذقنه

84
00:31:53.100 --> 00:32:25.400
في عصابة في خرقة وانما يشد الاحياء الفائدة من ذلك بالا تدخل الهوام الى فمه او ان لا يدخل الماء اثناء التغسيل الى فمه لانه اذا مات الميت فانه لا يستمسك. فاذا دخل شيء من الماء خرج مباشرة وهذا ايضا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:32:25.400 --> 00:32:48.000
قال وتليين مفاصله يقول لك المؤلف اذا مات يلين مفاصله. فيرد ساقيه الى فخذيه وفقديه الى بطنه الساقين ساقان يردهما الى فخذيه والفقدان يردهما الى البطن. كذلك ايضا الذراعين يردهما الى العضدين

86
00:32:48.200 --> 00:33:14.800
وهذا ايضا هم العلة في ذلك قالوا لكي يسهل تغسيله يعني اثناء التقليب والتغسيل ممكن ان تحرك هذه المفاصل بخلاف ما اذا تركت ربما اه تشتد لا يمكن تحريكها. وهذا كما تقدم هذا ليس عليه دليل. لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:33:14.950 --> 00:33:30.850
لكن يقال يقال بان السنة هو الاسراع في تجهيزه هذا هو السنة. قال وخلع ثيابه. نعم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:33:30.850 --> 00:33:54.400
اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا؟ وهذا مما يدل على ان الميت آآ يجرد ولان هذا لان هذا اسرع في تجهيزه. قال وستره بثوب ايضا يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي

89
00:33:54.750 --> 00:34:30.950
سجي ببرد حبرة ببرد حبرة فينبغي ان يغطى ولانه اذا  ولانه اذا مات اصبح جميع الميت عورة كما سيأتينا ان شاء الله. قال واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة يسرى تجهيزه آآ بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

90
00:34:30.950 --> 00:34:50.350
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال وتفرقة وصيته يعني تفرق الوصية

91
00:34:50.650 --> 00:35:11.000
قبل العلماء يقولون الوصية تفرق قبل الصلاة عليه بما في ذلك من المسارعة الى بره وزيادة اجره وهو الان لما مات احوج ما يكون الى الاجر احوج ما يكون الى الاجر

92
00:35:11.850 --> 00:35:32.900
وهذا بخلاف عمل كثير من الناس اليوم اليوم تجد ان كثيرا من المتوفين لهم وصايا ومع ذلك تمضي عليها السنون  وهذه الوصايا لم تنفذ. قال ويجب في قضاء دينه. يعني اذا كان عليه دين فانه يجب ان يبادر

93
00:35:33.150 --> 00:35:50.650
في قضاء الدين هذا قبل ان يصلى عليه قبل ان يصلى عليه تقضى عنه الديون وجاء في حديث ابي هريرة في مسند الامام احمد والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة

94
00:35:50.650 --> 00:36:07.950
حتى يقضى عنه. وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن ايضا حديث ابي قتادة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي بجنازة بجنازة ليصلي عليها قال هل عليه دين

95
00:36:08.050 --> 00:36:22.550
فان كان عليه دين فان لم يكن عليه دين تقدم وصلى عليها وان كان عليه دين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة فجيء بجنازة

96
00:36:22.700 --> 00:36:33.763
فقيل له عليه دين فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قتادة يا رسول الله صل عليه وعلي دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الدين