﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:42.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    اه عفوا الامام ابن تيمية رحمه الله يفترض انه جزء من هذا

2
00:00:42.300 --> 00:01:07.550
الكتاب. يبين لماذا اختلف العلماء حتى نلتمس لهم المعاذير فلم يكن يحركهم هوى ولا نفس امارة بسوء انما يتحركون مع الدليل. نعم وقد قال الله تعالى وقد خلقكم اطوارا فالناس يختلفون فيفهم الدليل ويختلفون في ثبوت الدليل. فمن ثم تتعدد وجهات النظر

3
00:01:07.750 --> 00:01:28.650
الكلام في هذه الليلة باختصار شديد عن شيء من امر الجمعة امر قال في الاركان يعني المسائل التي اختلفوا في الاركان هل يمكن ان يختلف في الاركان؟ نعم يمكن ان يختلف في الارض

4
00:01:28.800 --> 00:01:54.100
ذلك من ابواب اختلف فيها اختلف في الفاتحة. بالنسبة للمنفرد آآ والنسبة للمأموم. هل المأموم يقرأ الفاتحة او لا يقرأها الفاتحة نفسها هل تتضمن البسملة ام ان البسملة شيء خارج عن الفاتحة

5
00:01:54.350 --> 00:02:15.700
فالاركان قد يحدس فيها اختلاف فقال في الاركان يعني الصور المختلف فيها في الاركان في شأن الجمعة. قال اتفق المسلمون على انها خطبة وركعتان بعد الخطبة  واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الاولى الخطبة

6
00:02:16.450 --> 00:02:39.600
في الخطبة لي شرط في صحة الصلاة وركن من اركانها يعني الذي لم يتيسر له ان يخطب او المسجد الذي لم تتيسر فيه الخطبة هل تنعقد الجمعة بدون خطبة ويصلون ركعتين؟ ام انها لا تنعقد الجمعة بذلك ويصلون

7
00:02:39.700 --> 00:03:05.300
ظهرا فهذه المسألة الاولى قال ذهب الجمهور الى انها شرط وركن. الى انها شرط وركن فهذا رأي جمهور العلماء زهبوا الى انها شرط والى انها ركن. وقال قوم انها ليست بفرط. وجمهور اصحاب ما لك على انها فرض

8
00:03:05.300 --> 00:03:34.550
الا ابن الماجي شون اذا اكثر العلماء على ان الخطبة انما هي شرط وركن ما اتوا هنا بادلة على هذا الا انه قد يستدل بقوله تعالى ازا رأوا تجارة او لهوا انصرفوا اليها وتركوك قائما. آآ انفضوا عفوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وقول

9
00:03:34.550 --> 00:03:49.300
النبي صلى الله عليه وسلم لو انصرفوا جميعا لسل بهم الوادي نارا عند من صحح هذه الجزئية. وسبب اختلافهم هو هل الاصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة

10
00:03:49.400 --> 00:04:11.600
ان يكون من شروطها او لا يكون. الخط ده مرتبطة بالجمعة فمن رأى ان الخطبة حال من الاحوال المختصة بهذه الصلاة وخاصة اذا توهم انها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال انها ركن. يعني هي جزء من الجمعة

11
00:04:11.750 --> 00:04:29.750
وقال ان الجمعة خففت من اجل الخطبة قال انها ركن من اركان هذه الصلاة وشرط في صحتها ومن رأى ان المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى انها ليست شرطا من شروط الصلاة

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.750
وانما وقع خلاف في هذه الخطبة هي فرض ام لا لكونها راتبة من سائر الخطب وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. وقالوا هو الخطبة المسألة فارغة من الادلة الصريحة في الباب

13
00:04:50.800 --> 00:05:08.300
الا ما ذكر من الاستدلال بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. لكن عند الجماهير ان الخطبة شرط من شروط صحة الصلاة وتسمى جمعة الا بخطبة لا تسمى جمعة الا بخطبة

14
00:05:08.350 --> 00:05:32.000
فيها حجة القائلين بانها شرط وركن ان الجمعة متكاملة بنية واحدة اشتملت على خطبة ولذا قفل في الصلاة الى ركعتين الى ركعتين قد ينشأ بناء على هذا شيء اخر وهو الذي ادرك الامام في التشهد

15
00:05:32.000 --> 00:05:52.000
وما حضر الخطبة هل يتممها اربعا او اثنتان؟ فالخلاف ايضا قائم وسيأتي في بابه. فقال فريق يتمم ركعتين فقط قتل ان النبي قال ما فاتكم فاتموا والذي فاته ركعتان. والذين قالوا يتممها ظهرا

16
00:05:52.000 --> 00:06:07.200
بعضهم بحديس من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة اجيب عليه ان المراد المواقيت يعني من ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس  ادرك الصبح من ادرك ركعة من العصر بعد

17
00:06:07.300 --> 00:06:28.200
آآ قبل غروب الشمس ادرك العصر. اما عن مقدار الخطبة المسألة الثانية اختلفوا في مقدارها قال اختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها. فقال ابن القاسم هو اقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب

18
00:06:28.650 --> 00:06:51.700
المؤلف المبتدأ بحمد الله ليس في المسألة نص يساعد. على القول بشيء مما سيذكر قال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما. يفصل احداهما من الاخرى بجلسة خفيفة

19
00:06:51.750 --> 00:07:08.050
يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة يدعو في الاخرة. هذا كلام الامام الشافعي

20
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
اخواننا الذين يقولون لا دعاء في انا لا اعلم من سنة في هذا القوم ابدا. يا اعلم سلفا ان الفضة ليست اذا كان احد يعلم لهم سلفا في هذا القول فاليوم

21
00:07:30.100 --> 00:07:53.250
تستحضر الاستدلالات والسبب في اختلافهم هل يجزئ من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي او الاسم الشرعي فمن رأى ان المجزئ اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها

22
00:07:53.850 --> 00:08:16.700
يعني سبب الاختلاف هل الخطبة نفسرها بالتفسير اللغوي او التفسير الشرعي. الذين قالوا التفسير الشرعي استلزموا لها ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ومن رأى ان المجزئ من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها اصول الاقوال التي نقلت من خطبه صلى الله

23
00:08:16.700 --> 00:08:43.650
وسلم اعني الاقوال الراتبة غير المبتذلة غير المبتذلة. الاقوال التي كان يحافظ عليها بصورة مستقيمة. والسبب في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه فيها اقوال راتبة. وغير راتبة. يعني اقوال حافظ عليها واقوال

24
00:08:43.700 --> 00:09:05.500
لم يحافظ عليها فمن اعتبر الاقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال يكفي من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي اعني اسم خطبة عند العرب ومن اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك الا اقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله

25
00:09:05.900 --> 00:09:29.700
وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس وهو شرط كما قلنا عند الشافعي. يعني الجلسة بين الخطبتين شرط عند الشافعي. ما لك لا يراها شرطا. وذلك كانه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا. ومن جعل ذلك عبادة جعله

26
00:09:29.700 --> 00:09:52.150
يعني هل الجلسة بين الخطبتين امر تعبدي امر تعبدي ام ان النبي جلس للاستراحة بين الخطبتين. فالذي قال تعبدي كالشافعي الزم بخطبتين بل جعله شرطا في الخطبة. ومن جعلها للاستراحة

27
00:09:52.300 --> 00:10:06.350
قال ليست بشرط ومن ثم لم يجعلها شرطا في الخطبة. هذا اختصارا وهذا لم ترد فيه ادلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صريحة الا عموم خطبه عليه الصلاة والسلام

28
00:10:06.400 --> 00:10:29.750
فمن طائل ان الخطب كانت فيها ثناء على الله يحمد الله يثني عليه هذا بالاتفاق. حتى الخطب العادية التي كان الرسول يخطبها كما ورد في حديث الافك وفي غيره حمد الله واثنى عليه بما هو اهله. ثم آآ تكلم عليه الصلاة والسلام

29
00:10:29.850 --> 00:10:52.700
هذا الذي في الباب فقط والله اعلم فلذا كما ترون حصل اختلاف في الاركان في الاركان اركان صلاة الجمعة فمن قال ان الخطبة ركن ومن قائل ان الخطبة ليست بركن. والجماهير على انها شرط وركن. الخطبة نفسها

30
00:10:52.800 --> 00:11:14.500
هل لابد فيها من جلسة او لا يلزم فيها جلوس على الخلاف الذي سمعتموه هل في الخطبة دعاء؟ الشفع يجعله من الشروط او يجعله من ماذا؟ عفوا قال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبتان يكون في كل اقل ما يجزئ

31
00:11:15.200 --> 00:11:33.150
خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل احداهما عن الاخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة

32
00:11:34.150 --> 00:11:55.100
هذا اقل ما يجزئ اه بهذا القدر نجتزئ للانتقال الى ان نسخن نسوها الدعاء جاء عند الشافعي اقل ما يجزي ان تدعو للخطيب. اقل ما لكن آآ لا اختلاف في الدعاء

33
00:11:55.150 --> 00:12:13.850
لا اختلاف بين السلف في مسألة دعاء الخطيب يوم الجمعة. انما الاختلاف في مسألة رفع اليدين رفع اليدين. نفس الشيء ما هو المأموم لن يدعو المأموم يؤمن. المأمون يؤمن في

34
00:12:13.900 --> 00:12:30.350
رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجمعة ركعتين قصر غير تام على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الصلاة. هو يتكلم عن الصلاة هل نزع في ان صلاة الجمعة ركعتين

35
00:12:30.550 --> 00:13:08.150
قالوا ان اتفضل قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين