﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد القول في الوتر

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
قال واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع. منها في حكمه ومنها في بصفته ومنها في وقته ومنها في القنوت فيه ومنها في صلاته على الراحلة فهذه المسائل الخمسة التي اختلف فيها العلماء اصحاب المذاهب في الوتر. قال منها في حكمه

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
تقدم القول في هذا الصدد بما حاصله ان جماهير العلماء على ان الوتر ليس بواجب وانه سنة مستحبة. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه في السفر والحضر كان يصليه في السفر وفي الحضر. واما عدم الوجوب قول فلقول النبي صلى الله

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. لما سأله الصحابي عما رضى الله عليه قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال والله لا ازيد

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
على هذا ولا انقص. قال افلح ان صدق. فهذا الدليل الذي استدل به الجمهور على عدم وجود صلاة الوتر وعلى عدم وجوب تحية المسجد وعلى عدم وجوب صلاة العيد وهل عدم وجوب ركعتي الوضوء على

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اه اسقاط اي شيء واجب الا هذه الاشياء. وان كانت في المسائل بعض النزاعات تأتي في بابها لكن ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد زادكم

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
هي صلاة الوتر. هل زادكم في الفريضة في المفروض عليكم ام زادكم نافلة ان تتنفلون بها فان سلم الخبر من الاعلال فليست في الفريضة على رأي جماهير العلماء خلافا لمن اوجب ذلك من الاحناف. فهذا عن الحكم. قال ومنها في صفته وهذا الذي نتناوله الان

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
قال صفته فان مالكا استحب ان يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام. يعني ركعتين ثم واحدة يعني هذا رأي الامام مالك قال وقال الشافعي الوتر ركعة واحدة. قال ابو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غير ان يفصل بينها بسلام

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
يعني مالك يقول الوتر ركعتان سم ركع وابو حنيفة يقول ثلاث ركعات متصلة. والشافعي يقول الوتر ركعة. اختلافهم هنا ليس في في الجواز من عدمه وان الاخر باطل لكن فيما يبدو ان الاختلاف في ايهما احب وعيهما اولى

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وردت عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها ان صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. من العلماء من يقول لابد ان يسبق الركعة الواحدة

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
شفع فاذا قلنا ان النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى فالمثنى مثنى سبقت الوتر فلا اشكال لكن كلام عمي اذا كنت ستوتر فقط لن تصلي صلاة من الليل. هل يلزم ان يتقدم

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ما الايتار اي يتقدم الوتر ان تتقدم الوتر صلاة او لا يلزم. فالشافعي يقول يمكن ان ان توتر بواحدة ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة واحدة. او

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
فهو من افعال الصحابة بعد ذلك. قيل لابن عباس ان معاوية يوتر بركعة قال دعوه في انه فقيه. ورد الايتار بركعة واحدة عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

14
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
مالك يرى انك لا يسمى وتر الا اذا كان قبله شفع. فيرى مالكا انك تصلي ركعتين ثم وابو حنيفة يقول تصلي ثلاث ركعات متصلات. فطبعا ان شاء الله نمر الادلة مرورا سريعا لكن في مثل هذه الحال في مثل هذه الحال لان على شاكلتها حال قد تقدمت الاشارة اليه

15
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
والعلم بها نافع. العلم بها نافع. الاشياء او العبادات التي تكرر يقول لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول في علامة مثلا الف مرة الاف المرات الاف المرات النبي اوتر ليس مرة يعني اذا اوتر في السنة الواحدة سيوتر ثلاثمائة وستين او

16
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
ثلاثمائة وخمسين وترا في السنة الواحدة. وكل سنة يوتر. عليه الصلاة كل كل ليلة يوتر الامور التي فعلها النبي مرارا تختلف عن الامور التي فعلها النبي مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. فلا يصلح في بعض مواطن الحج ان نقول

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ان فعله تعدد. لا يصلح ابدا ان نقول ان فعله تعدد عليه الصلاة والسلام. في بعض الاشياء التي لا يتعدد الفعل لكن في الصلاة تقدمت علينا امور آآ يصدر التذكير بها وقد بحثها احد اخواننا الاخ محمود صاحب الاسماعيلية حفظه الله

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
انما مسألة كيفية الجلوس في الصلاة. هل افترش ام اتبرك اما افترش في الاوسط واتورك في الاخير؟ ام انني مخير بين كل هذا واذا كانت الصلاة ثنائية فيها تشهد واحد ماذا افعل؟ فكان من النقولات التي نقلها بعد بحث

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
انا من اهل العلم من قال تفترش في كل تشهد. في الاوسط وفي الاخير وفي كل تشهد. ومنهم من قال تتورك في كل تشهد. فريقهم الاحناف فريق هم. الاحناف والمالكي

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
الشافعي واحمد اتفقا في مسألة واختلف في الاخرى. اتفق على ان الصلاة اذا كان فيها تشهدان تفترش في الاوسط وتتورك في الاخير. وافترقا في الصلاة الثنائية او الصلاة ذات التشهد الواحد

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
بعضهما قال تفترش والاخر قال تتورك. الشاهد ان الاخ حفظه الله في لكل كل رأي اتى بدليل وبدليل صحيح. وبدليل صحيح. فكان من طيب القول ما قاله الامام الشافعي رحمه الله وحاصله ليس لفظه. انني وانني وان كنت ارى ان

22
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
الامر وذكر رأيه الذي اختاره لكن هذه من المسائل التي تكرر فعلها من رسول الله فلا اما ان يكون الرسول فعل هذا مرة وفعل هذا مرة وكل صحابي نقل عن رسول الله الحال التي رآها صلوات الله وسلامه عليه

23
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الحالة التي رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح الامام الشافعي امامنا الباب بعض الشيء وهو مفتوح بفعل الرسول المتنوع. احيانا الشخص يأتي يتورك في التشهد الاخير يجد في مشقة عليه

24
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
نفسه خاصة اذا بدن او يرمي بجسمي على من بجواره في الصلاة فيرهق من بجواره في الصلاة فان جلس جلس متعبا ومتعبا لمن بجواره. فقد يختار الرأي القائل بمن؟ بانني افترش وخاصة

25
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ان معه دليل ان الرسول فعل ذلك. فيرى الامام الشافعي وان اختار رأيا ان الامر فيه سعة في هزه المسائل التي تعددت فيها افعال رسول الله وكل صحابي نقل آآ الفعل الذي رآه من من رسول الله

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
صلى الله عليه وسلم. بلا ريب من ان هناك مسائل اخرى ارتبط بها الامور كالصحابي الملازم لرسول الله لا والصحابي الوافد على رسول الله. فالصحابي الملازم للرسول اذا نقل نقلا عن رسول الله

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
في الغالب بيقعد قاعدة ان الصحابي الوافد فقد يكون رأى الرسول على حال وسافر وهي التي رأى الرسول عليها فقط ولذا انوه على ان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عن وائل ابن حجر عن رسول الله ينبغي

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ان تدرس دراسة مقارنة. لان وائل ابن حجر رضي الله عنه كان ملك حضرموت او كان ابوه ملك حضرموت جاء الى الرسول في اواخر حياته وافدا ونقل افعال للرسول عليه السلام في صلاته بما لم

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وسع فيها غيره في النقل. هذه اشارة فقط. فنأتي لمسألة وترنا التي نحن فيها بصددها نقلت عدة صفات عن رسول الله في الايتار. اكثر الروايات التي رأيناها عن رسول الله انه

30
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. الملفت للنزر بعد البحس في اه في حديس كحديس ابن عباس على سبيل المثال الشهير من حديث ابن عباس والذي عليه جماهير الرواة من

31
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
في حديس ابن عباس انه قال رمقت النبي لما بات في بيته خالتي ميمونة قاموا من الليل فصلى ركعتين تاني سم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر. ست ركعات

32
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ست تسليمات والاخيرة الوتر سادس عشر. هذا الحديس ورد نفسه حديث ابن عباس بالفاظ اخر متعددة بتوصيفات اخرى متعددة. وهي واقعة واحدة. تلك التي بات فيها عند خالته ميمونة فعند دراسة حديث ابن عباس لابد ان تدرس الدراسة مقارنة. يعني وردت رواية مسلا ان الرسول اوتر بخمس. من حديس ابن عباس

33
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
من الحديس ابن عباس فسنحتاج الى دراسة رواية الخمس الواردة في حديث ابن عباس دراسة مقارنة بسائر المرويات عن ابن عباس من نفس المخرج. نعم قد يكون صحابي اخر روى عن رسول الله الايتار بخمس. لكن ما روى عن رسول

34
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الا هذه الواقعة لكن ابن عباس عندنا رواية ثابتة رواها جماهير اصحابه. مثلا تجد سعيد بن جبير عكرمة عطاء بن ابي تجد اه مجاهد بن جبر تاج الطاووس بن كيسان اليماني. تجد عددا روى الحديث على شيء واحد. واحد شاذ وقال

35
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
انه اوتر بخمس او قال انه اوتر بسبع. فكان لزاما وقبل ان نجمع ونسلك مسالك الجمع الفقهي يلزم الان نسبت الاحاديس نسبت الاحاديث لان هذه تفيدنا جدا قبل الجمع وان نرهق فيه. والشيء بالشيء يذكر معنى الاخ فرج حفظه الله

36
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وان كانت اعماله العلمية قليلة جدا لكن افادنا امس فاذا في الحقيقة تشغلنا كل ما مررنا عليها في حديس في صحيح مسلم هو حديس اه حديس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من صلاته

37
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
لم يجلس الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. لفظه لم يقعد الا قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هذه الرواية رواية

38
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
مسلم الحديث مروي من طريق خالد عاصم الاحول عن خالد عن اه اه عفوا عاصم الاهول عن اه من شيقه في هذا الباب على كلمة اظن عاصم الاحوال عن من يا اخواني؟ المهم نروي بهذا اللفظ من طريق عاصم الاحوال

39
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ان الفاظ الاخرى عاصم الاحوال فيه بعض الكلام. ايوا عاصم الاحول عن عبدالله بن الحارث عن عائشة جاء خالد الحزاق خالد الحزاق جاء وروى الحديث عن عبدالله بن الحارث نفس الشيخ عن عائشة

40
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
في كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا انصرف من صلاته اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ليس فيه كلمة لم يقعد الا قدر ما يقول هذا. اللفظ هذه لفتت انظار عدد من العلماء

41
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
الامام احمد قال لا ادري. يعني يعني ما توجيهها؟ قال لا ادري. تكلموا في عاصم الاحول بما حاصله انه اذا انفرد بلفظة ينبغي ان يتوقف فيها. فاراح بالنا فنحن في مسائل مناقشة صفات الوتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

42
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
يجب اولا ان نثبت العرش ثم بعد ذلك ننقش يعني نتأكد من ثبوت الاحاديث وبعد ذلك نتجه الى الزم بينها حتى يأتي الجمع منضبطا بازن الله. فانتم سمعتم اراء العلماء الان ما لك يستحب ان يؤتى

43
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
البسالة اثنان ويسلم ويوتر المراكعة ابو حنيفة يقول وتر ثلاث ركعات ليس بينها تسليم. الشافعي يقول بركعة. كلام سارد على الاحناف الثلاث ركعات التي تقولون بها معشر الاحناف. هل بدون تشهد اوسط او

44
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
بتشهد اوسط هذا يرد على الاحناف لكن لن يرد على الشافعية ولم يرد على المالكية. لكن عموما حديث لا تشبهه الوتر المغرب حديس ضعيف. قال ابن رشد والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه ثبت عنه من حديث عائشة انه كان

45
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
من الليل احدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة. ثبت عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا رأيت ان الصبح يدركك فاوتر بواحدة. خرج مسلم من عائشة انه كان يصلي الثانية عشر ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها

46
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
وهذا من الذي ينبغي ان يدرس دراسة مقارنة؟ وخرج آآ ابو داوود عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل

47
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
طبعا هزا الحد نعم معلول بالوقف هزا. وخرج ابو داوود انه كان يوتر بسبع وتسع وخمس. ليس هزا في حديس واحد انما اجملها المصنف على انها رؤيت في عدة احاديث. وخرج عن عبدالله بن قيس قلت لعائشة بكم كان رسول الله

48
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
يوت القناة كان يوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتل بانقص من بانقص من سبع ولا باكثر من سلاس عشرة. هذا الكلام ايضا هذا الحديث غريب

49
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
في غريب في متنه. حديث ابن عمر عن النبي انه قال المغرب وتر صلاة تنهار فذهب العلماء في هذه الاحاديث مذهب الترجيح فمن ذهب الى ان ميت ركعة مسيرا الى ان قوله

50
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الى قوله فاذا خشيت الصبح فاطرب واحدة والى حديث عائشة انه كان يوتر واحدا. الكلام طويل في هذا الباب ومن العلماء من يغلب فعلا للنبي ويختاره. ومن العلماء من يرى التنوع. الشأن شأن المواطن التي تعددت فيها

51
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
اذكار الواردة عن رسول الله في موت. في مواطن وردت عن رسول الله فيها عدة اذكار. هل اختار منها او انوع في الفعل فالامر فيما ذكر واسع والله تعالى اعلم وليس على من اختار اي رأي اي تسريب

52
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
وكلها نوافل والله اعلم. وقد ثبتت منها عدة روايات عن رسول الله لكل قول والله اعلم. نعم اتفضل ايقظني فاوترت لكن اوترت بكم هذا الاشكال. ليه؟ ايوة هي تقالت اوترت. اوترت بكم

53
00:19:50.050 --> 00:20:01.226
هو معترض بثلاث كما قال الائمة المالكية بصلاة بركعتين سموا واحدة. هم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم الله