قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب السابع في معرفة التروك. التي هي شروط في صحة الصلاة. يعني بالطروق الامور التي تترك حتى تصح الصلاة قال واما الطرق المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على ان منها قولا ومنها فعلا فاما الافعال يعني الافعال التي يجب تركها التي يجب تركها فجميع الافعال المباحة التي ليست من افعال الصلاة يعني الجارية اللعب اه اه الاضطجاع كل ما لم جميع الافعال مباحة التي ليست من افعال الصلاة الا قتل العقرب قتل العقرب قد يستلزم حركات. والحية شعبان قد يلف يمين وشمال فيحتاج الى جر وراءه الا قتل العقرب والحية في الصلاة. فانهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك للقياس يعني الاثر يقول اقتلوا الاسودين في الصلاة. الحية والعقرب. والقياس الذين هم في صلاتهم خاشعون فتعارض القياس مع الاثر واتفقوا فيما احسبوا على جواز الفعل الخفيف يعني هرشة كده مثلا الفعل الخفيف واتفقوا فيما احسبوا على جواز الفعل الخفيف واما الاقوال فهي ايضا الاقوال التي ليست من اقاويل الصلاة وهذه ايضا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين الناس د الما زاد تقول ازيك يا سعد ازيك يا ابراهيم عملت ايه يا محمود؟ كده كل هذه يبطل الصلاة. اتفاقا في الاجماع هنا ولما ورد في من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحدث من امره ما يشاء. ومما احدث الا تكلموا في الصلاة وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن الا انهم اختلفوا في زلك في موضعين احدهما اذا تكلم ساهيا الاخر اذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة تكلم عامدا لاصلاح الصلاة اختلفوا في ذلك. يعني مسلا الامام متلخبط في الصلاة لا يدري كيف يقوم ويجلس تقول سبحان الله ما هو فاهم هل يجوز لك تقول انت في الركعة الثانية في القيام او انه لا يجوز هذا من المختلف فيه. قال وشذ وشذ الاوزاعي فقال من تكلم في الصلاة لاحياء نفس او لامر كبير فانه يبني لاحياء نفس يعني يبني على صلاته لا تبطل شز الاوزاعي والمشهور من مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها. هذا كلام غريب والمشهور من مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها وقال الشافعي يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان. وقال ابو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان يعني الاحناف مع الشافعية على ان الكلام لاصلاح الصلاة يفسدها وتشهد لهم الادلة لكن ما زال يهمل كلام الحنابلة على كل الان وجدنا المالكية يقولون الكلام ان الكلام في الصلاة لاصلاحها لا يبطلها والشافعية والاحناف يقولون بالبطلان. فما رأي الحنابلة الشيخ سيد بيومي يخبر ساعلن عنك مصلحة الصلاة ان الحنابلة يرون ان التكلم في الصلاة لاصلاحها لا يفسدها فتعادل الفريقان. جمهور الحنابلة اي جمهور الحنابلة بارك الله فيكم. اذا نواصل. قال والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك وزلك ان الاحاديث المتقدمة. تقتضي تحريم الكلام على العموم وحديث ابي هريرة المشهور ان الرسول انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصر الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق اليدين؟ قالوا نعم. فقام رسول الله فصلى ركعتين اخرين اخريين ثم سلم. لكن هل يستدل به يا اخوان هل تسلم الدلالة ام ان الرسول تكلم بناء على ان الصلاة قد انتهت من وجهة نظرك غيره ان النبي يتكلم والناس معه وانهم بنوا بعد التكلم ولم يقع ذلك التكلم صلاتهم. فمن اخذ بهذا الظاهر ورأى هذا شيء يخص الكلام لاصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم. وهو مذهب ما لك ابن انس. ومن ذهب الى انه ليس في الحديث دليل على انهم تكلموا عمدا في الصلاة وانما يظهر منهم انهم تكلموا وهم يظنون ان الصلاة قد قصرت وتكلم النبي صلى الله عليه سلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت ولم يصح عنده ان الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت؟ قال ان المفهوم من الحديث انما هو اجازة الكلام لغير العامد. فاذا السبب في اختلاف ما لك والشافعي في من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديس مع ان الشافعي اعتمد ايضا في ذلك اصلا عاما وهو قوله رفع عن امتي الخطأ والنسيان واما ابو حنيفة فحمل احاديث النهي على عمومها وراء يعني ابو حنيفة يرى حتى ان الناس تبطل صلاته ورأى انها ناسخة لحديث ذي اليدين وانه متقدم عليها بارك الله فيكم وحفظكم الله