﻿1
00:00:15.200 --> 00:00:39.100
فصل يسن صوم التطوع من رحمة الله شرعية مثل هذه النوافل لانها تجبر الخلل الحاصل في هذه الفرائض العظام هاي وافضله يوم ويوم. افضله افضل صيام التطوع ان تصوم يوما وتفطر يوما. حديث عبدالله بن عمر

2
00:00:39.350 --> 00:00:57.850
في الصحيحين كان يسرد الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما فذاك افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وصوم ثلاثة من كل شهر ابي هريرة في الصحيحين اوصاني خليلي بثلاث

3
00:00:58.150 --> 00:01:12.650
وصيام ثلاثة ايام من كل شهر  صيام ثلاثة ايام من كل شهر هي السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انواعا من الصيام

4
00:01:12.900 --> 00:01:32.600
وذكر فظله واجرى صيام يوم افطار يوم صيام الاثنين  صيام الاثنين وايضا الخميس نعم الى اخره لكن الصيام الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام ثلاثة ايام من كل شهر

5
00:01:33.050 --> 00:01:48.750
والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر وقتادة من ملحان وعبدالله بن عمر كلهم اوصاهم صيام ثلاثة ايام من كل جار حمد الله يعدل صيام الدهر وقالت عائشة

6
00:01:49.050 --> 00:02:01.550
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره المهم حديث عائشة في الصحيحين ايضا النبي وسلم كان يحافظ على صيام ثلاثة ايام من كل شهر

7
00:02:02.050 --> 00:02:17.700
ها سواء فرقها تابعها صامها في اول الشهر في وسطه في اخره هذا كله جائز. تقول عائشة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها في اول الشهر او وسطه او

8
00:02:17.750 --> 00:02:35.150
هذا هو الصيام الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المؤلف الافضل ان تكون في ايام البيظ ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة. حديث ابي ذر حديث ابي ذر خرجه

9
00:02:35.450 --> 00:02:49.400
احمد والترمذي والنساء اذا صمت فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة لكن الحديث فيه ضعف لكن ايضا ثبت عن عمر صيام ايام البيض ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه

10
00:02:49.600 --> 00:03:12.450
قال والخميس  اسامة بن زيد   وسلم قال في صيام الاثنين والخميس قال ذا يومان يومان تعرض الاعمال فيهما على الله عز وجل واحب ان يعرض عملي وانا صائم والحديث ايضا اخرجه احمد و

11
00:03:12.800 --> 00:03:29.300
الترمذي وان كان فيه ضعف لكنه ايضا ثابت عن اسامة بن زيد ثابت عن اسامة زيد قال وست من شوال في حديث ابي ايوب من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

12
00:03:29.350 --> 00:03:49.300
والاولى تتابعها وعقب العيد يعني الاولى ان تكون متتابعة يصومها لا يفرق بينها. وان تكون بعد العيد مباشرة خلافا لمالك مالك يكره ان تكون بعد العيد بالا يعتقد انها واجبة

13
00:03:49.650 --> 00:04:20.050
والمالكية عندهم اصل الامام مالك رحمه الله عنده اصل وهو اصل سد الذرائع  يعمل بسد الذرائع كثيرا الامام مالك رحمه الله تعالى وعقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. كما في حديث نعم كما في حديث اه ابي ايوب رضي الله تعالى عنه. وحتى

14
00:04:20.050 --> 00:04:36.200
وحتى يجوز ان يصومها ولو كان عليه قضاء من رمضان حتى ولو كان علي قظا من رمظان فانه يجوز له ان يصومه. على الصحيح يعني اذا كان عليه قضاء من رمضان هل يجب انه يقضي

15
00:04:36.900 --> 00:04:52.500
او يجوز انه يصوم قبل القضاء  هذا قول اهل العلماء رحمهم الله قال بعض العملاء لابد انه يقضي ثم يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يشمل صيام رمضان اداء وقضاء

16
00:04:52.700 --> 00:05:08.950
والرأي الثاني انه يجوز ان يصوم يعني يجوز ان يصوم  ان لم يقض وهذا هو الصواب لانه يصدق عليه انه صام رمظان اذا كان يصدق عليه انه صام رمظان جاز له ان يصومها ثم يقظي بعدين

17
00:05:09.150 --> 00:05:34.150
قال  وصوم المحرم شهر الله المحرم بيقول لك المؤلف رحمه الله صوم المحرم يقول لك بانه آآ سنة صيام في حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

18
00:05:34.350 --> 00:05:54.750
واكده العاشر وهو كفارة سنة ثم التاسع يعني اكد المحرم صيام اليوم العاشر قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله اليوم العاشر. وهو كفارة سنة ثم التاسع

19
00:05:54.850 --> 00:06:14.050
صيام العاشر له ثلاث مراتب المرتبة الاولى اعلاها ان يصوم العاشر والتاسع في حديث ابن عباس لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع المرتبة الثانية ان يصوم العاشر والحادي عشر للمخالفة

20
00:06:14.950 --> 00:06:30.800
العلة في ذلك هي المخالفة فيصوم العاشر والحادي عشر المرتبة الثالثة ان يصوم العاشر فقط وهذا لا يكره لكن صيام يوم قبله يوم بعده هذا جاء في حديث ابي هريرة وضعيف

21
00:06:31.350 --> 00:06:47.550
قبله وبعده جميعا ضعيف لكن اما ان نقول التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر او العاشر قال وعشر ذي الحجة حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:06:47.600 --> 00:07:07.850
ما من ايام العمل الصالح احب الى الله العمل فيهن احب الله من هذه العشر من هذه العشر في البخاري. قال واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين  العشر الاول من شهر ذي الحجة يوم التاسع يوم عرفة

23
00:07:08.050 --> 00:07:32.200
وهو كفارة سنتين حيث ابي قتادة انه قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قال وكره افراد رجب نعم يقول لك المؤلف يكره ان يفرد رجب بمعنى

24
00:07:32.250 --> 00:07:49.100
ان يصوم رجب كاملا دون ان يصوم قبله شهرا او ان يصوم معه شهرا في وروده عن عن عمر رضي الله تعالى عنه قد ورد عن عمر انه كان يضرب اكف المترجبين

25
00:07:49.500 --> 00:08:11.200
وفي الطعام ويقول هذا يوم تعظمه اهل الجاهلية يوم تعظمه اهل الجاهلية افراد رجب هذا يكره وصيام رجب له مراتب المرتبة الاولى ان يصومه كاملا دون ان يصوم معه مما قبله شيئا او بعده شيئا فهذا يكره

26
00:08:11.650 --> 00:08:37.700
القسم الثاني ان يفطر بعضه هذا لا يكره القسم الثالث ان يصوم قبله شهرا او بعده شهرا  قال والجمعة  نعم اه الجمعة يكره وعند ابن تيمية يحرم افراد الجمعة لحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

27
00:08:37.800 --> 00:08:54.000
لا يصم احد يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده لا يصم احد يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي مسلم لا تقص يوم الجمعة بصيام بين سائر الايام

28
00:08:54.250 --> 00:09:20.500
ولا بليلتها بقيام من بين سائر الليالي فاذا خصه بالصيام يعني صامه لذات الصيام ما صامه كونه وقت فراغ لا يتمكن من الصيام الا فيه فهذا لا بأس لكن خصه لذات الصيام. ويتمكن من الصيام فيهم من غيره وخصه

29
00:09:20.750 --> 00:09:36.100
حديث مسلم يدل على انه المذهب يكره ابن تيمية يقول يحرم الا ان يصوم يوما قبله او ان يصوم يوما بعده يظهر والله اعلم من القول بالكراهة كما هو المذهب انها اقرب

30
00:09:36.300 --> 00:09:52.950
لانه لان قال يصوم يوما قبله او يوما بعده لو كان يحرم صيام العيد العيد يحرم حتى لو صام يوما قبله ويوما بعده لكن الجمعة سالت الكراهة بصيام يوم قبل او يوم بعد

31
00:09:53.100 --> 00:10:15.200
وايضا العيد هو العيد الاكبر  يقتضي التحريم لكن الجمعة اصغر فيكون حكمه الكراهة قال والسبت نعم الحديث الصماء انت بشري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت

32
00:10:15.500 --> 00:10:31.350
الا فيما افترض عليك. اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة لكنه حديث شاذ لا يثبت هذا حديث شاعر لا يثبت الصواب انه يجوز ولا يكره افراد يوم السبت كما ذكر المؤلف

33
00:10:31.850 --> 00:10:50.050
قال وصوم يوم الشك في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وما هو يوم الشك؟ قال لك المؤلف هو الثلاثون من شعبان

34
00:10:50.200 --> 00:11:07.500
اذا لم يكن حين التراء علة يقول لك هو يوم الثلاثين هو هو يوم الثلاثين من شعبان اذا ما كان علة اذا ما كان عنده ما في شك ما في شك

35
00:11:07.750 --> 00:11:28.950
الصواب في تفسير يوم الشك تفسيران التفسير الاول ان يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان نعم اه اذا كان نعم هناك علة فانه لا يصام هذا يوم الشك لانه يحتمل ان يكون رمظان ويحتمل الا يكون رمظان ما دام ان هناك علة

36
00:11:29.800 --> 00:11:49.250
التفسير الثاني اليوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه ان الهلال رؤي بالامس لكنه لم يثبت عند الحاكم عند القاضي فهذا يوم شك يوم الشك يوما اما ان يكون

37
00:11:49.650 --> 00:12:08.400
هو في الثلاثين من رمظان من شعبان اذا كان وما موعلة والتفسير الثاني هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه ان الهلال الرؤي لكن لم يثبت عند الحاكم قال وصوم النيروز

38
00:12:08.850 --> 00:12:28.900
والمهرجان عيدان من اعياد الفرس وكل عيد للكفار او يوم يفردونه بتعظيم بيقول لك المؤلف يكره نعم يكره لما فيه من التشبه بهم اذا صمته صمت اعياد الكفار تشبهت بهم

39
00:12:29.100 --> 00:12:48.450
تعظيمهم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس قال من تشبه بقوم فهو منهم والرأي الثاني انه لا يكره نعم لان هذا ليس فيه تشبه وليس فيه تعظيم

40
00:12:48.550 --> 00:13:09.600
ليس هناك شيء من التشبع وشيء من التعظيم. انما هو صام نعم اذا قصد صحيح اذا لم يكن هناك شيء من القصد الاصل الصحة قال وتقدم رمظان بيوم او يومين الا ان يوافق

41
00:13:09.950 --> 00:13:28.500
عادة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره من يتقدم رمظان بيوم او يومين والرأي الثاني يعني هو قال لك صوم الشك يكره صعب انه يحرم حديث عمار وقد عصى ابا القاسم

42
00:13:29.200 --> 00:13:44.800
ايظا تقدم رمظان بيوم او يومين صعب انه يحرم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقدمن احد رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

43
00:13:45.650 --> 00:14:06.200
فتقدم رمظان بيوم يوم يومين هذا لا يجوز ولانه لانه ايضا كما قلنا هذا من باب سد الذرائع بان لا يدخل في العبادة ما ليس منها  تقدم رمظان بيوم او يومين ربما انه

44
00:14:06.450 --> 00:14:25.200
اوهم ذلك الزيادة في رمضان ولكي لا يدخل في العبادة ما ليس منها نهي رمظان هذي العبادة العظيمة حفظت في اخرها يحرم صوم يوم العيد في اولها يحرم صوم يوم الشك

45
00:14:25.550 --> 00:14:49.300
يحرم تقدم رمظان بيوم او يومين يزاد في العبادة ما ليس منها فهي محفوظة   والحديث انه اذا تقدم رمظان باكثر من يومين لا بأس نعم لا بأس وحديث اذا انتصف رأس شعبان فلا تصوموا هذا انكره الامام احمد

46
00:14:49.500 --> 00:15:12.850
رحمه الله تعالى  لانه اذا تقدم رمظان بخمسة ايام ستة اربعة الى اخره هذا لا يوهم المحظور الذي ذكرناه قال المؤلف الا ان يوافق عادة في الكل يعني يكره افراد الجمعة كما ذكر المؤلف الا اذا وافق عادة

47
00:15:13.450 --> 00:15:28.650
نعم اذا وافق عادة له يكره افراد السب كما ذكر المؤلف الا اذا وافق عادة ايضا يوم الشك يعني اه يصوم الاثنين ثم الاثنين وافق يوم الشك يقول لك لا يكره

48
00:15:29.050 --> 00:15:47.700
ما دام انه يوافق عادة اه تقدم يوم بيوم رمضان بيوم او يومين الى اخره اه يكره او لا يجوز اه الا اذا وافق عادة مثلا عادته ان يصوم كل خميس او كل اثنين

49
00:15:47.750 --> 00:16:08.300
ثم كان هذا في اخر شعبان قبل رمضان بيوم او يومين قال لك المؤلف هذا كله لا يكره لانه ما دام انه وافق عادة فهو يثبت تبع تبعا للعادة والقاعدة انه يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. مم. وايضا

50
00:16:08.500 --> 00:16:32.650
انتفى قصد المخالفة  قال رحمه الله تعالى ولا يصح صوم ايام التشريق الا عن دم متعة او قران صوم ايام التشريق يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

51
00:16:32.800 --> 00:16:49.200
في شهر ذي الحجة ويدل لذلك حديث نبيشة الهدلي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ما قال لك الا عن دم متعة او قران

52
00:16:49.950 --> 00:17:08.700
يعني صيامها عن دم المتعة والقرآن جائز خلافا للحنفية جمهور النحو متمتع اذا لم يجد دما يذبحه والقارئ اذا لم يجد دما يذبحه فانه يصوم ايام التشريق لا بأس. يصوم الحادي عشر والثاني عشر

53
00:17:08.800 --> 00:17:25.300
والثالث عشر في حديث عائشة وابن عمر في البخاري معلقا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا للمتمتع الذي لا يجد هديا قال ولا صوم يوم عيد مطلقا ويحرم

54
00:17:25.600 --> 00:17:45.950
يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى هذا محرم ولا يجوز قول المؤلف رحمه الله مطلقا يعني لو نذر ان يصوم يوم العيد فانه يحرم عليه ان يصوم. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

55
00:17:46.300 --> 00:18:04.450
عن اه صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى ومثله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال ومن دخل في تطوع غير حج او عمرة لم يجب اتمامه ويسن وان فسد فلا قضى

56
00:18:04.950 --> 00:18:22.200
دخل في تطوع لا يجب لا يجب عليه ان يتمه الا اذا كان حجا او عمرة. اذا كان حجا يجب عليه ان يتمه العمرة احرام بالعمرة يجب عليه ان يتم العمرة ولا يجوز ان يخرج منها

57
00:18:22.500 --> 00:18:41.750
نعم لا يجوز ان يخرج منها الا بانهاء النسك او الاحصار او الردة ويجب عليه ان يتمه لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم

58
00:18:41.850 --> 00:18:58.900
وليطوفوا بالبيت العتيق فسماه الله عز وجل نذرا والنذر يجب عليه ان يتمه ويسن لم يجب ويسن يعني يسن ان يتم لا يجب عليه وان فسد فلا قضى اذا فسد

59
00:18:59.100 --> 00:19:15.100
فانه لا يجب عليه ان يقضي خلافا المالكية فانهم يرون وجوب القظا لكن يقول لك المؤلف لا يجب عليه ان يقضي هذا هو الصواب انه لا يجب عليه ان يقضيه

60
00:19:15.350 --> 00:19:41.400
لكن قطعه يكره الا لمصلحة الله عز وجل قال ولا تبطلوا اعمالكم والنبي صلى الله عليه وسلم افطر قال ارنيه فلقد اصبحت صائما ولم يرد النبي سلم انه قضى  وما جاء

61
00:19:42.100 --> 00:20:01.050
آآ ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة وحفصة بالقضاء الافطار والقضاء هذا في النسائي هذا لا يثبت قال ويجب اتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان

62
00:20:01.250 --> 00:20:26.850
ونذر مطلق وكفارة. يعني الفرض لا يجوز له ان يقطعه شرع في قضاء رمضان يجب عليه ان يتمه كذلك ايضا هذا كذلك ايضا قال كالموسع الصلاة مثلا شرع في الصلاة في اول وقتها. فانه يجب عليه ان يتم الصلاة ولا يجوز له ان يقطعها. النذر

63
00:20:27.550 --> 00:20:45.500
حتى ولو كان مطلقا باب اولى اذا كان معينا اذا كان معين قال لله علي ان اصوم يوم الاثنين هذا ما في اشكال انه يجب عليه ان يتمه لكن لو كان مطلقا قال لله علي ان اصوم يوما ثم شرع في الصيام لا يجوز له ان يخرج منه

64
00:20:45.900 --> 00:21:14.300
الا لضرورة كفارة صيام الكفارة لا يجوز له ان يخرج منه قال وان بطل فلا مزيد ولا كفارة نعم يعني القضاء اذا بطل ولنفرض انه جامع في نهار رمضان فيقول لك المؤلف يقضي يعيد القضاء ولا عليه كفارة يعيد يوما ولا عليه كفارة لا يزيد على يوم

65
00:21:14.550 --> 00:21:32.300
وانا علي كفارة بما تقدم ان الكفارة انما تكون في نهار رمضان او مثلا جامع النذر او جامع في الكفارة في صيام الكفارة فانه لا كفارة ويقضي ولا مزيد عن القضاء

66
00:21:32.400 --> 00:21:51.100
قال وافضل الايام يوم الجمعة يوم الجمعة هو افضل الأيام وهو سيد الايام ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة

67
00:21:51.300 --> 00:22:08.750
فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة اخرجه مسلم في صحيحه ولهذا يوم الجمعة له خصائص كثيرة وقد جمعها السيوطي رحمه الله بما يفوق مئة خصيصة

68
00:22:08.900 --> 00:22:27.500
السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وبن رجب اه ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ذكر كثيرا من خصائص الجمعة ذكر اكثر من ثلاثين خصيصة من خصائص الجمعة هذا يدل على فضله

69
00:22:27.850 --> 00:22:45.900
قال وافضل الليالي ليلة القدر في اشكال ان ليلة القدر هي افضل الليالي كما قال الله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر

70
00:22:46.050 --> 00:23:06.100
تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. سلام هي حتى مطلع حتى مطلع الفجر قال وتطلب في العشر الاخير من رمضان واثاره اكد يعني تطلب في ليلة القدر

71
00:23:06.300 --> 00:23:24.950
في تحديدها كثيرا وقد اطال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وذكر العلماء في هذه المسألة لكن الاقرب انها في العشر الاخير من رمضان وانها في اوتار العشر الاخير من رمضان

72
00:23:25.250 --> 00:23:48.650
في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها الوتر من العشر الاخير من رمضان قال وارجاها سابعته. نعم. ارجاها يعني ليلة السابع والعشرين كان ابي بن كعب كما في صحيح مسلم كان يحلف

73
00:23:49.100 --> 00:24:04.950
انها اه اه نعم كان يحلف انها ليلة سبع وعشرين كان يحلف بل هي الليلة التي امرنا رسولا بقيامها وليلة سبع وعشرين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يكثر وقوعها

74
00:24:05.100 --> 00:24:25.450
في ليلة سبع وعشرين هي تتنقل في الاوتار  الاوتار ايضا كما انها تقول تقوم اه تعتبر من من اول العشر ايضا من باعتبار اول الشهر ايضا باعتبار اخره فالاحوط المسلم

75
00:24:25.650 --> 00:24:52.750
انه يحرص على قيام جميع العشر فان غلب فانه يحرص على الاوتار  لان الاشفاع قد تكون اوتارا باعتبار اخر الشهر. كما قال ابن تيمية رحمه الله قال ويكثر من دعائه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني كما جاء في حديث عائشة

76
00:24:53.100 --> 00:25:01.750
اخرجه الترمذي وابن ماجة اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم صلي وسلم