﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:45.450
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.200 --> 00:01:12.300
هذا درس من دروس بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ومعلوم ان من فوائد القراءة في هذا الكتاب توسيع الافاق والتماس المعاذير المعاذير للعلماء فيما ذهبوا اليه من اراء

3
00:01:12.350 --> 00:01:36.450
في ان ائمتنا وعلمائنا رحمهم الله لم يحركهم الهوى لبناء المذاهب التي بنوها وليالي الاستقرار على رأي رأوه انما كانوا يجتهدون ولان الله سبحانه وتعالى خلقنا اطوارا فمن ثم تختلف الاجتهادات

4
00:01:37.400 --> 00:02:01.300
قال الفصل الخامس في صفة الاتباع. وهذا متعلق بابواب الامامة يعني نحن كمأمومين نتبع امامنا ما صفة هذا الاتباع نتبعه في ماذا فبلا شك ان هناك امور نتبع فيها الامام اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا

5
00:02:01.750 --> 00:02:23.600
واذا سجد فاسجدوا الحديث معروف. لكن هل اتبع الامام مثلا الامام مثلا اذا قال هو في السجود سبحان ربي الاعلى وانا قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ام ان الاتباع يكون في الاشياء الظاهرة

6
00:02:24.300 --> 00:02:40.100
فبلا ريب ان الاشياء التي يسر بها لا يلزمنا الاتباع فيها الا في الاصل مسلا هو يقرأ الفاتحة وانا اقرأ الفاتحة سرا وسرا قد اسبقه قد يسبقني فهذا ليست فيه مؤاخذة

7
00:02:40.600 --> 00:03:01.250
لكن اذا كان في صلاة جارية فلا اسبقه بقراءة الفاتحة لا اسبقه بقراءة الفاتحة فهذا ينبغي ان يتفطن له الاشياء السرية التي يسر بها في الصلاة لا يلزمنا ان نتبع فيها الامام

8
00:03:01.550 --> 00:03:18.200
فهو يقرأ تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وانا اقرأ تشهد اخر كابن عباس او ابي موسى التحيات المباركات والصلوات الى اخره

9
00:03:18.900 --> 00:03:45.450
فالاشياء السرية لا يلزم فيها الاتباع انما كلامنا الان على الاشياء الظاهرة هناك مسائل لم يشر اليها المؤلف المؤلف لم يشر اليها مسل مثلا جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة

10
00:03:46.450 --> 00:04:05.450
من المسائل المختلف فيها نعم ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام صنعها. حديس مالك ابن الحويلس لكن هل صنعها النبي لكبر السن ولانه بدا؟ اصبح سمينا بدينا لم يكن يستطيع ان ينهض مرة واحدة

11
00:04:05.550 --> 00:04:30.550
ام صنعها لانها من صفة الصلاة. فالخلاف قائم في هذا الصدد فلم يذكر المصنف ما العمل اذا جلس الامام جلسة الاستراحة وانا لم اجلسها فلعله ايضا يندرج تحت الاشياء السرية لماذا؟ لان الامام اذا قام لجلسة الاستراحة انا ساكون ما

12
00:04:30.900 --> 00:04:56.200
ساجدا فلن اراه فلن تؤثر هذه ولعل المصنف لم يشر الى الخلاف الوارد فيها لكن هناك امور اخرى ايضا قد تكون ظاهرة لكن ليس فيها الزام بالاتباع. فمثلا الى اي مدى ارفع يدي اثناء التكبير

13
00:04:56.350 --> 00:05:18.650
هل الى شحمة الاذن هل الى محاذاة المنكبين ففي هذه المسألة اه الامر فيه سعة. الامر في هذه المسألة فيه سعة هل اضع يدي على صدري قال اضع يدي على بطني؟ هل اضع يدي اسفل الصرة

14
00:05:18.800 --> 00:05:40.150
قال اضعها على الخاصرة اه هل اه اه هذا في وضع اليد على اليمنى على اليسرى هل ارسلها فهل يلزمني في مثل هذه الاحوال الاتباع او لا يلزمني الاتباع. ما يلزم الشخص بالاتباع في هذه ان تعددت الاحوال فيها عن

15
00:05:40.300 --> 00:06:06.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اثار مسألتين فقط في صفة الاتباع احداهما وقت تكبيرة الاحرام للمأموم وقت تكبيرة الاحرام للمأموم بمعنى النبي قال اذا كبر فكبروا فالامام اذا قال الله اكبر

16
00:06:07.900 --> 00:06:25.800
هل اقول بعد ان ينتهي اذا قلت بعد ان ينتهي الله اكبر صلاتي صحيحة لا اشكال لكن ما العمل اذا قلت معه الله اكبر في نفس الوقت الذي قال فيه الامام

17
00:06:25.950 --> 00:06:48.500
الله اكبر انا قلت الله اكبر لان الكلام واضح الكلام واضح ما العمل اذا ساويت الامام في التكبير ما العمل اذا سبقت الامام بالتكبير هل تبطل صلاتي ام الصلاة تصح

18
00:06:49.350 --> 00:07:13.150
فدي بعض المسائل التي يثيرها في هذا الباب. مسألتان الاولى وقت تكبيرة الاحرام للمأموم المسألة الثانية حكم من رفع رأسه قبل الامام حكم من رفع رأسه قبل الامام ما حكم

19
00:07:14.150 --> 00:07:42.650
مصلي رفع الرأس من الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه فهاتان المسألتان يثير القول فيهما الامام ابن رشد رحمه الله. ما هما يا سامح وقت تكملة الاحرام وقت تكبيرة الاحرام هل مع الامام؟ او بعد الامام؟ وماذا ما حكمي اذا كبرت قبل

20
00:07:42.800 --> 00:08:04.850
الامام الثانية اه حكم رجل رفع رأسه قبل امامه. ما حكم صلاته؟ هل تبطل او لا تبطل اقرأ ما ذكره المصنف قال اما اختلافهم في وقت تكبير المأموم فان مالكا

21
00:08:05.100 --> 00:08:28.100
استحسن ان يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الاحرام استحسن استحسن استحسن معناه انه لم يوجب استحسن مالك ان يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الاحرام قال وان كبر معه اجزأه

22
00:08:28.750 --> 00:08:45.500
يعني ان كان الامام يقول الله اكبر وانا في زات الوقت قلت الله اكبر اجزأني عند مالكي وقد قيل على التضعيف انه لا يجزئه واما ان كبر قبله فلا يجزئه

23
00:08:47.300 --> 00:09:12.300
مفهوم الكلام؟ يعني الرأي الشهير عن مالك الافضل ان يكبر بعد ان يفرغ الامام من تكبيرة الاحرام ولكن ان كبر معه اجزأه عند مالك ان كبر قبله لا يجزئه مفهوم هذا رأي من؟ الامام مالك

24
00:09:12.500 --> 00:09:34.800
قال ابو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الامام ابو حنيفة يقول يكبر مع تكبيرة الامام فان فرغ قبله لم يجزئه. يعني يكبر مع الامام لكن لا يسبقه بالتكبير. فهذا رأي من؟ ابي حنيفة. ابو حنيفة ابي حنيفة

25
00:09:35.500 --> 00:09:59.600
اما الشافعي فعنه في ذلك روايتان الاولى كريهة يأتي ما لك فهي الاشهر والثانية ان المأموم ان كبر قبل الامام اجزأهم قول عن من؟ الشافعية لان هو قول قد يكون من مفاريد المذهب

26
00:10:00.400 --> 00:10:22.400
الشافعي انه ازا كبر قبل الامام اجزأه وسبب الخلاف في ان في ذلك حديثين متعارضين احدهما قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا لكن اذا كبر فكبروا تحتمل ايضا معنيين

27
00:10:22.850 --> 00:10:44.900
المعنى الاول اذا كبر وانتهى من تكبيره كبروا المعنى الثاني اذا اراد ان يكبر فكبروا كالحديث اذا امن فامنوا القول اذا انتهى من تأمينه امنوا والاخر اذا اراد ان يؤمن

28
00:10:45.050 --> 00:11:04.100
فامنوا كان اذا دخل الخلاء اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اي اذا اراد ان يدخل الخلاء فهذه محتملة والثاني ما روي عنه انه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات

29
00:11:04.800 --> 00:11:26.300
ثم اشار اليهم ان يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه اسر الماء فالنبي كبر الصحابة صلى بهم وبعد وقت يسير قال على مكانكم او اشار اليهم ان امكثوا كما انتم

30
00:11:26.550 --> 00:11:48.050
وذهب وتوضأ ورجع اليهم دخل وهم ما زالوا على صلاتهم. صلاتهم فهو كبر من جديد فهم كانوا سبقوه بماذا؟ بالتكبير. بالتكبير لانهم ما زالوا في صلاتهم فلهذا ورد القول الثاني عن الشافعي

31
00:11:48.350 --> 00:12:09.450
انه ازا كبر الامام قبل امامه اجزأه اه ازا كبر المأموم قبل امامه اجزأه الكلام مفهوم يعني ما حجة الشافعي في ذلك هذا الحديث قال فظاهر هذا ان تكبيره وقع بعد تكبيرهم

32
00:12:09.600 --> 00:12:29.650
لانه لو لانه لم يكن له تكبير اولا لمكان عدم الطهارة وهو ايضا مبني على اصله ان صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام والحديس ليس فيه ذكر هل استئنافوا التكبير ام لم يستأنفوه

33
00:12:29.800 --> 00:12:47.950
فليس ينبغي ان يحمل على احدهما الا بتوقيف والاصل هو الاتباع وذلك لا يكون الا بعد ان يتقدم الامام اما بالتكبير واما بافتتاح. هذه اسباب الخلافات بوينت محمود لخص الاقوال

34
00:12:48.300 --> 00:13:12.450
الحمد لله والصلاة والسلام ثلاثة اقوال. قول مالك وابو حنيفة والشافعي. ولم يزكر قول الثمانية لم يذكر قول الحنابلة كعادته كثير من النساء مم اما قول مالي فيثبت عن الامام مالك انه يقول باستحسان ان يكبر بعد الامام. مم. والقول الساني انه يجوز له ان يكبر مع الامام

35
00:13:12.450 --> 00:13:36.250
رواية ولا يجوز له التدبير فقط. يعني هل نستطيع من مجريات من مجريات الاطلاع على اقوال العلماء ان نقول ان الجمهور يرون انه اذا كبر مع الامام صلاته صحيحة؟ نعم

36
00:13:36.500 --> 00:13:55.950
نقول ان الجمهور هكذا؟ نعم الاحياء المالكية والشافعية والاحناف. نقول هذا مات في واحد منهم ابطلها الان اه تفضل واما قول قول ابو حنيفة وغيره النووي يستحسن ان يكبر مع الامام

37
00:13:56.400 --> 00:14:15.300
ولا يجوز قضي ليه؟ واما قول الشافعية ففي مزهب في الرواية المشهورة عنه انه يوافق الامام مالك. وفي قول عنه انه يجوز ان يكبر قبل الامام احسنت احسنت واوجزت واما لحظة واما من رفع رأسه قبل الامام

38
00:14:16.250 --> 00:14:34.100
واحد خلاص انتقلنا من مسألة تكبير الى رفع الرأس من الركوع واما من رفع رأسه قبل الامام فان الجمهور هذا مطلق يعني ليس مقيدا بالركوع يعني ممكن رفع رأسه ايضا من السجود

39
00:14:35.150 --> 00:15:00.100
فان الجمهور يرون انه اساء ولكن صلاته جائزة لكن صلاته جائزة وانه يجب عليه ان يرجع فيتبع الامام وذهب قوم الى ان صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم

40
00:15:00.700 --> 00:15:18.150
اما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار تقول انما لفظ في الصحيحين اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه الى رأس حمار

41
00:15:18.450 --> 00:15:37.250
هذا حجة القائلين بماذا؟ بالبطلان. الاخرون قالوا الصلاة لا تبطل ولكن يرجع يتابع الامام فهمت رأي الجمهور يا ابراهيم؟ مفهوم. الذي يرفع رأسه قبل الامام. تبطل الصلاة ام انها تكره

42
00:15:37.300 --> 00:15:55.050
الجمهور عند الجمهور لا تقتل. نعم ماذا عندك يعني حديسة شكلا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حديس صادق ايه انه كبر سم قال له انقصوا ابن الشوكاني زكر ان الحديس في الصحيحين ليس فيه انه دخل في الصلاة وفيه الفاظ انه ان زلك كان قبل الصلاة

43
00:15:55.050 --> 00:16:09.750
لازم تحرر المسألة تحرير الاضحية. اما قول الشافعي يا شيخ. تحرير ادق من هذا لابد تناقش المسألة لا تقتصر على النقد الشوكاني رحمه الله. نعم. لماذا اه الامام ابن رشد لم ينقل اه

44
00:16:10.350 --> 00:16:35.150
في كثير من مسائله قول الامام احمد اه كثير منهم لم يكونوا يعتبرون الحنابلة. فقهاء  انهم يعتبرون او من اهل الحديث يعني اي سؤال في هذا الصدد نعم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ان الحسن جاء فحكم عليه وهو في الصلاة. وبعض الصحابة رفع رأسهم ثم عاد

45
00:16:35.950 --> 00:16:49.100
بعض الصحابة رفع رأسه ثم عاد. ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم. انت متأكد من صحة الخبر ماذا اخرجه؟ لا ما تقولش قال يعني نحن دائما يا اخي اصبر

46
00:16:49.850 --> 00:17:15.450
اخوكم يقول انه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا فجاء الحسن فركب عليه فاطال النبي السجود فيزعم ان بعض الصحابة قام فرأى النبي ساجدا فرجع وسجد فيستدل بان بعض الصحابة قام. فكوني له

47
00:17:15.700 --> 00:17:43.400
هل ثبتت لفظة ان بعض الصحابة قام فرأى النبي فرجع او تراجعها  كلمك لا تكن مجادلا اه لا تزدري عقلك. نعم نعم بارك الله فيكم اذا دخلت    لم تصلي المغرب الامام كبر لماذا

48
00:17:43.550 --> 00:18:00.600
ادخل مع الامام في العشاء وبعد زلك صلي مغربك فتكون قد خالفت الترتيب لعزر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هل احد جاهز لمناقشة في امر الى ان نرتب دروس المناقشات

49
00:18:00.900 --> 00:18:33.600
بحبك ها قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين