﻿1
00:00:15.050 --> 00:00:43.900
فصل وحرموا صيد وحرم صيد حرم مكة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بحرم مكة وحرم المدينة  مكة حرم والمدينة الحرم اه مكة حرم بالاتفاق والمدينة موضع خلاف هل هي حرم او لا

2
00:00:43.950 --> 00:01:01.050
الى اخره قال وحرموا وحرم صيد حرم مكة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي

3
00:01:01.200 --> 00:01:23.150
ولن تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شوقها ولا ينفر صيدها. لا يختلى خلاها الخلا هو الحشيش الرطب لا يقطع ولا ينفر صيتها

4
00:01:24.950 --> 00:01:46.850
ولا يعبد شوقها. نعم يعبد شوقها قال وحكمه حكم صيد الاحرام يعني الصيد الموجود في حرم مكة حكمه حكم ماذا صيد الاحرام انه يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها

5
00:01:47.350 --> 00:02:08.300
فلا يجوز ان يتعرض للصيد الموجود في حرم مكة كما ان المحرم لا يجوز له ان يتعرض للصيد قال وحرم قطع شجره وحشيشه. حتى الشوك ولو ضر والسواك ونحوه والورق

6
00:02:08.800 --> 00:02:29.100
تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل خلاها ولا يعبد شوقها نعم فهذا محرم. استثنى المؤلف هو الاصل انه يحرم ان تقطع حشيش الحرم او ان تقطع شجر الحرم حرم مكة

7
00:02:29.150 --> 00:02:49.250
استثنى قال الا اليابس اذا كان هناك حشيش يابس او شجرة يابسة هذا يجوز لانه بمنزلة الميت والاذخر نبت طيب الرائحة. هذا يستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناء. قال العباس يا رسول الله الا الاذخر

8
00:02:49.700 --> 00:03:09.450
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا والكمأة والفقر لان الكمأة والفقر هذه ليس لها اصل ليست بشجر وليست بحشيش فليس لها اصل يجوز ان تؤخذ والثمرة لو كان هناك شجر

9
00:03:09.600 --> 00:03:30.100
في الحرم يخرج ثمر لا بأس ان تأخذه لان الثمر يستخلف. وما زرعه ادمي حتى من الشجر ادمي لو زرع اشجارا في مكة يجوز ان تقطع لان هذه ليست من شجر الحرم. هذه من شجر الادميين

10
00:03:30.850 --> 00:03:55.300
قال ويباح رأي حشيشه لا بأس يظن حشيش لا بأس لانه ترعى فيه البهائم ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين انه قال اطلقتان ترتع في منى اطلقتان ترتع في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة

11
00:03:55.400 --> 00:04:18.200
مرخص للرعاة في ترك الرمي كما سيأتينا من اجل الرعاية قال لك وانتفاع بما زال. نعم. لان يعني لو كان هناك حشيش قطع لكن قطع لا بفعل الادمي قطعه الريح ونحو ذلك او شجرة قطعتها الرياح

12
00:04:18.250 --> 00:04:40.300
هذا لا بأس ان تأخذه وان تنتفع به. لان لان النهي انما هو عن القطع. ليس عن الانتفاع قال او انكسر بغير فعل ادم ولو لم يبن انكسر بغير فعل ادمي بسبب رياح او نحو ذلك

13
00:04:40.400 --> 00:05:04.450
فهذا يقول لك المؤلف يجوز قال وتظمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويخير ما بين ويخير بين ذلك ويخير بين ذلك وبين تقويمه ويفعل بقيمته كجزاء كجزاء صيده

14
00:05:04.800 --> 00:05:19.100
يعني هو لما قال لك الان ان صيد الحرم محرم هل فيه جزاء او لا اولى؟ وما فيه اشكال ان صيد الحرم محرم ان نص ظاهر في ذلك لكن هل فيه جزاء

15
00:05:19.450 --> 00:05:42.250
كصيد الاحرام قال لك فيه جزاء الشجرة الكبيرة فيه ماذا؟ شاة والصغيرة اه وما فوقها الصغيرة عرفا شات وما فوقها بقرة فاذا قطع شجرة صغيرة نقول عليك شاة اذبح شاة

16
00:05:42.700 --> 00:06:03.950
او كم قيمة الشاة قيمة الشاة مئة دينار. تشتري بها طعاما تطعم او تصوم مكان كل مسكين يوما كل ذلك قالت ويفعل بقيمته كجزاء الصيد وهذا هم يسدلون انه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال

17
00:06:04.050 --> 00:06:20.650
الدوحة نعم بقعة وفي الشقة الشجرة الصغيرة يقول شاة لكن هذا لم يوقف عليه هذا الاثر. قالوا بانه ورد عن ابن عباس ولهذا الرأي الثاني ان صيد الحرم ما فيه جزاء

18
00:06:21.250 --> 00:06:36.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم الصيد وما ذكر جزء كما في الصحيحين من حديث ابن عباس ما ذكر النبي سلم جزاء وانما ذكر تحريم الصيد ولم يذكر جزاءه. نعم

19
00:06:36.350 --> 00:07:06.350
قال وحشيش بقيمته. يعني الحشيش والورق. هذا بقيمته قال وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحلم هذا ورد عن ابن عمر وابن عباس كما اخرجه الفاكهي في اخبار مكة يعني بقول لك هذا نعم. لا ماء زمزم يعني زمزم لا يكره تخرجه

20
00:07:06.450 --> 00:07:32.500
نعم لا يكره ان تخرجه الى الحل لان هذا وارد عن الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها قال وتستحب المجاورة بمكة يسكن في مكة تستحب  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

21
00:07:32.850 --> 00:07:50.950
وقال ابن تيمية رحمه الله يستحب المقام في مكان يكون اقوى لايمانه وكلما كان الانسان انفع في مكان كان افضل ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا خرجوا من مكة من المدينة

22
00:07:51.150 --> 00:08:09.750
فكون المسلم يقيم في مكان يكون انفع واقوى ايمانا وهذا هو الافضل كما ذكرنا ان الصحابة رضي الله عنهم تركوا مكة والمدينة لانها خروجهم كان انفع واصلح تعليم الناس وارشادهم

23
00:08:09.850 --> 00:08:29.200
قال وهي افضل من المدينة خلافا للامام مالك الامام مالك يقول المدينة افضل من مكة والصحيح ما ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم وقف في سوق مكة قال والله انك

24
00:08:29.700 --> 00:08:51.950
لاحب بلاد الله الي ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت منك هذا اخرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجة صححه الحافظ ابن حجر قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. اما الحسنة تضاعف

25
00:08:52.450 --> 00:09:11.200
اما الحسنة تضاعف حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة

26
00:09:11.300 --> 00:09:34.450
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة فان عملها كتبها عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة  المضاعفة حسنات حسب ما يقوم بالقلب قلب العبد من الاخلاص والمتابعة

27
00:09:34.650 --> 00:09:55.050
للنبي صلى الله عليه وسلم اما السيئة لا تظاعف السيئة السيئة لا تضاعف الله عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن السيئة تعظم. يعني في مكة السيئة في مكة ليست كالسيئة خارج مكة

28
00:09:55.100 --> 00:10:15.900
ولهذا قال الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم لكن المضاعفة الحسنات يا عم ها تضاعف بحسب ما لكن نعم  كما تقدم يعني المضاعفة تختلف

29
00:10:16.600 --> 00:10:37.450
حسب فضل المكان فضل الزمان بحسب ما يقوم في القلب من الاخلاص والمتابعة. واما مضاعفة الصلاة فهي خاصة المسجد الحرام وهل هيد؟ وهل جميع مكة تضاعف فيها الجمهور كل مكة كل كل مكة تضاعف فيها الصلاة

30
00:10:37.800 --> 00:10:54.450
الا لمن مالك رحمه الله فانه يخص المضاعفة لمسجد الكعبة قال وحرم صيد حرم المدينة. يعني المدينة حرم نعم عند الجمهور خلافا لابي حنيفة. ابو حنيفة يقول المدينة ليست حرما

31
00:10:54.900 --> 00:11:24.500
لحديث ابي حديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احرم ما بين لابتي المدينة اني احرم ما بين نابتين مدينة ان يقطع عظاه او يقتل صيدها  قال وقطع شجره وحشيشه. هم. تقطع الشجر والحشيش حرام تقدم حديث سعد ان يقطع عظام

32
00:11:24.700 --> 00:11:44.950
او يقتل صيده لغير حاجة علف يعني استثنى المؤلف اولا العلف قال لك لا بأس حديث علي الا ان يعلق الرجل بعيرا. في سنن ابي داوود وكتب نعم القتب. رحل صغير

33
00:11:45.000 --> 00:12:06.400
يوضع على البعير قدر السنام نعم قتب يقول لك هذا لا بأس فاستثنى المؤلف رحمه الله القتب  العلف وكذلك ايضا الة الحرث والة الجذاد كما جاء في حديث كثير ابن عبد الله المزني عن ابيه عن جده

34
00:12:06.850 --> 00:12:25.400
كثير ابن عبد الله المزني عن ابيه عن جده قال ولا جزاء. يعني صيد المدينة يقول لك المؤلف لا جزاء فيه  حشيش المدينة وشجر المدينة يقول لك لا جزاء فيه

35
00:12:25.550 --> 00:12:46.800
لكن صيد مكة ها فيه تزاول ليس فيه جزاء قال لك فيه جزاء شجر مكة وحشيش مكة قال لك المؤلف فيه جزم قال لك فيه جزاء   الرأي الثاني لان صيد المدينة فيه جزع

36
00:12:47.200 --> 00:13:06.400
واستدلوا على هذا في صحيح مسلم ان سعد ابن ابي وقاص خرج الى منزله في العقيقة. الى منزله. فوجد رقيقا اه يخلط شجرة اخذ سلبه يعني سلبه يعني اخذ ما

37
00:13:06.450 --> 00:13:20.100
معهم من ثوب او من الة ونحو ذلك الى اخره ولما جاء اهله الى سعد قال لا ارجع شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم