﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:49.000
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام العالم ابن رشد المالكي

2
00:00:49.200 --> 00:01:20.000
رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الثانية عشرة من الشروط الموالاة في الوضوء قال اختلفوا في الموالاة في افعال الوضوء فذهب مالك الى ان الموالاة فرض عن ذكر وعدم ومع القدرة. اي مع التزكر ومع

3
00:01:20.150 --> 00:01:49.200
القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر وعفوا ساقطة مع النسيان ومع الزكر عند العزر ما لم يتفاحش التفاوت يعني غسلت يدي عفوا غسلت وجهي هل لي ان امكث برهة ثم اغسل يدي الى المرفقين

4
00:01:49.550 --> 00:02:13.350
ويمكث برهة اخرى حتى امسح برأسي وامكث زمنا حتى اغسل رجلي ام ان هذه يجب ان تكون عقب تلك على الفور والتوب اللي يسميه العلماء الموالاة فيصغر عن ما لك انه يقول ان ولا فرض

5
00:02:13.600 --> 00:02:32.800
بشرط ان اكون ذاكرا متذكرا غير ناسي وقادرا على الموالاة لكن اذا لم اكن قادرا بمعنى ان الماء في هذا المكان كفى غسل وجهي وماء في مكان اخر يكفي لغسل

6
00:02:33.050 --> 00:02:55.550
رجلي وفي مكان ثالث يكفي الغسل آآ لمسح رأسي فيقول مالك انها فرض مع التزكر ومع القدرة قال تسقط ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العزر ما لم يتفاحش التفاوت

7
00:02:55.650 --> 00:03:24.400
يعني ما لم يكن التفاوت الزمني طويل. يعني لا تغسل وجهك وبعد ساعة تغسل اه يديك المرفقين فهنا تفاحشا التفاوت يعني طال التفاوت. قال وذهب الشافعي وابو حنيفة الى ان الموالاة ليست من واجبات الوضوء

8
00:03:25.400 --> 00:03:49.200
والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو ايضا الاشتراك الذي في الواو تاني اغسلوا وجوهكم وايديكم هل الواو تقتضي العطف مع التعقيب او تقتضي مجرد العطف دون تقيد بتعقيب من عدمه

9
00:03:49.350 --> 00:04:10.800
قال والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو ايضا وذلك انه قد يعطف بها او تعطف بها الاشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد يعطف بها الاشياء المتراخية بعضها عن بعض

10
00:04:10.900 --> 00:04:35.700
بعضها عن بعض يعني الواو قد تنقضي العطر مع التوالي وقد تقتضي العطف مع التراخي. قال وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما سبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ

11
00:04:36.050 --> 00:05:01.850
في اول طهوره ويؤخر غسل رجليه لاخر الطهر الى اخر الطهر كان يتوضأ في اول طهوره تاني في صفة غسل النبي كما روتها ميمونة انه كان يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه ثم

12
00:05:01.900 --> 00:05:25.500
بعد يغسل شقه الايمن ثم سائر الجسد ثم يغسل رجليه فاصبح سمى فارق بين غسل الرجلين وبين مسح الرأس ولكن كما سلف ان هذا غسل والغسل قد يختلف عن الوضوء لكن هذا كدليل

13
00:05:26.800 --> 00:05:50.750
قال وقد يدخل في هذه المسألة يا اخوة شبيهة بمسألة مسألة الناس اليها احوج الناس اليها احوج وهي مسألة الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين هل الجمع بين الصلاتين يستلزم

14
00:05:50.900 --> 00:06:12.450
يستلزم تواليا ام يمكن ان امكث برهة يعني مسلا صليتوا اريد ان اجمع وانا مسافر الزور والعصر هل يلزم ان يكون العصر بعد الظهر اسلم وادخل في الصلاة؟ امكن بعد الزهر بساعة

15
00:06:13.750 --> 00:06:33.050
تعمل كده يعني هل يمكنني في السفر وانا في طريق السفر ان اصلي الزور في وقته ثم بعد ساعة اصلي العصر ام ان الجمع يقتضي ان تكون هذه عقب تلك اسلم وادخل

16
00:06:33.200 --> 00:06:54.700
فنفس المسألة الخلافية في الواو صلى الظهر والعصر هل واو تقتضي تراخيا ام تقتضي موالاة فاستدل البعض في مسألة السفر كحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي

17
00:06:54.800 --> 00:07:10.350
صلى المغرب في مزدلفة ثم اناخ كل انسان منا بعيره ثم صلى العشاء قالوا من قوله ثم اناغ كل انسان منا بعيرا ما يدل على ان يكون هناك تفاوت بين

18
00:07:10.700 --> 00:07:38.500
بين الصلاتين فاهم فاهم ولا انجليزي متأكد طيب قال قد يقول قائل لما هذه الاشكالات؟ ننزر الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل سبت انه كان يترك زمنا بين الاعضاء لم يرد هذا

19
00:07:38.850 --> 00:08:07.650
البعض يقول كان النبي يوالي فتأتي هنا مشكلة اخرى. هل افعال النبي المجردة عن الاوامر تكون موجبة ام انها الافضل يعني ازا كان الرسول يعمل عملا هل ولم يأمر لم يأمر هل يجب علي ان اعمل كعمله ام ان عمله عملي كعمله مسنود

20
00:08:07.650 --> 00:08:26.500
وليس بواجب هنا قال وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة ايضا في الاختلاف في حمل الافعال على الوجوب او على الندب او على الندب وانما فرق مالك بين العمد والنسيان

21
00:08:26.600 --> 00:08:43.900
لان الناس الاصل فيه في الشرع انه معفو عنه الى ان يقوم الدليل على غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ وهو النسيان وكذلك العزر يظهر من امر الشرع من الشرع ان له تأثيرا في التخفيف

22
00:08:45.100 --> 00:09:06.800
انتقل من هذه المسألة الى مسألة التسمية في الوضوء لا وهل يجب علي ان اسمي؟ هل التسمية فرض هل التسمية شرط هل التسمية واجبة اسناء الوضوء فالقائل بالوجوب يقول او بالشرطية يقول

23
00:09:06.850 --> 00:09:30.300
ان النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والقائل بان ذلك لا يشترط الحديث وقال انه لم يرد في اي حديث لم يثبت في اي حديث ان النبي قال بسم الله قبل الوضوء

24
00:09:31.250 --> 00:09:58.050
مع كسرة المرويات عنه في وصف وضوءه لم يورد اصحاب الصحاح او غيرهم باسانيد ثوابت ان النبي سمى قبل الوضوء فما حجة اذا القائلين بان التسمية شرط لان التسمية شرط يا حبيبي

25
00:10:00.400 --> 00:10:27.000
ها حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وما رأي المخالف دعوه ارفع صوتك الحديس ضعيف وايضا ولم يرد في فعل النبيل صلى الله عليه وسلم البسملة وقد قال في رواية توضأوا بسم الله

26
00:10:27.400 --> 00:10:51.850
قيل على بركة الله وتوضأوا على اسم الله. ورد المعنيان توضأ كما امرك الله. قال وهذا الحديث قد ذهب قوم الى ان التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع. وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي الله

27
00:10:52.000 --> 00:11:10.800
وهذا الحديث ابن رشدي يقول وهذا الحديث لم يصح عند اهل النقل وقد حمله بعضهم على ان المراد به النية وبعضهم حمله على الندب فيما احسب هذه مشهورات المسائل التي تجري في هذا الباب مجرى الاصول

28
00:11:10.950 --> 00:11:27.750
وهي كما قلنا متعلقة اما بصفات افعال هذه الطهارة يقصد المسائل التي تقدمت كلها واما بتحديد مواضيعها واما بتعريف شروطها واركانها وسائر ما ذكر وما يتعلق بهذا الباب ومما يتعلق بهذا الباب

29
00:11:28.200 --> 00:11:57.500
مسح الخفين اذ كان من افعال الوضوء سيأتي مسح الخفين ان شاء الله تعالى هل لاحد سؤال اتفضل  الترتيب النزاع قائم فيها النزاع قائم فيها النزاع لا ما فيش فيها رأي حاسم في المسألة

30
00:11:58.800 --> 00:12:18.950
يجوز لك الا تتعمده لان النبي لما تعمده نام يا حبيبي تفضل الضابط في مسألة الموالاة ليس عرفي سيكون عرفيا. يعني لا لا تستطيع ان تقول بين الركن والركن دقيقة. نصف دقيقة دقيقتين

31
00:12:18.950 --> 00:12:38.000
مسألة عرفية   لا ما هو الذين قالوا بالموالاة اتوا ببعض القيود ان لا يكون ناشف. طب هب ان اليوم من ايام الريح الشديدة وانت لم تنتهي من غسل من غسل الوجه الا وقد

32
00:12:38.700 --> 00:12:56.500
جف نعم انت تسأل عن الجمع في السفر تسأل عن عموم جمع التقديم او تسأل عن جمع التقديم في بلدك قبل ان تسافر بعد ان خرجت من البلدة تريد ان تجمع في الطريق جمع تقديم

33
00:12:56.550 --> 00:13:17.800
جمع النبي بين الظهر والعصر في منى في عرفة. جمع تقديم. والعمومات العمومات نعم اخوكم يناقش في مسألة اه افعال النبي المجردة عن الاوامر. هل تفيد الوجوب او لا تفيده؟ فيسير جزئية

34
00:13:18.400 --> 00:13:37.250
قد يكون لاثارته بعض النفع تقول هناك امور فعلها النبي مرة واحدة التي فعلها مرة واحدة هي التي يرد عليها الخلاف لكن امر مثلا فعله النبي الف مرة وفي كل المرات

35
00:13:37.300 --> 00:14:02.400
صفة واحدة كالترتيب في الوضوء عفوا كالموالاة في الوضوء فيقول هذه ينبغي ان تكون الافعال ملزمة لان النبي حافز عليها. كده طب القاء لك صلاة الليل الرسل ما تركها اه الذي يقول لك ان الرسول لم يترك صلاة الليل او لم يترك الوتر

36
00:14:02.950 --> 00:14:20.900
ولم يترك سنة الفجر ستجيب ان هناك صوارف وكذا الصارف ستتأتى هنا ان الواو مجرد الواو لها وجه في اللغة الا وهو ان الواو قد تفيد مجرد العطف بس نام

37
00:14:21.900 --> 00:14:42.400
ماذا عندك ها لو زكر ابن رشد الاجماع على مسألة معينة ها  وخلف ينزر ازا الاجماع