﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد بنهاية المقتصد في ابواب الصلاة باب في الاعادة. قال وهذا الباب الكلام فيه في الاسباب التي تقتضي الاعادة وهي مفسدات الصلاة. اتفقوا على ان من صلى بغير طهارة انه

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
يجب عليه الاعادة. عمدا كان او نسيانا. عمدا كان او نسيانا. يعني اذا نسيت صليت على غير وضوء او تعمدت وصليت على غير وضوء فالصلاة تجب اعادتها ذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك او نسيانا. صلى الى غير القبلة عمدا كان ذلك

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
يعيد الصلاة بلا شك ان هذا استثنيت منه امور منها النافلة في السفر فتجوز صلاة النافلة في السفر حيثما توجهت بك راحلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.000
حيثما توجهت به راحلته. فاذا الراحلة اتجهت مشرقا صلى مغربا صلى لا يتحول معه لكن ينزر في نقله الاتفاق على ان من صلى لغير القبلة ناسيا ومضى الوقت صلى لغير قبلة ناسيا ومضى الوقت. اظن ان نقل الاتفاق على الاعادة فيه نزاع

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
فيه نزاع. بالطبع المسألة ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فيها نص عن الله كان يحسم المسألة كما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب. فلما انعدم النص كثر القول

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
قال وبالجملة فكل من اخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة كل من اخل بشرط من شروط الصلاة وجبت عليه الاعادة. الوضوء شرط ان صح الصلاة قال وانما يختلفون يعني سنتفق على شيء وهو ان من اخل بشرط تجب عليه

7
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
الاعادة من اخل بشرط تجب عليه الاعادة. لكن النزاع في ماذا في تعيين شرط هل هذا شرط وليس بشرط؟ واضح الكلام؟ فهو يقول انما يختلفون من اجل اختلافهم في الشروط

8
00:03:10.400 --> 00:03:30.400
والصحة. وهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها. المسألة الاولى الحدث يقطع او الصلاة. اتفقوا على ان الحدث يقطع الصلاة. قال واختلفوا هل يقتضي

9
00:03:30.400 --> 00:04:00.400
الاعادة من اولها اذا كان قد زاد منها ركعة يعني شخص صلى العصر بعد ركعتين اخرج ريحا اتفقوا على ان هذا الاخراج يقطع الصلاة. يلزم ثم يذهب يتوضأ لكن اذا توضأ هل يبني على ما سبق؟ او يبدأ الصلاة من جديد

10
00:04:00.400 --> 00:04:21.350
الكلام واضح؟ هل يبني على ما سبق؟ او يبدأ الصلاة من جديد. قال  واختلفوا هل يقتضي الاعادة من اولها اذا كان قد ذهب منها ركعة او ركعتان قبل طلوع الحدث ان يبني على ما قد مضى من الصلاة

11
00:04:21.350 --> 00:04:41.350
فذهب الجمهور الى انه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة الا في الرعاف الا في الرعاف. يعني الجمهور قالوا اذا واحد اخرج ريح في الركعة الثانية يرجع يتوضأ لكن يبني صلاته من

12
00:04:41.350 --> 00:05:04.800
جديد كأنه لم يصلي شيئا كأن الحدث ابطل الصلاة كلها. اذا دخل مع الامام ثانية تكون لحظة دخوله من جديده اول صلاته يا داخلة في الركعة الثالثة يكون يعيد ركعتين. يعيد ركعتين. الا في الرعاف. الرعاف الذي ولد

13
00:05:04.800 --> 00:05:34.800
الدم النازل من الانف. الرعاف ايضا عند الاكثرين عند الاكثرين ازا خرجت من الصلاة برعاف فانك تعيد. لكن ابن عمر كان لا يعيد في الرواف عن ابن عمر كان اذا اصابه رعاف نزيف انف يذهب يتوضأ ويرجع يتمم

14
00:05:34.800 --> 00:05:54.800
على ما سبق. قال منهم من رأى انه لا يبني في لا في الحدس ولا في الرعاف. وهو قول الشافعي وذهب الكوفيون الى انه يبني في الاحداث كلها. يبني على ما سبق في الاحداث كلها. يعني

15
00:05:54.800 --> 00:06:14.800
خلف الجمهور في ماذا؟ الاحناف يقولون اي حدث تحدثه في الصلاة اي حدث تحدثه في الصلاة ريح اي حدس تزهب تتوضأ وترجع تتمم على ما قد سبق. الجمهور يقول لا

16
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
بطلة بطل ما قد صليت وتبدأ من جديد الا في حالة الرعاة فمنهم من يقول الرعاف لا الرعاف معه على ما قد سبق. سبب اختلافهم في ذلك انه لم يرد في جواز ذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:34.800 --> 00:06:54.800
وانما صح عن ابن عمر انه رأف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. ابن عمر رعف في الصلاة في الصلاة فبنى يعني واصل ولم يتوضأ. يعني ابن عمر لا يرى ان الرعاة في

18
00:06:54.800 --> 00:07:14.800
ينقض الوضوء. فمن رأى ان هذا الفعل عفوا. زار انه قد خرج من الصلاة. اي بس ايوة الناس الرواية مختصرة هنا. انما صح عن ابن عمر انه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. لكن هل خرج من الصلاة الظاهر انه خرج

19
00:07:14.800 --> 00:07:34.800
خرج من الصلاة ها ايوة بس هنا اتى به مختصر اختصارا اخل. قال المحقق ورد وفي ذلك عن النبي حديث ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قي او رعافا او قلس او مذي. فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك

20
00:07:34.800 --> 00:07:54.800
لا يتكلم لكن سنده ضعيف. فكأننا لم نسمعه. فمن رأى ان هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف از ليس بمنكر يمكن ان يفعل مثل هذا بقياس اجاز هذا الفعل. ومن كان عنده من هؤلاء ان الرعاف ليس بحدث اجاز البناء في الرعاف فقط

21
00:07:54.800 --> 00:08:14.800
ولم يعده ولم يعد لم يعده لغيره ومذهب مالك. يعني مالك يرى رأي ابن عمر واخرج اثره. ان اذا اصبت بنزيف في الانف فخرجت وتوضأت ورجعت تكمل على ما قد سبق. اما اذا اخرجت ريحا نقد

22
00:08:14.800 --> 00:08:34.800
ما قد صلي وتبدأ تنشئ من جديد تنشئ صلاة من جديد. هذا رأي جملة. احنا في قولوا لها كله على ما قد سبق. قال من رأى ان مثل هذا لا يجب ان يصار اليه الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم قد

23
00:08:34.800 --> 00:08:54.800
عقد الاجماع على ان المصلي اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة. ان عقد الاجماع لان المصلي اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة. وكذلك اذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاة

24
00:08:54.800 --> 00:09:14.800
لم يجز البناء هذا الكلام باختصار المسألة ليس فيها خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن ما نستطيع انه الا ان ننقل رأي الجمهور. فالجمهور يروا انك اذا

25
00:09:14.800 --> 00:09:34.800
حدست في صلاتي بطل ما قد تقدم من الصلاة ولزمك ان تذهب تتوضأ وترجع تصلي كأنك مبتدئ من جديد بعض افراد الجمهور كالمالكية قالوا لا الرعاف يستثنى. الرعاف يستثنى لفعل ابن

26
00:09:34.800 --> 00:09:54.800
عمر انه كان ازا اصيب بنزيف زهب فتوضأ ورجع واتم الصلاة. الحناف يقولون في كل الاحداس نبني على النقد سبق. في كل الاحداس نبني على ما قد سبق. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا

27
00:09:54.800 --> 00:10:14.800
فارغة من الادلة فكلها مبنية على الاجتهادات ليس هناك اجماع. على ماذا اتفقوا على ان الحدث يقطع. لكن ما زلت تيجي تأتي تصلي من جديد. هل تبني على ما قد سبق ولا لا

28
00:10:14.800 --> 00:10:34.800
بارك الله فيك. انه كان اذا رغف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع فبلى على ما صلى. صلى الله عليه وسلم. لفظ ابن عمر لفظ اللي عندنا لا تبي المصنف غير الموجود عند ابوه. هنا خطأ. لفظ اخر. مازا عندك

29
00:10:34.800 --> 00:10:54.800
القول والفعل. ازكر المبادئ من القول. كان انه كان اذا رعوا فرجع فتوضأ. كان اذا رأى فرجع فتوضأ ولن يتكلف ولم يتكلم ثم رجع فبنا على ما صلى. سم رجع فبنى فبنى على ما قد صلى

30
00:10:54.800 --> 00:11:14.800
بعمرهم توضأ ولم يتكلم. لكن هنا اللفظ رأف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. نفى هنا قالوا ضريتك اثبتت الامام الشافعي. نعم. المسند بنا ولم يعد. يعني ده يستقيم كده يعني

31
00:11:14.800 --> 00:11:31.455
لانه لم يعد لكن هنا مكتوبة لم يتوضأ ازنها خطأ. بارك الله فيكم وحفظكم الله الى درس المتشابهات ودفعها عفوا نسخ منسوخ نسخ منسوخ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته