قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الخامسة توقيت مدة المسح على الخفين يعني الزمن الذي يباح لي ان امسح فيه على خفي فقد قدمنا ان الملبوسات في الرجل اربعة اشياء الخفان والنعلان والجوربان والشراكان الخفان من جلد يغطيان بز الرجل ولنعلن الجزم المعتادة التي يلبسها الناس والجوربان معلومان والشراكان كالشباشب ونحوها اثنان منهما او عفوا الخف يجوز المسح عليه على رأي جماهير اهل السنة بل نقل الاجماع على ذلك اذا لبس على طهارة والشراكان لا يمسح عليهما والجوربان النزاع فيما قائم وكذا النعلان النزاع فيما قال هنا ايضا خلاف في مدة المسح كم يوم امسح قال توقيت مدة المسح على الخفين واما التوقيت فان الفقهاء ايضا اختلفوا فيه فرأى مالك ان ذلك غير مؤقت يعني عند المالكية تمسح مطلقا ما لم تنزع الخف حتى لو استمر لبسك له شهرا فان المالكية يجوزون المسح عليه هذه المدة ولو لمدة كم شهر وان لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما او تصيبه جنابة او تصيبه جنابة وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان ذلك مؤقت. يعني له مدة زمنية وعلى عادة ابن رشد عفا الله عنه لم يوردوا قول الحنابلة لم يورد قول الحنابلة مع ان الحنابلة من اسعد الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدليل الثابت الصحيح لكن نظرة اهل الاندلس عموما وعلماء الاندلس عموما الى الحنابلة انها لا تخرم الاجماعات والى غير زلك. قال يعني بالاثار هنا الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد يطلق على الحديث اثر وقد يطلق على قول التابعي اثر قال وذلك انه ورد في ذلك ثلاثة احاديث الذي ورد في المسح على الخفين ليس بثلاثة احاديث فقط انما عشرات الاحاديث والمسح على الخفين احاديث متواترة حديثه متواترا. اي بلغت اعلى درجات الصحة لكن لعله يريد الوارد في التوقيت ورد المسح على الخفين لكن ورد توقيته للمسح على الخفين. فلعله يريد ذلك وايضا متعقب من وجوه لكنها اضعف احدها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم خرجه مسلم خرجه مسلم هذا حجة لمن حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدا لك امسح ما بدلك. اخرجه ابو داوود والطحاوي. اخرجه ابو داوود والطحاوي هذا مسوغ لماذا لمالك دليل لمالك امسح ما بدا لك لكن الحديث مختلف في سنده والازهر ضعف والازهر ضعف الثالث حديث صفوان ابن عسال قال كنا في سفر فامرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من بول او نوم او غائط. اي تبقى في حالة البول والنوم والغائط. لكن جنابة تنزع انتهت الادلة الثلاثة التي زكر بها ابن رشد رحمه الله تستطيع ان تلخصها يا صاحبي والا فلست لي بصاحب. ها هاته رضي الله عنه آآ قال ثلاثة ايام حديث علي في التوقيت بثلاثة ايام ولا لية للمقيم ويوم ولاي للمسافر. والثاني نفس حديس علي طبعا في التوقيت قلت ابن رشد ابن رشد يقوله نعم حديس صفوان امرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن كنا في سفر قال واما حديث علي فصحيح خرجه مسلم واما حديث ابي ابن عمارة قال فيه ابو عمر ابن عبدالبر انه حديث لا يثبت وليس له اسناد قائم ولذلك ليس ينبغي ان يعارض به حديث علي سبحان الله ابن عبدالبر هنا حاد عن المذهب وهذا من الانصاف فليخبر هاني بذلك ها هو مالكي لكنه انتصر للدليل انتصر للدليل رحمة الله عليه واما حديث صفوان ابن عسال فهو وان كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فانه قد صححه قوم من اهل العلم بحديث الترمذي ابي بحديث الترمذي هم عفوا عفوا احسنت واما حديث صفوان بن عسال فهو ان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فانه قد صححه قوم من اهل العلم بالحديث بس عندنا خطأ في الترمذي وابو محمد بن حزم وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث ابي كحديث علي وقد يحتمل او يحتمل ان يجمع بينهما بان يقال ان حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت. وحديث صحصح معنا لمن؟ من القائل؟ للشافعية والاحناف حديث من الذي قرأناه اسمعني نعم انت اسكت انت انت زعلت حديس علي من اخرجه مسلم ماشي ولا كنت ستاخذ نصيبك غير منقوص الثانية حديث ابي حديث ابي ابن عمارة حديث ابي ابن عمارة انه قال يا رسول الله اامسح على الخف قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم سنة ايام المسافر ويوم وليالي المقيم احسنت. نعم. حديث ابي بن عمر امسح ما بدنك. والثالث حديثنا يا صفوان بن عسال؟ اه صفوان بن عسال ها؟ وقال اه كنا نسافر انها ابن عمارة نص في ترك التوقيت لكن حديث ابي لم يثبت بعد فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الازهر الا ان دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة بدليل انك ازا نزعت الخف وانت مسافر بعد يوم هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض لا ينتقد عند الكثيرين فقال اذا اذا مرت الثلاثة ايام ولم انزع وآآ ما زالت اذا مرت الثلاثة ايام لا يؤثر بقاء الخبز في الرجل لان الوضوء لم ينتقض فاذا مثلا لم ينقض وضوئي قبل ثلاثة ايام واستمريت في المسح ان هل يجب علي ان انزع الخبث بعد ثلاثة ايام هل يجب عليه؟ لا يجب علي ان ننزع الخبث المشكلة ان ان بس الجزئية المؤسرة هي ان الكلام الذي ذكره من ان النواقض هي الاحداث دخلت دخلت مسألتان في بعضهما صبر انا بس آآ بيختمر في ديني او اعيد النظر في كلمة في كلمته النواقض هي الاحداس هو يستدل بحديس لا وضوء الا من حدس لا وضوء الا من حدس وهذا الحديث بهذا اللفظ معلول معلول بهذا اللفظ لا ضوء الا من حدس لاننا اذا اعتمدناه على ظاهره هكذا ستكون المسائل حسمت عدم الوضوء من نقض من من اكل الابل عدم الوضوء بمس المرأة عدم الوضوء لنفس الذكر حسمت كلها بحديث لا وضوء الا من حدس لا وضوء الا من حدث بل سيحسم النزاع في النوم بالنوم لان النوم ليس بحدس نوم ومزنة الحدس وان كان النوم في بعض الاشكالات بعض الشيء فهو استدل بان استدل بان النواقض هي الاحداس تدل على ان النواقض هي الاحداس بحديس شعبة وهو وهم من شعبة ومن سم حاول ان ان يقيس عليه ومن ثم ينقض نصوص التوقيت ظن يا اخواني ان للمالكية ادلة اخر لم يردها ابن رشد ظني ان للمالكية استدلالات اخر وهي الاحاديس العامة التي وردت في المسح على الخفين نعم هذا واحد لكن آآ لفظة اصابت السنة معلولة معلولة والرواية اصبت فكان موقوفا على قال عمر لكنه كموقوف سيقوي وجهة المالكية وان لم يكن مرفوعا فسيقولون هذا فهمه صحابي من الصحابة وهو عمر بل صحابيين كانوا صحابيين عمر وعقبى ظن انهم ايضا استدلوا بالنصوص انا لا ارجح قولهم انما فقط اذكر الاستدلالات التي استدلوا بها استدلوا بالنصوص العامة التي وردت وفيها ان النبي كان يمسح على الخفين كحديس المغيرة ابن شعبة من غير ذكر توقيت من غير ذكر توقيت فهذا احد استدلالات المالكية استدلوا بحديث ابي ابن عمارة استدلوا بحديث باثر عمر مع عقبة بن عامر لكن زيادة السنة في كلمة اصبت السنة زيادة السنة معلولة واستدل مالك على ما ذكر اخوكم احمد بالموقوف ايضا عن ابن عمر انه كان لا يرى التوقيت كل هذه امام النصوص المرفوعة لها لا تقوم لكن كمذهب للمالكية او كاتجاه فقيه للمالكية انهم يقدمون عمل اهل المدينة على الاحاديث التي ظن ان فيها بعض المقال او فيها بعض الافهام المحتملة وهذا من اتجاه مالك ونكرر ان العلماء لهم اتجاهات لهم اتجاهات اولا الكتاب السنة والاجماع اذا لم يكن كتاب في المسألة صريح ولا سنة ثابتة قطعية صحيحة ولا اجماع فهنا تتشعب الاتجاهات في بناء الاحكام الفقهية الاحناف يبنون على الرأي والاجتهاد المالكية يبنون على عمل اهل المدينة الشافعية يبنون على القياس الحنابلة يبنون على فعل الاصحاب فاذا كان في الحديث بعض النزاع على سبيل المسال يتجه مثل الحنابلة الى الاثر الصحيح الثابت عن عن الصحابة امام الحديث الذي فيه بعض الشك كقولهم مسلا في زكاة الحلي زكاة الحلي الخبر فيها عندهم طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فهم لا يقيمون الخبر انما يغمزون فيه ومن ثم يقدمون الاثار عن بعض الصحابة في عدم زكاة يعني وردت رواية يزكر بها احمد بن عبدالله خلقه الله ان عقبة نزل على عمر رضي الله عنهما فقال منذ كم تمسح؟ قال منذ اسبوع قال اصبت السنة وزيادة السنة هنا الحلي هنا في المسألة التي نحن فيها المالكية يعرجون على فعل اهل المدينة على اغلب فعل اهل المدينة ومنهم عمر كان في المدينة وابنه عبدالله بن عمر وغيرهم بناء على ان الاحاديث عندهم قد لا تكون تحمل نفس الصراحة على ان على ان ابقاء على ان ابقاء الخفاف في الارجل لا تجوز قد لا تحمل الصلاح عندهم المقنعة بذلك لكن اهل الحديث اسعد بحديث صفوان وحديث علي رضي الله عنهما اذا كنت في زمن المسح في مدة المسح وخلعت الخف يعني افترض انك مقيم لك ان تمسح يوم وليلة صليت الفجر وتوضأت وصليت زورا ومسحت ونزعت الخوف وبعد زلك لبست هل ينتقض ضوئك بعد خلعك الخف هذه التي فيها القولان للعلماء رأيت ان ابن رشد ينجح الى انه لا ينقض وكأنه يقرر ذلك. لكن الخلاف قائم فمن العلماء من قال انه يقاس على حلق الشعر ازا حلقت شعري بعد ان مسحت عليه هل الزم بوضوء هل ينتقض وضوئي لا كذا قالوا في خلل خف وان كان بعض الحنابلة يرون ان خلع الخف او كان ازكر كلامهم في الجورب عليه ان بعيد الغسل ازا نقض الوضوء والله اعلم كيف اغسل رأي من الاراء رأي من الاراء احد الاراء احد الاقوال انك تغسل رجليك اذا خلعت الخوف. لكن القول الذي عليه الاكسرون ان الوضوء ما لم ينقض وغلعت الخف ولبسته انك ما زلت متوضأ هذا نزاع قائم سبق التنبيه عليه. هل تبدأ الايام والليالي من بعدي اخر وضوء غسلت فيه الرجل او من اول مسحة يعني افترض ان انا توضأت الصباح وانا لبست الخف على وضوء ما مسحت الان وبعد مسحت قال الخبث ظهرا هل ينقضي زمن المسح بعد ثلاثة ايام من الظهر اذا كنت مسافرا او بعد ثلاثة ايام من من الصبح فالنزاع قائم فيها هل هي من اول مسحة او من اخر وضوء والله اعلم. قائم في حسمها صعب ربنا المستعان جزاكم الله خير. احد له سؤال يا اخوان تفضل اذا كان لاحد ولا مؤاخذة يا شيخ منصور بحس يريد مناقشته فليتامى فليؤد عدته في اي درس قادم ان شاء الله اتفضل يا اخ منصور نام هل يجوز المسح على نعال الجيش التي تغطي الرجلين الظاهر انها تأخذ حكم الخفاف والله اعلم لانها تغطي كما يغطي الخف والله اعلم اذا الان الشافعي ماذا قال يقول مؤقت بالتوقيت بمدة زمنية وكذا من؟ الاحناف ومالك ماذا قال يا احمد قال بغير توقيت الا ازا اصبت بجنابة. نعم والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك لان النواقض هي الاحداث فهذا يكون انتصار لمن؟ في الاخر المالكية يقول يعني ان المفهوم من احاديس علي وحديس صفوان معارض بالقياس لماذا معارض بالقياس قل لان النواقض ليس منها نزع الخوف