﻿1
00:00:15.100 --> 00:00:44.350
والمواقيت مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة  هنا المؤلف رحمه الله في بيان المواقيت والمواقيت نوعان مواقيت مكانية مواقيت زمانية والمواقيت جمع ميقات وهو في اللغة الحد واما في الاصطلاح فهو

2
00:00:46.450 --> 00:01:10.500
فهو ازمنة العبادة وامكنتها قال فميقات اهل المدينة هذه موقف المكانية فاميقات اهل المدينة ذي الحليفة حذيفة تصوير الحلفة وهو نوع من الشجر هناك وهو ابعد المواقيت عن مكة يبعد عن مكة

3
00:01:11.500 --> 00:01:33.250
تقريبا اربع مئة وعشرين كيلو وكان في الزمن السابق كان خارج المدينة. يعني يبعد عن المسجد النبوي تقريبا احد عشر ميلا. كان خارج المدينة اما الان مع التوسع العمران  دخل في المدينة قال والشام

4
00:01:33.350 --> 00:01:56.550
ومصر والمغرب الجحفة جحفة قرية قرية على طريق المدينة على طريق المدينة. وسميت الجحفة لان السيل اجتحفها واول ما وكان يسكنها اليهود كان يسكنها اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:56.850 --> 00:02:15.850
المدينة كان كانت المدينة محمومة فيها الحمى واصيب الصحابة بحمى المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة انتقل حمى المدينة الى الجحفة فلما خرج اليهود عنها

6
00:02:16.150 --> 00:02:35.650
زال الحمى عنها كان الناس الى وقت قريب نعم كان الناس يحرمون من مدينة رابغ مدينة رابغ مدينة كبيرة على ساحل البحر الاحمر يحرم اما الان فالحكومة بنت فيها كبير

7
00:02:35.750 --> 00:02:53.100
الجحفة الان قامت فيها الان الحكومة بايقاط كبير واصبح الان الناس يحرمون من الجحفة. رجعوا الى ميقات الاصل وهي تبعد عن مكة مية وخمسة وسبعين كيلو. قال واهل اليمن يلملم جبل معروف

8
00:02:53.300 --> 00:03:15.250
ينملم ويقال له يا رمرم نعم يبعد عن مكة اه اثنتان وسبعين او اثنان وسبعين كيلو. اثنان وسبعين كيلو قال ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن القرن هو الجبل الصغير ويسمى السير الكبير

9
00:03:15.300 --> 00:03:38.550
ويبعد عن مكة ما يقرب من خمس وسبعين كيلو والمشرق ذات عرق  عرق عرق ايضا جبل صغير نعم جبل صغير وهو ميقات اهل المشرق. نعم. التي يأتون من الشرق  وايضا

10
00:03:38.900 --> 00:03:57.100
ذات عرق يعني كان اهل كان مندثرا قبل فترة قبل فترة كان ميقات ذات عرق منتثرة مندثرة وكان اللاتي يأتون من العراق ونحو ذلك يحرمون ها من قرن المنازل من السير كبير

11
00:03:57.450 --> 00:04:18.950
اما الان فالحكومة ايضا بنت فيه ميقات كبير الان مقبنة فيها الان ميقات كبير وما فتح الا قريبا الان رجع الاحرام نعم اه من ذات عرق. هم عمودات عرق اختلف فيه المواقيت الاربعة هذه بالاتفاق

12
00:04:19.100 --> 00:04:40.150
وقتها النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس يهل اهل المدينة من ذي الحليب واهل الشام هي الجحفة واهل اليمن من يلملم واهل نجد من قرن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

13
00:04:40.200 --> 00:05:01.350
ممن اراد الحج والعمرة   وايضا حيث ابن عمر في البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحنيف ولاهل الشام الجحبة قرنا ينمنم لكن ذات عرق هي موضع خلاف من الذي

14
00:05:01.550 --> 00:05:14.900
وقتها هل هو النبي صلى الله عليه وسلم او عمر نعم فقيل بانه النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محل اهل العراق ذات عرق

15
00:05:14.950 --> 00:05:35.700
محل اهل العراق ذات عرق وايضا حديث عائشة والرأي الثاني الرأي الثاني ان الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى عنه فان اهل العراق لما فتح العراق اتوا الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال ان

16
00:05:35.750 --> 00:05:57.950
اه عمر انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق قال وهذه لاهلها ولمن مر عليها يعني هذي المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم النجدي اذا مر مع الجحفة مع ميقات اهل الشام يحرم. والشامي اذا مر مع ميقات اهل المدينة فله ان يحرم

17
00:05:58.400 --> 00:06:16.800
وايضا له ان يحرم من الميقات الذي مر عليه وله ان يحرم من ميقاته الاصلي كما هو قول مالك وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يعني لو ان الشامي

18
00:06:16.850 --> 00:06:33.000
اول مصري جاء الى المدينة ويجوز ان يحرم من ذي الحليفة يعني يجوز ان يحرم من ذي الحليفة ميقاتها المدين لانه يمر بها ويجوز له ان يؤخر الاحرام الى ميقاته الاصلي وهو

19
00:06:33.050 --> 00:06:54.350
الجحفة قال ومن منزله دونها وايضا نفهم ان هذه المواقيت ليست نقاط محددة بل هي منطقة واسعة ولهذا مثلا قرن المنازل او الصي الكبير كل ذاك الوادي يصح الاحرام منه

20
00:06:54.450 --> 00:07:09.250
ليس بلازم انك تحرم من عند المسجد. بل كل ما يسمى السيل كبير ذاك يجوز لك ان تحرم منه الجحفة كلها يجوز انك تحرم منها وعلى هذا فقس فهي منطقة واسعة

21
00:07:09.550 --> 00:07:28.500
وقال المؤلف ومن دون ومن منزله دونها فميقاته منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة الذين دون المواقيت مثل خليص اهل خليص واهل الشرائع

22
00:07:28.650 --> 00:07:45.850
واهل جدة يحرمون من كل البلد يحرموني من كل البلد فاذا خرج يعني مثلا لو كان ساكنا في خليص يحرم من كل البلد لكن اذا خرج منها فان كان الى جهة مكة

23
00:07:45.950 --> 00:08:10.800
ها شو يكون تعدى الميقات وان خرج من الطرف الثاني مقابل مكة احرم قبل الميقات  قال ويحرم من بمكة لحج منها. بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة. في الصحيحين

24
00:08:11.150 --> 00:08:27.850
قال ويصح من الحل وندم عليه يعني لو ان المكي ما احرم من مكة احرم من عرفات خرج الى عرفات واحرم من عرفات عرفات من الحلم يجوز او لا يجوز؟ ام يجوز

25
00:08:27.900 --> 00:08:46.700
او مثلا الافاق جاؤوا وهلا بعمرة وانتهى من العمرة. اراد ان يحرم بالحج هو يحرم بالحج من مكانه كما فعل الصحابة لكن لو خرج من مكة واحرم من الحلم يقول لك المؤلف لا بأس

26
00:08:47.050 --> 00:09:04.650
قال ولعمرة من الحل. وهذا ما عليه الجمهور الجمهور العمرة يهل بها من اي شيء يا عم من الحل؟ لانه لانه لا بد انه يجمع في نسكه بين الحل والحرم

27
00:09:05.000 --> 00:09:23.050
كان بين الحل والحرام ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما اردت ان تأخذ العمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اخرج بؤقدك الى التنعيم فخرج بها الى التنعيم فاعتمرت من التنعيم رضي الله تعالى

28
00:09:23.050 --> 00:09:46.700
انهاء طيب والرأي الثاني عن يعني رأي الصنعاني والبخاري ان المكي يحرم من مكة للعمرة ايضا ان المكي يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يهلون من مكة

29
00:09:47.000 --> 00:10:08.400
لكن الصحيح في ذلك نعم الصواب في ذلك انه يحرم للحلم المكي لابد ان يحرم من الحل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ويصح من مكة وعليه دم. لو احرى من مكة

30
00:10:08.500 --> 00:10:26.100
بيقول لك المؤلف يا صاحب لكن عليه دم لماذا لانه ترك الواجب من الميقات وهو الحلم قال فصل طيب ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت المكانية بقينا في المواقيت الزمانية اعمل مواقيت

31
00:10:26.150 --> 00:10:51.200
الزمانية والمواقيت الزمانية المشهور من المذهب هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة مذهب احمد وابي حنيفة شوال وذي وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وعند ما لك ان اشهر الحج

32
00:10:51.400 --> 00:11:20.900
ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا نعم وعند  نعم عند الشافعي رحمه الله انها شوال وذو القعدة  نعم شوال وذو القعدة  الى غروب الشمس نعم الى طلوع الفجر. نعم

33
00:11:21.800 --> 00:11:43.100
نعم الى طلوع الفجر من يوم النحر الفجر من يوم النحر يعني لا يدخلون يوم العيد الشافعية والحنابل والحنفية يدخلونه  الحنابلة يستدلون بالاثار الواردة ورد عن ابن عمر في البخاري

34
00:11:43.300 --> 00:11:56.950
انه قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واما المالكية بظهر الاية الحج اشهر معلومات. وايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه