﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع درس من دروس بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام العالم ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى

2
00:00:31.450 --> 00:00:58.900
فهو كتاب يبين وجهات العلماء واسباب اختياراتهم للاراء التي اختاروها بما يحملنا على التماس الاعذار لاهل العلم في انهم في غالب الاحوال وهذا الظن بهم لا يبنون الاراء على اهواء

3
00:00:59.500 --> 00:01:26.200
وانما يبنونها على اجتهادات يرون انها تقربهم من الله سبحانه وتعالى وهذا يلزمنا ادبا في التعامل مع من يخالفوننا من اهل العلم في بعض المسائل ما دامت سيراتهم العامة سيرة حسنة

4
00:01:26.350 --> 00:01:50.650
سيرة حسنة فينبغي ان نلتمس لهم المعاذير ونقدر لهم اجتهاداتهم التي اجتهدوها  قال ابن رجب رحمه الله من دخل على جماعة وكان قد صلى يعني ماذا يصنع الذي دخل المسجد

5
00:01:51.250 --> 00:02:14.800
والناس يصلون جماعة وهو قد صلى قبل ذلك ماذا يصنع قال فان الذي دخل المسجد وقد صلى  لا يخلو من احد وجهين اما ان يكون صلى منفردا واما ان يكون صلى في جماعة

6
00:02:15.200 --> 00:02:36.000
يعني الذي دخل المسجد وهو صلى وجد الناس يصلون فقد يكون صلى منفردا او صلى في جماعة اخرى في مسجد اخر قال فان كان صلى منفردا فقال قوم يعيد معهم كل الصلوات

7
00:02:36.450 --> 00:03:01.250
الا المغرب فقط وممن قال بهذا القول مالك واصحابه قال ابو حنيفة يعيد الصلوات كلها الى المغرب والعصر قال الاوزاعي الا المغرب والصبح قال ابو ثور الا العصر والفجر. قال الشافعي

8
00:03:01.450 --> 00:03:22.650
يعيد الصلوات كلها سيأتي الحديث عن هذه الجزئيات قال وانما اتفقوا على ايجاد اعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:23.400 --> 00:03:41.500
قال له حين دخل المسجد ولم يصلي ما لك لم تصلي مع الناس اظن فيه اخطاء في السند آآ في الكتابة بسيدنا محمد بن محجن عن ابيه يسري ابن محزن

10
00:03:41.550 --> 00:03:57.350
او بسر بن محجن خطأ في اصل الكتاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه ما لك لم تصلي مع الناس الست برجل مسلم

11
00:03:57.550 --> 00:04:19.050
قال بلى يا رسول الله ولكني صليت في اهلي فقال صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت قلها قبل ان انتقل بعض المؤاخذات وهذه في الحقيقة

12
00:04:19.450 --> 00:04:45.700
من اشد المسائل التي وجدت ابن رشد اخطأ في النقل فيها اخطأ خطأ كبيرا فانه يوهم انه تجب عليك اعادة الصلوات نقل الاتفاق على هذا قال اتفقوا على ايجاد اعادة الصلاة. لمن صلى في بيته او في مسجد اخر

13
00:04:45.700 --> 00:05:04.250
وصلى مع الناس قد اتفقوا على ايجاد اعادة الصلاة عليه بالجملة فهذا يوهم ان الصلاة معهم واجبة وان عادة الصلاة معهم واجبة فهذا يخالف الاصول ان لا نصلي صلاتين الزاما

14
00:05:04.400 --> 00:05:22.050
لان النبي قال خمس صلوات في اليوم والليلة ولذلك فان العلماء الذين تكلموا على كتاب بداية المجتهد لابن رشد انتقدوا هذه اللفظة منه لما قال اتفقوا على ايجاب اعادة الصلوات عليه

15
00:05:22.650 --> 00:05:49.050
هم لم يتفقوا على ايجاب عدد الصلوات بل الجماهير على على الاستحباب على الاستحباب ان كنت صليت في مسجد اخر وفي مكان اخر وجئت الى المسجد ووجدت الناس يصلون لا تقف تنظرهم وتشهد تشاهدهم بل ادخل معهم في الصلاة استحبابا

16
00:05:49.150 --> 00:06:12.950
ليس ايجابا ان الاجاب قد تتضمن مفهوم ان هو ابطال الصلاة الاولى وهذا لا يصح انما اتفقوا او اكثرهم لا داعي الاتفاق على الاستحباب على الاستحباب وويمة ابن رشد في قوله اتفقوا على ايجاب اعادة الصلاة عليه

17
00:06:13.700 --> 00:06:31.100
ارجع ايضا شيئا ما الى ما ذكر يعني اذا نجد الى المسجد وجدت الناس يصلون اصلي معهم في الجملة استحبابا لكن بعض العلماء يمنع من ان تصلي معهم بعض الصلوات

18
00:06:31.550 --> 00:06:48.050
ما الصلوات التي لا اصليها معهم قال قوم يعيد معهم كل الصلوات الا المغرب ماذا يعيد يعني يصلي معهم كل الصلوات الا المغرب. يعني انا جئت وهم يصلون الظهر. اصلي معهم الظهر. جئتهم

19
00:06:48.050 --> 00:07:12.750
يصلون العصر اصلي معهم العصر وان كنت قد صليت قال قوم الا المغرب لماذا الا المغرب؟ لانهم يرون ان صلاة المغرب وتر النهار وتر النهار يعني الصبح ركعتان الظهر اربعا العصر اربعا المغرب وتر النهار فقالوا له وتران قاسوا على لا وتران في ليلة اه

20
00:07:12.750 --> 00:07:30.850
ايضا لا وتران هنا فهذه حجة الذين قالوا الا المغرب ليس هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفيد اننا لا معهم المغرب اذا كنا قد صليناه انما هم بنوا على انها وتر النهار

21
00:07:31.200 --> 00:07:52.950
كذا قال بعضهم ومن قال بهذا القول مالك واصحابه؟ قال ابو حنيفة يعيد الصلوات كلها. يعني استحبابا ايضا كمان. الا المغرب والعصر المغرب عرفته بالعلة. لماذا الا العصر؟ لان النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ان كنت صليت معهم

22
00:07:52.950 --> 00:08:13.350
قصر فلا تصلي العصر مرة ثانية حتى لا تقع في المخالفة وقال الاوزاعي ان المغرب والصبح لماذا الصبح؟ لانهم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال ابو ثور ان العصر والفجر

23
00:08:13.750 --> 00:08:35.750
للعلتين. قال الشافعي يعيد الصلوات كلها. يعني الشافعي يرى جواز او استحباب اعادة الصلوات كلها. ليس ليس الايجاد ليس الايجاب انما اذا شهدتهم تدخل معه كذلك هذا الخلاف ينبغي ان ينسحب ايضا

24
00:08:36.200 --> 00:09:00.500
قال الذي جاء الى المسجد  قد انتهت الجماعة فالرسول عليه السلام قال من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا فهل اذا كنت صليت العصر لي ان اتصدق عليه واصليها معه ثانية حتى تكتب له جماعة ام امنع

25
00:09:00.550 --> 00:09:16.850
فعلى هذا التقعيد زات الخلاف ايضا فمن العلماء من سيمنع المغرب لحديث لا وتران ومن العلماء من سيمنع العصر لا حديث لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. ومنهم من يمنع الصبح

26
00:09:16.950 --> 00:09:38.400
لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال اختلف الناس لاحتمال تخصيص العموم بالقياس او بالدليل فمن حمله على عمومه حمل لفظا اذا جئت فصلي مع الناس. وان كنت قد صليت

27
00:09:38.450 --> 00:10:04.750
منهم من قال على عمومه فمن حمله على عمومه اوجب عليه اعادة الصلوات كلها كلمة اوجب ايضا فيها خلل وهذا الباب الفاظ ابن رشد خالته والاظهر ان يقال استحب لهم اعادة الصلوات. استحب له ان يشاركهم في الصلوات كلها

28
00:10:04.800 --> 00:10:27.100
حتى تسميتها اعادة موهمة ايضا. لان الاولى لكون الاولى باطلة قال وما مذهب الشافعي؟ فالامام الشافعي يرى انك اذا اتيت الى المسجد وكنت قد صليت خارجه ووجدت الناس يصلون صل معهم. سواء كانت الصبح

29
00:10:27.400 --> 00:10:48.900
الظهر العصر المغرب العشاء. واما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط  فانه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك ذلك انه زعم ان صلاة المغرب هي وتر فلو اعيدت لاشباه صلاة الشفع التي ليست بوتر

30
00:10:49.050 --> 00:11:13.100
كانت تكون بمجموع زلك ست ركعات فكأنها كانت تنتقل من جنسها الى جنس صلاة اخرى. وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف. لان السلام قد فصل بين الاوتار  يعني ابن رشد يعني الحمد لله انه يضاعف مذهبه او مذهب امامه في هذه المسألة

31
00:11:13.500 --> 00:11:31.800
قالوا هذا القياس فيه ضعف لان السلام قد فصل بين الاوتار. صليت ثلاثة وثلاثة اصبحت ست. والمغرب في الاصل قلت ثلاث يقول قياس ضعيف لاننا لا نجعلها ست لانفصل بينهما تسليم

32
00:11:31.850 --> 00:11:49.750
واقوى من هذا ما قاله الكوفيون من انه اذا اعادها يكون قد اوتر مرتين قد جاء في الاثر لا وتران في ليلة يعني الكوفيون قالوا اوتر مرتين لكن المالكية قالوا ضموا ثلاثة الى ثلاثة اصبحت ستة قالوا فخرجنا عن الوتر

33
00:11:50.150 --> 00:12:16.750
اما ابو حنيفة فانه قال ان الصلاة الثانية تكون له نفلا فان هذا العصر يكون قد تنقل تنفل بعد العصر قد جاء النهي عن ذلك فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بانها وتر والوتر لا يعاد وهذا قياس جيد. ان سلم لهم ان سلم لهم الشافعي ان الصلاة الاخيرة لهم نفت

34
00:12:17.300 --> 00:12:41.300
يعني الشافعي يقول لا الصلاة الثانية ليست نفلا من وجهة نظره بل قد يعتبرها هي الاساس والاخرى هي النافلة. واما من فرق بين العصر والصبح في ذلك بل انه لم تختلف الاثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح. واختلفت في الصلاة بعد العصر وقول الاوزاعي

35
00:12:41.500 --> 00:13:02.250
يعني من العلماء من يقول باننا لا نصلي بعد الصبح ونصلي بعد ونصلي نصلي معهم الصبح ولا عفوا نصلي معهم العصر ولا نصلي معهم الصبح لان مسألة الصلاة بعد العصر فيها بعض الخلاف

36
00:13:02.650 --> 00:13:25.850
ومسألة الصلاة بعد الصبح يكاد الخلاف ان يكون منعدما ولم يسبت ان النبي صلى بعد الصبح لكن ثبت انه صلى بعد العصر على الخلاف في هذا الباب قال واما اذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة اخرى؟ فاكثر الفقهاء على انه لا يعيد

37
00:13:26.050 --> 00:13:43.200
يعني يقول طيب الكلام هذا في الذي صلى منفردا الكلام السابق في الذي صلى منفردا. اما اذا كنت صليت في جماعة هل يعيد في جماعة فاكثر الفقهاء على انه لا يعيد منهم مالك وابو حنيفة وقال بعضهم بل يعيد

38
00:13:43.250 --> 00:13:57.900
قل من قال بهذا القول احمد وداوود واهل الظاهر والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الاثار في ذلك وذلك انه ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصلي صلاة في يوم مرتين

39
00:13:58.300 --> 00:14:11.850
في بعض المزاج وروي عنه انه امر الذين صلوا في جماعة ان يعيدوا مع الجماعة الثانية. بهذا اللفظ المعلق يقول لم يرد ذلك صريحا انما ورد في الحديث من يتصدق على هذا

40
00:14:12.400 --> 00:14:29.000
وايضا فان ظاهر حديس بشر يعني اذا اتيت المسجد فوجدت الناس وصل لهم فصلي مع الناس وان كنت قد صليت يوجب الاعادة على كل مصلي اذا جاء المسجد. فان قوته قوة العموم

41
00:14:29.900 --> 00:14:46.050
والاكثر على انه اذا ورد العم على سبب خاص لا يقتصر به على سببه وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز اعادة الصلاة في الجماعة

42
00:14:46.200 --> 00:15:00.800
فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح فاما من ذهب مذهب الترجيع فانه اخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين. هذا في الصلاة في جماعة

43
00:15:00.800 --> 00:15:17.050
ولم يستثني من ذلك الا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها واما من ذهب مذهب الجمع فقالوا ان معنى قوله لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين انما ذلك الا يصلي الرجل الصلاة الواحدة

44
00:15:17.050 --> 00:15:37.150
بعينيها مرتين يعتقد في كل واحدة منهما انها فرض بل يعتقد في الثانية انها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها قال قوم بل معنى هذا الحديث انما هو للمنفرد. اعني لا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين

45
00:15:37.400 --> 00:15:56.400
تلخيص المسألة اذا اتيت الى المسجد وكنت قد صليت منفردا فصلي مع الناس يستحب ذلك الجمهور ان تصلي مع الناس لحديث اذا جئت الى المسجد فكنت قد صليت فصلي معهم

46
00:15:57.050 --> 00:16:21.500
فهذا الاستحباب عند الجمهور. منهم من يكره يمنع صلاة العصر مرة ثانية او المغرب او الصبح. الاختلافات بينهم. ومنهم من يقول العموم يقتضي كل صلاة ازا صليتها منفردا وجئت الى المسجد وجدت الناس يصلون يا جماعة صل معهم هذه الصلاة صلاة الجماعة

47
00:16:21.800 --> 00:16:49.500
ازا كنت صليت ازا كنت صليت في جماعة نعم الاكثرون على انك لا تعيد الاكثرون على انك لا لا تعيد. لكن الدليل عليهم الدليل عليهم لعموم الحديث اذا كنت اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت لانه لم يقله وان كنت قد صليت منفردا

48
00:16:49.550 --> 00:17:06.350
بل على عمومه يفيد الجواز. اما حديث لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين فحملها ان الا يصلي الرجل الصلاة الواحدة مرتين يعتقد في كل واحدة منهما انها فرض والله اعلم

49
00:17:06.400 --> 00:17:21.612
اذا كان لي احد سؤال فليتفضل  بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته