﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:44.500
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد

2
00:00:45.100 --> 00:01:10.200
وكتاب ذو قيمة عظيمة لكونه يبين اسباب اختلافات العلماء ومن ثم تتوالى او تتوارد عندنا الزنون الحسنة بائمتنا وعلمائنا خلافا للسفهاء الذين يطعنون في اعراض اهل العلم فاقول وبالله التوفيق قال رحمه الله في كتابه

3
00:01:10.900 --> 00:01:28.750
الفصل السادس فيما حمله الامام عن المأمومين يعني هل هناك اشياء يفعلها الامام تجزئ عن المأمومين ولا يفعلونها قال واتفقوا على انه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة

4
00:01:29.200 --> 00:01:55.100
ما عدا القراءة ما عدا القراءة يعني مسلا اذا سجد الامام لزمك ان تسجد ولا تقل ان سجود الامام يجزئني انما يحمل عنه فقط القراءة قراءة ماذا قراءة الفاتحة على رأي قوم

5
00:01:55.450 --> 00:02:22.100
وعموم القراءة على رأي قوم اخرين بمعنى اذا قرأ الامام الفاتحة ولم يقرأها المأموم هل قراءة الامام للمأموم قراءة هذا وجه فمن العلماء من يقول قراءة الامام قراءة للمأمومين. ولا يقرأ المأموم شيئا

6
00:02:22.350 --> 00:02:41.500
من آآ شيئا في الصلاة الجهرية مطلقا. صلاة الصبح مسلا لا يقرأ المأموم شيئا من القرآن. لا فاتحة ولا غير الفاتحة واستدلوا بالاتي ذكره من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

7
00:02:41.950 --> 00:03:03.400
استدلوا بقوله تعالى واذا قرئ القرآن تستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون استدلوا بزيادة في الحديث وارشاد من الناحية الحديثية اذا قرأ فانصتوا هي حجة لمن قال بعدم القراءة مطلقا في الصلاة الجارية الثنائية

8
00:03:05.400 --> 00:03:28.550
وخاصة اذا لم يترك الامام وقتا للقراءة ويجدر التنبيه على امر عرضا وهو هل ثبتت في الصلاة سكتات كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث ثابت في السكتة بين

9
00:03:28.700 --> 00:03:57.550
التكبير والقراءة وهي دعاء الاستفتاح اما السكوت بين الفاتحة والسورة او السكوت بين الصورة بعد الانتهاء من الصورة والركوع سكتتان ثالثة ثانية وثالثة فلم يثبت بهما الخبر وهما من طريق الحسن عن سمرة

10
00:03:57.800 --> 00:04:18.750
والحسن لم يسمع من سمرة الا احاديث قليلة كحديس العقيقة وغيره فيا ابراهيم الرأي الاول الان في هذا الباب رأي القائلين بان المأموم لا يقرأ شيئا في صلاة ثنائية كالصبح

11
00:04:18.800 --> 00:04:41.300
التي فيها جهر وكالركعتين الاوليين من المغرب ومن العشاء ما دليل القائلين بعدم القراءة فيها اذا قرأ القرآن اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا والحديث ان من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

12
00:04:42.300 --> 00:05:07.750
هذا رأي فريق واذا قرأ فانصتوا زيادة شاذة لكن قامت الاية مقامها الثاني الرأي الثاني هو رأي من قال تقرأ الفاتحة في كل صلاة جارية كانت ام سرية كانت حجتهم

13
00:05:08.300 --> 00:05:31.000
حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه حجتهم الاخرون اعترضوا قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب موجهة اما انها على الامام او المنفرد ولم يقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة

14
00:05:31.350 --> 00:05:54.250
فهذه بعض اقوالهم الرأي الثالث انه يقرأ الفاتحة اذا ترك له وقت لقراءتها ولا يقرأ اذا واصل الامام القراءة لانه يقول انفك عن الايراد ازا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

15
00:05:54.800 --> 00:06:13.950
ورأي اخر اقصد هذه المسألة هي برمتها. سنورد او عفوا نقرأ ما اورده الامام ابن رشد بايجاز وعلى مرحلتين لان الوقت ضيق ومعنى درس اخر فيما حمله الامام عن المأمومين

16
00:06:14.050 --> 00:06:37.750
واتفقوا على انه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة  فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال. احدها ان المأموم يقرأ مع الامام فيما اسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر فيه. يعني في صلاة الظهر تخلع مع الامام. هذا القول الاول

17
00:06:38.050 --> 00:06:56.350
في العشاء لا تقرأ في الاوليين في المغرب لا تقرأ في الاولى في الصبح لا تقرأ الثاني لا يقرأ معه اصلا الانسان لا يقرأ معه اصلا. الثالث يقرأ فيما اسر ام الكتاب وغيرها

18
00:06:56.400 --> 00:07:10.950
وفيما جهر ام الكتاب فقط ام الكتاب فقط. وبعضهم فرق بين الجهر بين ان يسمع قراءة الامام او لا يسمع يعني ازا كنت في مسجد كبير وانت لا تسمع قراءة

19
00:07:10.950 --> 00:07:34.050
الامام اقرأ هذا قول فاوجب عليه القراءة اذا لم يسمع ونهاه عنها اذا سمع وبالاول قال مالك. يعني مالك يقول الماموم يقرأ مع الامام فيما اسر ولا يقرأ معهم فيما جهر. يعني مالك يختار انك لا تقرأ

20
00:07:34.450 --> 00:07:58.750
في الصلوات الجهرية الا انه يستحسن له القراءة فيما اسر فيه الامام. استحسان ليس ايجابا استحسانا وبالثاني قال ابو حنيفة لا يقرأ معه اصلا اتفق مالك ابو حنيفة على شيء ما هو

21
00:07:59.600 --> 00:08:23.000
عدم القراءة في الجهر ها؟ ها؟ الاتفاق. نعم. عدم القراءة في الجهر الثالث وبالثالث قال الشافعي يقرأ فيما اسر وفيما جار ام الكتاب فقط ان الشافعي يجوز قراءة الفاتحة في فيما جهر الامام فيه

22
00:08:23.500 --> 00:08:38.650
وبعضهم فرق في الجهر بين ان يسمع الى اخره والتفرقة بين ان يسمع او لا يسمع هو قول الامام احمد بن حنبل يعني احمد قال ان سمعت لا تقرأ لم تسمع

23
00:08:38.800 --> 00:09:03.350
اقرأ اذا نستطيع ان نقول ان الجمهور على ماذا يا محمد في الجاهلية لا يرضى. الجمهور في الجاهلية لا يقرأ الا من؟ الا الشافعية. الا الشافعي. واوجبها ان الشافعي  قال يقرأ فيما اسر ام الكتاب وغيرها وفيما جهر ام الكتاب فقط

24
00:09:05.050 --> 00:09:21.950
والسبب في اختلافهم اختلاف الاحاديث الواردة في هذا الباب وبناء بعضها على بعض وذلك ان في ذلك اربعة احاديث سيأتي الكلام على الاحاديث باختصار في الدرس القادم لوجود درس المعنى في ابواب الطلاق

25
00:09:22.250 --> 00:09:57.800
ان شاء الله. رتبتموه يا اخوان  قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما