﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:46.950
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:47.600 --> 00:01:15.750
تقدم الحديث عن مسألة من مسائل الاختلاف في اركان الصلوات ومنها وهي مسألة اختلافهم في القراءة الواجبة في الصلاة فهل يقرأ بفاتحة الكتاب او لا يقرأ وليقرأوا بها في الصلوات الجهرية دون السرية

3
00:01:17.300 --> 00:01:35.700
او يقرأ بها في السرية والجهرية وهل يلزمه ان يزيد شيئا في الصلاة او لا يلزم وهل تجزئ قراءة قراءة الفاتحة في ركعة واحدة ام ان قراءتها في كل ركعة تلزم

4
00:01:37.050 --> 00:02:04.100
وحكيت في ذلك اختلافات طويلة اختلافات فيورد ابن رشد سبب هذه الاختلافات سبب الاختلاف لمن قال نقرأ في الصلاة ولا نقرأ نقرأ في السرية او لا نقرأ نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ونقرأ ببعض فاتحة الكتاب مرة واحدة وتجزئ

5
00:02:05.000 --> 00:02:30.900
كان هزه الاختلافات واسبابها يتحدس ابن رشد المالكي رحمه الله قال السبب في هذا الاختلاف تعارض الاحاديث في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للاسف. اما الاثار المتعارضة في ذلك تأحدوها حديث ابي هريرة الثابت

6
00:02:31.800 --> 00:02:48.100
ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي الى اخره فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره

7
00:02:48.400 --> 00:03:08.350
فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر اسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لم يلزمه الان

8
00:03:08.500 --> 00:03:32.100
بفاتحة لم يلزمه بفاتحة اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا هكذا قال فهذا حجة لمن قالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة واما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما

9
00:03:33.000 --> 00:03:44.750
احدهما حديث عبادة ابن الصامت انه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث ابي هريرة ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:45.950 --> 00:04:00.800
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خدهاش فهي خداش فهي خداش ثلاثا  وحديث ابي هريرة المتقدم ظاهره انه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن

11
00:04:02.250 --> 00:04:19.700
حديث عبادة وحديث ابي هريرة الثاني يقتضيان ان ام القرآن شرط في الصلاة وظاهر قوله فاقرأوا ما تيسر منه يعضد حديث ابا هريرة ابي هريرة المتقدم يعني بعدم وجوب الفاتحة

12
00:04:20.500 --> 00:04:44.200
والعلماء المختلفون في هذه المسألة اما ان يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الاحاديث مذهب الجمع واما ان يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح يعني اما انه بعضهم يجمع بين الادلة وبعضهم يرجح والمرجح قد يرجح حديث ابي هريرة الاول او حديث ابي هريرة

13
00:04:44.450 --> 00:05:01.300
الثاني وممن يكون ذهب ومذهب الترجيح على كلا القولين يتصور هذا المعنى وذلك ان من ذهب مذهب من اوجب قراءة ما تيسر من القرآن له ان يقول هذا ارجح لان ظاهر الكتاب يوافقه

14
00:05:01.650 --> 00:05:17.400
يعني يقول لي ان كتاب الله يوافق هذا الرأي وله ان يقول على طريق الجمع انه يمكن ان يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الاجزاء لا صلاة لمن لم يقرأ

15
00:05:17.650 --> 00:05:39.700
النفي ياتي احيانا بمعنى نفي الكمال لا دين لمن لا امانة له. لا يعني انه كفر قال وحديث ابي هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزئ من القراءة اذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة

16
00:05:41.150 --> 00:05:58.550
واولئك ايضا ان يذهبوا هذين المذهبين بان يقولوا هذه الاحاديث اوضح لانها اكثر وايضا فان حديث ابي هريرة المشهور يعضده وهو الحديث الذي يقول فيه قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

17
00:05:59.350 --> 00:06:13.400
العبد ما سأل اذا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي ولا من يقول ايضا ان قوله ثم صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم

18
00:06:14.400 --> 00:06:31.950
والاحاديث الاخر معينة والمعين يقضي على المبهم وهذا فيه عسر فان حرف ماء ها هنا انما هو معنى اي شيء يسيء تيسر اي شيء تيسر وانما يصوغ هذا ان دلت ماء

19
00:06:32.400 --> 00:06:51.150
في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن ويكون المفهوم منه ام الكتاب اذا كانت الالف واللام في الذي تدل على العهد

20
00:06:51.650 --> 00:07:07.500
فينبغي ان يتأمل هذا في كلام العرب فان وجدت العرب تفعل هذا اعني تتجوز في موطن ماء فتدل بما تدل بما على شيء معين فليسغ هذا التأويل الا فلا وجه له

21
00:07:07.700 --> 00:07:31.500
فالمسألة كما ترى محتملة وانما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ لكن لا نسأل انت اسباب الاختلاف في قراءة الفاتحة من اصلها كده معروفة اسباب الاختلاف طيب واما اختلاف من اوجب ام القرآن في الصلاة في كل ركعة

22
00:07:32.050 --> 00:07:47.250
او في بعض الصلاة سببه احتمال عودة الضمير. احتمال عودة الضمير الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها بام القرآن على كل اجزاء الصلاة او على بعضها

23
00:07:47.850 --> 00:08:02.000
وذلك ان من قرأ في الكل منها او في الجزء اعني في ركعة او ركعتين لم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها وهذا الاحتمال بعينه هو الذي صار اليه ابو حنيفة

24
00:08:04.350 --> 00:08:22.400
الى ان يترك القراءة ايضا في بعض الصلاة اعني في الركعتين الاخيرتين واختار مالك ان يقرأ في الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد والسورة في الاخرتين بالحمد فقط ترى الشافعي ان تقرأ في الاربع من الظهر بالحمد

25
00:08:22.650 --> 00:08:40.800
وسورة الا ان السورة التي تكون في الاوليين تكون اطول فذهب مالك الى حديث ابي قتادة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة في الاخريين منها بفاتحة الكتاب فقط

26
00:08:42.400 --> 00:08:59.800
فذهب الشافعي الى حديث ابي سعيد الثابت انه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين اية وفي الاخرين الاخريين قدر خمسة عشر اية ولم يختلفوا في العصر للاتفاق الحديثين فيهما

27
00:09:00.850 --> 00:09:13.800
وذلك فيها وذلك ان في حديث ابي هريرة ابي سعيد انه كان يقرأ في الاولين من العصر قدر خمس عشرة اية وفي الاخرين قدر النصف من ذلك يعني سبع ايات

28
00:09:15.550 --> 00:09:38.750
ازا سألت سؤالا واجابه شخص دل على انه فهم يا محمد قريش ما رأي مالك في القراءة في الظهر والعصر رأي مالك انه يقرأ في الظهر والعصر في الاوليين منهما بالفاتحة والسورة

29
00:09:38.850 --> 00:09:57.050
وفي الاخريين بالفاتحة فقط احسنت الجواب لكن ما دليله احسنت ان النبي كان يقرأ في الاوليين بفاتحة وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. يا عمر عمر ولا محمد يا محمد حسان

30
00:09:57.550 --> 00:10:15.850
ما رأي الشافعية في القراءة في الظهر والعصر احسنت يا محمد حسنت ان النبي كان يقرأ في الاوليين من في العصر فقط. في الظهر فقط عفوا يقرأ في الاوليين من الظهر

31
00:10:16.400 --> 00:10:36.150
نحوا من ثلاثين اية وفي الاخريين على النصف وفي العصر في الاوليين نحوا من خمس عشرة اية وفي الاخرين على النصف فدل ذلك على ان النصف الاخير من من الظهر اطول من النصف الاخير

32
00:10:36.200 --> 00:11:03.150
من العصر وهذه حجة من الشافعية. فالشافعية والمالكية متفقون على ان العصر في الاخريين فاتحة الكتاب فقط اما الاوليين آآ كلاهما يذهب الى فاتحة الكتاب والسورة واضح لكن الاحناف ما رأيهم يا محمود

33
00:11:03.700 --> 00:11:24.400
لهم عدة اراء اذا الاستدلالات قوية لكل من ذهب مذهبا في هذا الصدد ومن هنا يا اخواني وهذا الذي يعنينا في هذا المقام قوة قول الجمهور القائلين بانك اذا ادركت الامام راكعا

34
00:11:24.800 --> 00:11:37.644
فقد ادركت الركعة صاحي كده صح بهذه الطريقة بارك الله فيكم. معنا جزاكم الله خيرا بهذا القدر