﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:45.000
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما انا من المشركين   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.050 --> 00:01:03.500
فهذا درس من دروس بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ومن فوائد دراسة هذا الكتاب انه يبين اسباب اختلافات العلماء واسباب الاراء التي اختاروها من بين الاراء الاخر

3
00:01:03.950 --> 00:01:21.850
فنستفيد منه التماس المعاذير لعلمائنا وائمتنا حتى لا يتطاول عليهم وتطاول او يبغي عليهم باغ. فانهم لم يكونوا يتحركوا عن هوى بل كل منهم يلتمس ما يقربه من الله سبحانه وتعالى

4
00:01:22.300 --> 00:01:46.250
الباب في ابواب الصلاة احكام الامام الخاصة به قال واما احكام الامام الخاصة به فان في ذلك اربع مسائل او اربع مسائل متعلقة بالسمع احداها هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة ام القرآن ام المأموم هو الذي يؤمن فقط

5
00:01:47.300 --> 00:02:09.850
يعني اذا قال الامام ولا الضالين هل يقول امين؟ ام الذين يقولون امين هم المأمومون فقط فهذا الباب الاول الذي حدث فيه اختلاف آآ قال الثانية متى يكبر تكبيرة الاحرام

6
00:02:10.350 --> 00:02:27.450
الثالثة اذا ارتج عليه يعني التبس عليه القراءة هل يفتح عليه ام لا؟ الرابعة هل يجوز ان يكون موضعه ارفع من موضع المأمومين؟ يعني هل يجوز ان يكون الامام في مكان مرتفع عال

7
00:02:27.550 --> 00:02:49.450
والمأمومين دونه في المكان فهذه مسائل سيثيرها ابن رشد رحمه الله تعالى اذكر مرة اخرى بالمسألة الاولى منها هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة الفاتحة يعني الامام يقول ولا الضالين

8
00:02:49.650 --> 00:03:15.300
هل هو نفسه يقول امين او لا يقول ذلك. هناك مطبوعات لذلك ايضا المأمومون متى يقولون امين هل يقولون امين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام ينتظروا ان يقول الامام امين ويؤمنون بعده

9
00:03:15.650 --> 00:03:37.900
هذه المسألة الاخيرة تتعلق بالمأمومين لا تتعلق بالامام فمن العلماء المعاصرين وقبل المعاصرين قلة يقولون اذا انتهى الامام من تأمينه امن الناس لحديث اذا امن فامنوا اما الجمهور فيقولون لا

10
00:03:38.400 --> 00:04:00.250
اذا امن بمعنى اذا اراد ان يؤمن كما قال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والمعنى اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اذا فرغت من القراءة. انما المعنى اذا اردت ان تقرأ القرآن

11
00:04:00.450 --> 00:04:19.350
ونعوه قوله تعالى او قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام اذا اكلت فسم الله بمعنى اذا اردت ان تأكل ليس المعنى فرغت من الاكل تقول بسم الله كقوله اذا دخل احدكم الخلاء

12
00:04:19.500 --> 00:04:41.050
فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فالمعنى اذا اراد ان يدخل الخلاء فهكذا اذا امن فامنوا اذا اراد ان يؤمن فامنوا واستشهدوا لذلك بان النبي قال اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين

13
00:04:41.150 --> 00:05:05.650
فافهمتنا ان قوله اذا امن فامنوا المراد به اذا اراد ان يؤمن فامنوا. لكن هذه ليست بمسألة خاصة بنا. الان انه يتحدث عن الاحكام التي هي من فعل الامام نفسه او من قول الامام نفسه. هل يؤمن اذا فرغ من قراءة القرآن او لا يؤمن

14
00:05:06.150 --> 00:05:31.250
والمأمومون فقط هم الذين يؤمنون. هذا هو السؤال قال فاما هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة ام الكتاب فان مالكا زهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين انه لا يؤمن ما لك ذهب

15
00:05:31.350 --> 00:05:51.700
في رواية ابن القاسم الى انه لا يؤمن يعني عند المالكية الامام لا يقول امين في رواية ابن القاسم عن مالك لان الروايات عن ما لك متعددة. هناك رواية ابن القاسم عن ما لك ورواية يحيى ابن يحيى ليس الاندلسي عن ما لك روايات عن ما لك

16
00:05:51.700 --> 00:06:18.550
وذهب جمهور الفقهاء الى انه يؤمن كالمأموم سواء وهي رواية المدنيين عن مالك وهي رواية المدنيين عن مالك وسبب اختلافهم ان في ذلك حديثين متعارضي الظاهر احدهما حديث ابي هريرة المتفق عليه في الصحيح انه قال

17
00:06:18.600 --> 00:06:43.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا فهذا يفيد ان الامام يؤمن. والحديث الثاني عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين

18
00:06:43.350 --> 00:07:00.050
فالذين قالوا ان الامام لا يؤمن بنوا على الحديث الثاني الذين قالوا ان الامام يؤمن قالوا اذا امن الامام فامنوا. الحديث الثاني ليس بصريح في النفي اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين

19
00:07:00.100 --> 00:07:23.750
فقولوا امين لا يتعارض لا نفي فيه لتأمين الامام ليس فيه نفي لتأمين الامام. ولذا اختاره الجمهور والله اعلم. قال فاما الحديث الاول فهو نص في تأمين الامام اذا امن فامنوا. واما الحديث الثاني فيستدل منه على ان الامام لا يؤمن

20
00:07:24.500 --> 00:07:51.950
يستدل بالمفهوم ليس بالصريح وذلك انه لو كان اذا يلزمنا امعان النزر هل الدليل يفيد هل الدليل نص ام مستنبط منه مازال اذا امن الامام نصفي ان الامام  جائز له ان يؤمن لانه ليس بنص في ان الامام يلزم بالتأمين انما نص في ماذا

21
00:07:52.050 --> 00:08:16.200
في الجواز نصفي النص في ان الامام يؤمن اذا قلنا يا امام امن ازا قال النبي فليؤمن الامام. كن نص لكن اذا امن الامام فامنوا يفيد الجواز الثاني اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. لا تنفي

22
00:08:16.300 --> 00:08:38.650
تأمين الامام انما قد يفهم منها عدم تأمين الامام قد يفهم فليست نصا فهناك فارق بين النص والصريح في الاستدلال والذي قد يفيد الاباحة لا مسائل في الاصول قال اما الحديث الثاني فيستدل منه على ان الامام لا يؤمن

23
00:08:38.800 --> 00:08:53.450
وذلك لانه لو كان يؤمن لما لما امر المأموم بالتأمين عند الفراغ من ام الكتاب قبل ان يؤمن الامام لان الامام كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به

24
00:08:53.700 --> 00:09:10.950
الا ان يخص هذا من اقوال الامام اعني ان يكون للمأموم ان يؤمن معه او قبله يعني هو يقول ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين

25
00:09:11.400 --> 00:09:33.300
كيف نقول امين بعد غير المغضوب عليهم اذا قلنا سنساوي الامام سنؤمن مع الامام. والنبي قال اذا امن فامنوا يعني اننا نؤمن بعد الامام فلهذا اختار المالكية عدم تأمين الامام او روي عن ما لك احد الاقوال في هذا الباب

26
00:09:33.500 --> 00:09:49.450
قال الا ان يخص هذا من اقوال الامام اعني ان يكون للمأموم ان يؤمن معه او قبله فلا يكون فيه دليل على حكم الامام في التأمين ويقول انما تضمن حكم المأموم فقط

27
00:09:49.600 --> 00:10:07.700
لكن الذي يظهر ان مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن لا الداعي وذهب الجمهور لترجيح الحديث الاول لكونه نصا ولانه ليس فيه شيء من حكم الامام

28
00:10:07.950 --> 00:10:33.900
اذا امن فامنوا. وانما الخلاف بينه وبين الحديث الاخر في موضع تأمين المأموم فقط لا فيها ليؤمن الامام او لا يؤمن فتأمل هذا  قال ويمكن ايضا ان يتأول الحديث الاول بان يقال ان معنى قوله فاذا امن فامنوا اي فاذا بلغ موضع التأمين فامنوا. هذا ينتصر

29
00:10:33.900 --> 00:10:53.000
للمالكية يقول ان معنى ابن رشد مالكي يقول يمكن ان يؤول حديث اذا امن فامنوا اي اذا بلغ موضع التأمين فامنوا وقد قيل ان التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث الا بقياس

30
00:10:53.500 --> 00:11:14.050
احسن احسن يعني يتعقب القائلين بهذا لا يتبناهم. اعني ان يفهم من قولي فاذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فامنوا انه لا يؤمن الامام على اية حال هذه المسألة من المسائل الخلافية في الصلاة

31
00:11:14.200 --> 00:11:35.100
متى يؤمن الامام؟ متى عفوا؟ هل يؤمن الامام؟ يقول امين او لا يؤمن. ولذا كان من استدلالات العلماء في هذه المسألة بدرجة كبيرة حديث عبدالله ابن الزبير انه صلى بالناس اذ كان اميرا لمكة فامن

32
00:11:35.450 --> 00:11:53.700
وامن من معه حتى سمع للمسجد لجة. حتى سمع للمسجد سمعت للمسجد لجة اه هذا ولا يخفى عليكم ان الشيعة لا يرون قول امين في الصلاة فيرى الشيعة ان قول امين تبطل الصلاة

33
00:11:53.750 --> 00:12:12.550
الشيعة خاصة الروافض ويقولون انه كلام والكلام يبطل الصلاة فامين ليست اية وانما كلمة امين معناها اللهم استجب فقالوا والصلاة ليس فيها شيء من كلام الناس فيبطلون الصلاة ولنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:12.650 --> 00:12:33.000
فهي التي بينت ما اجمل من كتاب الله عز وجل والصلاة برمتها علمنا اياها الرسول نقول ايضا التحيات لله التحيات ليست التحيات لله. التحيات ليست من القرآن الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ليست من القرآن

35
00:12:33.050 --> 00:12:51.050
وانما الذي بينها الرسول فكما ان الرسول بينها فبين ايضا اننا نؤمن بيد ان الشيعة الزيود يختارون في التحيات مذهبا اخر وليس هذا محله. قلون في التحيات بسم الله وبالله والاسماء الحسنى كل

36
00:12:51.050 --> 00:13:23.700
لله ويبدأون يقرأون اشياء فالذي علم هذا هو الذي علمنا ان نؤمن في الصلاة. والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين

37
00:13:23.700 --> 00:13:34.850
سبحان الله وما انا من المشركين